35/06/13


تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة/ منجّزية العلم الإجمالي
كان الكلام في الاستدلال على القول بالعلّية في محل الكلام، حيث أستدل عليها بأدلّةٍ كما تقدّم، وانتهى الكلام إلى جواب السيد الخوئي(قدّس سرّه) عن هذه الأدلّة. قلنا أنّ السيد الخوئي(قدّس سرّه) ذكر جوابين، جواباً نقضياً وجواباً حلّياً عن الدليل الثاني للقول بالعلّية، الجواب النقضي الذي انتهى إليه الكلام هو أنّه ذكر موارد، يقول لا إشكال في أنّ المخالفة الاحتمالية فيها جائزة، ورُخص من قبل الشارع في جريان الأصل النافي في بعض الأطراف، وهذا ترخيص في المخالفة الاحتمالية، وهذا يكشف عن أنّ العلم الإجمالي ليس علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية، وإلاّ لو كان علّة تامة لوجوب الموافقة القطعية لما رُخّص في بعض أطرافه.
المورد الأوّل الذي ذكره هو:[1]ما إذا كان أحد الطرفين مستصحب النجاسة في مثال العلم بنجاسة أحد الأناءين، هنا يقول لا إشكال في جريان استصحاب النجاسة في متيقّن النجاسة وجريان أصالة الطهارة في الطرف الآخر، وبالنتيجة رُخّص للمكلف في أن يجري أصالة الطهارة في أحد الطرفين، ولو كان العلم الإجمالي منجّزاً لوجوب الموافقة القطعية على نحو العلّية التامة، لما صحّ هذا الترخيص؛ لأنّه ترخيص في المخالفة الاحتمالية، فكيف صار جائزاً ؟
المورد الثاني: ما إذا كان المنجّز لأحد الطرفين في أحد الطرفين أصلاً عقلياً. الأوّل كان المنجّز لأحد الطرفين هو استصحاب النجاسة وهو أصل شرعي. الثاني إذا كان المنجّز للتكليف في أحد الطرفين هو أصل عقلي، ويُمثل لذلك بما إذا علم المكلّف بأنّه في الوقت فاتته أحدى الصلاتين، إمّا الصلاة صاحبة الوقت، وإمّا الصلاة الماضية. هنا أصالة الاشتغال تجري بالنسبة إلى الصلاة صاحبة الوقت، فيجب عليه الإتيان بالصلاة صاحبة الوقت في الوقت، لكنّ الأصول المؤمّنة تجري عن الصلاة الماضية، القواعد التي تقتضي الصحّة بعد الفراغ وبعد التجاوز، وأمثال هذه القواعد التي تجري في وادي الفراغ حسب اصطلاح المحقق النائيني(قدّس سرّه)، يقول تجري بالنسبة إلى الصلاة الماضية، هذا بالنتيجة أيضاً جريان الأصل النافي والأصل المُرخّص في بعض أطراف العلم الإجمالي، وهذا أيضاً ترخيص في المخالفة الاحتمالية؛ لأنّ مقتضى القواعد ــــــــــــ مثلاً ـــــــــــــ لو كان العلم الإجمالي علّة تامّة، لوجب على المكلّف الإتيان بكلتا الصلاتين، الصلاة التي تنجّزت بواسطة الاشتغال العقلي بواسطة أصالة الاشتغال، والصلاة الأخرى، كلٌ منهما يجب عليه الإتيان بهما، بينما لا إشكال في جريان الأصل المؤمّن في أحدى الصلاتين، وإن كان الأصل الآخر ثابتاً، يعني ثبت فيه التكليف استناداً إلى الأصل العقلي لا إلى الأصل الشرعي.
المورد الثالث: يقول: نلاحظ أنّ هناك اكتفاءً بالامتثال الاحتمالي حتّى في موارد العلم التفصيلي، هناك اكتفى الشارع في بعض الموارد بالامتثال الاحتمالي كما هو الحال في موارد قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز مع العلم بالتكليف تفصيلاً مع ذلك اكتفى الشارع بالامتثال الاحتمالي استناداً إلى قاعدة الفراغ، أو قاعدة التجاوز، وبالنتيجة هذا أمر ثابت في هذه الموارد، فماذا نقول في هذا ؟ كيف نلائم بين الترخيص في المخالفة الاحتمالية في هذه الموارد؛ بل بين الترخيص في المخالفة الاحتمالية حتّى في موارد العلم التفصيلي وبين كون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية، وبين كون العلم التفصيلي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية الذي لا إشكال فيه عندهم، كيف نلائم بينهما ؟ هذا النقض على من يقول بالعلّية في محل الكلام.
