31/12/03


تحمیل

الموضوع: المسالة 237

 كان كلامنا في حرمة الطيب على المحرم وذكرنا الروايات المتعددة في هذا المجال

 وتسائلنا عن وجود روايات عن حرمة الطيب على سعته واطلاقه وقلنا ان السيد الخوئي قال نعم هناك روايات ولكنه لم يشر الى الروايات

 وفي هذا المجال ذكر الشيخ التبريزي (قده) في تهذيبه ج 2 ص 273 ان بالامكان التمسك بذالك بصحيحة معاوية بن عمار حيث ورد في اولها لاتمس شيئا من الطيب ولامن الدهن في احرامك واتقي الطيب في طعامك ان هذا مطلق فيصح التمسك به

ولعل الانسب هو التمسك بصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم التي تقدمت فقد جاء فيها المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة ولايمسك على انفه من الريح الخبيثة بناء على دلالة الجملة الخبرية على الالزام كما هو الصحيح وبناء على انه لافرق بين الامساك والاكل وماشاكل ذالك من افراد الاستعمال ولعل افضل رواية هي هذه واما ما سواها فهي قابلة للمناقشة

اما صحيحة معاوية فباعتبار ان صدرها وان كان يشتمل على الاطلاق ولكن ورد في ذيلها حسب النقل الاخر وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء ان هذا مقيد متصل وليس منفصلا حتى ينعقد الاطلاق اي لصدر الرواية

نعم لو لاحظنا نقل الشيخ الكليني (قده) ولم نظم اليه نقل الشيخ الطوسي صح التمسك بالاطلاق فان الشيخ الكليني نقل الصدر فقط من دون نقل الذيل اما بعد ملاحظة نقل الشيخ الطوسي والاطمئنان انهما رواية واحدة فلاينعقد اطلاق للصدر حتى يمكن التمسك به

اما صحيحة زرارة التي ورد فيها من اكل زعفرانا متعمدا او طعاما فيه طيب فعليه دم فهي تامة الدلالة بناء على الملازمة بين ثبوت الكفارة والحرمة، ونحن قد شككنا في ذالك سابقا

نعم على راي السيد الخوئي حيث يرى الملازمة فتصح للاستشهاد

واما صحيحة ابن ابي يعفور وصحيحة عبد الغفار فقد ورد فيهما الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود وهو يختص بالاربعة مع اننا نفتش على مايدل على الحرمة المطلقة

واما موثقة عمار فهي واردة في خصوص الاترج

وهكذا صحيحة عبد الله بن سنان فهي وارد في خصوص الحناء

واما صحيحة محمد بن اسماعيل رايت ابا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب فامسك بيده على انفه فهي ناظرة الى فعل الامام وهو اعم من اللزوم فلعل ذالك فعله الامام من باب الرجحان دون الالزام

واما صحيحة حماد بن عثمان جعلت ثوب الاحرام مع اثواب قد جمرت قال فانشرها في الريح فهي خاصة بالتجمير بالعود ولاتشمل كل طيب

فلذا قلنا احسن الروايات حالا هي صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم

 ولكن اذا تجاوزنا هذه المرحلة نعود ونسأل من جديد

 هل حرمة الطيب مطلقة بحيث لاتختص بالاربعة او انها خاصة بذالك؟

وهنا توجد اجابتان

الاولى: للسيد الخوئي ووافقه تلميذه التبريزي حيث قالا ان الوارد في صحيحة معاوية انما يحرم عليك من الطيب اربعة وهكذا ورد هذا المضمون في صحيحة اين ابي يعفور وصحيحة عبد الغفار فتصير هذه الروايات مقيدة الى ذالك الاطلاق

 وفي مقام التعليق نقول اننا قلنا انه لايوجد اطلاق في صحيحة معاوية كي تكون هذه الروايات الاخرى مقيدة نعم المناسب ان تجعل مقيدة لصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم حيث ان الاطلاق في هذه ثابت فقط كما اوضحنا

