1441/04/20
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
41/04/20
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: اخبار الطرح
كان الكلام في اخبار الطرح وتكلمنا أولاً في سندها وتبين بانها تامة سنداً، وثانيا قلنا بان المراد من عدم الموافقة هو المخالفة ويشهد لذلك باننا نقطع بصدور الاخبار الكثيرة عن الائمة والتي لا وجود لمضمونها في الكتاب أصلاً
الجهة الثالثة: هل ظاهر الاخبار نفي الصدور او نفي الحجية وعلى الاول فهل المقصود نفي الصدور بنحو صرف الوجود او بنحو مطلق الوجود، يظهر من السيد الخوئي (قده) ان ظاهرها نفي الحجية وبذلك تكون مقيدة لإطلاق دليل الحجية العام الدال على ان خبر الثقة حجة
ولذا هو استفاد منها ان ادلة الحجية مشروطة بان لا يكون الخبر مخالفاً للكتاب، وقبول هذا الفهم مشكل باعتبار ان لسانها الاستنكار والتحاشي عن صدور هذه الروايات والحال ان نفي الحجية ليس فيه ضير حتى يبين بلسان الاستنكار، فلماذا صدر بهذا اللسان فان هذا اللسان لا يناسب نفي الحجية، بل المناسب للسان الاستنكار والتحاشي انما هو نفي الصدور،
والمراد من نفي الصدور بنحو صرف الوجود كونه بحيث لو وجد خبر واحد مخالف للكتاب يكون منافياً لهذه الاخبار وموجباً لتكذيبها وهذا من قبيل نفي صدور الخطأ منهم (عليهم السلام) ونفي صدور الكذب عنهم (عليهم السلام)
واحتمال انها دالة على نفي الصدور بنحو مطلق الوجود يكون من قبيل نفي صدور ما يوافق العامة، فاذا فرضنا وجود خبر موافق للعامة يكون مخصصاً لهذه الاخبار ولا يكون تكذيباً لها
والذي يفهم من هذه الاخبار بقرينة الاستنكار ان يكون نفي الصدور بنحو صرف الوجود بحيث يكون صدور الخبر المنافي للكتاب مكذب لهذه الاخبار ومعارض لها
ووجه هذا الاستظهار هو ان هذا هو المناسب لصدورها بلسان الاستنكار والتحاشي، مضافاً الى ما قيل من ان لسانها اب عن التخصيص وهذا يناسب ان يكون المقصود عدم صدور ما يخالف الكتاب بنحو صرف الوجود والا لو كان بنحو مطلق الوجود فان صدور الخبر المخالف يكون مخصصاً لهذه الطائفة من الاخبار،
بينما على القول بانها تنفي صدوره بنحو صرف الوجود يقع التعارض بين الخبر المخالف للكتاب وبين هذه الطائفة من الاخبار
فلو ورد خبر مخالف للكتاب يقع التعارض بين شهادة الراوي بصدور الخبر المخالف للكتاب وبين هذه الطائفة التي تنفي صدوره، ولا بد من تقديم هذه الطائفة على شهادة الراوي في ذلك الخبر المخالف للكتاب لان مفاد هذه الطائفة هو كلام الامام (عليه السلام) فهو (عليه السلام) يقول لم يصدر منا، بينما الراوي يقول صدر منهم
الجهة الرابعة: لا اشكال في شمول اخبار الطرح لما إذا كان التعارض بين الآية والخبر بنحو التباين ولا اشكال في عدم شمولها لما إذا كان التعارض بنحو العموم والخصوص المطلق بان كان الخبر أخص مطلقاً من الآية القرآنية، لأننا نقطع بصدور اخبار كثيرة عنهم (عليهم السلام) نسبتها الى العام او المطلق القرآني نسبة الخاص الى العام فان القران تعرض الى أصل التشريع ولم يتعرض للتفاصيل، وجاءت الاخبار لبيان التفاصيل فتكون منافية للعموم والاطلاق القرانين
ويضاف الى هذا ما صدر من بعضهم من التشكيك في صدق المخالفة على ما يكون مقيداً او مخصصاً للعموم القرآني، وحينئذ لا تشمله الاخبار لان موضوعها المخالف للكتاب، وليس الخاص كذلك فانه قرينة مبينة للمراد الجدي من العام او المطلق
واما لو كان التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، كما لو دل دليل قطعي السند على حرمة الربا بين الاقرباء ودل خبر واحد على جواز الربا بين أصحاب الديانات الأخرى، ومادة الاجتماع هو القريب المسيحي
ويظهر من السيد الخوئي (قده) شمول اخبار الطرح للمقام وعلله بان موضوع الطائفة هو الخبر المخالف للكتاب بحيث لا يمكن الجمع بينهما عرفاً وهذا يشمل التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه
وذكر في موضع اخر من تقريراته بان عموم الكتاب إذا كان وضعياً تشمله هذه الطائفة من الاخبار كما هو الحال في التباين باعتبار ان المعارضة بين الخبر والآية في مادة الاجتماع بنحو التباين فلا بد من طرح الخبر في مادة الاجتماع والاخذ بظاهر الكتاب فيها
ولازمه بقاء الخبر على حجيته في مادة افتراقه عن الآية وهذا يلزم منه التبعيض في الحجية، وأجاب بان المحذور في التبعيض في الحجية بلحاظ السند لان السند غير قابل للتبعيض، وما يلزم من التبعيض في الحجية في المقام هو التبعيض فيها في المفاد وهذا لا محذور فيه
ولكن الذي يظهر من كلمات السيد الشهيد (قده) ان اخبار الطرح لا تشمل المخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه بدعوى ان المستفاد من اخبار الطرح هو لزوم طرح الخبر إذا كان مخالفاً للكتاب بحيث يستلزم الغاء عموم الآية القرآنية او اطلاقها او الدليل قطعي السند لا مطلق المخالفة وهذا لا يتحقق الا في حالة التباين