32/01/27


تحمیل

الموضوع: المسالة 422 .

 ذكرنا ان هناك شيا وهو ان شد العمامة على وسط المحرم هل جائز او لا ؟

 توجد روايتان وقلنا نحمل الناهية على الكراهة، لانها ظاهرة في الحرمة والثانية صريحة في الجواز فتحمل الظاهرة بالحرمة على الكراهة

 ثم قلنا هل يجوز رفعها الى الصدر، فقلنا قد يقال بعدم جوازه حيث ورد في صحيحة عمران الحلبي: المحرم يشد على بطنه العمامة وان شاء يعصبها على موضع الازار ولا يرفعها الى صدره، وهذا نهي ظاهر في التحريم

 فلايجوز رفع قطعة القماش المشدودة على البطن الى الصدر

 ولذا حكم صاحب المدارك ج 7 ص331 حيث قال ومقتضى الرواية تحريم عصبها على الصدر

 وهكذا في الحدائق ج 15 ص 441 ذهب الى الحرمة

 ولكن يمكن ان يقال ان فقرة ولايرفعها الى صدره ليست فقرة مستقلة تشير الى حكم اخر بحيث تكون الرواية مشتملة على حكمين

 الاول: يشد العمامة على بطنه

 والثاني: لايجوز ان يرفعها الى موضع الصدر

 بل يمكن ان نقول هي لاتشير الى حكم اخر بل هي تكملة للجملة السابقة بمعنى ان الرواة تشير الى حكم واحد فتريد ان تقول : يجوز للمحرم ان يشد العمامة على بطنه ولامحذور ان يعصبها على موضع المازر من دون ان يرفعها الى الصدر

 اذا فقرة ولايرفعها لاتريد ان تقول لايجوز ان يرفع العمامة الى صدره بل تريد ان تقول تكملة لما سبق لايلزم او لاحاجة الى رفعها الى الصدر بل يجوز شدها الى موضع المأزر

 ونحن لانريد ان ندعي ان الصحيحة ظاهرة في ذالك كما صنع السيد الخوئي حيث يظهر منه دعوى الظهور في ذالك

 بل نقول انه واقعا لايمكن ان نستظهر انها تتمة لما سبق ويكفينا الاجماع

فنقول ان في هذه الفقرة احتمالين

الاول: الجملة المستقلة وهي تنهى عن الرفع الى الصدر

والثاني: احتمال انها تتمة لما سبق فلا يستفاد حرمة الرفع الى الصدر

  ومع الاجمال والتردد الى الاحتمالين لايمكن ان نستفيد التحريم كما صنع صاحب المدارك، فالاجمال كاف في عدم الحكم بالتحريم

 وهناك كلام في هذا المجال لصاحب الحدائق ج 15 ص 441 فانه (قده) حينما ذكر الروايتين جمع بينهما كما ذكرنا بحمل صحيحة ابي بصير على الكراهة وقال بعد ذالك ويمكن ان نجمع بينهما بجمع اخر يؤدي الى نفس النتيجة وهو جواز الشد على البطن،فقال:

ان الصحيحة الاولى قالت المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال لا، فقال صاحب الحدائق ان كلمة بطنه نحملها على الصدر فتلتام انذاك مع صحيحة عمران حيث ورد في فقرتها الثانية ولايرفعها الى صدره، فكلاهما ناظران الى الصدر

 والنتيجة عدم جواز شد العمامة على الصدر واما بالنسبة الى البطن فيجوز تمسكا بالفقرة الاولى من صحيحة عمران الحلبي

والجواب انه يرد عليه

اولا: ان هذا مبني على ان الفقرة الثانية في صحيحة عمران هي مستقلة عن سابقتها انه انذاك يمكن ان يتم ماذكر ولكن قد عرفت انه يحتمل انها تكملة لما سبق

