1441/01/15
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه
41/01/15
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: - مسألة ( 68 ) – هل الاجازة كاشفة أو ناقلة – شروط المتعاقدين.
ويوجد مطلبان يرتبطان بهذه المسألة: -المطلب الأول: - إن السيد الماتن اختلف بيان مختاره بين التقرير وبين ما هو موجود في متن منهاج الصالحين، في منهاج الصالحين بين أن الاجازة كاشفة بالكشف الحكمي ورتب هذا الأثر فقال لو أجاز المالك بيع الفضولي فينكشف أن نماء المبيع ملك للمشتري من حين العقد ونماء الثمن يكون للبائع من حين العقد.
ولماذا قال السيد الماتن ( نماء المبيع ونماء الثمن ) ؟
والوجه في ذلك:- أنه مثل بالنماء لا بنفس الثمن ولا بنفس المثمن لأنه في الكشف الحكمي يفترض أنه مثلاً ملكية المبيع للمشتري لا تحصل من حين العقد وإنما تحصل من حين الاجازة نعم آثار الملكية التي أحدها في النماءات تحصل من حين العقد فلذلك حينئذٍ المناسب للكشف الحكمي كما مثل(قده) وهو أن من حين العقد يكون نماء الثمن للبائع ونماء المبيع للمشتري ، أما نفس الثمن ونفس المبيع من حين العقد لا يكون كذلك وإنما ملكية الثمن للبائع تتحقق من حين الاجازة ، وهكذا ملكية المبيع للمشتري تتحقق من حين الاجازات أما النماءات فتتقدم في الكشف الحكمي أما نفس الملكية فهي متأخرة ، نص المسألة أنه قال ( مسألة ( 68 ):- الظاهر أن الاجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفاً حكمياً، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الاجازة ملك مالك المبيع ونماء المبيع ملك المشتري).
ولكن إذا رجعنا إلى التقرير نجده يبني على تأخر الاعتبار وتقدم المعتبر، يعني حينما تحصل الاجازة ويقول المالك أجرت العقد فمن الان يثبت اعتبار ملكية المبيع للشمري فاعتبار الملكية يصير من حين الاجازة لكن المعتَبَر - وهو الملكية - يكون من حين العقد، وإنما التزم بهذا لنكتة وهي أنه من حين الاجازة المالك يعتبر ملكية المبيع للمشتري، فاعتبار المالك يكون من حين الاجازة فإنَّ هذا هو واقع الحال لكنه يعتبر من الآن الملكية من حين العقد لا أنه الملكية من حين الاجازة فاعتباره من حين الاجازة ولكن ما يعتبره وهو الملكية يكون متقدماً أي من حين العقد.
فإذاً هو بنى في التقرير على الملكية تكون ثابتة من حين العقد نعم اعتبارها يكون من جين الاجازة، ومن المناسب أن نسمي هذا كشفاً حقيقياً وليس كشفاً حكمياً لأنه في الكشف الحقيقي تكو الملكية ثابتة من حين العقد أما انها بنحو الأمارية او بنحو الشرط المتأخر أو بنحو شرطية التعقب فهذا ليس مهماً لأنَّ هذه وسائل لثبوت الملكية من حين العقد أما أصل الملكية فهي تكون ثابتة من حين العقد في الكشف الحقيقي وهذا هو الفارق بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي.
والخلاصة:- أنه هناك كشف حكمي بالمعنى المعروف وقد ذكره الشيخ الأعظم في المكاسب ناقلاً له عن شيخه شريف العلماء أنه يبني على الكشف الحكمي بمعنى أن الملكية تحصل من حين الاجازة لكن الآثار تترتب من حين العقد[1] .
ولكن من متن منهاج الصالحين يظهر أنَّ السيد الخوئي يفسّر الكف الحكمي تفسيراً ثانيا وهو أن يكون اعتبار الملكية من حين الاجازة والمعتبر يكون من حين العقد وهذا يتلاءم مع الكشف الحقيقي، قال: - ( وقد يكون الاعتبار متأخراً والمعتبر أمراً سابقاً فمن الآن يعتبر الملكية قبل سنة وهذا أيضاً أمر ممكن ........ فإذا امكن ذلك نلتزم به في الفضولي ونقول بتحقق الاعتبار بعد الاجازة متعلقاً بالملكية السابقة من حين حدوث العقد )[2] .
ولكنه لم يبيّن المستند ، ولكن في التنقيح في شرح المكاسب توجد إشارة إلى المستند حيث قال:- ( فتحصّل أن ما ذكرناه في معنى الكشف الذي هو الوسط بينه وبين النقل مما لا غبار عليه بل هو الذي تساعده الأدلة لأنه الاجازة إنما تتعلق بالعقد الصادر من الفضولي فيشمله أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض ونحوهما فيكون الحكم بالملكية بعد الاجازة والملكية المحكوم بها من أول الأمر ...... هذا كله في بيان الوجه المختار )[3] .
إذاً هو لا يبني على الكشف الحكمي بالمعنى الذي تعلمناه في المكاسب عن شيخه شريف العلماء وإنما هذا مصطلح آخر للكشف الحكمي الذي واقعه هو الكشف الحقيقي الذي يكون فيه الاعتبار من حين الاجازة والمعتبر وهو الملكية يكون ثابتاً من حين العقد، وبالتالي نفس تعبيره بالكشف الحكمي يتناسب مع المعنى المعروف إلا أنه في واقعه كشفاً حقيقياً ، وكذلك تمثيله بالنماء يتناسب أيضاً يتناسب مع الكشف الحكمي بالمعنى المعروف وإلا او كان يريد الاشارة إلى الكشف الحقيقي فيلزم أن لا يقول ( نماء الملكية ) وإنما يقول ( نفس الملكية من حين العقد )، فعلى أي حال ينبغي الالتفات إلى هذه القضية.