33/03/01


تحمیل
 الموضوع :-

تكملة مسألة ( 302 ) ، الشرط الخامس من شروط الطواف ( ستر العورة ) / شروط الطواف / باب الطواف / مناسك الحج للسيد الخوئي(قد).
 النقطة الثالثة:- أن يتعذر الختان رأساً ، وهنا حكم بأنه يحج في هذه السنة - أي سنة الاستطاعة - ويستنيب لطوافه ، وأما صلاة الطواف فيأتي بها بنفسه ، ثم احتاط وقال ( والأحوط أن يضم إلى ذلك الطواف بنفسه).
 إذن القاعدة عنده (قده) تقتضي الاستنابة ، ولكن من باب الاحتياط يأتي بالطواف بنفسه أيضاً ، ووجه ذلك - أي هذه الأحكام التي ذكرها - بأن الاحتمالات في المقام ثلاثة ، فإما أن يحكم بسقوط الحج عنه رأساً وقال (قده) انه شيء بعيد ، وإما أن يطوف بنفسه وهذا خلف ما دل على شرطية الختان بشكل مطلق فان مقتضى إطلاق هذا الدليل أن الختان شرط بشكل مطلق - أي حتى في حالة عدم التمكن - فلا معنى إذن لأن يطوف بنفسه فيتعين بذلك الاحتمال الثالث وهو أن يطوف بالاستنابة إذ لا شق رابع في البين ، ولكن بالنسبة إلى صلاة الطواف حيث لا يشترط فيها الختان فيأتي بها بالمباشرة . هذا ما تقتضيه القاعدة ، والاحتياط حسن بضم الطواف بنفسه إلى الطواف بالاستنابة.
 وفيه ما اشرنا إليه سابقاً:- من انه يوجد احتمال رابع في المقام ، فانه إذا صار البناء على ملاحظة الاحتمالات وإجراء عملية السبر والتقسيم فالمناسب ملاحظة هذا الاحتمال الرابع وهو أن ينيب في أصل الحج فانه يوجد له عذر يمنعه من الحج وتوجد رواية تدل على أن كل شخص استطاع مالياً ومنعه عذر من الذهاب إلى مكة وأداء الحج فوظيفته أن يجهز رجلاً صرورةً يحج عنه وتلك هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:- ( وان كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورةً لا مال له ) [1] وبناءاً على مذاقه(قده) يمكن أن يتمسك بهذه الرواية فان من لا يتمكن على الجزء أو الشرط هو بالتالي لا يتمكن على المجموع - أعني الحج - وبالتالي يصدق أنه حال بينه وبين الحج أمر يعذره الله فيه ، فان قُبِل هذا فهو وإن لم يُقبل وقيل لا ظهور في الشمولية والتعميم المذكور فلا أقل يتولد احتمال بأن الوظيفة هي إرسال نائب عنه في أصل الحج والمفروض أنه(قده) بصدد استعراض الاحتمالات وإبطال ما يمكن إبطاله والتحفظ على ما هو الصحيح منها ، ونحن نقول ان من جملة الاحتمالات هو هذا الاحتمال ولا يوجد ما يبطله الا أن يدعي أنه بعيد - أي مجرد استبعاد - ولا نرى وجهاً لذلك.
 إذن النتيجة هي أن الأمر لا ينحصر بالنيابة في الطواف بل يوجد هذا الاحتمال الرابع.
 هذا مضافاً إلى أنه (قده) قال ان الاحتمال الثاني - يعني أن يطوف بنفسه - يوجد ما يدل على بطلانه وهو إطلاق دليل الشرطية فيتعين بذلك الاحتمال الثالث.
 ونحن نقول:- ان الاحتمال الثالث يوجد ما يدل على بطلانه أيضاً باعتبار ما تعلمناه في علم الأصول من أن ظاهر كل تكليف هو اعتبار المباشرة والسقوط بفعل الغير هو الذي يحتاج إلى دليل وهنا نقول ذلك أيضاً فان ظاهر أدلة الطواف هو أن المكلف لابد وأن يطوف بنفسه ومقتضى الإطلاق أن ذلك معتبر مطلقاً ، انه كما يوجد ما يبطل الاحتمال الثاني يوجد ما يبطل الاحتمال الثالث أيضاً.
 اللهم الا أن تدافع عنه وتقول:- ان الاحتمال الثالث يوجد ما يؤيده ويدعمه وهو دليل النيابة في الطواف.
 والجواب:- ان المفروض في كلامه وبيانه هو غض النظر عن دليل النيابة وأنه يشمل العجز التشريعي أو لا فان هذه قضية هو ليس بصددها ولم يتعرض إليها من قرب أو بعد وأراد فقط أن يتماشى مع الاحتمالات الواقعية الموجودة في البين وحينئذ يأتي كلامنا هذا وهو أنه كما يوجد ما يبطل الاحتمال الثاني يوجد ما يبطل الاحتمال الثالث ، فالمناسب حينئذ أن يقول بوجوب الاحتياط بالجمع بين الأمرين حيث يعلم أن الوظيفة في حقه إما النيابة أو المباشرة بنفسه وحيث لا معين لأحدهما في مقابل الآخر فيلزم أن يجمع بينهما.
 هذا والمناسب أن يقال:- ان الختان حيث قد تعذر على المكلف والمفروض أن دليل شرطيته مطلق فمقتضى القاعدة هو سقوط وجوب الحج رأساً عن الشخص المذكور ، ودعوى أن ذلك شيء بعيد لا يمكن الالتزام به فهو مطلب غير واضح وعهدة دعواه على مدعيه ، نعم الاحتياط لأجل احتمال بُعد هذا شيء حسن وذلك بإرسال نائب عنه في أصل الحج بمقتضى صحيحة الحلبي ، وإنما لم نجزم بهذا الاحتمال والاكتفاء به باعتبار أن من الوجيه أن تكون الصحيحة المذكورة ناظرة إلى العذر التكويني وأيضاً العذر بلحاظ تمام الحج ، انه لأجل هذا لم نجزم بهذا الاحتمال وصرنا إليه من باب الاحتياط ، وأحوط منه هو أن يحج بنفسه ويباشر الطواف بنفسه.
 
