31/10/10


تحمیل

الموضوع: المسالة 222 .

 استدللنا للدعوى الاولى بالاصل وبصحيحة معاوية بن عمار

 والدعوى الثانية: تثبت عليه الكفارة وهي بدنة ان كان قادرا والا فشاة

 قلنا اما انه تجب عليه بدنة فلصحيحة معاوية بن عمار الاخرى، واما وجوب الشاة مع العجز فلصحيحة على بن جعفر

قد يقال: ان صحيحة علي بن جعفر مطلقة تشمل جميع الحالات واما صحيحة معاوية بن عمار فهي خاصة قبيل الاعمال اي لم يبقى له سوى طواف النساء فتكون مخصصة لصحيحة علي بن جعفر، والنتيجة هي ان المحرم اذا رفث في اي وقت من الاوقات فعليه بدنة وان عجز فشاة، الاّ اذا رفث قبيل طواف النساء فهنا تتعين عليه البدنة وهي الجزور السمينة، هكذا قد يقال

والجواب: ان هذا وجيه لو فرض وجود مفهوم لصحيحة معاوية بن عمار اي حينما قالت: اذا وقع الرجل على امراته قبل ان يطوف فعليه جزور سمينه فاذا فهم منه ان غير الجزور لاتصح منه والمتعين هو الجزور فقط ومع العجز تسقط الكفارة فيكون لما افيد وجه

 بيد ان هذا لايفهم وانما المفهوم هو الجنبة الايجابية اي عليه جزور سمينة وهي البدنة اما لو عجز فهو شيئ مسكوت عنه ولايوجد مفهوم ينفي وجوب شيئ اخر اي الشاة، وعليه تاتي صحيحة علي بن جعفر وتدل على ان العاجز عن البدنة تجب عليه شاة فليس المورد من موارد الاطلاق والتقييد بل من موارد بيان حكم اضافي سكت عنه احد النصين واشار اليه النص الاخر

اما الدعوى الثانية: وهي كون الكفارة خاصة بالعالم العامد

فيدل على ذلك الوجهان التاليان

الاول: ان صحيحة معاوية قالت وان كان جاهلا فليس عليه شيئ انها واضحة في اختصاص الكفارة بالعالم دون الجاهل

الثاني: بقطع النظر عن الرواية المذكورة

النقطةالاولى: يكفينا الاصل فان شمول الكفارة للجاهل وثبوتها في حقه هو الذي يحتاج الى دليل والاّ فمقتضى حديث الرفع وصحيحة عبد الصمد بن بشير ايما رجل ركب امر بجهالة فلا شيئ عليه فان مقتضى ذلك عدم ثبوت شيئ في حق الجاهل، فنفي الكفارة لايحتاج الى دليل بل العدم هو الاصل، وهذا يتم لو فرض انه لاتوجد في روايات المسالة مايدل باطلاقه على ثبوت الكفارة في حق من جامع، اما اذا فرض وجود الاطلاق المذكور فيلزم التمسك به من دون وجه للرجوع الى الاصل وهو شيئ واضح

النقطة الثانية: عرفنا ان من جامع بعد المشعر وقبل طواف النساء فعليه كفارة بدنة وان عجز فشاة، كما وقد عرفنا انه لو جامع بعد طواف النساء فلاشيئ عليه، ولكن ماحكم من جامع اثناء طواف النساء؟ ان المناسب بمقتضى القاعدة ثبوت الكفارة، ولكن دلت صحيحة حمران بن اعين على انه لو انهى المحرم خمسة اشواط ثم تحقق منه الجماع فذالك بمنزلة من جامع بعد انهاء طواف النساء، ونص الرواية: عن ابي جعفر (عليه السلام) سالته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط ثم غمسه بطنه فخاف ان يخرجه فخرج الى منزله فنقض ثم غشى جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود، وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج فغشي فقد افسد حجه، يعني افسد طوافه اوافسدحجه بمرتبةالكمال لاالافساد الحقيقي، وعليه بدنة فيغتسل ثم يعود ويطوف اسبوعا ، وسائل الشيعة ج 13 الباب 11 من كفارات الاستمتاع الحديث 1، والمستفاد من هذه الصحيحة ان من انهى خمسة اشواط لاتثبت عليه الكفارة وانما عليه الاستغفار لااكثر وعليه افتى السيد الماتن حيث قال: وكذالك اذا كان جماعه قبل الشوط الخامس واما اذا كان بعده فلاكفارة عليه ايضا

