31/10/16


تحمیل

الموضوع: مراسيل الشيخ الصدوق (قده) .

 كان الكلام في مراسيل الشيخ الصدوق ( قدس سره)

 فبعض قال بالفرق بين ما اذا قال (روي عن الامام) وبين (قال الامام) (عليه السلام) فروي مرسل لاعبرة به اما اذا عبر بكلمة قال فهذا يكون حجة، وقلنا عليه جماعة من الاعلام ومنهم السيد الخوئي سابقا ولكنه عدل عنه في مصباح الاصول ج2 في بداية بحث لاضرر.

 قلنا انه قد يذكر بيان كما في الدراسات وهو :انّ تعبير (قال) يدل على الصدور، واجبنا ان جزمه ليس حجة علينا، واما القطع فهو لقرائن يمكن لو اطلعنا عليها لرفضناها

قد يقال: التعبير بكلمة (قال) يدل على جزم الناقل، ثم هناك مقدمة اخرى وهو اذا دار الامر بين ان يكون هذا الجزم ناشئا عن حس او عن حدس فباصالة الحس العقلائية نثبت انه عن حس فيكون حجة

وفيه: ان الجزم عن حس يعني وجود روايات متواترة قد دلت على المضمون الذي عبر عنه بكلمة (قال) اذ لو لم يكن هناك تواتر فكيف حصل الجزم عن حس، اجل قد يفترض وجود خبر غير متواتر ولكنه احتف بقرائن اوجبت الجزم ولكن هذا يعني ان الجزم صار حدسيا وليس حسيا فيتعين حينما نفترض كون الجزم حسيا ان يكون خبرا متواترا، ومن الواضح ان احتمال وجود متواتر استند اليه الشيخ الصدوق وقد غاب التواتر علينا ولم تنقله حتى اخبار آحاد انه شيئ بعيد بحسب الاحتمال، ولانريد ان نقول هو مجزوم البطلان حتى تقول لامانع من افتراض وجود التواتر اوجب الجزم الحسي للشيخ الصدوق ولكن هذا التواتر لاسباب تاريخية قد زال وانعدم كغيره من تراثنا الروائي وغيره، فاننا لانريد ان ندعي الجزم ولكنه محتمل بدرجة ضعيفة، واذا سلمنا ان درجته ضعيفة فنظمّ آنذاك مقدمة اخرى وهي ان اصالة الحس العقلائية ثابتة في مورد احتمال الحس احتمالا معتدا به اما اذا كان ضعيفا فلا نجزم بانعقاد اصالة الحس العقلائية، فان مدرك اصالة الحس هو السيرة العقلائية وهي دليل لبّي والقدر المتيقن منها ما اذا كان احتمال الحس احتمالا معتدا به ودرجته قوية، اما اذا كان ضعيفا فيشك في انعقاد السيرة على البناء على اصالة الحس

 فاتضح من خلال هذا ان البناء على حجية مراسيل الشيخ الصدوق امر مشكل حتى اذا كان تعبيره بكلمة (قال).

  وهذا مطلب ذكرناه كملحق للمسألة السابقة

المسالة 223

من جامع امراته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة بالنحو المتقدم ولاتفسد عمرته اذا كان الجماع بعد التعيين واما اذا كان قبله بطلت عمرته ايضا ووجب عليه ان يقيم بمكة الى شهر آخر ثم يخرج الى احد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والاحوط اتمام العمرة الفاسدة ايضا.

 ذكرنا في مسالة 220 انها تتعرض وتتكفل للبحث عن من جامع في عمرة التمتع ثم تعرض في مسالة 221 الى من جامع في الحج قبل المشعر ثم في مسالة 222 الى من جامع في الحج بعد المشعر ثم في هذه المسالة تعرض الى من جامع في العمرة المفردة.

 وهناك قضية فنية يجدر الالتفات اليها: وهي ان المناسب ذكر الجماع في العمرة المفردة بعد التعرض الى الجماع في عمرة التمتع، اي من المناسب جعل هذه المسالة في مسالة رقم 221 ثم يتعرض للجماع في الحج لاان الجماع في الحج يجعل وسطا بين الجماع في تلك العمرة والجماع في هذه العمرة.