ولكن هذا مطلب ليس مهماً اذ الاطلاق سواء ثبت او لم يثبت وسواء كان في صحيحة معاوية او الحلبي ومحمد بن مسلم فالحرمة مختصة بالاريعة حسب رأي هذين العلمين سواء كان من باب تقييد الاطلاق او انه لااطلاق

والخلاصة ان العلمين يريان ان الحرمة خاصة بالاربعة اما من باب التقييد او من باب الاطلاق من الاساس

الثانية: مابنى عليه جماعة منهم السيد الروحاني في المرتقى ج 2 ص 140 وحاصله ان صحيحة معاوية وان ذكرت ان المحرم اربعة ولكن لابد من رفع اليد عن ذالك فالحرمة لاتختص بالاربعة بل تعم كل طيب لانه ورد في بعض الروايات ان المحرم اذا مات فلايقرب منه الطيب من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) عن المحرم اذا مات كيف يصنع به قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لايقربه طيب وسائل الشيعة ج 12 ص 550 الباب 83 من تروك الاحرام الحديث 1 وتوجد احاديث اخرى في الباب 13 من ابواب غسل الميت

وتقريب الدلالة ان المقصود من الطيب هنا هو الكافور لانه للميت وهو يعني ان الكافور محرم على المحرم ايضا ولذالك لايجوز ان يقرب من الميت المحرم ونستنتج ان الحرمة لاتختص بالاربعة بل تعم جميع افراد الطيب

وفيه

اولا: ان من المحتمل ان يكون الحكم المذكور حكما تعبديا اي خاصا بخصوص المحرم اذا مات فانه يمكن ان يقال بالموت ينتهي الاحرام ولذالك قال الامام (عليه السلام) يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال فحرمة الكافور ليست حرمة من باب ان الكافور محرم على المحرم بل لخصوصوية تعبيدية في المورد لانعرفها

 ومعه فلايمكن ان يستنتج من ذالك ان الكافور محرم على المحرم ويكفينا الاحتمال ولانحتاج الى الجزم فيبقى مادل على تحريم الاربعة على حاله من دون توسعة بعد فرض احتمال ان تكون حرمة الكافور على المحرم الميت حرمة تعبدية

ثانيا: مع التنزل نقول ان الزام حرمة الكافور على المحرم الحي ليس هو رفع اليد عن الاختصاص راسا بحيث نقول اذا الحرمة ثابتة لكل طيب وانما نرفع اليد عن الاختصاص بمقدار الكافور فقط اي نقول تعم الحرمة الكافور ولاتختص بالاربعة لا ان الحرمة تعم كل طيب

او قل ان في الرواية اداتان للحصر الاولى انما والثانية كلمة اربعة حيث قال (عليه السلام) وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء فاذا ثبتت حرمة الكافور رفعنا اليد عن اداة الحصر الثانية وهي كلمة اربعة ولكن كلمة انما تبقى مفيدة للحصر فنخرج عن الحصر بمقدار الكافور

ولكن رغم هذا نحن نبني على ان الحرمة تعم كل طيب ولاتختص بالاربعة غير انا نقول بذالك لامن باب التمسك بالاطلاق

بل من جهة قرينتين

الاولى: صحيح ان الوارد في الروايات عنوان اربعة اشياء او خمسة اشياء ولكن لابد من حمله على كونه الفرد البارز من العطور والروائح الطيبة في تلك الفترة اذ لانحتمل ان العود والمسك محرم ولكن العطور في زماننا التي هي اطيب من الاربعة هي حلال للمحرم، ان هذا شيئ لانحتمله فلابد من حمل تلك على الفرد البارز في تلك الفترة

الثانية: ان نظرية ثاثير الزمان والمكان في الاستنباط نقبلها في مثل هذا المورد، حيث نرى ان من المناسب للفقيه ملاحظة الزمان والمكان