 ومافاده شيئ جيد ولكن لو انهى المحرم اربعة اشواط ثم غشي جاريته فهل تثبت عليه الكفارة؟ المناسب هو العدم فان الامام (عليه السلام) قد ذكر في ذيل الرواية فقال: اذا طاف ثلاثة ثم غشي جاريته فقد افسد حجه وعليه بدنه فقد اثبت البدنة اذا كان قد طاف ثلاثة اشواط ويفهم منه انه لو طاف اربعة فليس عليه بدنة والاّ كان المناسب له (عليه السلام) عدم تخصيص الثلاثة اشواط بالذكر، بل يمكن ان نترقى ونقول لوتجاوز الثلاثة ولو قليلا لكفى ذلك لنفي الكفارة عليه

ان قلت: اوليس صدر الرواية دل على ان المدار في نفي الكفارة على الاتيان بخمسة اشواط

قلت: ان ذلك هو مورد سؤال السائل لا ان الامام (عليه السلام) قال من طاف خمسة ثم غشي جاريته فلا كفارة عليه وانما حمران سال عن من طاف خمسة والامام (عليه السلام) حكم بانه لاشيئ عليه فلايفهم من الصدر وجود خصوصية للخمسة وانما الخصوصية لعنوان الثلاثة، فالمناسب الحاق الاربعة اوالثلاثة والنصف بالخمسة، والغريب ان السيد الماتن لم يشر الى هذا اصلا

 على اي حال يدل على ان تجاوز النصف يكفي في نفي الكفارة صحيحة او رواية ابي بصير وانما ترددنا باعتبار علي بن ابي حمزة الوارد في السند فمن بنى على اعتبارة فهي صحيحة والاّ فهي رواية: عن ابي عبد الله (عليه السلام) رجل نسي طواف النساء قال اذا زاد عن النصف وخرج ناسيا امر من يطوف عنه وله ان يقرب النساء اذا زاد على النصف وسائل الشيعة ج 13 الباب 58 من ابواب الطواف الحديث 10

 ومن هنا ذهب جماعة الى كفاية تجاوز النصف منهم صاحب الجواهر ردا على صاحب الشرائع حيث قال مانصه: ولكن فيه ان الرواية المذكورة تدل على نفي الكفارة عن من طاف خمسة لا ان ذلك مخصوص به فلاتنافي حينئذ سقوطها عن من تجاوز النصف مع ذلك لما عرفت ولعله الاقوى والله العالم، وهكذا اختاره الشيخ النائيني حيث قال في مناسكه: واما اذا تجاوز المحرم النصف من طواف النساء فواقع فلاكفارة عليه، اذا مادام ان هذا راي لصاحب الجواهر ولشيخه النائيني فكان من المناسب ان يتعرض له ويناقشه

 اجل لصاحب الحدائق كلام في المقام عهدته عليه ولاندري سنده فقال: لااشكال ان من طاف خمسة ثم غشي جاريته فلا كفارة عليه كما لااشكال في ان من طاف اقل من اربعة فعليه الكفارة وانما الكلام بين الاعلام فيما لوطاف الاربعة ولم يكمل الخمسة ففي الحالة المذكورة هل ملحقة بالخمسة او بمن طاف اقل من اربعة، ان كلامه هذا يدل على ان من طاف ثلاثة ونصف فعليه الكفارة بلاكلام

 وقد اتضح ان من المناسب الحاق الاربعة بل ثلاثة والنصف بالخمسة

عنوان جانبي: هناك روايتان في المقام احداهما لعبيد بن زرارة والاخرى لمنصور بن حازم دلتا على ان من غشي قبل طواف النساء فلا كفارة عليه حتى لو لم ياتي بشيئ منه

  فماذا نصنع مع هاتين الروايتين