31/10/18
تحمیل
الموضوع: المسالة 223 .
طرحنا تساؤلا وهو انه هل يجب على المعتمر اكمال عمرته التي حكم بفسادها، قلنا ذهب العلامة والشهيدان الى وجوب الاتمام وهو يحتاج الى دليل
ولعله احد الوجوه الثلاثة:
الاول: وقد تقدم في المحاضرة السابقة وهو التمسك بالاستصحاب وقد تقدمت مناقشته.
الثاني: ان الاحرام متى ما تحقق فلا ينحل الاّ باتمام العمل، اما قبل اتمامه فيبقى المكلف محرما والمفروض في مقامنا ان المكلف قد احرم للعمرة المفردة فلابد من اتمام عمرته حتى ينحل احرامه والاّ فهو باق تحت قيد الاحرام
وفيه: انا نسلم بهذه الكبرى اذا لم يطرء مفسد بعد ذلك، فان المكلف آنذاك يبقى تحت قيد الاحرام اما اذا طراء مفسد فيمكن ان ندعي الانحلال القهري لفرض طرو المفسد المبطل للعقد، بل يمكن ان نقول مثل هذا المكلف لانجزم بانعقاد احرامة من البداية اذ نجزم او نحتمل ان انعقاد احرامه مشروط بشرط متاخر وهو ان لايطرء المفسد، اما اذا طرء فمن قال هو قد احرم من البداية حتى نحتاج الى محلل بل نشك في اصلا الانعقاد من البداية لولم يدعى الجزم بعدم الانعقاد من البداية، وهذا نظير المرأة اذا طرء عليها الحيض في آخر النهار فانها لوكانت قد زاولت المفطر قبل طرو الحيض فيمكن ان يحكم بعدم وجوب الكفارة عليها اذ بطرو الحيض يعلم انه من البداية ليست مامورة بالصوم ولم يتحقق منها الصوم، كان هناك امر ظاهري تخيلي للصوم وقد انكشف بطلانه وهكذا الامر في المقام فان هناك امر تخيلي في المقام ولانجزم بوجود امر واقعي به بل قد يدعى بالعدم.
الثالث: قياس العمرة على الحج فيقال انه في باب الحج اذا طرء المفسد اعني الجماع قبل المشعر الحرام فانه يجب اتمام الحج رغم كونه فاسدا، فاذا قبلنا بهذا في باب الحج فالنقبله في باب العمرة ايضا فهي وان كانت فاسدة الا انه يلزم اتمامها
وفيه: ان القياس المذكور مع الفارق اذ في باب الحج لم تحكم الروايات بفساد الحج وانما حكمت بلزوم الاعادة في العام المقبل فيحمل الفساد آنذاك على الفساد الحكمي اعني وجوب الاعادة لاالفساد الحقيقي، وهذا بخلافه في المقام فان الامر بالعكس فان الروايات صرحت بالفساد ولم تحكم بوجوب الاعادة، فكيف اذا نقيس مقامنا على الحج بعد هذا الفارق اعني انه في الحج لم يصرح بالفساد بل حكم بوجوب الاتمام والاعادة في العام المقبل، بينما في مقامنا لم يصرح بالفساد ولم يحكم بوجوب الاتمام نعم صرح بالاتيان بالعمرة في الشهر الاتي
انه بعد هذا الفارق كيف نقيس موردنا على باب الحج بل نقول لو فرض في باب الحج ان الروايات قد صرحت بفساد الحج وحكمت الى جنب ذلك بوجوب الاتمام فلايمكن ان نقيس مقامنا على باب الحج ونقول مادام في باب الحج يجب اتمام الحج رغم فسادها فيجب في العمرة ذالك اي اتمامها رغم فسادها فانه ليس من مذهبنا القياس
ان هذا تعدي من الحج الى العمرة والدليل قد دل في الحج على وجوب الاتمام رغم الفساد فكيف تتعدى الى العمرة وتقول هي ايضا يجب اتمامها عند فسادها، ان هذا تعدي من حكم موضوع الى موضوع اخر، نعم نحتمل او نظن بوحدة حكمهما الاّ ان الظن لايغني من الحق شيئا
ومن هذا كله اتضح ان المناسب صناعيا عدم وجوب اتمام العمرة اذا تحقق الجماع قبل اتمام السعي، نعم الاحوط استحبابا ذالك اما تحفظا من مخالفة العلامة والشهيدين او لاحتمال وحدت حكم العمرة والحج، والسيد الماتن يظهر من عبارته انه احتاط وجوبا اذ قال (قده): والاحوط اتمام العمرة الفاسدة ايضا، ولكننا لانرى وجها للاحتياط الوجوبي بل هو الاحتياط الاستحباب
نعم لو كان المشهور قد ذهب الى وجوب الاتمام لاالعلامة والشهيدان فقط فيمكن ان نصير الى الاحتياط الوجوبي، اما ان المخالف هو العلامة والشهيدان فهذا لايستدعي الترقي الى الاحتياط الوجوبي
