33/04/02
تحمیل
الموضوع :- مسألة ( 310 ) ، (311 ) / واجبات الطواف / باب الطواف / مناسك الحج للسيد الخوئي(قد).
مسألة(310) :- يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام.
ترتبط المسألة المذكورة بالخروج من المطاف لا عبثاً ومن دون هدف كما تقـدم ذلـك في مسـألـة ( 307 ) بل هو خروج لحاجةٍ ، وقد تقدم أن المناسب من حيث الحكم التكليفي هو جواز الخروج على طبق القاعدة بلا حاجة إلى تمسك بدليل خاص فانه لا دليل على مانعية الخروج وقطع الطواف لفترة . نعم بناء على اشتراط الموالاة يعتبر أن لا تكون فترة الخروج كثيرة وأما إذا لم نشترط ذلك فلا يضر الخروج حتى إذا كانت فترته كثيرة.
إذن الكلام ليس من حيث الحكم التكليفي وإنما هو من حيثية ثانية وهي أنه هل يعيد الطواف ويبطل ما سبق أو أنه يتم ما سبق ؟ وقد وردت روايات متعددة في هذا المجال بيد أن الطابع العام عليها هو ضعف السند وأحسنها حالاً روايتان أشرنا إليهما في مسألة ( 307 ):-
الأولى:- صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام ( رجل طاف شوطاً أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة،قال:- إن كان طواف نافلة بنى عليه وان كان طواف فريضة لم يبن )
[1]
فهي قد فصَّلت بين طواف النافلة فلا يبطل والواجب فيبطل.
والثانية:- رواية صفوان ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال:- يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه )
[2]
وهي كما ترى حكمت بالبناء على ما سبق من دون تفصيل ، وقد ذكرنا سابقاً أن هذه الرواية قد نقلها الشيخ الصدوق(قده) عن صفوان وطريقه إلى صفوان يشتمل في أحدهما على محمد بن علي ماجيلويه والثاني على موسى بن عمر وكلا هما لم يوثَّقا إلا بناء على بعض المسالك الخاصة . هذا من حيث الروايات.
وأما من حيث الفتوى:- فقد ذكر صاحب الشرائع(قده) أنه يفصّل بين مجاوزة النصف وعدمه - أي إن خرج بعد النصف فيبني على ما سبق بخلاف ما إذا خرج قبله فانه يستأنف - وعلّق صاحب المدارك(قده)
[3]
بأنه لا يوجد ما يدل على التفصيل بالشكل المذكور - أي أن الخروج بعد التجاوز أو قبل التجاوز عن النصف بهذا العنوان لم يرد في الروايـات وتقـدم منـا فـي مسـألـة ( 307 ) أنه لو اقتصرنا على صحيحة أبان أمكن أن نستفيد منها التفصيل المذكور بعد ضم ضميمة فيقال هكذا:- إن السؤال قد وقع عن رجل طاف شوطاً أو شوطين والإمام عليه السلام حكم بأنه لا يبني على ما سبق وإذا ضممنا إلى ذلك عدم القول بالفصل بين الشوطين وبين ما هو أقل من النصف كثلاثة مثلاً فيثبت بذلك أنه يبطل الطواف قبل النصف ونحتاج إلى الإعادة وأما بعد ذلك فلا يبطل لا لأجل دلالة الصحيحة على ذلك بل هي ساكتة عنه وإنما تمسكاً بالقاعدة ، هذا إذا أخذناها وحدها.
وأما إذا ضممنا إليها رواية صفوان بناءً على صحتها فالنتيجة لا تتغير لأنه إما أن نحمل رواية صفوان على النافلة ومعه نبقى في الفريضة من دون معارض لصحيحة أبان فنأخذ بصحيحة أبان من دون معارض كما أشرنا سابقا أو أن نحملها على النافلة أو على الفريضة بعد النصف كما صنع السيد الخوئي(قده) في المعتمد حينما قال يبني على ما سبق فيبقى ما قبل النصف مشمولاً لصحيحة أبان الدالة على الإعادة والنتيجة تعود واحدة كما هي من دون اختلاف.
