1440/05/26
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
40/05/26
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه التاسع: الرجوع الى عموم العام او استصحاب حكم المخصص
كان الكلام في ما ذكره صاحب الكفاية من التفصيل بين ما اذا كان التخصيص في الابتداء فلا مانع من التمسك بالعام بعد زمان التخصيص وبين ما اذا كان التخصيص في الاثناء فلا يمكن التمسك بالعام لاثبات حكمه بعد زمان التخصيص، واما التخصيص في الانتهاء فواضح من دليله انه يلحق بالتخصيص في الابتداء وان كان لم يذكره ، كما في مسالة التمسك بدليل اوفوا بالعقود لاثبات لزوم العقد بعد ثبوت خيار المجلس فان اللزوم يبدا بعد زمان الخيار بينما في خيار الغبن وبناءا على ان زمان الخيار هو زمان العلم بالغبن فهذا متاخر عن زمان العقد،ففي خيار المجلس اذا شككنا في اللزوم بعد زمان الخيار فيمكن التمسك باوفوا بالعقود لإثبات اللزوم بينما في حالة خيار الغبن فلا يمكن التمسك بالعام لاثبات اللزوم في حالة الشك والنكتة في ذلك هو ان التخصيص اذا كان في الاثناء فلا يجوز التمسك بالعام لانه يلزم منه الالتزام بحكمين منفصلين والمفروض ان العام لا يدل الا على حكم واحد لان معنى التخصيص في الاثناء ان زمان التخصيص قد فصل بين الحكم الاول والحكم الثاني ، والمفروض ان العام لا يدل الا على حكم واحد مستمر ، بخلاف ما اذا كان التخصيص في الابتداء فانه لا ينافي وحدة الحكم ولا ينافي استمراره لان الحكم باللزوم يبدا بعد زمان خيار المجلس وهذا الوجه يمكن تخريجه فنيا على اساس الالتزام بان الدليل العام له ظهور في ثبوت الحكم بمجرد تحقق موضوعه بعد فرض ظهوره في اصل ثبوت الحكم ، وله ظهور ثاني في الاستمرار ، فاذا جاء دليل التخصيص واخرج منه عقدا في فترة زمنية معينة فاذا فرضنا ان هذا التخصيص في الابتداء فلا اشكال في انه منافيا لظهور العام في ثبوت حكمه بمجرد تحقق موضوعه ، لكنه ليس مناف لظهور العام في ثبوت اصل الحكم مع استمراره فيمكن التمسك بالعام لاثبات حكمه بعد زمان التخصيص ، واما اذا كان التخصيص في الاثناء كما في خيار الغبن اذا كان زمان الخيار هو زمان العلم بالغبن ففي هذه الحالة يكون الخيار الثابت منافيا مع ظهور العام في الاستمرار لا انه مناف لظهور العام في تحقق الحكم بمجرد تحقق موضوعه فقط لان التخصيص يقطع استمرار الحكم وحينئذ لا يمكن الرجوع الى العام لاثبات حكمه بعد زمان التخصيص، لان دلالة العام على الاستمرار ليست دلالة اطلاقية بل هي دلالة وضعية فاذا استثني منها فرد كان هذا الاستثناء منافيا لاصل الدلالة فلا يبقى دليل يدل على الاستمرار لنتمسك به لاثبات حكم العام بعد زمان التخصيص ومن هنا يفرق بين ما اذا كان التخصيص في الاثناء فلا يمكن التمسك بالعام بعد زمان التخصيص وبين ما اذا كان التخصيص في الابتداء فان هذا لا ينافي ظهور العام في الاستمرار ،التنبيه العاشر : اشتراط وحدة الموضوع ( وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة )
فانه لا يجري الاستصحاب مع تعدد الموضوع لوضوح انه مع تعدد الموضوع لا يكون الشك شكا في بقاء ما كان، وقد واجه الكلام في جريان الاستصحاب بلحاظ الشبهة الحكمية اشكالا من جهة هذا الشرط لانه في الشبهة الحكمية لا يحصل شك في بقاء الحكم الا مع افتراض تبدل الموضوع اذ مع احراز وحدة الموضوع نحرز ثبوت الحكم له ، وهذا الاشكال لا يجري في الشبهة الموضوعيةوجواب الاشكال هو ما ذكروه من جعل الميزان في وحدة الموضوع هو النظر العرفي لا الدقي العقلي والمناط في كون الموضوع بالنظر العرفي واحدا او متعددا هو كون الحيثية التي كنا على يقين منها سابقا ونعلم بارتفاعها ونشك بدخالتها في الحكم تارة تكون حيثية تقيدية مقومة للموضوع بحيث ان العرف يرى انه مع انتفائها يتبدل الموضوع ، واخرى تكون الحيثية تعليلية وواسطة في الثبوت فيكون الموضوع واحدا ولا يتعدد بزوالها ثم وقع الكلام بينهم في كيفية جعل النظر العرفي حجة يعول عليه والحال انه لا يعول عليه في موارد كثيرة فان العرف يرى ان الكر يبقى كرا لو نقص منه مقدارا قليلا بينما لا يرى الشرع ذلك .