ويُلاحظ على هذا الجواب النقضي: أنّ السيد الخوئي(قدّس سرّه) نفسه ذكر من جملة الموارد، موارد الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في مورد العلم التفصيلي، وهذا لو كان نقضاً لكان نقضاً عليه أيضاً؛ لأنّه لا إشكال في أنّه يقول أنّ العلم التفصيلي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية، فيكون هذا نقضاً عليه، فكيف تلائم بين كون العلم التفصيلي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية وبين الترخيص في المخالفة الاحتمالية؛ لأنّ قاعدة الفراغ ترجع إلى هذا في الحقيقة، يكتفي باحتمال الامتثال، كيف يمكن الجمع بين الترخيص في المخالفة الاحتمالية وبين كون العلم التفصيلي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية ؟ هذا نقض عليه، أيّ جواب يجيب به هناك، الذي نتيجته أنّه يمكن التأليف بين كون العلم التفصيلي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية وبين الترخيص في المخالفة الاحتمالية وبين الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي، أيّ جواب يجيب به هناك يكون هو الجواب في محل الكلام، في محل الكلام أيضاً نقول يمكن الجمع بين كون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية وبين الترخيص في بعض الأطراف والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي، يكون هو الجواب نفسه، هذا يكون نقض عليه في الحقيقة. المهم في الجواب هو هذا، وهذا الجواب مستفاد من كلمات المحقق العراقي(قدّس سرّه)، ذكر هذا الجواب وحاصله:[2] القائل بالعلّية التاّمة في محل الكلام لا يرد عليه النقض بهذه الأمور المذكورة، باعتبار أنّ هذه الأمور المذكورة ـــــــــــ يعني الالتزام بالترخيص في المخالفة الاحتمالية، والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في هذه الموارد لا ينافي القول بالعلّية التامّة ــــــــــــ يمكن الجمع بينهما بكل بساطة ولا حاجة إلى افتراض المنافاة بينهما حتّى يشكل هذا نقضاً على القائل بالعلّية، أنّه كيف تقول بالعلّية والحال أنّه ثبت الترخيص في المخالفة الاحتمالية ؟ وبعد ثبوت الترخيص في المخالفة الاحتمالية نستكشف من ذلك أنّ العلم الإجمالي ليس علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية وإنّما هو مجرّد اقتضاء لا أكثر، يقول: يمكن الجمع بينهما بلا منافاة وخلاصة ما يقوله هو: هذه الموارد كلّها في الحقيقة ترجع، إمّا إلى انحلال العلم الإجمالي وسقوطه عن المنجّزية وفقدانه للتأثير في التنجيز، وإمّا أن ترجع إلى جعل البدل من قبل الشارع، بمعنى اكتفاء الشارع ببعض الأطراف بدلاً عن الواقع، بدلاً عن المعلوم بالإجمال، ترجع إلى أحد الأمرين، إمّا الانحلال، والمقصود به الانحلال الحكمي، وإمّا أن ترجع إلى جعل البدل، وعلى كلا التقديرين، سواء رجعت إلى الانحلال، أو رجعت إلى جعل البدل لا توجد منافاة بين ما يقتضيه الانحلال من جواز الرجوع إلى الأصول المؤمّنة في الطرف الآخر، أو جواز ارتكاب الطرف الآخر في مسألة جعل البدل، هذا ليس منافياً للقول بعلّية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لا توجد بينهما منافاة إطلاقاً، ثم يوّضح هذا المعنى، ويقول بأنّه في مسألة الانحلال في موارد الانحلال الذي يتحقق في الموردين الأوّل والثاني اللذين ذكرهما السيد الخوئي (قدّس سرّه)، فيما إذا فرضنا أنّه كان في أحد الطرفين منجّزاً للتكليف، إذا جرى في أحد الطرفين ما ينجّز التكليف فيه، سواء كان أصلاً شرعياً كمثال الاستصحاب، أو كان أصلاً عقلياً كمثال قاعدة الاشتغال، كلٌ منهما يدخل في باب الانحلال؛ لأنّ المنجّز نجّز التكليف في أحد الطرفين بعينه، و يقول هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي وسقوطه عن التأثير وسقوطه عن المنجّزية، باعتبار أنّه يُشترط في تنجيز العلم الإجمالي لمعلومه أن يكون صالحاً للتنجيز على كل تقدير، أن يكون العلم الإجمالي في حدّ نفسه صالحاً