32/01/26


تحمیل

الموضوع: المسالة 242 .

 قلنا ان المسالة المذكورة تشتمل على عدة نقاط، وذكرنا نقطتين فيما سبق

النقطة الثالثة: الاحوط حرمة مطلق المخيط وان لم يكم من احد العناوين الخمسة، كما ان الاحوط حرمة العناوين الخمسة وان لم تكن من المخيط كما اذا كانت منسوجة

 وقد اشرنا الى هذين الاحتياطين في النقطة الاولى

اما الاحتياط الاول: اي التجنب عن مطلق المخيط فقد اوضحنا وجهه سابقا وهو التحفظ عن مخالفة الاجماع المدعى في المسالة

واما الاحتياط الثاني: اي تجنب الخمسة وان لم تكن من المخيط، فباعتبار ان الوارد في الروايات العناوين الخمسة ولم تقيد بما اذا كانت مخيطة ومقتضى الاطلاق حرمتها وان لم تكن مخيطة

 هكذا ينبغي توجيه الاحتياط التجنب عن العناوين الخمسة وان لم تكن مخيطة وهو التمسك بالاطلاق

ولكن المنسوب الى العلامة توجيه ذالك بشكل آخر وحاصله ان لبس هذه الخمسة هو نحو من الترف الذي يتنافى مع الاحرام ولايختص الترف بما اذا لبست وهي مخيطة بل يعم حالة عدم كونها مخيطة

ومناقشته هو ان فكرة الترف قضية محتملة لاانه يمكن للفقيه ان يستند اليها اذ لم يشر اليها في النصوص وبعد وجود الاطلاق الذي اشرنا اليه لامعنى للعدول عنه والتمسك بفكرة الترف التي لم يشر اليها في النصوص

 وما اجمل ماذكره صاحب المدارك في ج 7 ص 330 قال: الحق الاصحاب بالمخيط ما اشبهه كالدرع المنسوج وجبة الملبد والملصق بعضه ببعض واحتج عليه في التذكرة بالحمل على المخيط لمشابهته اياه في المعنى من الترفه والتنعم، وهو استدلال ضعيف والاجود الاستدلال عليه بالنصوص المتضمنة لتحريم الثياب على المحرم فانها متناولة باطلاقها لهذا النوع وليس فيها تقييد بالمخيط حتى يكون الحاق غيره به خروجا عن المنصوص

 اذا المناسب في تعليل الالحاق هو التمسك باطلاق النصوص لابفكرة التنعم والترف

 ثم انه من خلال ماذكرناه يتضح ان المناسب للسيد الماتن الفتوى بالالحاق دون التمسك بالاحتياط، اذ المفروض وجود الاطلاق في النصوص وبعد اطلاقها تكون الفتوى بالالحاق هي المناسبة، ومقتضى الصناعة خصوصا انه لايوجد اجماع على عدم الالحاق حتى يحول دون الفتوى بالالحاق فقد نقل صاحب المدارك ان الاصحاي ذهبوا الى الالحاق فقال: الحق الاصحاب بالمخيط ما اشبهه

 اذا ينبغي الاقتصار في الاحتياط على التعدي من العناوين الخمسة الى مطلق المخيط، واما تعميم الحرمة للعناوين الخمسة من دون تخصيص بما اذا كانت مخيطة فهو مقتضى الصناعة والمناسب الفتوى دون الاحتياط

النقطة الرابعة: يجوز للمحرم ان يلبس الهميان الذي يستفاد منه لحفظ النقود ولايلزم ان تكون الاستفادة منه فعلية

 والوجه في جواز ذالك

 اما بناء على مااشرنا اليه من اختصاص الحرمة بالعناوين الخمسة فواضح لانه لايصدق عليه عنوان القميص او الدرع ولاغيرهما

 واما بناء على التعدي الى مطلق المخيط فيمكن ان يدعى وجود المخصص للعموم وهو الروايات من قبيل موثقة يونس بن يعقوب قلت لابي عبد الله (عليه السلام) المحرم يشد الهميان في وسطه فقال نعم وماخيره بعد نفقته وسائل الشيعة ج12 ص 492 الباب 47 من تروك الاحرام الحديث 5

 وصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) المحرم يشد على بطنه العمامة - قطعة القماش - قال لا، ثم قال كان ابي يقول يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فانها من تمام حجه المصدر الحديث2

