1440/03/03
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول
40/03/03
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- حجية خبر الواحد.
الاعتراض الثاني[1] :- لو سلّمنا وجود مفهوم للآية الكريمة فهذا المفهوم معارض بعموم التعليل ، لأنَّ التعليل قال ﴿ أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ ، وهذا التعليل يدل على أنَّه في كل موردٍ كان الأخذ بالخبر فيه احتمال الاصابة بالجهل وعدم العلم فهذا ليس بحجة ، وحيث نحتمل في خبر العادل أنه لا يصيب - فإنَّ خبر العادل لا يورث العلم - فحينئذٍ إما أنه لا ينعقد مفهوم حيث يكون عموم التعليل مانعاً من انقاد المفهوم ، أو أنه ينعقد المفهوم ولكن تحصل معارضة ، وعلى كلا التقديرين لا يمكن الأخذ بالمفهوم إما لعدم انعقاده رأساً أو لمعارضته.
وقد قال الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل[2] :- إنَّ هذا الاشكال من الاشكالات التي لا يمكن دفعها ، حيث ذكر أنَّ هناك إشكالين لا يمكن دفعهما ، الأوّل منهما هو أنَّ الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع - الذي هو الاشكال الأوّل - ، والثاني هو هذا الاشكال.
وهناك عدّة أجوبة على الاعتراض الثاني نذكر بعضها:-الجواب الأوّل:- إنَّ المفهوم أخصّ من عموم التعليل فنطبق قاعدة الخاص والعام ، فالخاص هو المفهوم لأنه يدل على حجية خبر العادل ، والتعليل عام ، فحينئذٍ من التعليل نخرج فرداً واحداً من أفراد غير العلم وهو خبر العادل لأنه حجة ، فيصير خارجاً بالتخصيص.
ويردّه:- إنَّ هذا تام فيما إذا انعقد المفهوم ، فحينئذٍ إذا تم انعقاده حتماً يصير مخصّصاً لعموم التعليل ، ولكن المدعى أنه بسبب المعارضة أصلاً لا ينعقد مفهوم ، لأنه متصل ، إنما يتم هذا الكلام فيما إذا كان التعليل دليلاً منفصلاً ، ففي مورد الانفصال يكون هذا مقبولاً فنطبق قاعدة التخصيص ، أما بعد أن فرضنا أنَّ التعليل قد اتصل بصدر الآية الكريمة - ﴿ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ﴾ - فيمنع من أصل انعقاد المفهوم ، وحيث إنَّ التعليل متصل فلا ينعقد مفهوم حتى تصل النوبة إلى فكرة التخصيص ، ولا يخفى لطفه.
إذاً اتضح أنَّ الردّ الأوّل على الاعتراض الثاني موهون.الجواب الثاني:- أن يتمسّك بفكرة الحكومة ، والتي تقول إنَّ جعل الحجية يعني جعل العلمية ، فـ ( جعلته حجة ) يعني جعلته علماً ، فإذا بنينا على مسلك جعل العلمية - الذي هو مسلك الشيخ النائيني(قده) ومدرسته وربما يظهر ذلك من عبارات الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل - وفكرة الحكومة ينحلّ هذا الاعتراض ، لأنَّ التعليل ينهى عن اتباع غير العلم وبناءً على صيرورة خبر العادل حجة فذلك يعني أنه صار علماً فيخرج من موضوع التعليل ، فإنَّ لتعليل ناظر إلى غير العلم ويقول كلّ خبرٍ لا يفيد العلم فهو ليس بحجة ، وخبر العادل حيث إنه قد جُعِل حجة بصدر الآية الكريمة فيكون حاكماً ، بمعنى أنه يخرج هذا الفرد من الموضوع ولكن لا بلسان التخصيص وإنما بلسان أنَّ هذا ليس من أفراد الموضوع ، فهذا خروج موضوعي لا خروجاً حكمياً[3] .
