31/11/17


تحمیل

الموضوع: المسالة 233 .

يحرم على المحرم التزويج لنفسه او لغيره سواء اكان ذالك الغير محرما ام كان محلا وسواء اكان التزويج تزويج دوام او تزويج انقطاع ويفسد العقد في جميع هذه الصور

تشتمل المسالة على نقطتين

الاولى: لايجوز للمحرم تكليفا عقد الزواج لنفسه او لغيره ولو فعل كان باطلا، فهناك حكمان احدهما تكليفي والاخر وضعي

الثانية: لافرق في الحرمة والبطلان بين ان يكون الزواح زواج دوام او زواج انقطاع، ولافرق بين ان يكون الغير لو فرض ان التزويج للغير محرما او محلا

اما النقطة الاولى: فبالنسبة الى الحرمة التكليفية فقد ادعي الاجماع عليها فقد ذكر في المدارك ج 7 ص 310 ان ذالك مجمع عليه بين الاصحاب وقال في الجواهر ج 18 ص 278 بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه

 ولابد للايضاح من استعراض روايات المسالة فانه توجد روايتان تذكران فقرتين احداهما تدل على الحكم الوضعي بوضوح والاخرى قد يستفاد منها التحريم التكليفي، كما انه توجد روايتان تشتملان على الحكم الوضعي فقط ولاتذكران فقرة اخرى توحي بالحكم التكليفي، وتوجد روايات اخرى مرسلة تدل على حرمة الاشهاد وهو خارج عن محل الكلام، وتوجد روايات اخرى تدل على ان من تزوج حالة الاحرام فقد حرمت عليه مؤبدا ولكنه خارج عن محل الكلام ايضا

 والمهم الروايتان الاوليان ثم مابعدهما

اما الاوليان فهما

الاولى صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) ليس للمحرم ان يتزوج، ولا يزوج وان تزوج او زوج محلا فتزويجه باطل وسائل الشيعة ج 12 ص 436 الباب 14 من تروك الاحرام الحديث 1

الثانية: صحيحة معاوية بن عمار قال المحرم لايتزوج ولايزوج فان فعل فنكاحه باطل الحديث9

 هذا بالنسبة للروايتين الاوليين

 اما الروايتان الاخريان والتي تشتملان على الحكم الوضعي

الاولى صحيحة الكناني المذكورة في المصدر السابق الحديث 3

الثانية صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله المصدر السابق الحديث 4

 وقد ذكرنا ان الوارد فيهما انه ان تزوج او زوج فتزويجه باطل

 اما المراسيل التي تدل على حرمة الاشهاد فهي من قبيل رواية ابن ابي شجرة عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لايشهد الحديث 5

 وعلى منوالها رواية الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن ابي عبيد الحديث 7

 ونؤكد ان المهم هو الروايتان الاوليان او باضافة مابعدهما

نقول: اما الحرمة الوضعية وهو البطلان فهو مما لاينبغي الاشكال فيه اذ الروايات قد صرحت بذالك، وانما الكلام في الحكم التكليفي فهل يمكن ان نستفيده من الروايات اولا، والحكم كما ذكرنا يظهر انه مسلم بين الفقهاء لان المدارك والجواهر ينقل الاجماع عليه

 ولكن هل يمكن استفادة ذالك من الروايات

 ان الذي يدل عليه هو القفرة الاولى حيث ورد في صحيحة بن سنان ليس للمحرم ان يتزوج ولايزوج ان هذه الفقرة قد يدعى استفادة الحرمة التكليفية منها

 ولكن يبقى السؤال وهو كيف نستفيد من الفقرة الاولى الحرمة التكليفية ولم اجد من ذكر تقريبا لذالك سوى السيد الخوئي في المعتمد ج 4 ص 131 فانه قرب الدلالة بالشكل التالي:

 ان الرواية الاولى قد اشتملت على فقرتين والعطف الذي ذكر في الجملة الثانية هو عطف بالواو حسب نقل صاحب الوسائل فانه نقل الفقرة الثانية هكذا وان تزوج او زوج محلا فتزويجه باطل فذكر الواو دون الفاء بينما لو رجعنا الى المصادر الاصلية وهي الفقيه والتهذيب والاستبصار لوجدنا ان العطف هو بالفاء دون الواو اي ورد فان زوج او تزوج محلا فتزويجه باطل فاذا عرفنا هذا نقول لو كان الوارد هو الواو دون الفاء فالفقرة الاولى لايمكن ان نستفيد منها الحرمة التكليفية لاحتمال ان الفقرة الاولى اريد منها الحرمة الوضعية ايضا كالفقرة الثانية والعطف يكون تاكيدا فالفقرة الثانية مؤكدة للاولى وكلاهما ناظران للحكم الوضعي ان هذا شيئ محتمل وفي نفس الوقت يحتمل اما الفقرة الاولى ناظرة الى الحكم التكليفي والثانية ناظرة للحكم الوضعي ولكن حيث ان هذا مجرد احتمال فيعود الى الاحتمالين في الفقرة الاولى وجيه فالقفرة الاولى مجملة فيحتمل انها تفيد الحرمة التكليفية والوضعية فلاتفيد الحرمة التكليفية

 ولو كان الوارد هو الفاء وما دام الاصل بالفاء فيتعين ان تكون الفقرة الاولى ناظرة الى الحكم التكليفي اذ لو كانت ناظرة الى الحكم الوضعي فلامعنى للتفريع بالفاء وتفريع الحكم الوضعي على نفسه لامعنى له كما يقال الزواج باطل فان تزوج فهو باطل فيتعين ان تكون الفقرة الاولى ناظرة الى الحكم التكليفي وبذالك تدل الرواية على الحرمة التكليفية، كأن يقال زواج المحرم حال الاحرام حرام فان عصى وتزوج فزواجه باطل فببركة الفاء يمكن استفادة الحركة التكليفية، هذا ما افاده (قده)

وفيه

اولا: انه يمكن الاشكال من الجنبة الفنية وان لم يكن مهماً، وحاصله ان هذا التطويل لاحاجة اليه ففي الرواية الثانية قد وردت الفاء من دون اختلاف في النقل وهي صحيحة معاوية بن عمار المحرم لايتزوج ولايزوج فان فعل فالزواج باطل فلابد من فرض الحكم التكليفي

 نعم قد يشكل ان هذه الصحيحة لم يذكر فيها الامام (عليه السلام) فهي اذا مقطوعة ولكنه في مورد اخر قال انه ناشئ من تقطيع الشيخ الكليني

ثانيا: انه (قده) ذكر ان الفقرة الاولى ناظرة الى الحكم التكليفي بناء على وجود الفاء والثانية فرعت الحكم الوضعي على الحكم التكليفي، وهذا المحور في كلامه

ولكن يمكن ان يقال ان الحكم الوضعي لايتفرع على الحكم التكليفي ففي علم الاصول علمنا ان حرمة المعاملة لاتوجب بطلانها فحرمة الببيع وقت النداء يوم الجمعة لايوجب بطلان البيع، فكيف يقول بناء على وجود الفاء يتعين ان تكون الفقرة الاولى ناظرة للحكم التكليفي

 فيتعين حمله على الواو ونقول ان الفاء هنا بمعنى الواو ولايقصد منها التفريع فان التفريع غير ممكن ثبوتا فتكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الاولى