 والمنطقه كما في مجمع البحرين مايشد به الوسط ومنه حديث الحائض امرها فاستنفرت وتمنطقت واحرمت، فشد الوسط هو عبارة عن التمنطق ومن مصايق ذالك الحزام في زماننا من الجلد وغيره فانه مصداق للمنطقة فعلل الامام (عليه السلام) جواز ذالك انه من تمام حجه والظاهر ان المقصود انه لايمكن ان يتمم حجه الاّ من خلال حفظ نفته وهو يتم بتوسط المنطقة

 ومقتضى الاطلاق جواز ذالك حتى لو كانت المنطقة قد اشتملت على المخيط فان الامام (عليه السلام) لم يقيد الجواز بما اذا لم تشتمل على ذالك

 اذا حتى لو قلنا بحرمة مطلق المخيط فيلزم ان نستثني الهميان لهذه الروايات كما هو واضح

النقطة الخامسة: يجوز للمحرم ان يتحزم بالحزام الذي يلبسه المبتلى بالفتق لمنع نزول الامعاء الى الانثيين فان ذالك جائز حتى لو كان ذالك مشتمل على الخياطة

 ووجه الجواز اما بناء على حرمة العناوين الخمسة فواضح حيث ان هذا ليس مصداق لاحدها

 واما بناء على التمسك بالاجماع على حرمة مطلق المخيط فلان الاجماع دليل لبي والقدر المتيقن منه غير هذا اذ يحتمل ان الاجماع لم ينعقد على لبس هذا النحو من المخيط الذي يحتاج اليه المحرم تحفظا على صحته

 واما بناء على التعميم لكل مخيط من دون استناد الى الاجماع فيمكن الحكم بالجواز رغم انه لاتوجد رواية خاصة في الاستثناء المذكور

 ولكن يمكن التمسك بصحيحة ابي بصير السابقة فانه (عليه السلام) علل جواز لبس الهميان انه من تمام حجه اي انه لايمكنه ان يتم حجه الا بلبس االهميان ومن الواضح ان المبتلى بالفتق هو كذالك

 اذا لاينبغي الاشكال في جواز ذالك

النقطة السادسة: يجوز للمحرم ان يتغطى باللحاف المشتمل على الخياطة وهكذا بالنسبة الى البطانية او ماشاكل ذالك

 ووجه ذالك اما بناء على حرمة خصوص العناوين الخمسة فالامر واضح فان اللحاف ليس مصداقا للقميص ونحوه واما بناء على التعميم فان المحرّم هو لبس المخيط، والتغطي باللحاف ليس مصداقا للبس المخيط فلايكون مشمولا لدليل المنع فنتمسك باصل البرائة

وبهذا انتهت هذه المسالة

 ولكن بقي شيئ وهو ان شد الوسط لابالهميان بل بقطعة القماش هل هو امر جائز او لا مع عدم اشتمالها على الخياطة

 وسبب طرح هذا التسائل هو ان صحيحة ابي بصير قالت المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا، فهي نهت عن مثل ذالك فالمناسب هو المنع

 ولكن توجد رواية اخرى جوزت ذالك وهي صحيحة عمران الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) المحرم يشد على بطنه العمامة وان شاء يعصبها على موضع الازار -اي المأزر- ولايرفعها الى صدره وسائل الشيعة ج 12 ص 533 الباب 72 من تروك الاحرام الحديث1

 اذاً الرواية الاولى منعت وهذه جوزت وبما ان هذه اظهر في الجواز من تلك لان الوارد في تلك كلمة لا اي لايلبس العمامة على بطنه وهذا يلتام مع الكراهة وان كان الظاهر هو التحريم بخلاف هذه فانها قالت يشد على بطنه العمامة ولايوجد احتمال اخر غير الجواز فتاوّل المانعة بالحمل على الكراهة لاجل هذه التي هي اظهر بل هي نص في الجواز

 وعليه فتكون النتيجة جواز شد قطعة القماش على البطن للمحرم

 ويبقى سؤال وهو هل يجوز ان يرفع ذالك الى صدره؟

 قد يقال لايجوز، لان الصحيحة الثانية قالت ولا يرفعها الى صدره

  فالنتيجة جواز الشد على البطن دون الرفع الى صدره