1440/03/27
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
40/03/27
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت
تنبيهات الاصل المثبت :كان الكلام في المورد الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية (قد) من الموارد التي ادعى جريان الاصل فيها وانه لا يكون مثبتا وتقدم الامر الاول الذي يمكن ان يعترض عليه فيه واما
الامر الثاني : ان اثبات اثار العنوان الانتزاعي باستصحاب منشا الانتزاع كما ذكره في الكفاية خروج عن محل النزاع لان المفروض في محل الكلام ان يكون الاثر اثرا للواسطة لا انه اثر للمستصحب اذ لو كان الاثر اثرا للمستصحب فلا مجال للحديث عن شبهة كونه اصلا مثبتا ، ونفس الكلام في ما قالوه في المورد الاول حيث ذكروا بان الاثر اثر للفرد فان هذا خروج عن محل الكلام
المورد الثالث[1] : استصحاب الجزء والشرط والمانع لترتيب الجزئية والشرطية والمانعية عليه فان هذه وان لم تكن مجعولة بالاستقلال لكنها مجعولة بالتبع لان الشارع يجعل منشا انتزاعها ولا فرق في ثبوت الاثر المجعول على المستصحب بين ان يكون مجعولا بالاستقلال او بالتبع ، والشرطية اثر مجعول للشرط بالتبع فباستصحاب بقاء الشرط تترتب شرطيته ،
ولاحظوا عليه بان الاشكال في جريان هذا الاستصحاب غير مرتبط باشكال الاصل المثبت فلا معنى لادراجه في الموارد التي يتوهم كونها من الاصل المثبت ، فان الاشكال المعروف في جريان استصحاب الشرط والجزء والمانع بل في جريانه في متعلقات الاحكام كما في استصحاب بقاء الستر واستقبال القبلة والطهارة هو ما تقدم من اشتراط ان يكون المستصحب بنفسه حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي حتى يكون وضعه ورفعه بيد الشارع فيعقل التعبد به ، وليس الشرط هكذا فلم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا له لانه امر تكويني خارجي مضافا الى ان الحكم لا يترتب على متعلقه بل هو مسقط له .
وصاحب الكفاية كانه اراد دفع هذا الاشكال بما ذكره من ان الشرطية والمانعية والجزئية وان لم تكن مجعولة بالاستقلال الا انها مجعولة بالتبع ، والذي يظهر من كلامه كانه يعترف باصل الاشكال وانه لابد في جريان الاستصحاب من ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي ولذا دفعه بتعميم الحكم الشرعي الى ما كان مجعولا بالتبعوذكر السيد الخوئي[2] (قد) بان هذا الكلام وان كان صحيحا كبرويا اذ لا يشترط في جريان الاستصحاب ان يكون الاثر مجعولا بالاستقلال الا ان تطبيقه في محل الكلام غير تام لان الشرطية انما تنتزع في مرحلة الجعل من الامر بشيء مقيدا بشيء اخر وليست تابعة لوجود الشرط خارجا ،
ثم اجاب[3] عن اصل الاشكال بانه لا دليل على اشتراط ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي ، والشرط في جريان الاستصحاب ان لا يكون التعبد بالمستصحب لغوا ومن الواضح ارتفاع اللغوية عندما يترتب اثر على الاستصحاب ،
وما ذكره (قد) صحيح كما تقدم الكلام فيه ، كما ان ما ذكره من ان الشرطية ليست اثرا للشرط ايضا صحيح فانها امر انتزاعي .