14-01-1435
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه
35/01/14
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضـوع:- الحلق والتقصير / حج التمتع / مناسك الحج للسيد الخوئي(قد).
البحث الرابع:- هل يكفي شراء الهدي في جواز الحلق او التقصير أو لا ؟
ذهب الشيخ الطوسي(قده) في التهذيب[1] وهكذا في نهايته ومبسوطه الى أنه يكفي واستدل على ذلك بما رواه أبو بصير ونصّ عبارته في الهذب هي:- ( ولا يجوز أن يحلق الرجل رأسه ولا يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه وهو أن يشتريه فيجعله في رحله روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " اذا اشتريت اضحيتك وقمطمتها[2]– قمَّطتها – وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق " ) ، وقد رواها صاحب الوسائل(قده)[3] ودلالتها واضحة على المطلوب ، قال صاحب المدارك:- ( واعلم أن الشيخ رحمه الله اكتفى في المبسوط والنهاية والتهذيب في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن أبي بصير ... )[4] ، وقد ذهب إلى ذلك ابن ادريس ايضاً في سرائرهحيث قال ما نصّه:- ( ولا يجوز أن يحلق رأسه ولا أن يزور البيت إلا بعد الذبح وأن يبلغ الهدي محلّه وهو أن يحصل في رحله )[5] ، والمقصود من الواو في قوله ( وأن يبلغ ) - أي على تقدير وجود الواو في العبارة - هو ( أو ) إذ لا معنى لأن يقول ( إلا بعد الذبح وأن يبلغ الهدي محلّه ) فإنه إذا ذبح فقد بلغ محلّه فلابد من أن يكون المقصود من الواو هو ( أو ).
وربما يظهر هذا الرأي من صاحب الحدائق(قده) فإنه قال ما نصّه:- ( وظاهر الخبرين المذكورين[6] الاكتفاء في الحلق بمجرد شراء الهدي وربطه في بيته متوثقاً منه بربط يديه ورجليه كما يقمط الصبي في المهد )[7].
أقول:- ولا أرى حاجة لقوله ( كما يقمط الصبي..) بل يكفي أن نقول ( وربطه في بيته متوثقاً منه بربط يديه ورجليه).
وعلى أي حال نعود الرواية فإنه قد رواها الشيخ الطوسي(قده) بالسند السابق - أعني بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير - ورواها أيضا الشيخ الكليني(قده) بما يقرب من المتن السابق والسند هكذا:- ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام ) . إذن الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام هو البطائني دون أبي بصير . ورواها أيضاً الشيخ الصدوق(قده) بإسناده عن علي بن أبي حمزة .
إذن هذه الرواية قد رواها المشايخ الثلاثة ولكن بالنسبة الى السندين الأخيرين يشكل عليهما بعلي بن أبي حمزة بناءً على عدم ثبوت وثاقته كما لعله هو المعروف أما من بنى على اعتباره فلا مشكلة فنبقى نحن وسند الشيخ الطوسي(قده) وهو معتبرٌ فإن محمد بن أحمد بن يحيى هو الأشعري القمي صاحب كتاب نوادر الحكمة - المعروف بدبة شبيب - وطريق الشيخ الطوسي إليه معتبر أيضاً على ما هو مذكور في المشيخة والفهرست ، ومحمد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب وهو من ثقاة وأجلة أصحابنا ، ووهيب بن حفص أيضاً وثقه النجاشي فلا مشكلة في السند المذكور . نعم هناك مشكلة واحدة في السند وهي أن وهيب قد ذكر في بعض الطبعات القديمة للوسائل غير طبعة مؤسسة آل البيت فإنه في طبعة مؤسسة آل البيت ذكر بأنه ( وهيب ) ولكن في بعض الطبعات القديمة ذكر بلفظ وهب بن حفص ووهب بن حفص لم يرد في حقّه توثيق إلا اللهم بناءً على بعض المباني مثل وثاقة رواة كامل الزيارات وتفسير القمّي . إذن الرواية سوف تصير محلاً للإشكال من ناحية أن الوارد هل هو وهيب الثقة أو أنه وهب الذي هو مجهول الحال ولم يذكر بتوثيق والتردد في الوارد يكفي لإسقاط الرواية عن الاعتبار اللهم إلا أن نحصل الاطمئنان من هنا وهناك - وهذه قضية تتبع نفسية الفقيه - بأن يقال إن صاحب الوسائل(قده) قد نقلها عن تهذيب الشيخ الطوسي(قده) والوارد في التهذيب بجميع نسخه وطبعاته هو وهيب فالاشتباه إذن من صاحب الوسائل وإذا حصل الاطمئنان فهو شيء جيّد ، أو يقال إنه حتى لو سلّمنا أن الوارد هو وهب ولكن نقول إن وهب ووهيب ليس من البعيد أنهما واحدٌ فإنه لم يذكر في الكتب الرجالية كلا الشخصين وإنما المذكور هو وهيب وهذا اشتباه لا يبعد أن يكون من الناسخ فإن إضافة حرف واحد أمرٌ متداول وليس بالبعيد فإن حصل الاطمئنان إما من خلال الأوّل أو من خلال الثاني فبها وإلا فالأمر مشكلٌ في سند هذه الرواية أيضاً.
