32/03/11


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٥٢

 كان كلامنا في كفارة الجدال وذكرنا ان هناك اربع روايات صحيحة السند باضافة ما على منوالها فلعلها تصير اكثر من ذالك

 وقلنا توجد روايات ثلاثة ضعيفة

 والرواية الثالثة التي تكلمنا عنها هي رواية الفقه الرضوي

وبالمناسبة نتعرض الى الفقه الرضوي

 واساسه على ماذكره السيد امير حسين بن حيدر العاملي الكركي سبط المحقق الثاني على ماذكره الشيخ المجلسي وذكرنا بعض مضامين عبائره، وانتهينا الى هذه القضية

 ثم اضاف الشيخ المجلسي ان الظاهرة الموجودة في هذا الكتاب اي فقه الرضا ان كثيرا من الاحكام التي يذكرها الشيخ الصدوق في فقيهه من دون ان تكون مستندة الى رواية هي موجودة في ذالك الكتاب

بل وكثير من احكام ذالك الكتاب يتطابق مع ما هو موجود في رسالة الشيخ الصدق الوالد الى ولده

 ثم قال (قده) ان بعض الاحكام التي لانجد لها مستندا في فتوى المشهور هي موجودة في ذالك الكتاب اي الفقه الرضوي

اقول ويمكن ان نمثل لما ذكره اخيرا بموردنا

 فان فتوى المشهور في الكفارة ليس له مستند في الروايات ولكنه مذكور في الفقه الرضوي

 وكلام الشيخ المجلسي في آخره يلمح الى ان الشيخ المجلسي يحتمل ان كتاب الفقه الرضوي هو في الاساس رسالة الشيخ الصدوق الاب الى ولده المعبر عنها بـ (شرايع ابن بابويه) ولكنه لم يصرح بهذا الاحتمال ولم يسلط الاضواء عليه بشكل واضح الاّ ان هذا لازم قوله ان كثيرا مما هو موجود في فقه الرضا يتطابق مع ما هو المذكور في رسالة الشيخ الصدوق الاب الى ولده وهذا هو ما اشرنا اليه

 وقد صرح بهذا الاحتمال -اي كون فقه الرضا هو في اساس رسالة الصدوق لولده- تلميذ الشيخ المجلسي اي الميرزا عبد الله الافندي الاصفهاني في كتابه المعروف بـ (رياض العلماء) ج٦ ص ٤٣ ولاجل التشابه في الاسماء حصل هذا الالتباس

 فان الامام الرضا (عليه السلام) هو ابو الحسن علي بن موسى والشيخ الصدوق الاب هو أيضا ابو الحسن علي بن موسى فلاجل هذا التشابه حصل هذا الالتباس

 وعلى اي حال وقع الكلام في حجية الكتاب المذكور فذهب جمع من الاصحاب الى حجيته كصاحب الحدائق وصاحب الرياض بل الشيخ الانصاري في المكاسب

 وقد الّفت بعض الرسائل في اثبات حجية الكتاب المذكور كرسالة الخوانساري (قده)

 ومن النافين للحجية من دون تصريح الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل، وهذا غريب منه فانه من حيث المذاق اخباري او قريب من ذالك والمذاق الاخباري يتساهل في الروايات ولكنه (قده) لايقبل فقه الرضا بقرينة انه لم يذكره من المصادر في وسائل الشيعة وانما فعل ذالك الشيخ النوري في مستدرك وسائل الشيعة ومن جملة الكتب التي استدركها واخذ منها فقه الرضا

وعلى اي حال فما يمكن التمسك به لحجية الكتاب المذكور امران

الاول: ان السيد امير حسين سبط المحقق االثاني هو ثقة جليل وقد اخبر ان ثقتين من اصحابنا قد اخبراه بان الكتاب المذكور هو للامام الرضا (عليه السلام) وبناء عليه يتمسك بعموم ادلة حجية الخبر ويحكم بالحجية في مقامنا

الثاني: وجود قرائن في نفس الكتاب قد تورث القطع بانه للامام الرضا (عليه السلام)

منها: جاء في صدر الكتاب المذكور: يقول عبد الله علي بن موسى الرضا (عليه السلام) اما بعد...

