32/02/13


تحمیل

الموضوع: المسالة 248 .

 كان الكلام في الخف والجورب وقلنا ان الكلام يقع في نقاط وقد تقدم الكلام

النقطة الرابعة: الاحوط الاجتناب عن لبس كلما يستر راس القدم حتى ولو لم يكن من قبيل الخف والجورب

 وقد نقل صاحب الجواهر في ج 18 ص 349 ان ابا المكارم اي ابن زهرة قد ادعى في غنيته عدم الخلاف في ذالك فنقل عنه: او ان يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف او غيره بلا خلاف

 ولكن كيف يمكن الاستدلال على ذالك اي على حرمة لبس كل مايستر وان لم يكن خفا او جورب

قد يستدل بالوجهين التاليين

الاول: التمسك بفكرة تنقيح المناط اي الغاء خصوصية المورد ويعبر عنها الحمل على المثالية بان يقال:

 ان الروايات عندما منعت من لبس المحرم للخف والجورب لانهما يستران ظاهر القدم من ان تكون هناك خصوصوية لها بل باعتبار ان الغالب هو الستر من خلال لبسهما لذالك ذكرا بالخصوص وعليه فيتعدى الى لبس كل مايستر ظاهر القدم

وفيه ان احتمال الغاء الخصوصية شيئ وجيه فنحن نحتمل بل نظن بذالك ولكن هذا المقدار لا يكفي للتعدي والاّ كان هذا مصداقا للاستحسان او ماشاكله بل المهم ان يحصل جزم او مايقاربه اي الاطمئنان بالغاء الخصوصية

 اما اذا لم يحصل الجزم فلايمكن الحكم بالتعدي وتحصيل الجزم شيئ مشكل لانه يحتمل الخصوصية لهذا باعتبارنا بما اننا عرفيون فلايشمل ما اذا كان الشخص سرواله طويلا بحيث يغطي القدم

الثاني: ان يقال انه قد ورد في روايتين تقدمتا ان من اضطر الى لبس الخف فعليه ان يشقه وهذا معناه ان ستر ظهر القدم بما هو هو شيئ مبغوض والاّ فلماذا يلزم شق الخف

وفيه ان هذا احتمال وجيه كما ذكرنا في سابقه، ولكن لايمكن الجزم ان تمام النكتة هي ذالك اي ولو من دون خف او جورب فلعله هناك خصوصية للخف فيلزم شقه حتى لايظهر الحاج مظهر العز والدلال فان الحج مبني على التذلل والشعور بالاحتقار اما الله عزوجل فاحتمال الخصوصية للخف موجودة

 ومن هنا يشكل الفتوى بحرمة لبس كلمايستر ظاهر القدم

 نعم الاحتياط الوجوبي من جهة قوة احتمال عدم الخصوصية شيئ وجيه

 ولو كان الفقيه احتمال الخصوصية عنده ضعيفا فالمناسب ان يكون الاحتياط عنده استحبابيا

 فالمناسب الاحتياط في الفتوى

 ومن خلال هذا اتضح الحال في بعض مايتداول لبسه في زماننا كالحذاء او المداس فاتضح انه صناعيا جائز لانهما ليسا من الخف والجورب اذ الخف كالجورب لكنه من جلد رقيق

 وهذان لا يصدق عليهما ذالك على انهما لايستران تمام ظهر القدم بخلاف الخف والجورب فانهما يستران تمام ظهر القدم

 نعم اذا فرض انهما يشتملان على خياطة فبناء على حرمة كل مخيط تثبت الحرمة من هذه الناحية

 نعم يبقى الاحتياط بترك اللبس شيئا وجيها من باب احتمال عدم الخصوصية للخف والجورب

النقطة الخامسة: اذ دعت الضرورة الى لبس الخف كما اذا لم يكن للمحرم نعلان فاضطر الى لبس الخف لبسه مع شقه

فهنا دعويان

اما الاولى وهي يجوز لبسه حال الحاجة والاضطرار

 فوجهها واضح باعتبار ان الاضطرار يرفع حرمة المحرمات وهذا الحكم على مقتضى القاعدة

واما الدعوى الثانية وهي ان يشقة لانه قد دلت على ذالك روايتان وهما

 رواية ابي بصير حيث جاء في آخرها وليشقه عن ظهر القدم

 ورواية الصدق فقد جاء فيها نعم لكن يشق ظهر القدم

 وقد تسأل بعد دلالة الروايتين والدلالة تامة على الوجوب - على الوجوب فلماذا صير الى الاحتياط

والجواب ان الروايتين يمكن الحكم بضعفهما سندا باعتبار ان الاولى تشتمل على البطائني والثانية على الحسن بن مسكين فلاجل ضعف سندهما صير الى الاحتياط دون الجزم بالفتوى

ان قلت ان البطائني قد يحكم بوثاقته ببيان مركب من مقدمتين ان تمتا ثبتت وثاقته وحجية رواياته وقد اشرنا الى ذالك اكثر من مرّة سابقا

الاولى ان البطائني كان على ماهو المذكور في كلمات اهل الرجال من الاشخاص الذين اودع عندهم الامام الكاظم (عليه السلام) امواله والشخص لايتخذ امينا الاّ اذا كان بدرجة عالية من الوثاقة، فلاحظ ذالك من نفسك

الثانية ان الشخص المذكور قد حصل لديه الانحراف ونعوذ بالله من الانحراف الذي يحصل بعد الاستقامة، فقد انكر هذه الاموال ولم يدفعها الى الامام الرضا (عليه السلام) وما دام قد حصل له هذا الانحراف الشديد فان الاصحاب يتركون الرواية عنه ولازمه ان كل ما وردنا من طريق الاصحاب فهو وارد قبل انحرافه وهو آنذالك ثقة

 فلو قبلنا بهذا البيان فستكون الرواية صحيحة ومعتبره ونفتي بوجوب شق الخف لا الاحتياط بالفتوى

قلت حتى لو بنينا على وثاقة البطائني مع ذالك لانفتي بوجب الشق بل نصير الى الاحتياط

 وذالك لان هناك شبة اعراض من الاصحاب عن الوجوب وانهم متفقون على استحباب الشق دون وجوبه

 وقد ذكر صاحب الشرائع بعد حكمه بجواز لبس الخف عند الضرورة ذكر قيل بوجوب شقهما ثم علق بقوله وهو متروك والتعبير بكونه متروك يوحي باعراض المشهور عنه

 بل نسب الى ابن ادريس الاجماع على خلاف هذا القول وهو وجوب الشق

 وعلى اي حال فانه يصار الى الاحتياط دون الفتوى

 قد تقول ان الشق اتلاف للمال والاتلاف مصداق للتبذير وهو محرم فكيف يحكم بالوجوب بل بالاستحباب

 والجواب ان هذا اما ان يكون اشكالا على المحرم او يكون اشكالا على الله تعالى

 فان كان اشكالا على المكلف فالمفروض ان المكلف اتبع الامر الهي المتوجه اليه

 واما اذا كان المقصود هو الاشكال على الله عزوجل فان هذا حتماً لنكتة عقلائية وهو الشعور بالاحتقار امام الله تعالى مثلا او غير ذالك فلا يصدق التبذير

 وعلى اي حال فلاوجه للتوقف من هذه الناحية وهذا اشبه بالاجتهاد في مقابل النص