1440/04/09


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه الثامن: جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة

كان الكلام في جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة وتقدم الاشكال الذي يتعلق باصل الكبرى بدعوى ان الجزء ليس له حكم وانما يترتب الحكم على المجموع فلا معنى لجريان الاستصحاب في الجزء ، وبعد الفراغ من هذا الاشكال اما بالاقتناع بأحد الأجوبة الثلاثة التي تقدمت او بالاقتناع بالمبنى الاخر الذي ينكر اشتراط ان يكون للمستصحب حكم يخصه لان الاستصحاب تعبد بالموضوع ويكفي ضمه الى احراز كبرى الجعل لاثبات التنجيز العقلي وترتب الاثر العملي فاذا تجاوزنا هذا الاشكال يتبين انه لا مانع من جريان الاستصحاب في اجزاء الموضوع المركب ولكن كما تقدم لابد ان نفترض ان الاثر يترتب على ذوات الاجزاء لا على العنوان المنتزع منها وايضا لابد من توفر اركان الاستصحاب في الجزء الذي يراد استصحابه وبالاخص الشك في البقاء، وهناك بحث بلحاظ كلا هذين الشرطين

ففي الشرط الاول هناك بحث : حول الضابطة التي بموجبها نعلم ان الاثر يترتب على ذوات الاجزاء لا على العنوان المنتزع منها

وهناك ضابطة معروفة ومنسوبة الى المحقق النائيني[1] (قد) حيث ذكر ان الموضوع المركب تارة يكون مركبا من العرض ومحله كما في الانسان العادل واخرى يكون مركبا من عدم العرض ومحله من قبيل عدم القرشية والمراة وثالثة ان يكون التركيب بنحو اخر وهذا ينطبق على التركيب من عرضين لمحل واحد من قبيل العلم والعدالة للمقلَّد او عرضين لمحلين من قبيل موت الاب واسلام الابن الذي يترتب عليه الارث وغيرها من الصور

وذكر في الحالة الاولى بان التقيد والتوصيف يكون هو موضوع الاثر بمعنى ان الاثر يترتب على تقيد المحل بذلك العرض لان العرض عادة يلحظ بما هو وصف لمحله لا بما هو هو في حد نفسه في مقابل محله ، فاذا فرضنا ان نفس التوصيف له حالة سابقة فيجري الاستصحاب في نفس التوصيف والتقيد واما لو لم يكن للتوصيف حالة سابقة فلا يمكن اثبات الاثر الشرعي باستصحاب ذات الجزء لانه لا يثبت التوصيف الا بالملازمة العقلية ونفس الكلام يقال في الحالة الثانية فالتوصيف والتقييد يكون ماخوذا في موضوع الحكم الشرعي لان الظاهر من اخذ عدم العرض في موضوع الحكم انه يؤخذ بما هو وصف لا بما هو هو وهو المعبر عنه بالعدم النعتي في قبال العدم المحمولي ، فاذا كان للعدم حالة سابقة امكن اجراء الاستصحاب والا فلا ، وحيث ان عدم القرشية لا حالة سابقة له لاننا لو كنا على يقين من ان هذه ليست قرشية فالعدم باق، ولا يمكن اثباته باستصحاب العدم المحمولي لان الاثار الشرعية تترتب على العدم النعتي كما انه لا يثبت العدم النعتي الا بالملازمة العقلية واما الحالة الثالثة فذكر انه لا ملزم لافتراض ان الموضوع هو التقيد او التوصيف بل الظاهر ان الموضوع هو ذوات الاجزاء باعتبار ان احد الجزئين ليس معروضا للاخر ، نعم في مقام الثبوت يمكن ان يؤخذا على نحو التوصيف والتقييد الا ان هذا ليس امرا ضروريا ولا يمكن اثبات ذلك لان التوصيف يحتاج الى مؤنة اضافية بخلاف افتراض ان الاثر يترتب على ذات الجزئين ويترتب على ذلك انه يرى جريان الاستصحاب في جزء الموضوع المركب في هذه الحالة من قبيل جواز التقليد الذي موضوعه العدالة والاجتهاد وهكذا اسلام الابن وموت الاب فاذا احرزنا موت الاب فيمكن استصحاب اسلام الابن ويترتب عليه الاثر الشرعي بلا ان يكون مثبتا .

[1] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم ج4 ص143.