32/03/26


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٥٤

 ذكرنا حرمة لبس الخاتم للرجل والمرأة

 اما لصحة السند لفكرة كامل الزيارات او لفكرة الانجبار

 اما لو لم نبني على هذا ولا ذالك

 فقلنا ان السيد الخوئي ذكر انه يوجد ما يدل على حرمة مطلقا التزيين

 وقلنا انه لا معنى للرجوع الى ذالك المطلق مع وجود ما هو اخص منه مطلقا اعني موثقة عمار

 ثم تعرضنا الى اشكال وهو

ان قلت ان النسبىة هي العموم والخصوص من وجه

 ببيان ان المطلق الذي يحرم التزين يحرمه سواء كان بغير لبس خاتم الذهب او به فهو مطلق من هذه الناحية

 والرواية التي تجوز للمحرم لبس خاتم الذهب هي مطلقة من حيث انطباق عنوان الزينة عليه وعدم انطباق ذالك

 فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه

قلت

اولا: ان موثقة عمار وان كانت مطلقة من حيث صدق التزين وعدمه ولكن بما ان الحالة الغالبة في لبس المرأة لخاتم الذهب هو صدق عنوان التزين على دالك فتصير هذه الحالة التي هي مادة المعارضة مشمولة لموثقة عمار بنحو القدر المتيقن ولا يمكن اخراجها من الموثقة المذكورة بخلاف العكس

 فان مادل على حرمة مطلق التزين يمكن ان نخرج منه حالة لبس الخاتم من ذهب من دون لزوم محذور

 وعليه فالنتيجة ليس هي التعارض والتساقط بل هي تقديم موثقة عمار في مادة المعارضة لانها الحالة الغالبة المتيقنة

ثانيا: لو تنزلنا وسلمنا تحقق المعارضة من دون ترجيح لموثقة عمار غير انه يلزم ان نحكم بالتساقط والرجوع الى اصل البرائة وهذه النتيجة هي في صالحنا اي تتوافق مع مضمون موثقة عمار

 فالنتيجة واحدة وهي تكون جواز لبس المرأة خاتم الذهب حالة الاحرام سواء قلنا ان موثقة عمار اخص مطلقا او انها اخص من وجه فالنتيجة لاتختلف

 فالمناسب صناعيا جواز لبس المحرمة لخاتم الذهب

 نعم الاحتياط شيئ حسن ولو تحفظاً لمخالفة المشهور

هذا وقد يذكر وجه آخر لحرمة لبس الخاتم للزينة

 وهو ما دل على ان حال المحرم مبنية على عدم الترف وانه يلزم ان يكون اشعث اغبر

 ويظهر من صاحب الجواهر التمسك بذالك حيث قال في ج18 ص 371 وبما ورد من كون الحاج اشعث اغبر وغير ذالك مما يدل على عدم الترف للحاج المنافي للزينة هكذا قد يستدل

وجوابه

اولا: هذا لم يثبت سندا

 نعم ورد في روايات غيرنا فلاحظ سنن البيهقي ج5 ص 58

ثانيا: لو تم سندا فهو مطلق او عموم وليس عقليا حتى لا يقبل التخصيص فيخصص بما دل بموثقة عمار الدالة على ان المحرمة يجوز لها لبس خاتم الذهب

  فالحكم بحرمة لبس الخاتم بقصد الزينة شيئ مشكل

 نعم من بنى على احد المبنين السابقين اي وثاقة كتاب كامل الزيارات او فكرة الانجبار صغرى وكبرى فيكون التحريم شيئا وجيها

 اما من لم يبني على هذين فالتحريم شيئ مشكل بمقتضى الصناعة فالمناسب هو الاحتياط

 وحيث ان السيد الخوئي قد رجع عن فكرة كامل الزياررا ت ولايبني على فكرة الانجبار فمن المناسب ان لا يصير الى الفتوى بالتحريم وانما يحتاط تحفظا من مخالفة المشهور

النقطة الثانية: واما ان مطلق التزين محرم وان لم تقصد الزينة بل متى ماصدق عنوان التزين وان لم يكون بهدف الزينة فهو محرم

  فانه يدل على ذالك مثل صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) لاتكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة فان مقتضى حرمة التعليل حرمة كل ما يعد زينة

 وعلى منوالها صحيحته الاخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) لاتنظر في المرآ ة وانت محرم لانه من الزينة وسائل الشيعة ج12 ص 472 الباب 34 من تروك الاحرام الحديث3

 وعلى منوالها ايضا صحيحة حماد عن ابي عبد الله (عليه السلام) المصدر السابق الحديث 1

