1441/05/16


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/05/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الديات

(مسألة 214): المشهور بين الأصحاب أنّ دية ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام دية المسلم، وقيل: إنّ ديته ثمانمائة درهم، وهو الأقرب[1]

2- قلنا ان الاقوال في المسالة متعددة

الاول: ما نسب الى مشهور المتاخرين من ان ديته دية المسلم، نعم قيدوه بما اذا اظهر الاسلام، وقد فسر هذا بانه لا دية له لو قتل غير بالغ او لم يظهر الاسلام

الثاني: ما نقلناه عن الشيخ الصدوق في المقنع والسيد المرتضى في الانتصار من ان ديته دية الذمي وهي ثمنمائة درهم حتى اذا اظهر الاسلام، واختاره السيد الماتن، ويستدل له بالروايات وقرأنا منها رواية إبراهيم بن عبد الحميد، وقلنا بان دلالتها واضحة في المقام وليس في سندها من يطعن فيه الا عبد الرحمن بن حماد فهو مجهول لم يرد فيه توثيق، وقد ذكره الشيخ في الفهرست بعنوان (عبد الرحمن بن حماد) ، وذكره الشيخ النجاشي بعنوان (عبد الرحمن بن ابي حماد)، وذكره ابن الغضائري: (عبد الرحمن بن أبي حماد) وقد ضعفه،

وقلنا في المقابل قد يستدل على وثاقته برواية بعض المشايخ عنه فقد روى عنه ابن ابي عمير بسند صحيح وروى عنه البزنطي في العلل وقلنا بان السند صحيح اذا قلنا بوثاقة ابن ابي ادريس باعتباره من مشايخ الشيخ الصدوق (قده) وقد ترضى عليه مكررا، وبناءً على هذا يقع التعارض بين تضعيف ابن الغضائري وهذا التوثيق

والقاعدة في هكذا حالات هو تقديم التضعيف لانه اخص فان التضعيف ينص عليه بينما التوثيق يستفاد من قاعدة عامة، وحتى على تقدير التعارض والتساقط فلا يعمل بروايته فلم تثبت وثاقته

وهذا كله بناءً على الاتحاد بين العنوانين، واما اذا قلنا بالتعدد فلا مشكلة اصلاً فنحكم بصحة هذه الرواية باعتبار ان من ضعفه ابن الغضائري غير من ثبتت وثاقته برواية بعض المشايخ عنه، ومن هنا يقع البحث حول الاتحاد بين العنوانين

والظهور الاولي لتعدد العنوان في كتب الرجال هو تعدد المعنون، ولكن هناك قرائن على الاتحاد

منها ان الشيخ (قده) في الفهرست ذكر عبد الرحمن بن حماد وروى كتابه باسناده عن البرقي عنه، وذكر النجاشي انه صاحب دار البرقي سكنها بعد ان انتقل الى قم

ومنها: ان العنوانين لم يذكرا في كتاب واحد وانما ينفرد النجاشي بعنوان والشيخ بعنوان اخر وهذا يجعل احتمال التعدد ابعد مما لو ذكرا في كتاب واحد

ومنها: ما ذكره السيد الخوئي (قده) من ان النجاشي ذكر ان كنيته ابا القاسم وهو كوفي، وذكر الشيخ الطوسي في ترجمة ابراهيم بن ابي البلاد في طريقه الى اصله قال عبد الرحمن بن حماد الكوفي وكناه بابي القاسم، والكشي في ترجمة عمار الساباطي وصفه بالكوفي وذكره في ترجمة يونس بن ضبيان وكناه بابي القاسم

ومنها: ما ذكره السيد الخوئي (قده) من ان الروايات في الكافي والتهذيبين عن عبد الرحمن بن حماد كثيرة ولا توجد رواية واحدة عن عبد الرحمن بن ابي حماد، فكيف نفترض ان النجاشي يتعرض لترجمة من لا رواية له في الكتب الاربعة ويهمل من له هذه الروايات الكثيرة

وبعد ثبوت الاتحاد يقع الكلام هل ان لفظة (ابي) زيدت في عبارة الشيخ النجاشي او انها سقطت في عبارة الشيخ الطوسي

وذكر صاحب القاموس ان كلمة (ابي) زائدة في عبارة النجاشي لعدم الوقوف على عنوان عبد الرحمن بن ابي حماد في الاخبار وكثرة عنوان عبد الرحمن بن حماد فيها

ولقول الشيخ في الفهرست في ترجمة ابراهيم بن ابي البلاد (روى محمد بن ابي الصهبان عن ابي القاسم عبد الرحمن بن حماد الكوفي) فان محمد بن ابي الصهبان معاصر له فهو اعرف باسمه ممن تاخر عنه بطبقات

وعلى كل حال يتم الكلام السابق في تعارض التوثيق والتضعيف فيه فتكون الرواية غير معتبرة سنداً

الثانية: مرسلة عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن (عليه ‌السلام) : «دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم»[2] وهي مرسلة وفي سندها عبد الرحمن بن حماد، نعم روى عنه فيها محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة والظاهر انه لم يستثنه ابن الوليد فعلى القول بوثاقة من روى عنه صاحب نوادر الحكمة ولم يستثه ابن الوليد يعتبر هذا وجهاً لتوثيقه، وعلى كل حال فالرواية مرسلة

الثالثة: مرسلة جعفر بن بشير، عن بعض رجاله، قال : سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن دية ولد الزنا ، قال: «ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي»[3]

وهي مرسلة الا ان هناك راي يلتزم بان جعفر بن بشير لا يروي الا عن ثقة استناداً الى ما ذكره النجاشي في حقه (روى عن الثقات ورووا عنه الثقات) وقلنا بان هذا لا دلالة فيه على وثاقة كل من روى عنه جعفر بن بشير، ولكن هناك محاولة التزم بها صاحب الرياض لاثبات انه لا يروي عن الضعفاء، فان هذه العبارة سيقت مساق المدح فلو كان يروي عن الثقات وعن غيرهم لا يكون هذا مدحاً له وانما يكون مدحا له اذا كان لا يروي عن الضعفاء

ونضيف بان هذه العبارة حتى لو لم تكن مسوقة مساق مدحه فان ذكر هذه القضية تشير الى وجود خصوصية فيه فان هذا المعنى ذكر في حقه ولم يذكر بحق غيره والخصوصية هو انه لا يروي عن الضعفاء

وفيه ان العبارة وان كانت في مقام المدح كما ان الخصوصية محفوظة اذا قلنا بان الغالب في رواياته انها عن الثقات فلا يراد انه لا يروي الا عن ثقة، فان الاحتمال الاخر لا يمكن نفيه

وعلى هذا فالروايات التي استدل بها للقول الثاني وان تمت دلالة الا انها غير تامة سنداً

القول الثالث: التفصيل المنسوب الى حواشي الشهيد بين اظهار الاسلام فتكون ديته دية المسلم وعدم اظهاره فتكون ديته دية الذمي

القول الرابع: ما اختاره الشيخ ابن ادريس في السرائر وهو انه لا دية له

وهناك رواية قد يستفاد منها ان ديته تكون باعطاء من انفق عليه ما انفق كما استظهره صاحب الرياض (قده)