وعلى أي حال مادامت الرواية قد ورد بسندٍ معتبرٍ والمفروض أن الشيخ الطوسي(قده) يرويها عن وهيب بن حفص عن أبي بصير فهذا يعود مجرد احتمال لا مثبت له فالأخذ حينئذٍ بالرواية لا مشكلة فيه ، هذا كلّه فيما إذا توقّفنا في وهيب أما إذا قلنا بوثاقته فلا موجب للتوقف من ناحيته ، هذا من حيث سند الرواية وتبقى حينئذٍ هذه القضيّة مرتبطة بنفسيّة الفقيه كما أشرنا.
وأما من حيث الدلالة فقد قلنا إنها واضحة ، بيد أن السيد الخوئي(قده) في المعتمد[8] ذكر أن هذه الرواية لابد من ردّ علمها إلى أهلها ولا يمكن قبولها والوجه في ذلك هو أنها ذكرت تعليلاً حيث قالت ( إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله ) والشاهد هنا وهو قوله عليه السلام ( فقد بلغ الهدي محله ) فإن هذا تعليلٌ لكفاية الشراء في جواز الحلق أو التقصير ومعلومٌ أن بلوغ الهدي محلّه إشارة الى الآية الكريمة الواردة في المحصور وحينئذٍ نقول إن المقصود من بلوغ الهدي محلّه إما الكناية عن الذبح أو أن المقصود منه هو الإشارة إلى وصول الهدي إلى منى لا أكثر يعني يكون المعنى المطابقي هو المقصود لا ما يترتّب عليه - أعني الذبح - ، فإذن إما المقصود هو الذبح أو المقصود هو الوصول إلى منى فإن كان المقصود منه هو الأول - أعني الذبح - فحينئذٍ يلزم أن لا يكفي شراء الهدي وتقميطه لأنه بالتالي هو لم يذبح مادام المقصود من بلوغ الهدي محلّه هو الكناية عن الذبح فالإمام عليه السلام كيف يعلّل كفاية الشراء بهذه الفقرة - يعني (فقد بلغ الهدي محله ) - والحال أنه كناية عن الذبح ، وإذا كان المقصود هو الثاني - يعني نفس الوصول إلى منى - فحينئذٍ لا حاجة إلى القماط بل مجرّد وصوله إلى منى حينئذٍ يكفي سواءً قمطتّه أم لا إذ الآية الكريمة حينئذٍ تشترط الوصول إلى منى أما التقميط فليس بلازمٍ فالتعليل إذن على كلا التقديرين لا يمكن الأخذ به وبالتالي تكون الرواية بأجمعها لابد من ردّ علمها إلى أهلها . هكذا ذكر(قده) ، والنتيجة هي أنه لا يكفي شراء الهدي في جواز الذبح لأن المستند هو هذه الرواية وهي لابد من ردّ علمها إلى أهلها فنبقى نحن وما تدلّ عليه بقيّة النصوص وهو أنه لابد في جواز الحلق والتقصير من فعل نفس الذبح لا شراء الهدي.
