1441/01/28


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/01/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاعتكاف.

مسألة ٥ : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات ، فان كان واجباً معيناً وجب قضاؤه ، وان كان واجباً غير معين وجب استئنافه ، إلا إذا كان مشروطاً فيه ، أو في نذره الرجوع ، فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً ، وكان الإفساد بعد اليومين وأما إذا كان قبلهما فلا شي‌ء عليه[1] ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال[2] .

مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء و إن كان أحوط[3] .

مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذرٍ أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء وإن كان أحوط[4] نعم، لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه‌، لأنّ الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة[5]

    1. لان شبهة انه افسد ما هو واجب انما تاتي في اليوم الثالث واما في اليومين الاولين فليس الا الاستحباب ولا يترتب على افساده شيء

    2. الاشكال في مشروعية القضاء ينشأ من عدم الدليل على القضاء والاصل عدم المشروعية، هذا

ومن جهة اخرى يمكن ان يستدل لمشروعية الاعتكاف بصحيحة الحلبي عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) قال: «كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فلما أن كان من قابل اعتكف رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) عشرين : عشرا لعامه ، وعشرا قضاء لما فاته»[6] والمفروض ان الاعتكاف كان مندوبا ومع ذلك فالرواية تدل على ان له قضاءً اذا فات فلو افسده يكون قضاءه مشروعاً

ولكنهم استشكلوا بان الرواية وان كانت دالة على مشروعية قضاء الاعتكاف المندوب ولكن لا يمكن تعميمها الى كل اعتكاف مندوب لوجود خصوصية زمانية في الرواية ناشئة من كون الاعتكاف في شهر رمضان ولا دلالة فيها على مشروعية قضاء الاعتكاف المندوب ولو لم تكن فيه هذه الخصوصية

    3. يمكن التمسك باطلاق الامر بالقضاء لنفي وجوب الفور فان الامر بوجوب القضاء لا يقتضي الفور ولا التراخي اذا لم يشير في الدليل الى ان القضاء على الفور، ولا دليل اخر يدل عليه

واما ما ذكره السيد الماتن (قده) من الاحتياط فيمكن ان يكون للخروج عن مخالفة من نسب اليه القول بوجوب الفور كالشيخ (قده) في المبسوط والعلامة (قده) في المنتهى

    4. مقتضى كلام المحقق (قده) في الشرائع التعميم لكل اعتكاف واجب سواء وجب بنذر او بمضي يومين او وجب بالشروع فيه على القول به، وقد صرح بالتعميم في الجواهر

وذهب المحقق في الشرائع الى وجوب القضاء وكذا العلامة في القواعد، بل حكى الشيخ الطوسي في المبسوط القول بالوجوب عن بعض اصحابنا، وقد استدل للوجوب بعموم ما روي ان من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه ان يقضي عنه او يتصدق عنه، وقد بين العلامة الدليل في المختلف بقوله (قد ورد ورودا مشهورا وجوب القضاء عن الميت، و لا يمكن الإتيان بمثل هذا الصوم إلّا على هيئة و هو هيئة الاعتكاف، فكان الاعتكاف واجبا)[7]

والدليل بكلا بيانيه يرجع الى التمسك بالادلة الواردة في باب الصوم

ويلاحظ عليه:

اولا: ما تقدم في كتاب الصوم بان قضاء الصوم عن الميت انما يجب اذا وجب عليه القضاء ويشترط في وجوب قضاء الصوم عن الميت ان يكون الميت قادراً على القضاء واما اذا لم يكن متمكناً منه كما اذا مات في اثناء الصوم او انه ترك الصوم للمرض واستمر به المرض الى ان مات فلا يجب على وليه ان يقضي عنه

ثانيا: ما اشار اليه المعلقون على العروة الوثقى بان الصوم ليس واجباً في الاعتكاف بل هو شرط لصحته، وما يجب على الولي قضاءه هو الواجب

وبعبارة اخرى ان الادلة الدالة على وجوب قضاء الصوم الواجب تختص بحسب ظهورها بما اذا كان الصوم واجباً عليه بالاصالة لا ان يكون واجباً عليه من باب انه شرط في صحة الاعتكاف

ثالثا: ان الموت في اثناء الاعتكاف كاشف عن عدم وجوب الاعتكاف عليه من البداية لان كلام السيد الماتن في النذر فلم ينعقد النذر لعدم القدرة على المنذور

ولعل الاحتياط الذي ذكره السيد الماتن للخروج عن مخالفة المحقق والعلامة (قدهما)

    5. وهذا مبني على ما تقدم بحثه في مسالة من نذر الصوم متتابعاً ولم يات به، من ان القضاء هل يكون تابعاً للاداء في قيود الواجب او لا؟ فان الاعتكاف مقدمة وجودية

وكلام السيد الماتن مبني على القول بتبعية القضاء للاداء في شرط الواجب

اما اذا انكرنا الوجوب كما هو الظاهر باعتبار اطلاق الروايات كما في صحيحة علي بن مهزيار ((يصوم يوما بدل يوم))[8] فيمكن ان يستشكل في ما ذكره السيد الماتن (قده) فالاعتكاف من قبيل ما لو نذر ان يصوم في مكان معين ففاته او نذر ان يصوم في الحر ففاته ذلك اليوم.


[1]  .
[2]  .
[3]  .
[4]  .
[5]  .
[7] المختلف: 3/592.
[8] وسائل الشيعة: 10/378.