1440/03/03
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
40/03/03
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت
تنبيهات الاصل المثبت / التنبيه الاول
ذكرنا بان الفروض المطروحة في المقام اربعة فلا بد من التكلم عنها : اما الفرض الاول في كلام المحقق العراقي فقد يورد عليه بعدم وجود توارد في المقام وانما الحكومة موجودة في جانب واحد فقط بمعنى ان استصحاب الحياة يكون حاكما على استصحاب عدم نبات اللحية فقط ، والسر في ذلك ان استصحاب عدم نبات اللحية لا معنى لان يكون ناظرا الى الحياة لكي ينفيها استطراقا لاثبات عدم نبات اللحية لان عدم نبات اللحية مدلول مطابقي لهذا الاستصحاب فهو يثبته مباشرة ولا داعي لاثباته بالواسطة لانه اشبه بتحصيل الحاصل ، ولذا يصح ما ذكره الشيخ (قد) من ان استصحاب الحياة يكون حاكما دون العكس . ويمكن الجواب عن هذا الايراد بمنع حكومة استصحاب الحياة على استصحاب عدم نبات اللحية بمعنى ان الحكومة ممنوعة من الطرفين ، لان الفرض يبتني على ان استصحاب الحياة يثبت به جميع اللوازم والملزومات بلا استثناء فباستصحاب الحياة يثبت وجوب التصدق بلا حاجة الى توسط اثبات نبات اللحية وبهذا يظهر صحة ما قلناه من ان استصحاب الحياة لا يكون حاكما على استصحاب عدم نبات اللحية لان الحكومة مبنية على افتراض ان الاستصحاب يحرز نبات اللحية فيرتفع موضوع استصحاب عدم نبات اللحية ، بينما لو قلنا بان استصحاب الحياة يثبت وجوب التصدق مباشرة بلا حاجة الى توسيط نبات اللحية كما هو مبنى هذا الفرض فلا معنى لان يكون استصحاب الحياة حاكما . ففي هذا الفرض ينبغي ان يقال بوقوع التعارض بين الاستصحابين بلحاظ الاثر الشرعي بمعنى ان الاستصحاب الاول يثبت وجوب التصدق والاخر ينفيه ، فلا يصح ما ذكره المحقق العراقي من التوارد كما لا يصح ما ذكره المورد من الحكومة من طرف واحد . وقد اعترض على هذا الجواب بان استصحاب حياة زيد وان اثبت وجوب التصدق مباشرة كما هو مبنى الفرض ولكنه يثبت نبات اللحية باعتباره لازما للمستصحب ، فيصح ما ذكره المورد من حكومة احد الاستصحابين دون الاخر ، ولكن قد يقال بان مفاد دليل الاستصحاب هو النهي عن النقض العملي لليقين وهو يتم بعدم ترتيب الاثار الشرعية المترتبة على المستصحب فلو تعلق اليقين بحياة زيد وكان اثرها وجوب التصدق فعدم ترتيب وجوب التصدق عند الشك نقض عملي لليقين بحياة زيد ، ولا يستفاد من دليل الاستصحاب اكثر من التعبد بترتيب الاثار الشرعية على ما تعلق به اليقين ، واما كون هذا التعبد يشتمل على التعبد بالواسطة العقلية فلا يفهم من دليل الاستصحاب