1441/02/03
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الفقه
41/02/03
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: أحكام الاعتكاف.
مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفّارة، و في وجوبها في سائر المحرّمات إشكال، والأقوى عدمه و إن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتّى في المندوب قبل تمام اليومين و كفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى[1]
و إن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.
مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفّارتان[2]
: إحداهما للاعتكاف، والثانية للإفطار في نهار رمضان، و كذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان. و إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفّارات: إحداها للاعتكاف، والثانية لخلف النذر، والثالثة للإفطار في شهر رمضان[3]
، و إذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفّارات، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث[4]
: إحداها لاعتكافه، واثنتان للإفطار في شهر رمضان: إحداهما عن نفسه، والأُخرى تحمّلاً عن امرأته، ولا دليل على تحمّل كفارة الاعتكاف عنها، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلّا كفّارته ولا يتحمّل عنها. هذا، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار، وكفّارة واحدة إن كان في الليل.
1. ذكرنا في الدرس السابق عدم جواز الاشتراط في الاعتكاف المعين المضيق والمقصود به الاعتكاف المعين بالنذر الغير مشروط فيه الرجوع، فانه حين ينذر الاعتكاف فتارة ينذره مطلقاً فلو اعتكف فالظاهر أنه لا يجوز له ان يشترط الرجوع اذا اراد الشروع بالاعتكاف، نعم إذا اشترط الرجوع في نذره فإنّ هذا يجوز فيه الرجوع لأن ما نذره هو اعتكاف مشروط فيه الرجوع فإذا رجع لا يجب عليه القضاء اذا كان واجباً معيناً ولا استئنافه اذا كان واجباً غير معين، فما نقول انه لا يجوز فيه الاشتراط هو الواجب المعين بالنذر المطلق إلا أنه عند الشروع في الاعتكاف يشترط الرجوع، فنفرق بين ما إذا كان الاشتراط في النذر وبين ما إذا كان حين الشروع في العمل.
2. وهذا الحكم على القاعدة فإن مقتضى اطلاق كلا الدليلين بضميمة أصالة عدم التداخل ينتج هذا الحكم، وإن كانت هناك ادلة في المورد كمرسلة الصدوق ورواية عبد الاعلى بن اعين المتقدمتين.
3. وكلا الحكمين السابقين دليله نفس دليل الحكم السابق عليهما.
4. وجوب اربع كفارات هو المشهور بين الاصحاب كما في الدروس حيث ذكر انه لا نعلم فيه خلافاً الا من المحقق في المعتبر، وعن المختلف نفي الخلاف فيه وعن المسالك وجامع المقاصد نسبته الى الاصحاب، خلافاً للمحقق والعلامة في المعتبر والمنتهى ناقلاً له عن بعض الاصحاب فانكروا تحمل كفارة الاعتكاف.
والظاهر ان هذا هو الصحيح لعدم الدليل على الحاق الاعتكاف بالصوم في تحمل الكفارة،
وعلى كل حال فإذا شككنا فالبراءة تقتضي عدم وجوب الكفارة عليه، نعم لا اشكال في أن الاحتياط في محله بأن يدفع أربع كفارات بإعتبار دعاوى الاجماع وذهاب المشهور الى أنها اربع.