لأن ينجّز معلومه سواء تحقق في هذا الطرف، أو تحقق في هذا الطرف؛ عندئذٍ يكون العلم الإجمالي منجّزاً وله تأثير في تنجيز التكليف على المكلّف، بحيث يُدخل التكليف في عهدة المكلّف، هذا معنى منجّزية العلم الإجمالي، فتتوقف على افتراض أن يكون العلم الإجمالي بما هو علم إجمالي صالحاً لأن ينجّز معلومه على كلا التقديرين، والمقصود من(على كلا التقديرين) يعني أن ينجّز معلومه سواء كان معلومه متحققاً في هذا الطرف، فهو ينجّزه، أو كان متحققاً في الطرف الآخر، فهو صالح لتنجيزه. وأمّا إذا فرضنا أنّ العلم الإجمالي ليست له هذه الصلاحية، هو ليس صالحاً لأن ينجّز معلومه على كل تقديرٍ، وإنّما هو فيه صلاحية أن ينجّز معلومه على أحد التقديرين لا على كل التقادير، في هذه الحالة لا يكون العلم الإجمالي منجّزاً ويسقط عن التأثير، يعني يتحقق فيه الانحلال، كما هو الحال في هذين الموردين، في كل موردٍ من موارد العلم الإجمالي يكون هناك أصل عقلي، أو أصل شرعي ينجّز التكليف في أحد الطرفين؛ حينئذٍ هذا العلم الإجمالي يفقد هذا الشرط ويسقط عن المنجّزية ويتحقق فيه الانحلال الحكمي؛ لأنّه عندما يجري الأصل الشرعي وينجّز التكليف في هذا الطرف، أو الأصل العقلي وينجّز التكليف في هذا الطرف؛ حينئذٍ هذا الطرف الذي هو مورد للأصل الشرعي، أو الأصل العقلي لا يكون قابلاً لأن يتنجّز بالعلم الإجمالي؛ لأنّه فُرض فيه ما يُنجّز التكليف بقطع النظر عن العلم الإجمالي وهو الأصل الشرعي، أو الأصل العقلي، فالعلم الإجمالي لا يكون صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقدير؛ لأنّ هذا الطرف الذي هو مورد للأصل العقلي، أو الأصل الشرعي تنجّز بقطع النظر عن العلم الإجمالي.
نعم، الطرف الآخر هو صالح لأن يتنجّز فيه التكليف، لكن من الواضح أنّ الطرف الآخر ليس فيه إلاّ شك ولا يبقى حينئذٍ إلاّ الشك، والشك ليس منجّزاً للتكليف كما هو واضح، فالعلم الإجمالي في المقام ينحل بجريان الأصل المنجّز عقلياً أو شرعياً في أحد الطرفين، يعني يسقط عن القابلية للتأثير والتنجيز، فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون قابلاً لتنجيز التكليف ولتنجيز معلومه على المكلّف، فإذا لم يكن قابلاً لتنجيز معلومه على المكلّف؛ حينئذٍ أيّ مانع من أن نقول بجريان الأصول المؤمّنة والأصول النافية في الطرف الآخر ؟ أيّ ضيرٍ في أن نقول أنّ الأصول المرخّصة تجري في الطرف الآخر الذي لم يجرِ فيه الأصل المنجّز للتكليف، عقلياً كان، أو شرعياً؟ هذا الانحلال، يعني العلم الإجمالي انحلّ، ومرجع الانحلال حينئذٍ في حقيقته مرجعه إلى أنّ الشارع يتصرّف في مرحلة الاشتغال، بمعنى أنّ الذمّة لا تشتغل بهذا التكليف؛ لأن العلم الإجمالي غير صالح لأن يجعل الذمّة مشتغلة بهذا التكليف، فلا يبقى حينئذٍ إلاّ الشك، والشكّ أيضاً ليس صالحاً لأن يُشغل الذمّة بهذا التكليف، فمرجع الانحلال إلى أنّه لا شيء في عالم اشتغال الذمّة، لا شيء ممّا يُشغل الذمّة بهذا التكليف، لا العلم الإجمالي ولا الشكّ، فذمّة المكلّف ليست مشغولة بهذا التكليف، ومرجعه إلى أنّه ليس هناك شيء يجعل التكليف ثابتاً ومستقرّاً في الذمّة، ومن هنا يظهر أنّ البحث في محل الكلام، البحث عن أنّ العلم الإجمالي هل ينجّز التكليف على نحو الاقتضاء، أو العلّية الذي هو محل كلامنا، هذا لا ربط له بذاك البحث؛ لأنّ هذا البحث الذي هو محل الكلام افتُرض فيه الفراغ عن دخول التكليف في ذمّة المكلّف، افتُرض فيه الفراغ عن أنّ العلم الإجمالي نجّز التكليف وأدخله في عهدة المكلّف؛ وحينئذٍ يقع الكلام في أنّ منجّزية العلم الإجمالي لهذا التكليف، هذه القضية التي فُرغ عنها، هل هي منجّزية على نحو العلّية التامّة على نحوٍ تمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف، أو أنّها ليست بنحو العلّية التامّة ؟ هذا محل الكلام، بينما افتراض الانحلال، افتراض ثبوت الأصل المنجّز للتكليف في أحد الطرفين هذا تصرّف في أصل الاشتغال، هو يقول أنّ التكليف لا تشتغل به الذمّة، العلم الإجمالي لا يكون منجّزاً للتكليف، بينما في محل الكلام نحن نتكلّم بعد افتراض كون العلم الإجمالي منجّزاً للتكليف ويقع البحث في كيفية تنجيزه للتكليف، هل هو بنحو العلّية، أو ليس بنحو العلّية ؟ هذا هو محل الكلام في الحقيقة؛ وحينئذٍ يتبيّن كما يقول المحقق العراقي(قدّس سرّه) أنّ القول بالعلّية في محل الكلام هو بعبارة أخرى عبارة عن استحالة الترخيص في بعض الأطراف بعد فرض اشتغال الذمّة بالتكليف، بعد فرض أنّ العلم الإجمالي نجّز التكليف على المكلّف، يقول: القول بالعلّية بعد فرض اشتغال الذمّة بالتكليف المعلوم بالإجمال يستحيل جعل الترخيص في أحد الطرفين، هذا معنى القول بالعلّية في محل الكلام، ومن الواضح أنّ هذا لا ينافي جريان الأصول النافية والمؤمّنة في بعض أطراف العلم الإجمالي مع افتراض عدم اشتغال الذمّة بالتكليف، يعني مع افتراض الانحلال، يعني مع افتراض سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز باعتبار وجود ما هو منجّز في بعض الأطراف عقلاً، أو شرعاً، فأنّ هذا كما قلنا يسقط العلم الإجمالي عن التأثير وعن المنجزية.
إذن: محل كلامنا شيء والانحلال مسألة أخرى، من لوازم الانحلال إجراء الأصل النافي في أحد الطرفين، لكن هذا بعد سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، بعد عدم استقرار الشيء في ذمّة المكلّف يجوز إجراء الأصل النافي في هذا الطرف، ما علاقة هذا بإجراء الأصل النافي في محل الكلام بعد افتراض التنجيز وبعد افتراض ثبوت التكليف في عهدة المكلّف ؟ هل يمكن أن ننقض على القول بالعلّية الذي يقول لا يجوز إجراء الأصل النافي في أحد الطرفين بعد استقرار التنجيز وبعد ثبوت التكليف في العهدة، أن ننقض عليه بجريان الأصل النافي في أحد الطرفين مع افتراض سقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية ؟ لا معنى لهذا النقض أصلاً. ومن هنا يقول بأنّ القول بالعلّية لا ينافي جريان الأصول المؤمّنة في بعض الأطراف في موارد الانحلال، أصلاً لا توجد منافاة بينهما، فيمكن الجمع بينهما بلا ايّ محذور. هذا بالنسبة إلى الانحلال.
بعض موارد النقض لا ترجع إلى الانحلال وإنّما ترجع إلى مسألة جعل البدل ومثالها كما إذا فرضنا أنّه قامت إمارة على تعيين الواقع المعلوم بالإجمال، بأن قالت أنّ هذه النجاسة التي تعلم بسقوطها في أحد الإناءين هي موجودة في هذا الإناء، بحيث أنّ لسانها هو لسان تعيين المعلوم بالإجمال في أحد الطرفين، عندما تقوم الإمارة كذلك والشارع يقول أنّ هذه الإمارة حجّة ومعتبرة، فيثبت لها الحجّية ويجب العمل بها، أو يجوز العمل بها، في هذه الحالة حينئذٍ يُفهم من هذا جعل البدل، بمعنى أنّ الشارع اكتفى عن الواقع بهذا الطرف الذي هو مورد الإمارة، جعله بدلاً عن الواقع، ما معنى جعل الشارع هذا الطرف بدلاً عن الواقع ؟ هذا يكون كما أنّ هناك في حالة الانحلال، يكون التصرّف في مرحلة اشتغال الذمّة، هنا في جعل البدل يكون التصرّف في مرحلة الامتثال وتفريغ الذمّة، بمعنى أنّ الشارع يقول أنا اكتفي منك في مقام إفراغ الذمّة ممّا اشتغلت به، اكتفي منك بالامتثال الاحتمالي، اكتفي منك بفعل هذا الطرف وترك هذا الطرف، اكتفي منك في مقام الامتثال وفي مقام تفريغ الذمّة، اكتفي منك بجعله بدلاً عن الحرام الواقعي، أو بدلاً عن الواجب الواقعي على اختلاف الأمثلة، لكن مرجعه إلى التصرّف في مرحلة الامتثال ومرحلة تفريغ الذمّة؛ لأنّ الشارع من حقّه أن يتصرّف في هذه المرحلة بأن يقول أنا أكتفي منك في مقام تفريغ الذمّة بالامتثال الاحتمالي، واكتفي منك بفعل هذا، أو ترك هذا، وإن كان فعل هذا، أو ترك هذا لا يترتب عليه أكثر من الامتثال الاحتمالي وتفريغ الذمّة احتمالاً لا أكثر من ذلك، الشارع يجعل هذا بمنزلة تفريغ الذمّة الواقعي الحقيقي القطعي، يقول أنا أكتفي منك بالامتثال الاحتمالي. هذا تصرّف في مرحلة الامتثال ومرحلة تفريغ الذمّة.
