32/03/12


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٥٢

 انتهينا الى ان المشهور ذهب الى ان كفارة الجدال في الحلف الصادق في المرة الثالثة شاة، وفي المرة الاولى والثانية لاشيئ

 وفي الكاذب في الاولى شاة

 وكل هذا هو مورد اتفاق

 انما الكلام في الحلف الثاني والثالث الكاذب

 فالمشهور قال في الثاني بقرة والثالث بدنة

 وقلنا ان هذا لايستفاد من الروايات نعم من يبني على حجية كتاب الفقه الرضوي فان هذا الحكم موجود في ذالك الكتاب

 وحيث انا لانبني على ذالك فلابد ان نلاحظ ماذا تكون النتيجة

 ذكر السيد الخوئي انه في المرة الثانية نبني على ثبوت شاة اخرى وفي الثالثة بقرة

 وقال ان صحيحة سليمان بن خالد قالت في الجدال شاة ومقتضى اطلاقها الشمول للحلف الصادق والكاذب وللاولى والثانية والثالثة

  غايته بالمخصص خرجنا عن الحلف الصادق في المرة الاولى والثانية فانه لا شيئ وخرجنا في الحلف الكاذب في المرة الثالثة فانه تثبت البقرة

 وتبقى الثانية تحت الاطلاق والنتيجة ثبوت شاة اخرى

 هذا ماذكره (قده)

وفيه

اولا: انا نقبل فكرة تقييد الاطلاق فربما ياتي مطلق ويكون المراد الجدي منه هو المقيد فهذه حالة متداولة في الشرع جزما ولاشك لنا من هذه الناحية

 ولكن بعض التقييدات ربما تكون مرفوضة عرفا كما اذا لزم الحمل على الفرد النادر او لزم كثرة التخصيص المستهجن او غير ذالك

والان نريد ان نذكر محذورا آخر وهو

 ان التقييد يقبل لو فرض انه كان على نسق واحد كما لو فرض ان المقيد قال كفارة الشاة تثبت في المرة الثالثة فقط في الحلف الصادق والكاذب معا فهذا تقييد مقبول فيمكن ان يطلق المولى كلامه الاول ويقول في الجدال شاة كما في صحيحة سليمان بن خالد ثم يبين من خلال المقيد ان الشاة ثابتة في المرة الثالثة فقط في الحلف الصادق والكاذب او نفترض انه يقول هي ثابتة في المرة الثانية فقط في الحلف الصادق والكاذب فان هذا شيئ مقبول

 اما ان ياتي المقيد ويقول ان الشاة ثابتة في المرة الثالثة من الحلف الصادق وفي المرة الاولى من الحلف الكاذب وهكذا في المرة الثانية من الحلف الكاذب فهذا تقييد ليس على نسق واحد

 بل الشاة ثابتة في المرة الثالثة من الحلف الصادق وفي الحلف الاول والثاني من الكاذب فالمتكلم الذي قال في الجدال شاة يلزم ان نحمل كلامه على هذا اي يريد ان يقول ان الشاة ثابتة بهذا الشكل وهذا شيئ يمكن ان يقال هو مرفوض عرفا فان التقييد مقبول عرفا اذا كان المتكلم يقصد ثبوت الشاة في المرة الثالثة فقط من الحلف الصادق والكاذب فهذا تقييد على نسق واحد وهو مقبول

 اما ان يكون مقصوده من هذا الكلام المطلق ان الشاة ثابتة في المرة الثالثة من الحلف الصادق والمرة الاولى والثانية من الحلف الكاذب فان هذا تقييد ليس على نسق واحد ويمكن ان يقال انه مستهجن عرفا فليس للمتكلم ان يطلق كلامه ويريد المقيد بهذا الشكل

 وهذا الذي ذكرناه ينبغي التامل فيه وهل الامر كذالك عرفا

 فما ذكره السيد الخوئي هو تمسك بفكرة التقييد مع ملاحظة تطبيق فكرة التقييد بشكل هندسي من دون ملاحظة انه ماذا يلزم عرفا

وانا اشعر بوجداني ان مثل هذا التقييد الذي لايكون على نسق واحد لا يليق بالمتكلم ان يصنعه

 فما ذكره (قده) هو امر صناعي ويسير خلف الصناعة وما ذكرته شيئ يمشي وراء الذوق والوجدان

 فعليك ان تراجع نفسك فهذه قضية مهمة كثيرا ما نواجه مثلها في مرحلة الاستنباط وهي مسألة متكررة وليست نادرة

ثانيا: لو تنزلنا وقال القائل لا اشعر باستهجان مثل هذا

 فنقول ان صحيحة سليمان بن خالد قالت في الجدال شاة ولم تقل في المرة الاولى شاة وهذا كما يصدق على المرة الاولى يصدق على المرة الثانية والثالثة اي نحتمل ان المقصود من الجدال هو الطبيعي الصادق على القليل والكثير

 ولازم ذالك مهما تكرر الجدال تبقى الكفارة هي شاة واحدة لا ان المقصود النظر الى افراد الجدال بنحو العموم الاستغراقي بل لعل المقصود هو بيان الحكم الطبيعي والجنس