ثم نلفت النظر الى قضية اخرى وهي ان الاحكام المترتبة على الجماع قبل السعي هي ثلاثة، وثالثها اعادة العمرة في الشهر اللاحق من احد المواقيت، ويمكن ان نجعل الاحكام اربعة فان صحيحة العجلي قالت: وعليه ان يقيم الى الشهر اللاحق فيخرج الى بعض المواقيت يعني ان نفس البقاء في مكه هو من الواجبات فلايجوز للمكلف ان يخرج الى بلاده ثم يعود في الشهر اللاحق لاداء العمرة من جديد اذ الصحيحة قالت وعليه ان يقيم وظاهر ذلك هو الالزام بالبقاء
نعم من المحتمل ان يكون الوجوب المذكور طريقيا كي يتمكن من العمرة في الشهر اللاحق فانه اذا خرج من مكة فعادتا لايتمكن من الاعادة في الشهر اللاحق
والجواب ان هذا احتمال وجيه ولكن مجرد وجاهة الاحتمال لاتكفي في مخالفة الظهور فان ظاهر الصحيحة هو وجوب الاقامة الى الشهر اللاحق ومخالفة هذا الظهور تحتاج الى الجزم بكون الوجوب المذكور طريقيا وحيث لاجزم بذالك فلاتجوز مخالفة هذا الظهور، فيمكن ان تكون الاحكام اربعة
ونلفت النظر الى انه ماالمراد من الشهر اللاحق فهل المقصود ثلاثون يوما او مطلق الشهر
الجواب المدار على الشهر القمري فان ظاهر الامام (عليه السلام) الذي يمثل الشرع ويحكي عنه ظاهره انه يقصد من الشهر هو الشهر الشرعي القراني وهو عبارة عن الاشهر القمرية، اما بمعنى ثلاثون يوما فليس مصطلحا شرعيا، فيحمل على الشهر القمري وعليه فلو فرض انه حصل منه هذا العمل في بداية الشهر القمري الاول فيلزم ان ينتظر فترة خمسة وعشرون يوما او اكثر اما اذا فعل ذلك في نهاية الشهر القمري الاول فتكفيه فترة يوم او يومان،
لاتقول: انه لابد من الفاصل بين العمرتين عشرة ايام وغير ذلك
الجواب: حتى لواعتبرنا الفاصل فانه هنا لايعتبر لفرض ان الاولى فاسدة فهي بحكم العدم فيؤتى بالثانية من دون مانع
هذا ان لم نقل لكل شهر عمرة والا فلا اشكال في المسالة من الاساس
ونلفت النظر الى شيئ اخر وهو انه قد يستشف على وجوب اتمام العمرة الاولى بلزوم تاثير العمرة الثانية الى الشهر الاتي فان هذا يدل على ان العمرة الاولى ليست فاسدة بالفساد الحقيقي
ولكنه كما نرى اذ يحتمل ان هذا حكم تعبدي فسواء كانت العمرة الاولى فاسدة فسادا حكميا او حقيقيا نحتمل ان الشرع تعبدا قد الزم بالاتيان بالثانية في االشهر اللاحق فلايمكن ان يجعل هذا شاهدا بعد ثبوت احتمال التعبدية في القيد
هذا كله بالنسبة الى الجماع قبل اكمال السعي
الجماع بعد اكمال السعي
واما اذا تحقق الجماع بعد اكمال السعي فهناك تسائلات
الاول: هل هناك مجال للحكم بفساد العمرة للجماع الواقع بعد السعي بمعنى ان يلحق بالجماع قبل السعي، جزم الشهيد الثاني في المسالك على مانقل صاحب المدارك ج8 ص 424 بان حكم العمرة المفردة اذا تحقق فيها الجماع بعد السعي حكم عمرة التمتع وقد تقدم سابقا انها لاتفسد فهذه ايضا لاتفسد، بيد ان سبطة اي السيد محمد العاملي (قده) صاحب المدارك قال: ان هذا محتاج الى دليل، اي الحكم بعدم الفساد فخالف بذلك جده، وصاحب الحدائق في ج 15 ص 391 قال: ان الحكم بالصحة ثبت في عمرة التمتع فمن جامع فيها فلاتفسد عمرته لدلالة الروايات على ذلك كصحيحة الحلبي سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امراته قبل ان يقصر من راسه فقال عليه دم يهريقه ثم قال وان جامع فعليه جزور او بقرة، وسائل الشيعة ج 13 ص 129 الباب 13 من كفارات الاستمتاع الحديث 1.وهذا الحديث يدل ان الواجب في عمرة التمتع هو فقط الكفارة ولكن مثل هذا الدليل لايوجد في العمرة المفردة فكيف نحكم بصحتها قال (قده): ولم نقف في شيئ من الاخبار على مثل ذلك في العمرة المفردة فما ذكروه رضوان الله عليهم من العموم لااعرف له دليلا،
والنتيجة ان العلمان توقفا في الحكم للصحة