31/11/16
تحمیل
الموضوع: المسالة 232 .
كان كلامنا في المحرم السادس من محرمات الاحرام وهو الاستمناء
قلنا توجد روايتان
الاولى: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيمن لاعب زوجته حتى يمني قال عليه من الكفارة مثل ماعلى الذي يجامع
الثانية: واردة فيمن دلك بيده فامنى قال (عليه السلام) عليه ماعلى المجامع بدنة و الحج
والسيد الخوئي بالنسبة للصحيحة الاولى قال معناه ان النظر متوجه الى حيثية الامناء لا الى حيثية العبث بالاهل، وبالنسبة الى الثانية قال هي خاصة بمن دلك بيده، اما من انزل بلا دلك فلايترتب عليه الحج
وفيه
اولا: انا لانجزم بلحاظ الصحيحة الاولى ان الامام (عليه السلام) حينما اجاب بان عليه الكفارة مثل من جامع بكون النظر منصبا الى حيثية الامناء، وان حيثية العبث بالاهل ملغاة ولاخصوصية لها فهذا شيئ محتمل ولانجزم به
ولو تنزلنا فلماذا فرق بين الصحيحة الاولى والصحيحة الثانية فان المناسب بلحاظ الصحيحة الثانية هو الجزم لشمولها لجميع وسائل الامناء فلافرق بينهما، نعم هناك تعبير بكلمة حتى حيث قيل هكذا يعبث باهله حتى يمني، واما في الصحيحة الثانية محرم عبث بذكره فامنى وهذا لانراه مؤثرا، فلو اردنا ان نفهم العمومية فينبغي فهم ذالك في كلتا الصحيحتين لا الاولى فقظ، ولازم ذالك ان يلتزم بان الحج تجب اعادته على مطلق من امنى لاخصوص من دلك مع انه خصه بمن دلك
واما اذ فهمنا اختصاص الصحيحة الثانية بخصوص من دلك فلابد من فهم هذا بلحاظ الصحيحة الاولى فتخصص الكفارة بمن عبث باهله ومن دلك، اما من تخيل حتى امنى او نظر الى صورة حتى امنى فلاموجب للكفارة حينها
اذا نحن لانفهم التعميم الجزمي وانما نحتمل ذالك فتعود الرواية من حيث التعميم مجملة فيقتصر على موردها وهو من عبث باهله وسوف لاتثبت الكفارة بنحو التعميم، ولو اردنا ان نفهم التعميم فنعمم بلحاظ كلتا الصحيحتين لاخصوص الاولى
وثانيا: لو قطعنا النظر عن ما تقدم وسلمنا ان الصحيحة الثانية خاصة بمن دلك، فنقول انه (قده) قال يترتب على من دلك امران: الكفارة واعادة الحج لو كان الدلك قبل المشعر الحرام وايضا عليه اعادة العمرة لو كان ذالك في العمرة قبل اكمال السعي وقد افتى به (قده)
ونحن نقول ان الصحيحة قالت عليه بدنة والحج ولم تقل واعادة العمرة فنحتمل ان وجوب الاعادة خاص بالحج ولايعم العمرة
ان قلت ان الامام (عليه السلام) في الرواية الثانية قال ارى عليه مثل ما على من اتى اهله وهو محرم اي اعطى (عليه السلام) حكما عاما وان المحرم لو جامع في احرامه فما يترتب عليه يترتب على من دلك، وحيث ان الجماع اذا وقع في الحج قبل المشعر تجب الاعادة واذا وقع في العمرة قبل اكمال السعي وجبت الاعادة في الشهر القادم فسوف يستفاد من تعبير الامام (عليه السلام) وجوب الاعادة بلحاظ الحج والعمرة وما ذكره (عليه السلام) بعد ذالك بدنة وحج هو ذكر لبعض مصاديق هذا الحكم العام وسكت عن المصداق الاخر اي اعادة العمرة من باب ان البقية عليك ان تفهمها
