32/02/14


تحمیل

الموضوع: المسالة 248

 كان الكلام في النقطة الخامسة وقد تضمنت ان المضطر الى لبس الخف فانه يجوز له ذالك ولكن يشقه ولانفتي بوجوب الشق بل الاحتياط

تبقى قضية

 ان المطلوب عند لبس الخف للضرورة هل هو الشق اي شق الخف من ظهره او القطع من ساقه فان للخف ساقا كالجورب

 وربما ينسب قطع الساق الى الشيخ الطوسي (قده)

 قال صاحب الحدائق في ج15 ص 444 قال في الخلاف انه يقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين وقال ابن حمزه انه يشق ظاهر القدمين وان قطع الساقين كان افضل ...نعم ورد القطع في روايات العامة حيث رووا انه قال فان لم يجد نعلين فاليلبس خفين وليقطعهما حتة يكونا الى الكعبين...

 وقريب من هذا ماذكره السيد العاملي في مداركه ج7 ص 339

 وعلى اي حال فالمناسب من هذين الاحتمالين هو الاول

 باعتبار ان شق ظهر الخف دون قطع ساقه فان المستند لذالك هو الروايتان السابقتان اعني رواية ابي بصير وليشقه عن ظهر القدم ورواية الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ولكن يشق ظهر القدم فالمصير الى هذا الاحتمال شيئ متعين ولامجال للاحتمال الاخر

 وغريب من الشيخ الطوسي -ان صحة النسبة- مصيره الى الاحتمال الثاني فانه بلا مدرك

النقطة السادسة: يجوز ستر ظاهر القدم اذا كان ذالك من دون لبس شيئ كما اذا فرض ان المحرم وضع على رجله قطعة الاحرام فانه سوف يستر القدم او يفترض انه حالة النوم يضع على قدميه لحاف فان هذا لا اشكال فيه لامن حيث الخياطة ولا من حيث الستر

 اما من حيث الخياطة فهذا لايصدق عليه لبس المخيط فأن وضع المخيط على البدن من دون لبس لادليل على تحريمه فيكون مجرى البرائة

 واما من ناحية ستر القدم فلا اشكال لان الوارد من النصوص على ماتقدم هو المنع من لبس الخفين والجورب فاذا اردنا التعدي فالمناسب نتعدى الى كل مايستر شريطة ان يكون لبسا اما اذا لم يكن كذالك فلاوجه للتعدي واذا شك في التحريم فنبني على البرائة بعد قصور المقتضي

 نعم لو ان فقيها كان مَرنَاً بحيث فهم من النصوص التعدي وجزم بالتعدي الى مطلق الساتر ولو لم يكن ملبوسا او لبسا فنتعدى الى كل مايستر وان لم يكن لبسا ولكن التعدي الاول هو محل اشكال فكيف بالتعدي الثاني

 فالمناسب هو الجواز للقصور في المقتضي فتجري البرائة

 نعم قد يحتاط الفقيه من باب الاستحباب لاحتمال ان النصوص تريد مطلق ظهر القدم

المحرم الثالث عشر الكذب والسب

المسالة 249

الكذب والسب محرمان في جميع الاحوال لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام

والمراد من الفسوق في قوله تعالى فلارفث ولافسوق ولاجدال في الحج هو الكذب والسب

اما التفاخر وهو اظهار الفخر من حيث الحسب والنسب فهو على قسمين

الاول ان يكون ذالك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الاخرين وهذا محرم في نفسه

الثاني ان يكون ذالك لاثبات فضيلة لنفسه من دون ان يستلزم اهانة الغير وحطاً من كرامته وهذا لاباس به ولايحرم على المحرم ولاعلى غيره

 ان محصل ما افاده (قده) هو ان احد المحرمات الكذب والسباب او السب وفسر الفسوق في الروايات الشريفة بذالك اي بالكذب والسب

 والكذب والسب هما محرمان في غير حالة الاحرام ايضا ولكنه في حالة الاحرام يكون آكد كبعض محرمات الصوم

 وعلى اي حال فقد فسر الفسوق في الروايات بذالك

 فلاحظ صحيحة معاوين بن عمار قال ابو عبد الله (عليه السلام) اذ احرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام الاّ بخير فان تمام الحج والعمرة ان يحفط المراء لسانه الاّ من خير فان الله عزوجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولاجدال، فالرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل لا والله وبلا والله وسائل الشيعة ج 12 ص 463 البا ب 32 من تروك الاحرام الحديث 1

 وعلى منوالها صحيحة على بن جعفر سالت اخي موسى (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله ...المصدر السابق الحديث4

 وعلى منوالها ايضا رواية زيد الشحام - التي ورد في سندها المفضل بن صالح وهو ضعيف وبهذا الاعتبار صارت هذه رواية- سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال قال اما الرفث فالجماع واما الفسوق فهو الكذب ...المصدر الحديث8

 اذاّ لا اشكال ان من محرمات الاحرام الفسوق وهو بمعنى الكذب باضافة السباب او باضافة المفاخرة ان هذا لاكلام فيه

 وانما الكلام يقع في نقاط