32/03/15
تحمیل
الموضوع: المسألة ٢٥٢
ذكرنا فيما سبق ان المشهور ذكر في كفارت الجدال الكاذب انه
في المرة الاولى شاة وفي الثانية بقرة وفي الثالثة بدنة
وذكرنا ان السيد الخوئي (قده) خالف وقال في المرة الثانية تجب شاة اخرى والبقرة تجب في المرة الثالثة
واستدل على ذالك بصحيحة سليمان بن خالد حيث جاء فيها في الجدال شاة فقال هذه مطلقة خرج منها المرة الاولى والثانية من الحلف الصادق كما وخرج المرة الثالثة من الحلف الكاذب اما المرة الثانية لم يحرز خروجة فنتمسك بالاطلاق
ولذالك ذهب الى انه في المرة الثانية من الحلف الكاذب تجب شاة اخرى
ونحن ناقشنا بمناقشتين
ولنا استدراك في المناقشة الاولى
فقلنا في المناقشة الاولى: ان الاطلاق اذا فرض انه لم يكن تقييده على نسق واحد فنفس الاطلاق يمكن ان يدعى انه مستهجن عرفا وانما يقبل اذا كان على نسق واحد
والاستدراك هو:
ان قلت ان هذا الذي ذكرته يرد عليك ايضا فانك تسلم ان الشاة واجبة في المرة الاولى من الحلف الكاذب وهكذا في الثانية منه غايته لايتكرر
وهكذا تسلّم هي واجبة في الحلف الثالث الصادق فاطلق الكلام واريد منه التقييد بهذا النحو الذي ليس هو على نسق واحد
فهذا المحذور لايختص وروده بما ذهب اليه السيد الخوئي بل هو مشترك عليه وعلينا
قلت نحن في هذه الموارد التي لايكون التقييد فيها على نسق واحد لانلتزم بالاطلاق كما صنع السيد الخوئي (قده) وانما نلتزم بفكرة الاجمال
اي ان المتكلم اراد ان يبين ان الشاة واجبة في كفارة الجدال ولكن في الجملة وليس في صدد التفاصيل والبيان من هذه الناحية واذا لم يكن في مقام البيان فلاينعقد اطلاق فلايصح التمسك بمثل الاطلاق المذكور لعدم انعقاده
فالفارق بيننا وبين السيد الخوئي (قده) هو انه يلتزم بثبوت الاطلاق ويتمسك به في موارد الشاك التي لم يثبت فيها التقييد
بينما نحن ندعي ان المتكلم لابد من حمله على انه في مقام الاجمال فلاينعقد اطلاق فلايمكن التمسك به
هذا ما اردنا بيانه في استدارك ما سبق
نعود الآن الى صلب الموضوع
ذكرنا قضية جانبية وهي ان الولاء معتبر فيترتب الكفارة على الحلف الصادق فانه قد دلت صحيحة معاوية ان الجدال والكفارة يثبتان في الحلف الصادق فيما اذا تكرر ثلاثا ولاء
فهل يعتبر قيد الولاء في ثبوت الكفارة؟
ذكر السيد الخوئي ان الثلاث متى ماتحققت في الحلف الصادق وان لم تكن متوالية فهذا يكفي لثبوت الكفارة اي الشاة
ووجهه ان التوالي اما ان يعتبر من باب التقييد بالولاء اي نحصل على المفهوم من خلال الوصف او نستفيده من الشرط
فلو استفدناه من الوصف فالوصف يدل على المفهوم اذا لم تكن له فائدة اخرى غير المفهوم بينما هنا احتمال ان يكون له فائدة
ولو استفدناه من الشرط فنعلم ان في باب الشرط يمكن تغييره من ايجاب الى سلب او من سلب الى ايجاب اما بقية القيود فنبقيها
ففي موردنا الرواية قالت واعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة ايمان في مقام واحد ثلاثا فقد جادل ووجب عله دم يهريقه
ففي مورد تغيير مفهوم الشرط اذا لم يحلف ثلاثا متوالية بان لم يحلف اصلا او حلف مرة او مرتين، وليس المفهوم اذا حلف ثلاثا من دون توالي فان هذا مفهوم الوصف
