31/12/17
تحمیل
الموضوع: المسالة 239 .
ذكرنا ان المسالة التي بايدينا تشتمل على نقاط ثلاث
النقطة الاولى: تقدمت الاشارة اليها وكان مضمونها ان الحاج عند سعيه بين الصفا والمروة يشم روائح العطور الموجودة في السوق فقلنا انه لا محذور في
النقطة الثانية: الاحوط لزوما الاقتصار في العفو في شم العطر بين الصفا والمروة على حالة السعي
اما اذا فرض ان المكلف انهى السعي وبعد لم يقصّر فمروره في الصفا والمروة وشمه لرائحة العطر لايكون معفوا عنه على الاحوط لزوما هكذا ذكر (قده)
ولانعرف وجها للاحتياط اللزومي فان الرواية المتقدمة لها اطلاق من هذه الناحية حيث قالت لاباس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة وهذا كما ترى مطلق لم يقيد بحالة السعي
وان السيد الخوئي (قده) على مانعرف من مبانيه في باب الاطلاق له تساهل من هذه الناحية فلايتوقف بدعوى ان الاطلاق غير ثابت فانه اوسع منّا دائرة ويتمسك بالاطلاق من دون توقف، فمن المناسب هنا ايضا التمسك بالاطلاق
نعم اذا كان هناك انصراف الى حالة السعي فمن المناسب ان يكون الاحتياط استحبابيا لالزوميا كما فعل (قده)
النقطة الثالثة: يستثنى ايضا خلوق الكعبة اثناء الطواف
وخلوق على وزن صبور وهو زعفران يضاف اليه بعض العطور الاخرى فيصير مركب خاص تطلى به الكعبة المباركة فوردت الروايات باستثنائه من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال لاباس ولايغسله فانه طهور وسائل الشيعة ج 12 ص449 الباب 21 من تروك الالحرام الحديث1
وعلى منوالها صحيحة حماد بن عثمان سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال لاباس هما طهوران المصدر السابق الحديث3
وقد تمسك الفقهاء بهاتين الروايتين باستثناء هذا النحو من العطر فيجوز شمه
هذا ولكن السبزواري صاحب الذخيرة والكفاية قال ان هاتين الروايتين ناظرتان الى قضية اخرى غير شم الطيب بل الى مسالة الطهارة والنجاسة فان هذا الخلوق تصيبه ايدي الحجيج والكثير منهم لايبالي بمسالة الطهارة والنجاسة فان بعض الحجيج رايهم كفاية زوال العين في حصول الطهارة، فالمسالة للنجاسة لامن ناحية الشم
واقول تتميما لما افاده انه يكفينا ابراز احتمال ان يكون هذا هو المقصود وان الروايتين ناظرتان الى ذالك ولانحتاج الى ابراز الجزم بكونهما ناظرتين الى ذالك حتى لايقال لاجزم بذالك فيكفينا احتمال كونهما ناظرتين الى مسالة النجاسة ومعه فتكون الروايتين مجملتين فلايصح التمسك بهما للاستثناء
ولكن صاحب الحدائق في ج 15 ص 320 نقل عن الذخيرة ويمكن المناقشة بان الظاهر من التعليل ان غرض السائل توهم احتمال النجاسة بسبب كثرة ملاقاة العامة والنجاسة ومن لايتوقى النجاسة فلايجوز الشم لكن فهم الاصحاب واتفاقهم يكفي مؤنة هذه المناقشة، ثم علّق بقوله: اقول لاريب في ان هذه المناقشة من الاحتمالات الواهية التي هي لبيت العنكبوت وانه لاضعف البيوت مضاهية فان هؤلاء الاجلاء السائلين في هذه الروايات لايخفى عليهم الحكم باصالة الطهارة بكل شيئ حتى يسالوا عن ذالك في هذه المادة المخصوصة، فرد صاحب الحدائق هو ان اصالة الطهارة جارية
وكان الانسب ان يرد بهذا الشكل
نحن نسلم ان الروايتين ناظرتان الى حيثية النحاسة ولكن هذا المقدار يكفي لانه لو لم يجوز الشم لكان المناسب للامام (عليه السلام) ان ينبه السائل ويقول له اذا اصاب ثوبك فلاباس به من حيث النجاسة ولكن ضع يدك على انفك ولاتشم تلك الرائحة