 وحيث ان الرواية ان لم تكن ظاهرة في ارادة الطبيعي والجنس فلا اقل هي مجملة فلايمكن ان نقول انه تثبت في المرة الثانية شاة اخرى

 وعليه فالمناسب بقاء الشاة من دون زيادة في المرة الثانية ايضا

 نعم في الثالثة دلت الرواية على ثبوت البقرة

 وبناء على هذا يكون المناسب في الحلف الكاذب انه في المرة الاولى والثانية تثبت شاة من دون زيادة وفي الثالثة تثبت بقرة وهذه نتيجة اخرى مخالفة لما انتهى اليها السيد الخوئي ولما ذهب اليه المشهور

 نعم يبقى ان الاحتياط يناسب العمل بما قاله المشهور تحفظا من مخالفتهم خصوصا ان ذالك مثبت في الفقه الرضوي الذي قيل انه مطابق لألسنة الروايات

 اذا صناعيا النتيجة تكون كما اشرنا اليه غايته من اراد ان يسير وفق الاحتياط فعليه ان يصنع كما ذهب اليه المشهور

هل قيد الولاء معتبر في ثبوت الكفارة؟

 ذكرنا سابقا ان الحلف الصادق يعتبر فيه المرات الثلاث المتوالية كي تثبت الكفارة او الحرمة والكفارة

 فقد صرحت الرواية بذالك وقالت ثلاث مرات ولاء في مقام واحد وقد استفدنا الحرمة والكفارة معا هما مقيدا بذالك

 بينما السيد الخوئي ذهب الى ان الحرمة ثابتة في المرة الاولى والثانية وانما الكفارة تتقيد بالمرة الثالثة

 وعلى اي حال اتفقنا ان الكفارة تثبت في الثالثة ولكن هل يلزم ان تكون الثلاث متوالية او يكفي ان تكون متحققة من دون توالي

 ذكر السيد الخوئي في المعتمد ج ٤ ص ١٧٤ ان التوالي ليس معتبرا والوجه في ذالك ان اعتبار ماذكر اما ان نستفيده من كلمة (ولاء) اي من الوصف المذكور ببيان ان هذا الوصف يثبت له المفهوم اي اذا لم يكن هناك ولاء في اليمين فلا كفارة والاّ يلزم محذور اللغوية

 فتارة نستفيد التوالي من هذا القيد والوصف

 وتارة نستفيده من مفهوم الشرط لان الرواية قد اشتملت على اداة الشرط وقالت اذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه فان الجملة قد اشتملت على اداة الشرط والجملة الشرطية هي ذات مفهوم

 فاعتبار التوالي يستفاد من قيد ولاء وتارة يستفاد من مفهوم الشرط وكلاهما باطل

 اما الاول فباعتبار ان قيد ولاء لعله ذكر لبيان نكتة اخرى اذ البعض يتصور ان الايمان الثلاثة يلزم ان تكون متفرقة وليست في مجلس واحد والاّ لم يصدق عليها انها ثلاثة والثانية والثالثة تكون تاكيدا للاولى

 كما في باب الطلاق فلو قال الزوج (انت طالق انت طالق انت طالق) فلايقع الاّ مرة واحدة والثانية والثالثة تاكيدا للاولى

 فهنا ايضا قد يتصور الناس ذالك فجائت الرواية لترد على هذا التوهم وتقول لهم ان الايمان حتى لو كانت متوالية فهي تعد ثلاثا ولاتعد واحدة

 وكأن الامام (عليه السلام) يريد ان يقول اذا حلف بثلاثة ايمان ثبت عليه الدم حتى وان كانت الايمان متوالية، وعليه فلايمكن ان يستفاد من الوصف المذكور المفهوم

 واما بالنسبة الى الثاني ان استفادة اعتبار التوالي من الجملة الشرطية

 فباعتبار ان مفهوم الجملة الشرطية المذكورة انه اذا لم يحلف ثلاثة متوالية فلاشيئ عليه لا انه اذا حلف ثلاثا بغير توالي فلاشيئ عليه

 وقال ان هذا نظير ما يقال في آية النباء فانه قيل ان جائكم فاسق بنياء فتبينوا فمفهومه ان لم يجئ الفاسق فلا يجب التبين لا انه ان جاء العادل فلاتتبينوا

 وبحسب تعبيرنا نقول مرة نريد ان نستفيد المفهوم من قيد ولاء اي من الوصف واخرى من الشرط فاذا اردنا ان نستفيده من الشرط فقيد ولاء يلزم ان يبقى كما هو وانما نغير الشرط من ايجاب الى سلب فالشرط في الرواية هو اذا حلف بثلاث متواليه فهنا نلغي الشرط فقط فيصير المفهوم اذا لم يتحقق الثلاث المتوالية لاّ انه تحققت الثلاثة غير المتوالية والاّ فهو استعانة بمفهوم قيد ولاء

 وعليه فلايمكن ان نستفيد ان قيد التوالي معتبر بحيث لاكفارة من دوت توالى

 هكذا ذكر (قده)