1440/03/12
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
40/03/12
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت
تنبيهات الاصل المثبت :كان الكلام في جريان استصحاب بقاء الشهر في اليوم المشكوك لاثبات ان اليوم الذي بعده اول الشهر واثبات الاحكام المترتبة عليه ، وانتهى الكلام الى ما ذكره السيد الخوئي (قد) من توجيه هذا الاستصحاب بالرغم من التزامه بعدم جريان الاصل المثبت مطلقا فذكر انه بعد مضي ان ما من اليوم اللاحق لليوم الثلاثين نقطع بدخول اول الشهر غاية الامر اننا لا نعلم هل دخل في اليوم السابق او انه دخل في اليوم الاخر فان كان دخوله في اليوم السابق فقد مضى وان كان في اليوم الاخر فهو باقي فنحن نشك في بقاء ما تيقنا بدخوله فنستصحب بقاءه فالاستصحاب يعبدنا ببقاء اول الشهر ، والمشكلة الوحيدة هنا هو ان يقال بان هذا الاستصحاب مثبت لان اتصاف ذلك اليوم بانه اول ايام الشهر لازم للمستصحب ،
وجوابه : ان الاثر الذي نريد اثباته يترتب على وجود اليوم الاول بمفاد كان التامة وهو يثبت بالاستصحاب ،ثم ذكر بان ما ذكرناه لا يختص باليوم الاول من شوال بل يجري في بقية ايام شوال وفي سائر الشهور ايضا فاذا شككنا في ان اليوم هو الثامن او التاسع من ذي الحجة فبعد مضي دقيقة من اليوم الاخر نقطع بدخول اليوم الثامن ولكن لا نعلم هل دخل اليوم او امس فنستصحب بقاء ما قطعنا بوجوده .
وقد ذكر الاعلام اعتراضات على ما ذكره (قد) :الاعتراض الاول[1] : ويتوقف على بيان امور :
الامر الاول : ان موضوع الاثر ليس هو عنوان اول الشهر وانما هو واقع اول الشهر . الامر الثاني : ان واقع اول الشهر هو عبارة عن ذات الزمان مع خصوصية عدم مسبوقيته بيوم من هذا الشهر قبله الامر الثالث : لا يوجد في المقام شك في ذات اليوم وانما الشك في الاتصاف بالخصوصية وهذا الشك في الاتصاف ليس له حالة سابقة . وهذا ينتج ان لا مجال لجريان الاستصحاب في ذات الزمان لعدم الشك في بقاءه ، كما ان الشك وان كان موجودا في الخصوصية الا ان هذا الشك ليس له حالة سابقة .والظاهر ان ما ذكره يمكن جعله اعتراضا على ما ذكره السيد الخوئي (قد) فنحن على يقين بان هذا من ايام شهر شوال فلا يجري فيه الاستصحاب ونشك هل هذا هو اليوم الاول منه ام لا وهذا الشك لا حالة سابقة له ،
الاعتراض الثاني : ما ذكره السيد الشهيد[2] (قد) من اشكال المعارضة فكما يوجد لدينا علم اجمالي بدخول الشهر في احد اليومين كذلك لدينا علم بعدم دخول الشهر في احدهما بل ان العلم الثاني لازم للعلم الاول ، فاذا كان العلم الاول يبرر جريان استصحاب بقاء دخول الشهر الى اليوم الثاني فليبرر العلم الاخر جريان استصحاب عدم دخول الشهر الى ذلك اليوم ،