هذا توضيح ماذكره السيد الخوئي
وفيه ان نختار الاحتمال الاول اي نستفيد اعتبار التوالي من قيد في مقام واحد ولاء واما ما ذكره من احتمال كون المقصود ان الثلاث المتوالية تعد ثلاثا ولا تكون بحكم الواحدة، ان هذا احتمال ضعيف
فان المتكلم العرفي لو كان قاصدا لذالك فيعبر بشكل آخر ويقول: اذا حلف الرجل بثلاثة ايمان حتى وان كانت متوالية اي ياتي بقيد (حتى وان) اما اذا لم يذكر ذالك فنستفيد آنذاك ان التوالي شيئ معتبر
فما ذكره (قده) مخالف لما هو المتداول في اسلوب المحاورة فان من يقصد ما اشار اليه ياتي بقيد (حتى وان)
والنتيجة من كل هذا ان في الحلف الصادق يعتبر التوالي في مقام واحد
تخلل التكفير في البين هل يؤثر على الكفارة؟
اذا فرض ان المكلف في الحلف الكاذب حلف مرة واحدة ودفع شاة ثم اذا حلف مرة ثانية فعلى المشهور تجب بقرة
والسؤال مع دفع كفارة الحلف الاول هل لابد من دفع البقرة، او كأنه حلفٌ ابتدائي فتجب شاة
ذكر جماعة من الاعلام انه مع التكفير عن الاول بشاة فكفارة المرة الثانية لاتكون بقرة بل تكون شاة وهكذا في المرة الثالثة وانما تجب البدنة لو لم يكفر عما سبق والاّ فتجب شاة
واذا فرض انه حلف رابعا وخامسا وسادسا فماذا يجب عليه؟
قالوا ان لم يكفر عما سبق فحكمه البدنة مهما حلف فوق الثلاثة اما اذا كفّر فشاة وهكذا، وهذا في الحلف الكاذب
واما في الصادق ففي الثلاثة شاة ولكنه لو حلف رابعا وخامسا وسادسا فقالوا ان لم يكفر عن الثلاث الاولى فتبقى الشاة من دون ان تتكرر اما اذا كفر بشاة فيبدأ الحساب من جديد
وقد اشار الى هذا صاحب المدارك في ج ٨ ص ٤٤٦، وصاحب الحدائق في ج١٥ ص ٤٦٩، ، وصاحب الرياض ج ٧ ص٤٥٩، والنراقي في مستنده ج١٣ ص ٢٩٤
وصاحب الجواهر في ج ٢٠ص ٤٢٤ قال ان هذا هو ماصرح به جماعة بل انه يظهر منهم ان ذالك من غير خلاف يظهر ولكني لا ارتضي ذالك الاّ اذا قام الاجماع
فمراده انه في المرة الثانية في الكاذب تجب بقرة سواء كفر او لا وفي الثالثة تجب بدنة سواء كفر عن الثانية والاولى ام لا، نعم اذا كفر عن الاولى والثانية ففي الثالثة تجب بدنة لا اكثر اما اذا لم يكفر فتجب عليه الثلاثة اي شاة للاولى وبقرة للثانية وبدنة للثالثة واذا حف رابعا فشاة للرابعة وللخامسة بقرة وهكذا، هذا في الحلف الكاذب
واما في الحلف الصادق ففي الثالثة شاة وفي الثالثة الجديدة شاة اخرى كفر عما سبق او لم يكفر وفي التاسعة شاة وهكذا، هذا ماقاله صاحب الجواهر وهو مبني على الاطلاق
والسيد الخوئي ذكر في المعتمد ج ٤ ص ١٧٧ انه يوجد احتمال ثالث والسابقان محل للتامل والمناسب ان يقال انه في الحلف الصادق في الثلاث الاولى تجب الشاة وفي الرابعة تجب شاة اخرى وفي الخامسة شاة ثالثة وفي السادسة شاة رابعة وهكذا والوجه فيه هو ان الصحيحة قالت وما زاد على الثنتين ففيه شاة
وفي الحلف الكاذب ففي الاولى شاة والثانية شاة ثانية وفي الثالثة بقرة كفر عن سابقاتها ام لا وفي الرابعة لابد ان يقول بقرة ثانية وفي الخامسة بقرة ثالثة وهكذا
ووجهه ان الصحيحة قالت وما زاد على الثنتين بقرة كفّر او لا وذالك تمسكا بالاطلاق