1441/03/12
تحمیل
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الفقه
41/03/12
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:النوع الرابع ( ما يحرم الاكتساب به لكونه عملاً محرماً ) - المكاسب المحرمة.
كنّا في مسألة تدليس الماشطة يعني صالون المكياج وبتبع بحث تدليس الماشطة بحث الأعلام حول نفس حكم عمل الماشطة يعني عميلة المكياج وما يرافقها هل هي حلال أو حرام أو مكروه أو يستثنى منه بعض الأعمال المحرمة أو لا؟
المعروف عند علماء الامامية أنَّ عمل الماشطة ليس بحرام أما أنه مكروه أو غير مكروه فهذا فيه كلام، بل حتى الكراهة ترتفع إذا تقيدت الماشطة بقيود، منها أنَّ لا تشارط حين العمل، وأن لا تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى، يعني لم تجعل باروكة شعر امرأة في شعر أخرى، وهذا له انحاء مختلفة، أن تزيد شعر امرأة بشعر امرأة أخرى مثلاً ربما يسمونها الباروكة أو شيء آخر، أما أن هذا العمل في نفسه حرام أو ليس بحرام ففيه كلام، فإذا تقيدت الماشطة صاحبة صالون المكياج بهذه القيود فليس هناك كراهة في عملها وايضاً تجنبت التدليس فلا يكون بالتالي عملها محرماً أو مكروهاًن بينما ذهب المشهور إلى أنَّ أربعة أعمال من أعمال الماشطة حرام وهي وصل الشعر بالشعر ( والواصلة والمستوصلة ) و ( النامصة والمنتمصة ) يعني التي تحف الشعر الخفيف في الوجه عند الجمهور حرام وعندنا ليس بحرام بل ليس بمكروه، وجماعة كثيرة اختاروا عدم الكراهة وستأتي روايات كثيرة عندنا أنَّ كل ما تتزين به المرأة لزوجها فلا بأس به، وربما يوجد من ذهب إلى الكراهة ولكنه قليل وإنما الأكثر ذهبوا إلى أنه ليس مكروهاً، ( والواشرة والمستوشرة )، يعني التي تزيين الأسنان، والآن حتى الوشر الجسم الصلب إذا تصقله يسمونه وشراً، فحتى السن يزيّن، ( والواشمة والمستوشمة ) أي هذا الوشم الذي يعملونه في الجسم وهو عند العامة حرام ولكن عندنا ليس بحرام، وقد يقال بكراهته وقد لا يقال حتى بكراهته، فهذه اجمالاً الأقوال ولنقرأ الروايات لنلاحظ أنَّ ألسنتها متعددة ونلاحظ الحكم فيها:-
ففي أبواب ما يكتسب به الباب التاسع عشر: - وقد عنونه صاحب الوسائل بباب ( أنه لا بأس بكشب الماشطة وحكم أعمالها وتحريم تدليسها )،وصاحب الوسائل حينما يقول في مكانٍ ( وحكم كذا ) يعني أنه متوقف ومحتاط ولا يبتّ في الحكم، وطبعاً هذه الماشطة والختّان والنائحة والحجّام هي أعمال متقاربة الجوّ وفيها لغط.
الرواية الأولى:- موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أم حبيب الخافضة - أي التي تختن النساء - وهذا ليس استحباباً شرعياً ولا كراهة شرعية، هذا بحثنا ليس فيه ولكن باعتبار أن أم حبيب الخافضة أي ختن النساء ولكن كما في الروايات هو مكرمة، فعلى كلٍّ هذا باب آخر لا يعنينا الدخول فيه، ومكروه يعين لم يشرّع الشارع فيه تشريع ولكنه كرامة اتخذها العقلاء وهناك إرشاد للشارع فيها أنه لا تستعصي ولا كذا فتوجد توصيات معينة وهي تنفع في الجانب النسوي سواء من ناحية الشهوة أو من ناحي الطهارة والنقاء وهلم جراً، فالمهم التعبير أن مكرمة فهو ليس بسنة ولكنه مكرمة يعين هو شيء سنَّه واتخذه العقلاء، بالضبط مثل ختن الذكور للنساء أيضاً يوجد ختن ولكنه في الذكور سنة إلهية واجبة أما في النساء فهو ليس بسنّة وإنما هو مكرمة اتخذها العقلاء، ففي حديث أم حبيب الخافضة قال:- ( وكانت لأم حبيب أخت يقال لها أم عطية وكانت مقنّية[1] [ مقيّنة ] ففلما انصرفت أم حبيب إلى اختها أخبرتها بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبلت أم عطية إلى النبي صبى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما قالت لها اختها فقال لها ادنِ مني يا أم عطية إذا أنت قنّيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإنَّ الخرقة تشرب ماء الوجه )، فهنا لم يمنعها النبي كماشطة وإنما أرشدها إلى بعض التوصيات ولم يقل لها اتركي عملك وهلم جرا.