هذا ما أفاده أصحاب مدرسة فكرة الحكومة ، وبذلك دفعوا الاشكال ، فبالتالي هذا هو نفس فكرة التخصيص ولكن الفرق بينهما هو أنه بناءً على هذه الفكرة الخروج صار خروجاً من الموضوع لا الخروج من الحكم ، والخروج من الموضوع قد يقبل ، لأنه إذا لم يَصِر هذا فرداً من الموضوع - الذي هو عدم العلم - وتبدّل إلى العلم فحينئذٍ يصير خروجاً موضوعياً.ويرده:-أوّلاً:- فباعتبار أنَّ هذا مبني على مسلك الحكومة ، والحكومة تعني أنَّ المولى كأنه يقول جعلت خبر العادل علماً - أي اعتباراً وليس حقيقةً - ، ففكرة الحكومة مبنيّة على فكرة جعل العلمية ، فالحجية معناها جعل العلمية ، ولكن ذكرنا في مبحث الأمارات أنَّ الحجية لا تساوق جعل العلمية ، وإنما ربما تتحقق الحجية بجعل العلمية وربما تتحقق بوسيلة أخرى ولا ينحصر الأمر بجعل العلمية حتى تكون النتيجة هي الحكومة ، كما هو الحال في موردنا ، فإنَّ الآية الكريمة تدل بالمفهوم على أنه ( إذا جاءكم العادل فلا تتبينوا ) يعني لا تفحصوا ، وهذا لسانٌ من ألسنة جعل الحجية ، فحينما يقول ( لا تتبينوا ) يعني قد جعلته حجةً وخذوا به والحال أنَّ التعبير بجعل العلمية ليس بموجود.
فإذاً جعل الحجية لا يتوقف على جعل العلمية كما ذكر الشيخ النائيني(قده) ومدرسته ، بل الحجية حكم شرعي قد يتحقق بجعل العلمية وقد يتحقق بوسيلة أخرى كما في موردنا ، فلا يجب عليك التبيّن ، و ( لا يجب عليك التبيّن ) هو عبارة أخرى عن الحجية ، يعني أنَّ هذا حجة وخذ به من دون مشكلة.وهذا جوابٌ مبنائي يبتني على إنكار مسلك جعل العلمية ، فليس بمهم.ثانياً:- أن يقال: سلّمنا أنَّ الحجية تعني جعل العلمية وحينئذٍ نقول إنّ التعليل يقول كل غير العلم ليس بحجة يعني ليس علماً فحينئذٍ المورد سوف يصير من مورد التخصيص لا من مورد الحكومة ، إذ صدر الآية يقول جعلت خبر العادل حجة يعني جعلته علماً ، ثم اذهب إلى التعليل - وهو ذيل الآية الكريمة - فهو يقول كلّ ما لا يفيد العلم فهو ليس بحجة يعني ليس علماً ، فالذيل يدل على أنَّ كلّ غير العلم ليس بحجة وليس علماً ، والصدر يقول جعلت خبر العادل حجة يعني علماً ، فحينئذٍ هذا يصير من التخصيص ، فواحد ينفي العلمية عن كلّ أفراد غير العلم والثاني يجعل العلمية لفردٍ معيّن وهو خبر العادل ، وهذا تخصيص ، فيرد عليه ما أوردناه على الجواب الأوّل ، لأنَّ الجواب الأوَّل هو التمسّك بفكرة التخصيص حيث قلنا إنِّ التخصيص وجيه إذا لم يكن التعليل متصلاً بل كان منفصلاً ، أما بعد اتصاله فسوف يمنع من أصل انعقاد المفهوم وبالتالي لا يمكن التخصيص.
نعم نستدرك ونقول:- إنَّ فكرة الحكومة يكون تطبيقها تام فيما إذا فرضنا أنَّ التعليل يفيد النهي التكليفي ، يعني كان يقول ( حرام عليكم أن تصيبوا قوماً بجهالة ) يعني يحرم عليكم اتباع غير العلم ، فإذا كان يدل على أنَّ اتباع غير العلم حرام - أي حكماً تكليفياً - فصحيح يصير المورد من موارد الحكومة إذا كان صدر الآية الكريمة يقول إنَّ خبر الثقة حجة يعني علماً والذيل يقول يحرم اتباع غير العلم فهنا تأتي فكرة الحكومة ، أما إذا قلنا أنه نهي ارشادي إلى عدم الحجية ففكرة الحكومة لا يمكن تطبيقها في المورد - والصحيح أنه نهي ارشادي وليس نهياً تكليفياً لأنَّ اتباع غير العلم ليس من المحرّمات التكليفية كما هو هو كشرب الخمر والسرقة وما شاكل ذلك وإنما هو لا يغني عن الحق شيئاً - ، لأنَّ المفروض أنَّ النهي في التعليل نهياً ارشاديا ، يعني هو يرشد إلى أنَّ كل غير العلم ليس بحجة ، وصدر الآية الكريمة يثبت أنَّ خبر العادل حجة يعني هو علم ، فيصير المورد من موارد التخصيص ، فيرد عليه ما وردناه في الجواب الأوّل ، نعم لو قلنا إنَّ ذيل الآية الكريمة يدل على النهي التكليفي لا الارشادي فصحيح يصير المورد من موارد التخصيص ، ولكنه ليس كذلك ، لأنه لا يحتمل أن يكون اتباع غير العلم من المحرّمات في الاسلام.