39/04/14
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول
39/04/14
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع: سؤال وجواب
السؤال/ انا ذكرنا ان المتجري يستحق العقوبة وفاقا لصاحب الكفاية، لان ما صدر منه نحو تمرد على المولى، فيستحق العقوبة، هذا ولكن قد يشكل ويقال هذا الكلام بناءً على ماذهب اليه السيد الشهيد وغيره، لان للمولى حق الطاعة لانه منعم، او لانه مالكا او خالقا، بناءً على احد هذين المسلكين او ما يقرب اليهما، قلنا ان المتجري مستحق للعقوبة، لانه تجرى على المولى واما بناءً على ما اخترنا في ما سبق بان المنعمية انها تقتضي حق وان يطبق الشخص كل ما يردوه المنعم، ولكن هل يصحح له هذا الحق ان يضرب بالعصا ويحرق بالنار، كلا هذا اول الكلام، وهكذا المالكية فان المناسب ان يطيعه وله ان يامر بكل ما يريد ام انه يضربنا او يحرق فهذا اول الكلام، ولذا قلنا ان له ان يعذبنا من جهة اخرى، غير مسالة المنعمية وغير مسالة الموجودية وهي انه عندما خلقنا جعل لنا تكاليف لمصلحتنا، وجعل العذاب على مخالفة هذه التكاليف، وايضا لمصلحتنا، فله حق ان يعذبنا لو خالفنا لا لاجل حق المنعمية ولا لاجل حق الموجودية، بل لا جل مخالفة التكاليف وهي لصالحنا وبناءً على ماذكرنا لايصح التعليل الذي ذكرناه وهو ان المتجري يستحق العقوبة، لانه تمرد على حق المولى فهذا يتناسب مع ذلك المسلك حق المنعمية، حق الموجودية والخالقية، اما بناءً على ما اخترناه هذا التعليل لايتناسب؟
والجواب/ انه حينما وضع التكاليف وشرعها لصالحنا وجعل النار لصالحنا تولد له بعد هذا حق، غايته ذلك الحق ليس لاجل المنعمية وليس لاجل الموجودية والخالقية، وانما لانه جعل التكاليف وخلق النار لصالحنا والمتجري حيث انه علم هذا خمر وهو حرام والمولى وضع الحرمة له، فتولدت الحرمة فنشى وتولد حق للمولى، وقد تمرد العبد على هذا الحق، فاذا لم يتولد الحق على مسلك المنعمية كماذهب اليه المتكلمون او مسلك الخالقية كما ذهب اليه السيد الشهيد فقط بل على مسلكنا ايضا، فالتعليل تام على جميع المسالك.
النقطة الرابع/ ما ثمرة البحث عن قبح التجري؟
الاصوليون كما عرفنا انهم بحثوا مسالة التجري وانه قبيح او ليس بقبيح، وذهب الشيخ الانصاري الى عدم القبح، لانه يكشف عن سوء السريرة فقط وتابعة تلميذه والسؤال هل هناك ثمرة او لا؟
الجواب/ يمكن انهم بحثوا ذلك لا لاجل الثمرة، بل بحثوا لاجل انهم اراد ان يبحثوا ويستوعبوا جميع ما يتعلق بالتجري و واحد من الامور هو القبح، فالهدف لا لاجل وجود ثمرة، بل لاجل الاستيعاب، وهذا يحصل عند الاصوليفاخيانا يبحثون لا لاجل الثمرة بل لاجل استيعاب المطلب، ويحتمل انهم بحثوا بناءً على القبح بضم قاعدة الملازمة سوف تثبت الحرمة بهذا تكون ثمرة، بيد ان الشيخ العراقي في نهاية الافكارج٣ ص٤٢ حاول ان يذكر ثمرة اخرى، قال الثمرة تظهر هنا انه لو فرض قامت امارة على ان صلاة الجمعة محرمة في زمن الغيبة، والمكلف قال احتمل ان هذه الرواية ليس مصيبة للواقع، فمن باب الاحتياط اتى بصلاة الجمعة برجاء المطلوبية وبعد الاتيان بها اتضح له ان الخبر باطل، والصلاة واقعة مطلوبة فهل صلاته التي اتى بها صحيحة او لا ؟
بناءً على ان التجري قبيح، يكون هذا الفعل قبيحا فتقع الصلاة باطلة، واما اذا قلنا ليس التجري بقبيح فتقع الصلاة انذاك صحيحة اذا لا مانع منها ان تكون قربية، لان المفروض انها ليست قبيحة
والجواب/ مع وجود الامارة التي تنهى عن الفعل كيف يمكن ان يتقرب به لايمكن ان يتقرب، سواء بنينا على ان التجري قبيح ام لم نبني، فلايمكن الصدور التقربي، مادامت الامارة تدل على الحرمة، نعم اذا كانت الرواية تدل على عدم الوجوب فيمكن ذلك فهذه الثمرة باطلة.
اقسام القطع
القطع على قسمين قطع طريقي وقطع موضوعي، والفرق بينهما ان القطع الموضوعي هو ما اخذ في موضوع الحكم بحيث لا يثبت الحكم الا بعد ثبوت القطع، ومثاله النجاسة فانه لابد من القطع بنجاسة الشي حتى يثبت الحكم بالنجاسة، فكل شي طاهر حتى تعلم نجاسته، واما اذا لم يوخذ في موضوع الحكم فهو طريقي كما اذا قيل الخمر حرام فالقطع لم يوخذ كجزء للموضوع، نعم القطع هو محرز للموضوع، واما الحرمة فهي منصبة على الخمر لا على مقطوع الخمرية، ودور القطع دور الطريق، وكل ما تقدم من الكلام هو عن القطع الطريقي وفيما ياتي نتكلم عن القطع الموضوعي.