31/11/25
تحمیل
الموضوع: المسالة 236 .
الاحوط ان لايتعرض المحرم لخطبة النساء نعم لاباس بالرجوع الى المطلقة الرجعية وشراء الاماء وان كان شرائها بقصد الاستمتاع والاحوط ان لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام والاظهر جواز تحليل امته وكذا قبوله التحليل
تشتمل هذه المسألة على اربع نقاط
النقطة الاولى: الاحوط ان لايخطب المحرم امرأة حالة الاحرام، والمستند في ذالك هو المرسل الاول من المرسلين السابقين اي مرسل الحسن بن على عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) فانه على رواية الشيخ الكليني قد وردت فيه اضافة وهي ولا يخطب ونص الرواية المحرم لاينكح ولاينكح ولايخطب ولايشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطلا ان فقرة ولايخطب ثابتة في رواية الشيخ الكليني وليست ثابتة في رواية الشيخ الطوسي وعليه فصناعيا لايوجد دليل معتبر على عدم جواز الخطبة للمحرم حال الاحرام ولكن الاحتياط لاجل هذا المرسل شيئ حسن ولذالك صار (قده) الى الاحتياط دون الفتوى بالحرمة
ويوجد تسائل في المقام وهو ان المرسل المذكور لو بنينا على اعتباره ولو من جهة انجباره بالاجماع على ماذكر صاحب الجواهر وغيره كما تقدم، فنسال ان فقدان هذه الفقرة وعدمها على رواية الشيخ الطوسي هل يشكل ضعفا اخر
والجواب انه يمكن بضم اصالة عدم الزيادة العقلائية اثبات وجودها فلاتعود هناك مشكلة من هذه الناحية بمعنى ان الامر يدور بين ان تكون هذه الفقرة ليست موجودة واقعا والشيخ الكليني قد اثبتها غفلة منه فقلمه الشريف او الراوي قد غفل وكتب هذه الاضافة فتكون زيادة مرفوضة، فيدور الامر بين هذا وبين ان يكون الشيخ الطوسي قد حذفها منه فحصل نقصان وحذف من قبل الشيخ الطوسي فلو دار الامر بين هاتين الغفلتين فالاصل العقلائي يقتضي عدم الزيادة اي انها ثابتة واقعا ولم يذكرها الشيخ الكليني كزيادة عفوية، وحيث لاردع عن هذا الاصل العقلائي فيبنى على نفي الزيادة وماذكره الشيخ الكليني هو الصحيح
ان قلت وقع الكلام في المسالة السابقة في الرواية المرسلة او اختها حيث دار الكلام عن كلمة (على) ومن التعبير بكلمة (على) قلنا قد يستفاد ان الرواية للاداء دون التحمل باعتبار ان التحمل لايعبر عنه بكلمة (على)، وذكرنا في مقام المناقشة ثلاث مناقشات وفي الثانية قلنا ان كلمة (على) لاتوجد في بعض نسخ الحديث، فلماذا لانطبق هنا اصالة عدم الزيادة ونثبت وجودها
قلت انما لم نطبق هذا الاصل هناك لتدخل عامل آخر في الحساب غير مسألة الغفلة فان كلمة (على) قد تذكر او تحذف من باب التسامح في التعبير فلاينحصر عامل الذكر او الحذف في الغفلة بل يدخل عامل التسامح في التعبير، وهذا بخلافه في مقامنا فان عامل الذكر والحذف ينحصر بالغفلة بين الشيخ الكليني عندما ذكرها والشيخ الطوسي عندما حذفها
والنتيجة: ان سبب الذكر والحذف ان انحصر بالغفلة فنطبق آنذاك اصالة عدم الزيادة، اما اذا لم ينحصر العامل في الغفلة واحتمل وجود عامل آخر اما التسامح بالتعبير او النقل بالمعنى فلامجال لتطبيق اصالة عدم الزيادة
ثم ان صاحب الجواهر ذكر في المقام عبارة مضمونها ان المرسل يقصر عن اثبات الحرمة ولكن لاباس به لاثبات الكراهة قال في ج18 ص 316 وتكره للمحرم الخطبة كما في القواعد ومحكي المبسوط والوسيلة للنهي عنه في النبوي لاينكح المحرم ولاينكح ولاينكح ولايشهد ولايخطب والمرسل المحمول عليها بعد القصور عن اثبات الحرمة
وفي التعليق نقول ان السند ان كان معتبرا فالمناسب الافتاء بالحرمة دون الكراهة وان كان قاصرا فكما لايمكن الفتوى بالحرمة لايمكن الفتوى بالكراهة فالتفرقة بينهما غير فارق، اللهم الا ان يتمسك بقاعدة التسامح في ادلة السنن المستندة الى صحيحة هشام بن سالم من بلغه ثواب على عمل... الخ، ولكن لوتمت القاعدة المذكورة فهي في باب المستحبات دون المكروهات الاّ على توجيه مرفوض، والمناسب الانتقال الى الاحتياط لا الكراهة مع ضعف السند
النقطة الثانية: يجوز للمحرم الرجوع الى زوجته المطلقة الرجعية والوجه فيه اما البناء على انها زوجته مادام لم يطلق او يبنى على انها زوجة حكما غايته تترتب آثارها
فان بني على الاول فالرجوع لا مشكلة فيه لانه ليس زواجا جديدا بل ولا عودة الى الزواج السابق لان الزواج السابق باق حقيقتا
وان بني على الثاني فيجوز الرجوع ايضا لان الرجوع ليس تزويجا جديدا وانما هو عودة الى الزواج السابق وهو ليس منهيا عنه في الروايات
النقطة الثالثة: يجوز للمحرم ان يشتري الاماء حال احرامه سواء كان هدفه هو التجارة او الخدمة او الاستمتاع بها بعد انتهاء فترة الاحرام، ووجهه هوالتمسك بالاصل بعد قصور مقتضي التحريم فانه خاص في النكاح، بل هناك رواية صحيحة في جوازه وهي صحيحة سعد بن سعد الاشعري عن الامام الرضا (عليه السلام) قال سالته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها قال نعم الوسائل ج 12 ص 414 الباب 16 من تروك الاحرام الحديث 1
ولكن لو فرض انه اشتراها للاستمتاع بها حالة الاحرام فيكون هذا الشخص متجريا حيث قصد في شرائه ارتكاب الحرام ولكن هل الشراء يقع محرما بعد وضوح انه لايقع باطلا، والسؤال عن حرمته التكليفية، نقل في المدارك ج 7 ص 318 عن جده الشهيد الثاني انه حكم بالحرمة
والجواب ان الاستمتاع حالة الاحرام وان كان محرما ولكن لماذا يحرم الشراء، ان هذا لاوجه الاّ انه مقدمة للحرام ولكن قرائنا ان مقدمة الحرام انما تكون حراما اذا كان تحققها يلازم تحقق المحرم اي الجزء الاخير من العلة
النقطة الرابعة: يجوز للمحرم ان يحلل امته للاخرين كما يجوز له ان يتقبل التحليل من الاخرين والوجه فيه التمسك بالبرائة بعد قصور المقتضي فان التحريم خاص بالزواج والتحليل ليس زواجا وانما هو قسيم له، اذ عرفنا في الشرائع وغيره ان حلية الوطئ لها مناشئ ثلاثة الزواج وملك اليمين والتحليل فالتحليل عدل للزواج وقد ورد التحريم على الزواج