 واجدر من ذالك ان تعقد مسالة واحدة لامسائل اربع فيقال هكذا

 اذا جامع المحرم فتارة يكون جماعه في عمرة التمتع واخرى في العمرة المفردة وثالثة في الحج قبل المشعر ورابعة في الحج بعد المشعر:

 الف: ان كان في عمرة التمتع فحكمه...

 ب: وان كا في العمرة المفردة فحكمه...

 وهكذا بقية الصور.

 وهناك قضية ثانية وهي انه في عمرة التمتع لم ترد روايات تدل على فساد العمرة بل اقصى ماورد ان من جامع فعليه كفارة وتقدم ان الكفارة جزور فان لم يمكن فبقرة فان لم يمكن فشاة واكثر من هذا لم تشير اليه الروايات، فالمناسب الحكم بالصحة عند الجماع قبل اوبعد السعي والازم الكفارة فقط اذ لادليل على الفساد فيتمسك باصل البرائة اذا شك في مانعيته.

 انما وردت الروايات الدالة على الفساد في العمرة المفردة وذكرت ان من جامع قبل اكمال السعي فعلية ثلاثة احكام: الكفارة وهي بدنة والفساد وعليه ان يقيم بمكة الى الشهر القادم ويحرم من احد المواقيت، وسكتت الروايات عن الجماع بعد السعي لا انها بنفسها قد فصلت بين الجماع قبل السعي فعليه كذا وبين الجماع بعد السعي فليس عليه كذا، بل قالت اذا تحقق الجماع قبل السعي فعليه هذه الاحكام الثلاثة فلاحظ صحيحة بريد بن معاوية العجلي: قال سالت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي اهله قبل ان ينتهي من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته ،وعليه ان يقيم الى الشهر الاخر فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة. وشائل الشيعة ج 13 الباب 12 من كفارات الاستماتع الحديث 1، وعلى منوالها رواية مسمع الحديث2، وصحيحة او رواية احمد بن ابي علي الحديث3.

 اذاً هذه الروايات وقع السؤال فيها عن من جامع قبل اكمال السعي والامام (عليه السلام) قد حكم بالاحكام الثلاثة، واما الجماع بعد السعي فلم يقع موردا للسؤال ولم يبين الامام حكمه ومعه نرجع الى البرائة بالنسبة للفساد ووجوب الاعادة في الشهر اللاحق، واما الكفارة فلاطلاق ما دل على ان من جامع قبل طواف النساء فعليه بدنة فنتمسك بالاطلاق الذي تقدمت الاشارة اليه فانه شامل للعمرة المفردة ايضا

 وعلى اي حال من جامع في العمرة المفردة قبل السعي ترتبت عليه هذه الامور، وقد قال في المدارك الجزء 8 ص 422 : هذا مذهب الاصحاب لااعلم فيه خلافا. ولكن من الغريب ما نقله العلامة في المختلف عن ابن ابي عقيل ونحن لم نراجع المختلف بل اعتمدنا على نقل صاحب المدارك حيث نقل في نفس المصدر عن ابن ابي عقيل: اذا جامع الرجل في عمرته بعد ان طاف لها وسعى قبل ان يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة، فاما اذا جامع قبل ان يطوف لها ويسعى فلم احفظ عن الائمة (عليهم السلام) شيئا اعرفكم به فوقفت عند ذلك ورددت الامر اليهم. انه شيئ غريب

اذ يرد عليه

اولا: ان الذي لم يرد عن الائمة (عليهم السلام) هو من جامع قبل السعي في عمرة التمتع اما في العمرة المفردة فقد وردت عنهم هذه الروايات الثلاثة

ثانيا: سلمنا انه لم يرد عن الائمة (عليهم السلام) شيئ في الجماع قبل السعي ولكن لماذا تتوقف اوليس هناك اصل البرائة انه لولا اصل البرائة يلزم ان كل شيئ حصل من المكلف وشككنا في انه يؤثر على العمل او لايؤثر فيلزم ان يتوقف والصحيح ان نجري البرائة في كل شيئ شككنا في مانعيته، فالتوقف لامعنى له.

 ثم ان كلامنا تارة يقع فيمن جامع في العمرة المفردة قبل اتمام السعي وتارة فيمن جامع بعد اكمل السعي

الجماع قبل اكمال السعي