ثانيا: ان تفسير البطن بالصدر لم نسمع به، وان في ذالك مخالفة للظاهر مخالفة مرفوضة عرفا لايمكن التنازل عنها

 هذا بلحاظ هذه المسالة

عقد الازار

مسالة 243

الاحوط ان لايعقد الازار في عنقه بل لايعقده مطلقا ولو بعضه ببعض ولايغرزه بابرة ونحوها والاحوط ان لايعقد الرداء ايضا ولاباس بغرزه بالابرة وامثالها

 تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين ترتبطان بعقد المأزر والرداء وشده

النقطة الاولى: وهي ترتبط بالمأزر وهي القطغة التي تشد في الوسط

 وذكر فيها ثلاثة احتياطات

الاول: ان لايعقد المحرم مازره على رقبته وعنقه، وهذا لايتصور الا اذا كان المأزر كبيراً

الثاني: ان لايعقد مطلقا اي حتى من دون ان يكون على رقبته

الثالث: ان لايغرزه بابرة ونحوه

 هذا بالنسبة الى النقطة الاولى

النقطة الثانية: وهي ترتبط بالرداء

 وتشتمل على احتياط واحد مع بيان حكم آخر

الاحتياط: الاحوط ان لايعقد الرداء باي شكل اتفق

والحكم: يجوز غرز الرداء بابرة ونحوها

 وقبل بيان مستند ذالك نشير الى قضية او قضيتين فنيتين

 انه (قده) ذكره هذه المسالة في وسط وثنايا مسائل عدم جواز لبس المخيط للمحرم والحال انها خارجة عن لبس المخيط فلامعنى لدرجها في مسائل لبس المخيط

 وايضا انه (قده) قال الاحوط ان لايعقد الازار في عنقه

 وكلمة الازار قد يفهم منه الرداء او هي من الكلمات المشتركة التي قد تستعمل في الرداء وقد تستعمل في المأزر وكان من المناسب استعمالها في المأزر

 وهناك قضية ليست فنية بل هي تاريخية، وهي

 ان هذا الحكم لم يشر اليه في كلمات المتقدمين بل بداية الاشارة اليها هو في زمان العلامة ولكنه ذكره على العكس فقال المأزر يجوز غرزه بالابرة ونحوها بينما الرداء ذكر انه لايجوز على عكس ماذكر في متن مسالتنا

 قال في المدارك ج7 ص 330 ذكر العلامة وغيره انه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتخليله واستدلوا عليه بما رواه ابن بابوية في الموثق عن سعيد الاعرج انه سال ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم عقد ازاره في عنقه قال لا

 وعلق صاحب المدارك بقوله ويمكن حملها على الكراهة لقصورها من حيث السند عن اثبات التحريم

 اذا العلامة حسب نقل صاحب المدارك ذهب الى ان الرداء لايجوز عقده مستدلا برواية سعيد التي ورد فيها الازار

 وهذا يعني ان العلامة فهم الازار

 او نفترض ان نسخة او رواية عنده كانت تشتمل على الرداء بدل الازار، فقد نقل صاحب الجواهر في ج 18 ص 238 ذكر رواية سعيد الاعرج وهي تشتمل على الرداء بدل الازار فقال: موثق سعيد الاعرج سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد رداءه في عنقه قال لا

 اذاً العلامة ذهب الى ان الرداء لايجوز غرزه

 بينما قال في المأزر كما جاء في المدارك ج7 ص330 قال في المنتهي يجوز للمحرم ان يعقد ازاره عليه لانه يحتاج اليه لستر العورة فيباح كاللباس للمرأة فهو حسن والمقصود من الازار هنا المأزر

 وهذا معناه ان العلامة وصاحب المدارك يذهبان الى عكس ماذهب اليه المتاخرون اي قالا الرداء لايجوز فيه العقد والغرز بخلاف المأزر فيجوز فيه ذالك بينما المتاخرون ذكروا بالعكس

 وبعد اتضاح هذا نعود الى مسالتنا