الرواية الثانية: - وفيها علي بن أحمد بن أشيم وهو ببالي وإن يوثق ولكن يمكن استحسان حاله فهي رواية ابن أبي عمير بعده عن رجل - وهي مراسيل ابن أبي عمير - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها:- هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: - يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فانتهي عنه، فقال: - افعلي فإذا مشطتي فلا تجلي الوجه بالخِرَق فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر )، فهنا الآن يوجد سياق ارشاد، وكذلك ( لا تجلي الوجه بالخرق فإنه يذهب بماء الوجه ) هو ارشاد أو أنه مكروه ، وكذلك ( ولا تصلي الشعر بالشعر ) يعني الكراهة أو الارشاد، فهنا يمكن أن يقال إنه إذا كنا نحن وسياق الرواية فيمكن أن يقال هو ارشاد وكراهة إلا أن تأتي قرينة اقوى ولكن هذا بحث آخر
الرواية الثالثة: - رواية سعد الاسكاف، وكل من في السند جيد محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم وسالم بن مكرم موثق وسعد الاسكاف حاله معتبر يبقى عبد الرحمن بن أبي هاشم وببالي يمكن استحسان حاله، عن سعد الاسكاف وببالي أنه لا يوجد فيه توثيق ولكن يمكن استحسان حاله، قال:- ( سئل أبو عبد الله عن القرامل[2] التي تضعها السناء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال:- لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال فقلت:- بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والموصولة؟ فقال عليه السلام:- ليس هنالك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة )، فأصلاً اللعن الوارد عن النبي ليس بلحاظ المكياج وغنما بلحاظ الفحشاء الجنسية بينما العامة حملوه على عمل المكياج، فهذه الرواية كما يقال حاكمة على جلّ الروايات التي ورد فهيا النهي عن وصل الشعر بالشعر لأنه ليس حراماًن أما أنه مكروه فها بحث آخر أما أنه حرام فهذه الرواية نصّ في أنه ليس بحرام، الآن استعمل اللعن في الرواية بمعنيين معنى الحرام ومعنى الكراهة فهذا ممكن وليس ممتنعاً ولكن بالتالي ليس بحرام، إذ لو كان حراماً لما أصر أو أكد عليه السلام على التأويل، والكثير من كلمات النبي صلى الله عيه وآله وسلم هكذا ، وقد ذكرت أن أكثر انحراف الطرف الآخر في أبواب الفقه بسبب عدم فهمهم المراد الجدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ابواب كثيرة، ففي كل باب تراهم ابتعدوا عن منهاج أهل البيت لأجل خطأهم في تفسير الحديث النبوي، إما نسخته خطأ عندهم أو نقصه أو عدم فهم المعنى إلى ما شاء الله، وهذا ليس عند العامة فقط وغنما عند كل البشر كما مر بنا في بحث العقائد إذا كان القرآن لا يستغني عنه البشر مهما تطور الطور العقلي للبشر فالقرآن الكريم كتاب إلهي سماوي فالمعلم السماوي الالهي للقرآن ايضاً لا يستغني عنه البشر فالقضية لا تنحصر بالقرآن الكريم وتفكيك القرآن عن اهل البيت عليهم السلام عبارة عن ازراء بالقرآن الكريم لأنه إهباط للقرآن عن مستواه العرشي إلى مستوى بشري وهذه مغالطة يقع فيها البشر جيلاً بعد جيل بألفاظ وصياغات مختلفة، فإذاً هذه الرواية التي هي رواية سعد الاسكاف ذكرت لكم أنَّ عبد الرحمن بن هاشم إن قبل بأنه لم يرد فيه توثيق ولكن يمكن أن يستحسن حاله، وهذا ليس على رأي السيد ولكننا نمشي على ممشى المشهور فإنَّ عبد الرحمن يكفي فيه أنه لم يوجد في حقه طعن لو تتبعنا ووجدنا عنده كثرة رايات فهذا المقدار يكفي في استحسان حاله، وهذا ليس من باب التساهل بل من باب أنَّ نفس السيد الخوئي