البحث الرابع:- هل يكفي شراء الهدي في جواز الحلق او التقصير أو لا ؟
ذهب الشيخ الطوسي(قده) في التهذيب[1] وهكذا في نهايته ومبسوطه الى أنه يكفي واستدل على ذلك بما رواه أبو بصير ونصّ عبارته في الهذب هي:- ( ولا يجوز أن يحلق الرجل رأسه ولا يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه وهو أن يشتريه فيجعله في رحله روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " اذا اشتريت اضحيتك وقمطمتها[2]– قمَّطتها – وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق " ) ، وقد رواها صاحب الوسائل(قده)[3] ودلالتها واضحة على المطلوب ، قال صاحب المدارك:- ( واعلم أن الشيخ رحمه الله اكتفى في المبسوط والنهاية والتهذيب في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن أبي بصير ... )[4] ، وقد ذهب إلى ذلك ابن ادريس ايضاً في سرائرهحيث قال ما نصّه:- ( ولا يجوز أن يحلق رأسه ولا أن يزور البيت إلا بعد الذبح وأن يبلغ الهدي محلّه وهو أن يحصل في رحله )[5] ، والمقصود من الواو في قوله ( وأن يبلغ ) - أي على تقدير وجود الواو في العبارة - هو ( أو ) إذ لا معنى لأن يقول ( إلا بعد الذبح وأن يبلغ الهدي محلّه ) فإنه إذا ذبح فقد بلغ محلّه فلابد من أن يكون المقصود من الواو هو ( أو ).
وربما يظهر هذا الرأي من صاحب الحدائق(قده) فإنه قال ما نصّه:- ( وظاهر الخبرين المذكورين[6] الاكتفاء في الحلق بمجرد شراء الهدي وربطه في بيته متوثقاً منه بربط يديه ورجليه كما يقمط الصبي في المهد )[7].
أقول:- ولا أرى حاجة لقوله ( كما يقمط الصبي..) بل يكفي أن نقول ( وربطه في بيته متوثقاً منه بربط يديه ورجليه).
وعلى أي حال نعود الرواية فإنه قد رواها الشيخ الطوسي(قده) بالسند السابق - أعني بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير - ورواها أيضا الشيخ الكليني(قده) بما يقرب من المتن السابق والسند هكذا:- ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام ) . إذن الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام هو البطائني دون أبي بصير . ورواها أيضاً الشيخ الصدوق(قده) بإسناده عن علي بن أبي حمزة .
إذن هذه الرواية قد رواها المشايخ الثلاثة ولكن بالنسبة الى السندين الأخيرين يشكل عليهما بعلي بن أبي حمزة بناءً على عدم ثبوت وثاقته كما لعله هو المعروف أما من بنى على اعتباره فلا مشكلة فنبقى نحن وسند الشيخ الطوسي(قده) وهو معتبرٌ فإن محمد بن أحمد بن يحيى هو الأشعري القمي صاحب كتاب نوادر الحكمة - المعروف بدبة شبيب - وطريق الشيخ الطوسي إليه معتبر أيضاً على ما هو مذكور في المشيخة والفهرست ، ومحمد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب وهو من ثقاة وأجلة أصحابنا ، ووهيب بن حفص أيضاً وثقه النجاشي فلا مشكلة في السند المذكور . نعم هناك مشكلة واحدة في السند وهي أن وهيب قد ذكر في بعض الطبعات القديمة للوسائل غير طبعة مؤسسة آل البيت فإنه في طبعة مؤسسة آل البيت ذكر بأنه ( وهيب ) ولكن في بعض الطبعات القديمة ذكر بلفظ وهب بن حفص ووهب بن حفص لم يرد في حقّه توثيق إلا اللهم بناءً على بعض المباني مثل وثاقة رواة كامل الزيارات وتفسير القمّي . إذن الرواية سوف تصير محلاً للإشكال من ناحية أن الوارد هل هو وهيب الثقة أو أنه وهب الذي هو مجهول الحال ولم يذكر بتوثيق والتردد في الوارد يكفي لإسقاط الرواية عن الاعتبار اللهم إلا أن نحصل الاطمئنان من هنا وهناك - وهذه قضية تتبع نفسية الفقيه - بأن يقال إن صاحب الوسائل(قده) قد نقلها عن تهذيب الشيخ الطوسي(قده) والوارد في التهذيب بجميع نسخه وطبعاته هو وهيب فالاشتباه إذن من صاحب الوسائل وإذا حصل الاطمئنان فهو شيء جيّد ، أو يقال إنه حتى لو سلّمنا أن الوارد هو وهب ولكن نقول إن وهب ووهيب ليس من البعيد أنهما واحدٌ فإنه لم يذكر في الكتب الرجالية كلا الشخصين وإنما المذكور هو وهيب وهذا اشتباه لا يبعد أن يكون من الناسخ فإن إضافة حرف واحد أمرٌ متداول وليس بالبعيد فإن حصل الاطمئنان إما من خلال الأوّل أو من خلال الثاني فبها وإلا فالأمر مشكلٌ في سند هذه الرواية أيضاً.
