1440/02/06
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
40/02/06
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت
الجواب الخامس : وهو ما ذكره السيد الشهيد[1] (قد) من ان الاشكال انما نشا من تصور غير صحيح وهو انه لابد في التنجيز من افتراض اثر للمستصحب واثبات الأثر بالاستصحاب ليترتب عليه التنجيز العقلي ، فعلى هذا التصور يأتي الاشكال فان دليل الاستصحاب يثبت به التعبد بالمستصحب نفسه لانه مصب اليقين دون الأثر المباشر المترتب عليه فضلا عن الاثار الشرعية التي تترتب عليه بالواسطة فلا يمكن اثباتهما بالاستصحاب
اما اذا انكرنا هذا المبنى وقلنا بعدم وجوب وجود اثر للمستصحب حتى يترتب عليه التنجيز العقلي فالفرق يكون واضحا بين الأثر المترتب على المستصحب بواسطة عقلية والاثر المترتب عليه بواسطة شرعية توضيح : اما الأثر المباشر فنقول ان التنجيز العقلي يكفي فيه العلم بالكبرى وهي وصول الجعل والصغرى وهي ثبوت موضوعه ، ففي المثال فان الاستصحاب بامكانه اثبات حياة زيد اذ لا اشكال في شمول التعبد الاستصحابي للمستصحب وجعل وجوب النفقة على تقدير حياة زيد ثابت بالوجدان وبضم الاستصحاب الى الوجدان يترتب التنجيز العقلي ، فيكفي في حكم العقل بالتنجيز علم المكلف بالجعل وعلمه بالموضوع وهذا العلم لا يفرق فيه بين ان يكون كلاهما ثابتان وجدانا او تعبدا او مختلفان ، كما لا يفرق فيه بين ان يكون لسان الدليل لسان التنزيل او جعل الحكم المماثل اما الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بواسطة شرعية فيمكن اثباته باعتبار انه من نتائج ثبوت الأثر الأول فان حرمة دفع الزكاة في المثال موضوعها من وجبت نفقته فاذا ثبت وجوب الانفاق ترتب الحكم ، غاية الامر ان المستصحب في الحكم الأول هو تمام الموضوع له بينما في الحكم الثاني يكون المستصحب جزء الموضوع له لان موضوعه هو مجموع الصغرى والكبرى في الحكم الأول ، وهذا الكلام لا يأتي في الأثر التكويني لان التعبد بالاستصحاب يعني التعبد بالاثر الشرعي لا باللازم التكويني .الجواب السادس : وهو ما ذكره بعض الاعلام ( حفظه الله ) من وجوب النظر في دليل اعتبار كل امارة وملاحظة امكان اثبات لوازمه به وعدمه
والامارات المعتبرة عقلائيا على اقسام : القسم الأول : الاطمئنان الشخصي ، ولابد من افتراض نشوءه من مناشيء عقلائية ، وتكون لوازمه حجة لما تقدم من عدم امكان التفكيك بين اللازم والملزوم في كل درجات الادراك سواء كانت قوية او ضعيفة ، فكما ان العلم بالملزوم يلازم العلم باللازم كذلك الاطمئنان بالملزوم يلازم الاطمئنان باللازم القسم الثاني : الاحتمال غير الواصل الى درجة الاطمئنان في الموارد التي يحكم فيها الشارع بوجوب الاحتياط من قبيل الدماء والفروج فالاحتمال هنا يكون امارة ففي هذه الموارد يوازن العقلاء بين قوة الاحتمال واهمية المحتمل ، فعندما لا يكون الاحتمال موهوما ويكون المحتمل بنظرهم مهما ياخذون به ، وهذه الامارة لا يمكن اثبات لوازمها لوضوح امكان التفكيك بين الملزوم واللازم بافتراض الأهمية الماخوذة بالاعتبار مختصة بالملزوم دون اللازم .