 
 الخامس:- ستر العورة حال الطواف على الأحوط . ويعتبر في الساتر الإباحة . والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه.

 ..........................................................................................................
 الشرط الأخير من شرائط الطواف هو ستر العورة وقد اختلفت كلمات الفقهاء في اعتبار لك فالشيخ والعلامة ذكرا هذا الشرط بينما المحقق في الشرائع لم يشر إليه وذلك يدل على عدم اعتباره عنده ، وسبب هذا الاختلاف كما سنلاحظ هو ضعف المدرك وبعد ضعف المدرك يكون مقتضى الأصل هو عدم اعتبار التقييد والكلفة الزائدة فينفى ذلك بالأصل ، ومن هنا قال صاحب المدارك ( ولم يذكر المصنف من شرائط الطواف الستر . وقد اعتبره الشيخ في الخلاف والعلامة في جملة كتبه ........ ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في ذلك ........... والمسألة محل تردد والواجب التمسك بمقتضى الأصل إلى أن يثبت دليل الاشتراط وان كان التأسي والاحتياط يقتضيه ) [2] ، وقال في الجواهر ( ثم ان الفاضل في القواعد أوجب فيه ستر العورة كما عن الخلاف ..... ولعله لأنه صلاة ولقوله صلى الله عليه واله " لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان " ولكن في المختلف:- وللمانع أن يمنعه ..... ) [3] ، وعلى أي حال اتضح أن المسألة قابلة للتوقف فان ما قد يستدل به أمور أربعة أشار إلى اثنين منها صاحب الجواهر والى اثنين منها صاحب المدارك:-
 الاول:- النبوي المعروف ( الطواف بالبيت صلاة ) فان مقتضى إطلاق التنزيل أن كل ما يعتبر في الصلاة يعتبر في الطواف وحيث يعتبر ستر العورة في الصلاة فيعتبر ذلك في الطواف أيضاً.
 وقد تقدم الجواب:- من أن السند ضعيف ولم يرد من طرقنا ، مضافاً إلى إمكان المناقشة في الدلالة باعتبار وجاهة كون النظر إلى مسالة الثواب فالحديث يريد أن يحث على الطواف وأنه بمثابة الصلاة ، ولا أقل - ان لم يكن هذا هو المعنى المنصرف إليه - من الإجمال ، أي لا ظهور في إرادة المعنى الاول حتى يتمسك بإطلاق التنزيل.


[1] الوسائل 11 63 24 من وجوب الحج ح2.
[2] المدارك 8 118.
[3] الجواهر 19 275.