 وبالجملة بناء على ظهور التعليل في العموم يثبت ان مطلق التزين محرم في حق المحرم

 ويمكن ان يقال انا سمعنا في بداية دراستنا ان التعليل يدل على العموم فحينما يقال (لاتاكل الرمان لانه حامض) يفهم ان كل حامض هو مضر ولايجوز اكله، وتثبت بعض الاحكام على هذا الظهور

 ولكن قد يقال انا نسلم ان ظاهر التعليل هو السعة والشمول ولكن هل السعة بعرضها العريض او في دائرة اضيق فان الظهور حيادي من هذه الناحية

 فصحيحة حريز الاولى حينما قالت لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة يفهم ان التزين شيئ محرم ليس في خصوص الاكتحال بل فيه وفي غيرة، فلو كان خاصا بالاكتحال لما حسن التعليل بخصوص الاكتحال فيقال ان الاكتحال الذي يصدق عليه زينة لايجوز لا انه يقال ان السواد زينة

 ولكن من المحتمل ان الزينة المحرمة هي في دائرة اضيق اي في دائرة الوجه مثلا فالتزين بالسواد او الحرمة في الوجه هو محرم لا ان كل تزين وان كان خارجا عن دائرة الوجه هو محرم فان التعليل لايعطي ظهورا بالسعة بعرضها العريض بل هو يلتام مع الاثنين معا

والثمرة تظهر في الحرمة بمطلق التزين فان التعليل اذا لم نستفيد منه السعة بعرضها العريض فلايمكن ان نفتي بحرمة التزين بشكل مطلق بل لابد من الاقتصار على القدر المتيقن

 ولانريد ان نجزم بان التعليل يلتام مع الضيق فقط بل نقول ان هذا شيئ محتمل ووجيه ويصح معه التعليل

 فمن المناسب ان نصير الى الاحتياط لاالفتوى بالحرمة لهذا الاحتمال الذي اشرنا اليه

 نعم من جزم بان التعليل يدل بعرضه العريض فلاباس بالافتاء بالحرمة والاّ فالمناسب المصير الى الاحتياط

النقطة الثالثة: الاولى لمن تزين التكفير بشاة ووجه ذالك رواية على بن جعفر المتقدمة الي ذكرنا ها سابقا لكل شيئ جرحت - خرجت- من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت فقد يقال انها دالة على العموم وان كل ما ارتكبته في حجك وكان محرما ففيه دم شاة

 ولكن تقدمت المناقشة من حيث السند وفيه عبد الله بن الحسن وهو مجهول الحال

فهي سندا ضعيفة ودلالة كذالك

 لاحتمال ان المقصود اذا خرجت من حجك وعليك دم فمن حقك ان تهريقه في اي مكان شئت

 نعم على مستوى الاحتاط الاستحبابي هي صالحة

استدراك

 ذكرنا في مسالة القملة ان السيد الماتن قال ان المحرم اذا قتل القملة فالاحوط وجوبا التكفير بكف من طعام

 وقلنا ان هذا لا مدرك له نعم ورد ذالك في القاء القملة، والتمسك بالاولولية لامعنى لها

 بل قلنا قد يقال لاتوجد رواية تدل على التكفير بقتل القملة

والاستدراك هو انه توجد رواية تدل على ذالك

 وهي صحيحة الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم لا ينزع القملة من جسده ولامن ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذالك خظأ فاليطعم مكانها طعاما قبضة بيدة وسائل الشيعة ج 13 ص 168 الباب15 من بقية كفارت الاحرام الحديث3

 انها دلت على ان من قتل شيئا من ذالك فعليه اطعام قبضة من طعام فهي صالحة لاثبات الكفارة وسندها صحيح

والجواب انه توجد نسخة ثانية كما اشار محقق الوسائل ورد فيها هكذا وان فعل شيئا من ذالك خطأ ...فالوارد فعليه لا قتل وعليه فلا تصلح الرواية لاثبات ان من قتل فعليه كذا

 بل ان الشيخ الكليني رواها كذالك اي بصيغة فعل حيث روى هكذا عن الحسين بن ابي العلاء قال ابو عبد الله (عليه السلام) لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فان فعل شيئا من ذالك فاليطعم مكانها طعاما قلت كم قال كفا واحدا وسائل الشيعة ج 12 ص 539 الباب78 من تروك الاحرام الحديث3

 بل يمكن تصعيد اللهجة ونقول بقطع النظر عن رواية الكليني ينبغي ان يكون الوارد فان فعل ولا معنى للقول فان قتل فان الوارد فان قتل شيئا من ذالك والحال انه الرواية اشتملت على القملة فقط فالتعبير بقتل شيئ من ذالك لا معنى له بعد ان كان الوارد هو القملة فقط

 اذا يتعين ان يكون الوارد فعل اي فعل نزع القملة من جسده او ثوبه فعليه كذا

والخلاصة ان هذه الرواية لا تصلح ان تكون مستنداً لما افاده (قده)