في باب الشهادات يقول إذا كان ظاهره ليس فيه ثلمة ولم يطعن عليه فهذا أمارة على العدالة، فأصالة العدالة التي يشكل بها السيد الخوئي على العلامة الحلي أو الصدوق فإنَّ الصدوق لم يقل بأصالة عدالة كل مسلم هذا التفسير الذي فسره السيد الخوئي لمبنى الصدوق أو العلامة، بل هو في غير محله، بل مراد الصدوق والعلامة الحلّي أنَّه إذا كان الظاهر لا طعن عليه والظاهر ليس فيه ثلمة فهذا الظاهر أمارة على الوثاقة كما في باب الشهادات، والسيد الخوئي في باب الشهادات وهو باب قضاني مهم وخطير وحتى في الحدود والديات والقصاص بنى عليه وأنه إذا لم يطعن عليه في الظاهر بشيء يعمل بحسن الظاهر، فحسن الظاهر ليس شيئاً وراء عدم الطعن، فهو مسلم مؤمن ولم يطعن عليه بشيء، سيما هنا فإنه إمامي ولم يطعن عليه بشيء وقد روى عنه كبار الأجلة، فلا نقول إنَّ هذه معناها وثاقة وإنما لا أقل هو حسن الظاهر الذي يدل على الوثاقة، هذا تفسير صناعي دقيق آخر لتفسير حسن الظاهر.
فإجمالاً الرواية معتبرة بهذا اللحاظ وقد رواها كل من الشيخ الطوسي والكليني، إذا هذه الرواية ناصة على أن الحرمة في وصل الشعر هو اشتباه من العامة أما أنه مكروه أو مباح فهذا بحث آخر ولكنه ليس بحرام فذه الرواية حاكمة بل قال ( لا بأس ) فحتى الكراهة لست موجودة وإنما يوجد رجحان حيث قالت الرواية ( سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء فقال، لا بأس على المرأة ما تزينت به لزوجها ) فهذا رجحان لأن وظيفة المرأة ومن آداب المرأة أن تثير الرجل، فمن الآداب الواردة في الروايات في باب النكاح أن تدمن المرأة وتشدّ المرأة في اثارة زوجها أقصى درجات الاثارة، فمن الآداب الكثيرة التي تقصر فيها المؤمنات ويقصر فيها المؤمنون أن يثير كل منهما الآخر أقصى اثارة، فإن لم يحصل ذلك فهذا يفتح باب الحرام، وهذه سياسة دينية، حتى أنه في الرواية أن المرأة تمارس أقصى المهارة، فعبارة الرواية تشير إلى توصية فنية مهارية عجيبة، فهذه مهارة وأنها من المستحبات والخطأ الموجود في المؤمنات والمؤمنين أنهما كأخ وأخت وهذا ليس بصحيح، فتوجد توصية أكيدة في ذلك، فلذلك لاحظ أنه في ضمن هذا التشريعي الفوقي نجد هذا ولذلك هذا يؤثر كثيراً في قضايا الطلاق وغير ذلك كما أن هذا التشريع الفوقي ينحدر منه ( لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها )، أصلاً في الآية الكريمة ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) فأول شيء هي للزوج، فهذه هي سياسة القرآن الكريم، فكيف يقال إنَّ هذه الروايات لا نعمل بها والحال أنَّ لها أساس قرآني؟!!، فواضح إذاً في سياسة التشريع أنه دائماً إذا ينسدّ باب الحلال فسوف ينفتح باب الحرام، وهذا من مآرب إبليس حيث يسدّ باب الحلال أو يضعفه لفتح باب الحرام، وأصلاً ما موجود في الروايات غائب عن الوعي العلمي الخاص وهو أنه ما هي سياسة الدين للمرأة تجاه زوجها، ولكن يلزم أن يثقف على هذا، يعني حسب تشريع الشارع ما يمارسه جماعات الحرام فالصحيح أنه يؤتى به ويمارس بين الزوج والزوجة، فلاحظ أنه كيف ينحرف البشر؟!!، فيوجد اصرار من الشارع في ذلك، ولو جمع الانسان الروايات والتوصيات والآداب لأجل دعم مسار الحلال وترك المسار الحرام ولكنه هذا لا يمارس.
إذاً هذه الرواية داخلة في نفس أساس التشريع وهو أنه كل ما تثير الزوجة الزوج فهو داخل في اصل التشريع القرآني والروائي ( لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها )، أصلاً كمال المرأة هو هكذا، فإذاً هذه الرواية حاكمة جداً.