هذا كله بالنسبة الى هذه المسالة
وهذه بعض النكات الجانبية
الاولى: انه ورد في متن الروايتين التعبير بالطهور حيث عبر هكذا قال لاباس ولايغسله فانه طهور، فما المراد من الطهور؟
قد يراد منه انه طاهر وهو يتناسب مع مااحتمله السبزواري
وقد يراد منه المطهر حيث ان الايدي تصيب جدران الكعبة فتتوسخ والخلوق يزيل الوسخ
الثانية: ان الخلوق يستثنى من حرمة شم العطر ولكن هل ان الخلوق في ذالك الزمان هو عبارة عن تركيبة خاصة من زعفران وعطور اخرى وفي هذا الزمان لايستعمل ذالك بل عطور اخرى فهل يستثنى ذالك من حرمة الشم بناء على حرمة كل طيب او نفترض ان بعض انواع الطيب الخمسة السابقة موجود في هذا المركب الجديد فانه من المناسب ان يبحث الفقهاء هذه القضية
ومقتضى الصناعة الاقتصار على ذالك السابق لان الاستثناء قد انصب على الخلوق الذي هو مركب خاص معروف في ذالك الزمان اما المركب الجديد الذي يحصل في هذا الزمان فلم يخرج بالاستثناء فيقتصر على ما تقدم، وقد تكون للفقيه طرق اخرى غير الصناعة فقد يقال اننا لانحتمل الخصوصية لذالك الخلوق الخاص بل تمام النكتة ان جدران الكعبة تلصق بنحو من العطور وذالك العطر، مستثنى اما كونه الخلوق الخاص فهو غير محتمل
فلو فرض ان فقيه لم يقبل منا هذا الجزم بعدم الخصوصية فمن المناسب له الاقتصار على النحو الخاص من الخلوق
الثالثة: ورد في صحيحة حماد بن عثمان سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر
وماذا يقصد من خلوق القبر؟ فيحتمل ان قبر النبي (صلى الله عليه وآله) كان يلصق بذالك ايضا والرواية نفت البأس عن ذالك الخلوق، وهذا يؤيد احتمال السبزواري من السؤال عن حيثية النجاسة والطهارة
مسألة 240
اذا اكل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ولكنّ في ثبوت الكفارة في غير الاكل اشكالا وان كان الاحوط التكفير
المعروف بين الاصحاب ان من اكل الطيب كالزعفران فعليه التكفير بشاة بل تثبت الشاة حتى اذا زاول الانحاء الاخرى من الاستعمال كان يشمه
وقد ذكر المحقق في الشرائع ان من تطيب باكل او بغيره فعليه دم شاة
وفي التذكرة لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله وجبت الفدية والمعروف بين الاصحاب هو التعميم بين الاكل وغيره
وصاحب الجواهر في ج20 ص 395 قال ان ذالك بلا خلاف اجده فيه
فالمسالة يمكن ان يدعى فيها عدم الخلاف
واذا رجعنا الى الروايات وجدنا صحيحة زرارة تدل على ذالك وهي عن ابي جعفر (عليه السلام) من اكل زعفرانا متعمدا او طعاما فيه طيب فعليه دم فان كان ناسيا فلاشيئ عليه ويستغفر الله ويتوب اليه وسائل الشيعة ج13 ص 150 الباب 4 من بقية كفارات الاحرام الحديث1
ورواها الشيخ الطوسي بشكل اوسع بسنده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة بن اعين سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول من نتف ابطه او قل ظفره او حلق راسه او لبس ثوبا لاينبغي له لبسه او اكل طعاما لاينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذالك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وسائل الشيعة ج 13 ص 157 الباب8 من بقية كفارت الاحرام تاجديث1
ولوكنا نحن وهذه الرواية لحكمنا بثبوت الشاة في الاكل ولكن هناك كلام من ناحيتين
الاولى: في المعارض لهذه الرواية
الثانية: هل تختص الكفارة بالكل او تعم غيره