وعلى أي حال مادامت الرواية قد ورد بسندٍ معتبرٍ والمفروض أن الشيخ الطوسي(قده) يرويها عن وهيب بن حفص عن أبي بصير فهذا يعود مجرد احتمال لا مثبت له فالأخذ حينئذٍ بالرواية لا مشكلة فيه ، هذا كلّه فيما إذا توقّفنا في وهيب أما إذا قلنا بوثاقته فلا موجب للتوقف من ناحيته ، هذا من حيث سند الرواية وتبقى حينئذٍ هذه القضيّة مرتبطة بنفسيّة الفقيه كما أشرنا.
وأما من حيث الدلالة فقد قلنا إنها واضحة ، بيد أن السيد الخوئي(قده) في المعتمد[8] ذكر أن هذه الرواية لابد من ردّ علمها إلى أهلها ولا يمكن قبولها والوجه في ذلك هو أنها ذكرت تعليلاً حيث قالت ( إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله ) والشاهد هنا وهو قوله عليه السلام ( فقد بلغ الهدي محله ) فإن هذا تعليلٌ لكفاية الشراء في جواز الحلق أو التقصير ومعلومٌ أن بلوغ الهدي محلّه إشارة الى الآية الكريمة الواردة في المحصور وحينئذٍ نقول إن المقصود من بلوغ الهدي محلّه إما الكناية عن الذبح أو أن المقصود منه هو الإشارة إلى وصول الهدي إلى منى لا أكثر يعني يكون المعنى المطابقي هو المقصود لا ما يترتّب عليه - أعني الذبح - ، فإذن إما المقصود هو الذبح أو المقصود هو الوصول إلى منى فإن كان المقصود منه هو الأول - أعني الذبح - فحينئذٍ يلزم أن لا يكفي شراء الهدي وتقميطه لأنه بالتالي هو لم يذبح مادام المقصود من بلوغ الهدي محلّه هو الكناية عن الذبح فالإمام عليه السلام كيف يعلّل كفاية الشراء بهذه الفقرة - يعني (فقد بلغ الهدي محله ) - والحال أنه كناية عن الذبح ، وإذا كان المقصود هو الثاني - يعني نفس الوصول إلى منى - فحينئذٍ لا حاجة إلى القماط بل مجرّد وصوله إلى منى حينئذٍ يكفي سواءً قمطتّه أم لا إذ الآية الكريمة حينئذٍ تشترط الوصول إلى منى أما التقميط فليس بلازمٍ فالتعليل إذن على كلا التقديرين لا يمكن الأخذ به وبالتالي تكون الرواية بأجمعها لابد من ردّ علمها إلى أهلها . هكذا ذكر(قده) ، والنتيجة هي أنه لا يكفي شراء الهدي في جواز الذبح لأن المستند هو هذه الرواية وهي لابد من ردّ علمها إلى أهلها فنبقى نحن وما تدلّ عليه بقيّة النصوص وهو أنه لابد في جواز الحلق والتقصير من فعل نفس الذبح لا شراء الهدي.