حينئذٍ نقول: في محل الكلام فُرض أنّ التكليف تنجّز على المكلّف والعلم الإجمالي نجّز التكليف على المكلّف، لكن في مقام تفريغ الذمّة ممّا اشتغلت به باعتبار العلم الإجمالي الشارع جعل بدلاً، السؤال هو: هل يبقى العقل الذي هو الحاكم بلزوم تفريغ الذمّة ممّا اشتغلت به، هل يبقى مصرّاً على أنّ هذا النوع من التفريغ الجعلي التعبّدي، هذا لا يكفي في مقام تفريغ الذمّة ؟ كلا، العقل لا مانع لديه، المهم أنّ الذمّة إذا اشتغلت بتكليفٍ فلابدّ من تفريغ الذمّة، سواء كان هذا التفريغ تفريغاً حقيقياً للذمّة، أو تفريغاً جعلياً تعبّدياً للذمّة، الشارع عندما يجعل هذا بدلاً عن الواقع ويكتفي به في مقام تفريغ الذمة، العقل يقول لا مانع من الاكتفاء به في مقام تفريغ الذمّة.
إذن: العقل لا يبقى مصرّاً على لزوم الموافقة القطعية وعدم الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بالإتيان بالبدل، لا مانع لديه من ارتكاب الطرف الآخر وترك الموافقة القطعية؛ لأنّ الذي يدركه العقل هو أنّه لابدّ من تفريغ الذمّة، وهذا أعمّ من أن يكون التفريغ تفريغاً حقيقياً واقعياً الذي يتحقق عن طريق الاحتياط، أو يكون التفريغ تفريغاً جعلياً تعبّدياً بجعل أحد الطرفين بدلاً عن الواقع، هذا معنى جعل البدل؛ ولذا لا يرى العقل في هذه الحالة مانعاً من إجراء الأصول المؤمّنة في أحد الطرفين. هل يمكن قياس هذا على محل الكلام، في محل الكلام لا نفترض جعل بدلٍ، لا نفترض أنّ هناك تفريغاً جعلياً يقوم مقام التفريغ الحقيقي، لدينا علم إجمالي بنجاسة أحد إناءين من دون أن نفترض أنّ الشارع جعل أحد الطرفين بدلاً عن الحرام الواقعي وعن النجس الواقعي، في هذه الحالة هل يمكن أن نستدل على جواز الترخيص في بعض الأطراف ؟ أو بعبارة أخرى: أن نستدل على أنّ العلم الإجمالي ليس علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية بأنّ العقل لا يرى مانعاً من الترخيص في موارد جعل البدل، في موارد جعل البدل الترخيص العقلي له ملاك، له منشأ، ومنشأه هو جعل البدل، منشأه هو قيام الدليل على أنّ هناك تفريغاً تعبدياً يقوم مقام التفريغ الحقيقي؛ ولذا لا يرى العقل حينئذٍ مانعاً من الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي، هناك شيء وفي محل الكلام شيء آخر، يعني هنا نفترض أنّ علماً إجمالياً نجّز التكليف على كل تقدير بدون جعل بدل؛ حينئذٍ لا يمكن الاستدلال على الاقتضاء ونفي العلّية التامّة بأنّ الشارع في موارد جعل البدل رخّص في المخالفة الاحتمالية واكتفى بالامتثال الاحتمالي؛ فلذا أيضاً يقول هنا لا توجد منافاة بين الالتزام بالعلّية التامّة في محل الكلام وبين جواز الترخيص والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في موارد جعل البدل، فالنقد غير وارد.