وقد أشرنا أننا قد نحتاج إلى تلك الضميمة على جميع التقادير وحيث أن هذه الضميمة يصعب على الفقيه الاستناد إليها في مقام الفتوى إذ لم يثبت عدم الفصل حقاً وواقعاً بل لو ثبت فهو محتمل المدرك فالمناسب في أمثال ذلك للفقيه أن يصير إلى الاحتياط فيقول ( إذا كان خروجه لقضاء الحاجة بعد شوط أو شوطين فتجب الإعادة استناداً إلى صحيحة أبان ، وإن كان ذلك بعد الشوطين فسواء فاتت الموالاة أو لم تفت فالمناسب هو الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام ) .
ثم ذكرنا أيضاً أن المناسب تحفظاً من التشويش أن يقال ( متى ما خرج الطائف عبثاً أو لقضاء حاجة فالأحوط له الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام ).
مسألة ( 311 ):- يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ولكن لابد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فان زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف ).
..........................................................................................................
أما بالنسبة إلى الحكم التكليفي فقد أشرنا إلى أن القاعدة تقتضي جواز الاستراحة أثناء الطواف لعدم دليلٍ على المنع فنتمسك بالبراءة بل من حيث الحكم الوضعي لا يضر بصحة الطواف أيضاً للبراءة من المانعية . نعم بناءً على اعتبار الموالاة يلزم الاستئناف في حالة فواتها هذا من حيث القاعدة.
وقد وردت روايتان في هذا المجال:-
أحداهما:- صحيحة علي بن رئاب ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح ؟ قال:- نعم يستريح فيقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه )
[4]
وهي كما ترى مطلقة من حيث كون ذلك بعد النصف أو قبله ، و هي مطلقة أيضاً من حيث فوات الموالاة وعدمها.
الثانية:- رواية بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ( سئل عن الرجل يستريح في طوافه ، فقال:- نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فاجلس عليها )
[5]
وقد أشتمل سندها على المعلى بن محمد وهو لم تثبت وثاقته ، وفي الأولى كفاية.
وقيد السيد الخوئي(قده) جواز الاستراحة بحيث لا حاجة إلى إعادة الطواف بما إذا لم تفت الموالاة وإلا أعاد من جديد واستند في ذلك إلى الانصراف وقال إن الصحيحة منصرفة عن حالة فوات الموالاة.
ونقول:- إنّا وان لم نشترط في باب الانصراف أن يكون ناشئاً من كثرة الاستعمال خلافاً لما تعلّمناه في الكفاية وغيرها وقلنا أن المهم هو أن يحصل ظهور من الرواية في المسافة الضيقة - أي غير الإطلاق -من أي منشأ كان سواء كان كثرة الاستعمال أو غير ذلك ، ولكن في هذا المورد لا نرى وجهاً للانصراف أبداً ولكنه أحياناً ربما يتغلب مقتضى القاعدة على نفسية الفقيه إلى حـدّ قد يغـير مـن ظهـور الروايـة وهـو (قده) يبنـي علـى أنـه مـع فـوات المـوالاة لا يصــدق ( طاف ) أو ( طاف سبعاً ) فإذا لم يصدق فالرواية لابد وأن نقيدها بعدم فوات الموالاة ، ولكن لا نرى داعياً إلى ذلك فانه بعد إطلاق الرواية فلنلتزم بجواز البناء على ما سبق حتى لو كان الفاصل طويلاً ولنلتزم بأنه لا يصدق عنوان ( طاف سبعاً ) وأي مانع من ذلك بعد أن اكتفى الشارع بهذا المقدار الموجود كبديل عن الطواف سبعاً !!
ونحن فيما سبق وان قلنا باعتبار الموالاة بين أجزاء الشوط الواحد ولكن ذلك ذكرناه بلحاظ القاعدة والصدق العرفي أما إذا جاءت رواية فنأخذ بما دلت عليه ونطرح القاعدة ، وعلى هذا الأساس لو فرض أن المكلف طرأت له الحاجة إلى الاستراحة في أثناء الشوط الواحد جاز له أن يستريح ولو لفترة طويلة ثم يواصل من حيث قطع تمسكاً بإطلاق الرواية . إذن على هذا الأساس لا تضر الاستراحة ولو كانت طويلة وحتى لو كانت في أثناء الشوط الواحد.
[1] الوسائل 13 380 41 من أبواب الطواف ح5
[2] الوسائل 13 382 42 من الطواف ح1.
[3] المدارك 8 150.
[4] الوسائل 13 388 46 من أبواب الطواف ح1.
[5] المصدر السابق ح3.