قلت هذا شيئ وجيه ولكن الجزم به مشكل فان الاحتمال الثاني وهو اختصاص وجوب الاعادة بالحج هو احتمال وجيه ايضا فالرواية من هذه الناحية مجملة اي لايمكن ان نستفيد منها ان العمرة لو وقع فيها ذالك تجب اعادتها بل نقتصر على العمرة
هذا مايرتبط مع السيد الخوئي
وللشيخ التبريزي (قده) في تهذيبه ج 2 ص 269 كلام اراد من خلاله اثبات ان الكفارة لاتختص يمن عبث باهله كما هو مورد الصحيحة الاولى او بمن دلك بيده كما هو مورد الصحيحة الثانية بل يعم مطلق الامناء باي سبب كان حتى مثل التخيل والنظر الى الصورة، فقد تمسك لاثبات ذالك برواية اخرى وهي صحيحة معاوية بن عمار في محرم نظر الى غير اهله فانزل قال عليه دم لانه نظر الى غير مايحل له، وان لم يكن انزل فاليتقي الله ولايعد وليس عليه شيئ ، وذكر مانصه: انه يستفاد منه ان الامناء بالوجه المحرم يوجب الكفارة
ولكن المناسب ان يعبر انه يستفاد منها ان مطلق الامناء بالوجه المحرم
وتوضيح ما افاده: ان السؤال وان كان عن الامناء المتحقق بالنظر الى غير الاهل ولكن من جواب الامام (عليه السلام) نفهم ان الوسيلة مادامت محرمة فهي توجب الكفارة من دون مدخلية للنظر لانه (عليه السلام) قال عليه دم لانه نظر الى غير مايحل له اي لانه فعل شيئا لايحل، والنظر لاخصوصية له فلابد ان يكون مقصوده (قده) هذا
ويردّه ان فهم التعدي الى الوسائل المحرمة التي هي ادون من النظر من قبيل التخيّل او النظر الى الصورة ففهم التعدي الى ذالك بنحو الجزم مشكل، نعم مادام بمستوى النظر الى الاجنبية فربما ذالك اما اذا كانت الوسيلة ادون من النظر فكيف نجزم بشمول الرواية لمثل ذالك، انه شيئ صعب
والخلاصة: ان المناسب هو التشقيق الثلاثي
الاول: ملاعبة الزوجة الى ان يتحقق الامناء والمناسب فيه الكفارة وهي بدنة لانها كفارة الجماع وصحيحة عبد الرحمن قالت عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع، واما وجوب الاعادة فلايترتب لان الامام (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن خصص الجزاء بالكفارة ولم يذكر شيئا اكثرمن ذالك فيكون مجرى لاصل البرائة، ولافرق فيه بين الحج والعمرة المفردة، وهذا مورد وفاق بيننا وبين السيد الماتن (قده)
الثاني: ان يدلك بيده حتى يمني، والمناسب فيه ثبوت الكفارة بمقتضى الصحيحة الثانية اي صحيحة اسحاق بن عمار وتجب اعادة الحج ان تحقق ذالك قبل المشعر الحرام، واما لو وقع في العمرة المفردة قبل اكمال السعي فلا اعادة في الشهر القادم لعدم الجزم بالعمومية من هذ الناحية لانه (عليه السلام) خصص الحج بالذكر في الصحيحة الثانية نعم الاحتياط بالاعادة هو حسن
الثالث: ان يكون الامناء من خلال التخيّل او النظر الى الصورة والمناسب فيه عدم ثبوت الكفارة خلافا للسيد الماتن، فانا لانجزم بعدم الخصوصية للعبث بالاهل في صحيحة عبد الرحمن ومعه يكون الامناء بلحاظ التخيّل وما شاكله مجرى للبرائة من حيث وجوب الكفارة وهذا خلاف اخر مع السيد الماتن (قده)