1441/01/24


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

41/01/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 68 ) – هل الاجازة كاشفة أو ناقلة – شروط المتعاقدين.

ويوجد مطلب يرتبط بالعبارة لا بأس بالالتفات إليه وحاصله:- إن الشهيد الأول(قده) في اللمعة تبنى أنَّ الاجازة كاشفة وقال الصحيح أنها كاشفة وعليه يكون نماء الثمن للبائع ونماء المثمن للمشتري ولكنه لم يبين الحكم على النقل، ولماذا لم يبينه ؟ إنه لم يبينه إما لأجل أنه يريد بيان ما هو على مختاره، أو أنه إذا اتضح الأمر على الكشف يتضح الأمر على النقل فلا حاجة إلى أن يبيّن المطلب، قال(قده):- ( وهي كاشفة عن صحة العقد فالنماء المتخلل للمشتري ونماء الثمن المعيّن للبائع )، وهو قال بالعبارة ( ونماء الثمن المعين )، لأنه إذا كان كليا لا يتصوّر النماء وإنما يتصور النماء في الثمن الشخصي، ثم قال الشهيد الثاني بعد عبارة الشهيد الأول:- ( ولو جعلناها ناقلةً فهما للمالك المجيز )[1] ، أي يكون نماء الثمن ونماء المثمن للمالك المجيز ، وكيف يتصوّر هذا ؟، وقال ذلك صاحب الرياض(قده) أيضاً حيث قال لو جعلناها ناقلة فهما للمالك، ونصّ عبارته:- ( وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بين العقد والاجازة الحاصلة من المبيع فهو للمشتري على الأول كما أن نماء الثمن المعين للبائع[2] ، وللمالك المجيز على الثاني[3] )[4] ، وقد تعرّض صاحب مفتاح الكرامة إلى الثمرة وقال:- قالوا إنَّ الثمرة على النقل يكون نماء الثمن والمثمن للمالك المجيز ثم قال وفيه خفاء، قال ما نصه:- ( والثمرة ...... ظاهرة ....... وقد قالوا إن النماء المنفصل المتخلل بين العقد والاجازة من البيع يكون للمشتري ونماء الثمن للبائع إن جعلناها كاشفة ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز، وفيه خفاء )[5] ، وقوله ( قالوا ) يدل على أنَّ هذا المطلب ليس من الشهيد الثاني فقط بل لا أقل ذكره ثلاثة.

فكيف نحل هذا الخفاء ؟

والجواب:- هناك حلّان:-

الأول: - قال البعض كالاغا جمال الخوانساري(قده) صاحب الحاشية على الروضة بشكلٍ مختصر:- نحن نحمل قوله ( فهما للمالك المجيز ) أي للمالكين المجيزين فيما إذا كانت الفضولية من الطرفين، فنماء الثمن لمالك المجيز أي لمالك الثمن، ونماء المبيع يكون لمالك المبيع، فتنحل المشكلة في العبار.

ولكن المخالفة الموجودة هي أنَّ ظاهر ( المالك المجيز ) واحدٌ وليس متعدداً وإلا فما ذكره لا بأس به.

الثاني:- أن نقول إنَّ الفضولية نفترضها من جانب واحد أي من جانب المشتري مثلاً وأجاز مالك الثمن - أي المشتري -، وعليه فسوف يحصل على المثمن من البائع، وهذا يكون على القاعدة فإذا أجاز مالك الثمن يكون نماء الثمن في الفترة المتخللة بين العقد وبين الاجازة يكون لمالك الثمن لأنه في هذه الفترة بعد لم ينتقل الثمن إلى البائع وإنما هو باق على ملك المشتري وإما الكلام في نماء المثمن كيف يصير لمالك الثمن الذي بالتالي سوف يصير مشترياً بعد الاجازة مع أنه في الفترة المتخللة بين العقد والاجازة على النقل ليس ملكاً للمشتري فكيف يصير نماء المثمن له ؟ قال:- إنه من باب التسليط والاعراض، فإنَّ البائع سلَّط المشتري على المثمن والتسليط من موجبات تملك المسَّلط، وبهذا الشكل سوف يصير كلا النماءين على النقل سوف كونان للمشتري - أي مالك الثمن - فملكه لنماء الثمن واضح، باعتبار أنَّ الثمن في الفترة المتخللة بين العقد والاجازة هو باقٍ على ملكه، وملكه لنماء المثمن باعتبار قاعدة التسليط والاعراض.

وقال الشيخ الأنصاري: - ( ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع منها النماء فإنه على الكشف بقول مطلق لمن انتقلت إليه العين وعلى النقل لمن انتقلت عنه . وللشهيد الثاني عبارة توجيه المراد منها كما فعله بعضٌ[6] أولى من توجيه حكم ظاهرها )[7] .

ويرد على هذا التفسير الثاني للعبارة:-

أولاً: - إنَّ هذا يتم فيما إذا كان بالبائع أو مالك المثمن في مقالنا يعلم أنه فصولي فيتعامل معه فنقول هنا يوجد تسليط.

ثانياً: - عادة إن الذي يعلم او لا علم هو المتصدي والمتصدي هنا هو البائع الفضولي والاعراض والتسليط من البائع الفضولي لا يجدي إنما المهم هو أن يعرض المالك والمالك لم يحصل من اعراض أو تسليط لأنه أجنبي عن المعاملة ولكن بعد تمت يأتي ويجيز أما انه تعامل مع الفضولي وهو يدري أن هذا فضولي ومع ذلك سلطه فهذا لا يأتي فإَّن مسألة التسليط في حق المالك لا تأتي وإنما تأتي في حق البائع وهو الفضولي والباع لا ثمرة في تسليطه لأنه ليس بمالك.

ثالثاً: - من قال إن الاعراض والتسليط من المملّكات ؟! فلو جاءنا ضيف وقدما له إناء فيه فواه فهذا تسليط ولكن هل صار ملكه، أو افترض أني أعرضت عنه فهل صار هذا ملكه ؟ كلا بل إذا أخذه صار ملكه، أما بمجرد الاعراض عن الشيء فلا يخرجه عن الملك بل أقصى ما هناك يجوز للغير أن يأخذه أما لو أردت العودة وآخذه فنعم لأنه باقٍ على ملكي، وهنا افترض أن الطرف الآخر كان عالماً ولكن بمجرد إعراضه من دون تسليم كيف يكون النماء له فإن الاعراض وحده لا يكون من المملكات.


[1] الروضة البهية، الشهيد الثاني، ج3، ص230.
[2] أي على الكشف.
[3] أي على النقل.
[4] رياض المسائل، ج8، ص125.
[5] مفتاح الكرامة السيد العاملي، ج12، ص608.
[6] أي توجبه الأغا جمال الخوانساري.
[7] كتاب المكاسب، الأنصاري، ج3، ص411.