1441/03/28
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الفقه
41/03/28
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الديات
مسألة 204): دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار وكلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكلّ درهم يساوي 2،6 حمّصة من الفضّة المسكوكة فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع المثقال أو مائتا حلّة و كلّ حلّة ثوبان[1]
في الدرس السابق فاتنا التنبيه على رواية مؤيدة لافتراض التخيير بين هذه الامور لا التنويع وهي رواية الحكم بن عيينة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال : قلت له : إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم ، قال : فقال : ((إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام ، فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين (عليه السلام) على الورق.
قال الحكم : قلت : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل؟ أو ورق؟ فقال : الابل اليوم مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ، قلت له : فما أسنان المائة بعير؟ فقال : ما حال عليه الحول))[2] والشاهد فيها سؤاله عن تعين الدفع من الابل على اهل البوادي، والامام (عيه السلام) اجابه بالتخيير في الدفع من الابل او الدراهم، نعم هناك مشكلة سندية في الرواية لان الحكم بن عيينة لم يثبت توثيقه وان كان الكشي ينقل عن العياشي عن ابن فضال انه أستاذ زرارة قبل ان يلتحقوا بهذا الامر ويصبحوا من أصحاب الامام (عليه السلام)، وعلى كل حال فهو من فقهاء العامة ولم تثبت وثاقته، ولكن الحديث يصلح للتأييد
واما صحيحة جميل التي جعلناها مؤيدة لاعتبار التساوي، وقلنا بانها لا تنافي الالتزام بالتخيير بعد ما ذكرناه وكان الاشكال في كونها موقوفة وغير مسندة الى المعصوم وذكرنا بانه يستبعد ان ينقل جميل حكماً شرعياً من دون ان يسمعه من الامام خصوصاً وان الراوي عنه ابن ابي عمير وهو من كبار الفقهاء فلا يقنع باجتهاد جميل بل بما يرويه عن الامام، وهناك رواية تؤيد تقيد جميل باسناد ما يقوله الى رواية، وهي ما ورد عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : لايجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة قال : قد روى عنبسة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ((إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ، قلت : فهل يجبر على نفقة الاخت؟ فقال : لو أجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية))[3] ويمكن اسراء هذه القضية الى اصحاب الائمة (عليهم السلام) الاجلاء الذين نستبعد ان يفتوا من دون سماع من الامام ولو بالمعنى
ويؤيده ايضاً ان جميل يروي نفس الرواية عن الامام (عليه السلام) فعن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ((الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار))[4] وهذا يؤيد ان ما ذكره هناك ليس راياً اجتهادياً وانما سمعه من الامام (عليه السلام) ولو بالواسطة
المؤيد الثاني: صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول ـ في حديث ـ : ( إن الدية مائة من الابل ) ، قيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما ، أوعشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة ))[5]
ويدعى بانها ظاهرة في لزوم رعاية القيمة عند دفع الابل، فلابد عند دفع الابل من رعاية مساواتها لهذه القيمة، نعم هي لا توافق ما استظهر من صحيحة جميل من ان الاصل في الدية هو الف دينار او عشرة الاف درهم ولكن فيها ظهور انه لو اراد ان يدفع من الابل لا بد ان يراعي القيمة
وهذه الرواية مرسلة بسند الكافي ولكن الشيخ الطوسي يرويها بسند صحيح عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان
المؤيد الثالث: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : ((دية الرجل مائة من الابل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك))[6] وعلي بن ابي حمزة لا مشكلة فيه عندنا خصوصاً وان الراوي عنه صاحب نوادر الحكمة واما ابو جعفر فالمقصود هو احمد بن محمد بن عيسى واما ابراهيم فهو مشترك بين كثيرين ويحتمل ان يراد به ابراهيم بن هاشم
ووجه الاستدلال بها قوله من البقر بقيمة ذلك خصوصاً انه لم يذكر عدد البقر فيفهم منها انه يدفع من البقر الى ان يصل الى قيمة مئة من الابل فدلالتها على لحاظ القيمة واضحة
المؤيد الرابع: رواية الحكم بن عيينة التي قراناها حيث ورد فيها ((انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف)) فعندما يراد دفع البعير لا بد ان يكون مساوياً لمئة درهم حتى يساوي عشرة الاف درهم، فالقيمة ملحوظة
وهناك روايات اخرى قد تجعل شاهداً على ما تقدم من قبيل ما تقدم في من قتل متعمداً في الحرم او في الاشهر الحرم ان عليه الدية وثلث بتقريب انصرافه الى حساب الدراهم والدنانير لصعوبة استخراج ثلث الدية من البعير
وهذه الفكرة لا تمنع من الالتزام بالتخيير ولا تمنع من القول بان دفع كل واحد منها ليس مشروطاً بعدم الاخر