ومنها: جاء في اخره: مما نداوم به نحن معاشراهل البيت

ومنها: جاء في باب الاغسال مانصه ليلة تسعة عشر من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا امير المؤمنين (عليه السلام)

ومنها: جاء في كتاب الحج ابي عن جدي عن ابيه (عليهم السلام) رأيت علي بن الحسين (عليه السلام) يمشي ولا يرمل

والصحيح عندنا عدم الحجية لوجهين

الاول: لاتوجد مثبتات علمية مورثة للاطمئنان بصحة نسبة الكتاب المذكور للامام الرضا (عليه السلام)

 فمجرد انه في بدايته كتب هذا لايدلل على انه صادر منه حقا فلعل ذالك تزوير من قبل شخص اوما شاكل ذالك

 وهكذا التعابير الاخر لاتصلح بعد احتمال التزوير فيها

واما شهادة الثقتين عند السيد امير حسين

فجوابه ان هذه شهادة عن حدس ولامثبت لكونها عن حس لان الفاصل الزماني كبير بين الامام الرضا (عليه السلام) وبين عصر السيد امير حسين فاحتمال الحس ضعيف ولامجال لتطبيق اصالة الحس العقلائية

الثاني: لو سلمنا بصحة النسبة وان الامام الرضا (عليه السلام) له كتاب بالاسم المذكور

 ولكن من قال ان هذه النسخة المتداولة بيننا هي عين ذالك الكتاب فان الطريق كما عرفنا ليس الاّ الشيخ المجلسي عن السيد امير حسين عن بعض الحجاج القادمين من قم

 ان هذا لايثبت ان كل ما في هذه النسخة يتطابق حتما مع ذالك الكتاب

وعلى اي حال فلاعبرة بالكتاب المذكور

نعود الان الى صلب الموضوع

 ذكرنا ان في كفارة الجدال توجد بعض الروايات المعتبرة ولو اردنا ان نقصر النظر عليها لكان المناسب ان تكون النتيجة هي ان في الجدال الصادق تثبت شاة في المرة الثالثة فقط واما في الاولى والثانية فلاشيئ

 واما في الحلف الكاذب ففي الاولى شاة والثالثة بقرة واما الثانية فمسكوت عنه في الروايات

 ولكن المشهور ذكروا ان الكفارة في الحلف الصادق هي شاة في المرة الثالثة وهذ المقدار مطابق مع مايستفاد من الروايات

 واما الحلف الكاذب ففي الاولى قالوا شاة وهذا ايضا مطابق لما دلت عليه الروايات ثم قالوا في الثانية بقرة وفي الثالثة بدنة

 قهنا نقطة الخلاف

 وقد ذكر صاحب الشرائع في كفارة الجدال ما اشرنا اليه وعلق صاحب المدارك في ج ٨ ص ٤٤٥ بقوله هذا هو المشهور بين الاصحاب

 ثم اشكل وقال ان هذا لايستفاد من الروايات اي لاتدل الروايات على انه في المرة الثانية من الحلف الكاذب تثبت بقرة وفي الثالثة بدنة

 وقريب من هذا ذكر صاحب الحدائق في ج١٥ ص ٤٩٥، والنراقي في مستند الشيعة ج١٣ ص٢٩٠، وصاحب الجواهر في ج ٢٠ص ٤٢٠

 اذا فتوى المشهور لايمكن استفادتها من الروايات

 نعم من يبني على حجية الفقه الرضوي يسهل عليه الامر فان الفتوى المذكورة تتطابق مع الموجود في الفقه الرضوي كما اشرنا

 ونحن حيث لانبني على ذالك فماذا تكون النتيجة عندنا؟

 وقد ذكر السيد الخوئي في هذا المجال في المعتمد ج٤ ص ١٧١ انا لانوافق المشهور بل نقول في المرة الاولى من الحلف الكاذب شاة وفي المرة الثانية تثبت شاتان بينما المشهور قالوا بقرة وفي الثالثة تثبت بقرة

 والسؤال كيف يُثبت (قده) انه في المرة الثانية تثبت شاة اخرى؟

 قال (قده): توجد عندنا رواية صحيحة وهي صحيحة سليمان بن خالد قالت في الجدال شاة وهذه مطلقة تشمل باطلاقها الحلف الصادق والكاذب وتشمل ايضا المرة الاولى والثانية والثالثة فاطلاقها وسيع ولكنها قابلة للتقييد فنخرج منها الحلف الاول والثاني من الصادق فانه لاشيئ فيهما على ماصرحت صحيحة معاوية بن عمار وهكذا نخرج منها المرة الثالثة من الحلف الكاذب فانه قد دلت الروايات على ثبوت بقرة

 وبعد هذا يكون قد بقي تحتها في جملة مابقي هو المرة الثانية من الحلف الكاذب ولازمه ثبوت شاة ثانية اضافة الى الشاة في المرة الاولى

 هذا ما ذكره (قده)