الرواية الأخرى: - وهي الرواية الرابعة في الباب، وهي بإسناد الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد هل هو كاسولا الأصفهاني القمي أو هو الكوفي الجوهري وهل هما شخصان أو هو شخص واحد والسيد الخوئي يرفض أنه شخص واحد لأن الطبقة تختلفن بينما صاحب جامع الرواة - الأردبيلي - يصر على أنه شخصية واحدة، وليس ببعيد انه شخصية واحدة وبالتالي يمكن الاعتماد عليه وهو من أصحاب الامام الصادق عليه السلام ويوجد شخص آخر من اصحاب الامام الكاظم والرضا عليهما السلام، فكاسولا والأصفهاني القمي من اصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام، أما الكوفي فهو من أصحاب الصادق عليه السلام ولن من الواضح أنه ليس من أصحاب الصادق الكبار فإنَّ لك معصوم يقسم أصحابه إلى ثلاث طبقات كبار ووسطاء وأحداث، فالقاسم بن محمد على فرض أنه الكوفي الجوهري فهو من أحداث أصحاب الصادق عليه السلام فلا يمتنع أن يصير من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام، وإلا فنفس الجوهري وكاسولا باعتراف السيد الخوئي يشتركان في شيوخ الرواية وفي التلاميذ فكيف يمكن هذا رغم أنهما في طبقتين؟!!، لأنَّ هذا القاسم بن محمد يرد في الأسانيد كثيراً، ولا أبالغ فإني ربما تتبعت حاله قريب من سبع مرات متباعدة لأنه كلما يتتبع الباحث يقف على بعض الخيوط والنتيجة التي وصلت إليها إلى الآن الميل مع كلام صاحب جامع الرواة وبالتالي يوثق حاله، عن علي والظاهر أنه علي بن أبي حمزة البطائني قال سألته والمسؤول إما الكاظم أو الصادق عليهما السلام ولكن المعروف عند الامامية أنَّ الرواية عن البطائني أيام استقامته لا بأس بها أما الرواية عنه ايام انحرافه فلا ورواية القاسم عنه ليس من البعيد أنها كانت في أيام استقامته فهي قابلة للاعتبار، فالمهم أن هذا القاسم بن محمد في هذه الطبقة تنقيحه ليس بسهل جداً لأن تتبع حاله سوف يؤثر في عشرات الأسانيد وعشرات الأبواب، فيوجد القاسم بن محمد الكوفي الجوهري ويوجد القاسم بن محمد كاسولا الأصفهاني القمي وليس من البعيد أنه شخصية واحدة، قال:- ( سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك فدخلها ضيق، فقال:- لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر )، في قبال رواية سعد الاسكاف أنه ليس بحرام بل ليس بمكروه هذه ( لا تصل الشعر بالشعر ) قد تكون تقية لأنه في صحيحة سعد الاسكاف يركز الامام عليه السلام أن هذا فهم خطأ للعامة لقول النبي فإن النبي صلى الله عليه وآله لا يريد هذا المعنى، فليس من البعيد أن يكون هذا النهي عن وصل الشعر بالشعر تقية عن العامة وليس هو مراداً وإلا فهناك ينفي الكراهة أصلاً أما هنا فيثبتها، بل هناك ليس فقط ينفي الحرمة بل ينفي حتى الكراهة بل يثبت الرجحان فكيف يصير هذا النهي هنا ؟!! فمن الواضح أنه يصير تناقضاً فيحمل على التقية لأنَّ ذاك يبيّن أنَّ هذا هو ممشى العامة.
وحاول البعض أن يخصّص معتبرة سعد الاسكاف بالزوجة أما الرواية التي فيها استثناء فهي لغير الزوجة.
ولكن هذا لا يمكن البناء عليه: - لأنَّ السؤال كان عن العمل بنفسه الزوجة لا تختص بعمل مع الماشطة يختلف عن بقية النساء كأن يكون العمل في نفسه محرم أو مكروه ولكن في الزوجة راجح، كلا فالأمر ليس كذلك، لذا لا يبعد أن يكون قول الامام عليه السلام ( لا تصل الشعر بالشعر ) بقرينة الرواية السابقة أن يكون للتقية وإن لم يحمله الصدوق والقدماء على التقية وإنما حملوه على الكراهة ولكن عند التأمل نجد أنه حتى الحمل على الكراهة مشكل مع تلك الرواية، وهناك روايات أخرى ستأتي.