36/08/22
تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات,
فصل المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة..... مسألة 1)
تبين من الدرس السابق بأن هناك روايتين متعارضتين كل منهما تام الدلالة والسند وهما صحيحة هشام الدالة على قول المشهور والمؤيدة برواية بريد العجلي وفي مقابلها موثقة زرارة المؤيدة بمرسلة حفص ومرسلة الصدوق_ أن قلنا بأنها رواية ثالثة_ وهي دالة على أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان, والمعروف بينهم هو ترجيح الصحيحة على الموثقة, وبالتالي الالتزام بقول المشهور وقد ذكروا لهذا الترجيح وجوهاً, وهي عبارة عن أن الصحيحة موافقة لقول المشهور أو الاشهر ولم ينقل الخلاف في ذلك الا عن الصدوقين على تشكيك في اختيارهما لهذا القول ونسب ذلك إلى ابن البراج ايضاً.
وهذا لا يمنع من أن المشهور عمل بالصحيحة واستند اليها وانه اعرض عن الموثقة, لأنه التزم بأن الكفارة هي اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة ايام وهذا يعني أنه اعرض عن الموثقة, وهذا الاعراض يوجب سقوطها عن الاعتبار وعن الحجية.
والوجه الاخر الذي ذكروه هو أن الموثقة موافقة للعامة فتقدم عليها الصحيحة لأنها مخالفة للعامة وذكر في هذا المجال بأنه نسب القول بالكفارة حتى قبل الزوال لقتادة وهذا يوافق الموثقة التي تقول بها مطلقاً خصوصاً مع التعليل.
واذا تم الاول _الاعراض وهو تام _ فبها, والا فأن النوبة تصل إلى التساقط لعدم الترجيح لأحداهما على الاخرى, وحينئذ لا يبقى دليل على اصل وجوب الكفارة, لأن الدليل عليها هو هذه الروايات حيث أن كل رواية من هذه الروايات كما تدل على تحديد نوع الكفارة تدل ضمناً على وجوبها والالتزام بها.
وحينئذ يقال بالالتزام بعدم الكفارة لا لموثقة عمار المتقدمة التي تدل على عدم وجوب الكفارة وإنما لعدم الدليل على وجوبها.
لكن هذا الكلام يمكن رده:
اولاً: للاتفاق على وجوب الكفارة ولا خلاف في ذلك الا ما نسب إلى ابن ابي عقيل العماني.
ثانياً : أن سقوط الروايتين للتعارض في تحديد نوع الكفارة لا يوجب سقوطهما عن الحجية بلحاظ ما تتفقان عليه, وهناك وجه اصولي مذكور في محله لتخريج بقاء حجية الروايات في مورد الاتفاق عندما تتعارض في امر آخر.
أي حتى لو فرضنا بأن دلالة كل واحدة من الروايات على اصل وجوب الكفارة دلالة التزامية وان مدلولها المطابقي هو تحديد نوع الكفارة, فأنه يمكن تخريج وجوب اصل الكفارة على اساس عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقة في الحجية.
وحينئذ نلتزم بهذا المقدار _وجوب اصل الكفارة_ ونرفع اليد عن المقدار الذي يقع فيه التعارض لأجل التعارض.
وعند العلم بوجوب اصل الكفارة مع الجهل بنوعها ومقدارها لعدم الدليل على ذلك لابد من الاقتصار على القدر المتيقن, وهي بحسب الفرض مرددة بين هذه الامرين, ولا يبعد أن يكون القدر المتيقن في المقام هو اطعام عشرة مساكين, لكن الظاهر أن النوبة لا تصل إلى مرحلة التعارض والتساقط لما اشرنا إليه من أن الصحيحة ترجح على الموثقة بأعتبار ذهاب المشهور إلى العمل بها واعراضهم عن الموثقة .
والظاهر _والله العالم_ أن ما عليه المشهور هو الصحيحوان الكفارة هي اطعام عشرة مساكين والا فصيام ثلاثة ايام.
وقد نقلنا اقوال اخرى منها أنه يتخير بين اطعام عشرة مساكين وبين الصيام ثلاثة ايام كما هو منسوب إلى الحلبي ومنقول عن الغنية للسيد ابن زهرة وهناك قول آخر منسوب لأبن ادريس وابن البراج وهو أن الكفارة كفارة يمين وهذه الاقوال لا دليل عليها, وقد ذكروا أن لا دليل عليها سوى تأويلات لا تنهض لأثباتها.
تبين من الدرس السابق بأن هناك روايتين متعارضتين كل منهما تام الدلالة والسند وهما صحيحة هشام الدالة على قول المشهور والمؤيدة برواية بريد العجلي وفي مقابلها موثقة زرارة المؤيدة بمرسلة حفص ومرسلة الصدوق_ أن قلنا بأنها رواية ثالثة_ وهي دالة على أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان, والمعروف بينهم هو ترجيح الصحيحة على الموثقة, وبالتالي الالتزام بقول المشهور وقد ذكروا لهذا الترجيح وجوهاً, وهي عبارة عن أن الصحيحة موافقة لقول المشهور أو الاشهر ولم ينقل الخلاف في ذلك الا عن الصدوقين على تشكيك في اختيارهما لهذا القول ونسب ذلك إلى ابن البراج ايضاً.
وهذا لا يمنع من أن المشهور عمل بالصحيحة واستند اليها وانه اعرض عن الموثقة, لأنه التزم بأن الكفارة هي اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة ايام وهذا يعني أنه اعرض عن الموثقة, وهذا الاعراض يوجب سقوطها عن الاعتبار وعن الحجية.
والوجه الاخر الذي ذكروه هو أن الموثقة موافقة للعامة فتقدم عليها الصحيحة لأنها مخالفة للعامة وذكر في هذا المجال بأنه نسب القول بالكفارة حتى قبل الزوال لقتادة وهذا يوافق الموثقة التي تقول بها مطلقاً خصوصاً مع التعليل.
واذا تم الاول _الاعراض وهو تام _ فبها, والا فأن النوبة تصل إلى التساقط لعدم الترجيح لأحداهما على الاخرى, وحينئذ لا يبقى دليل على اصل وجوب الكفارة, لأن الدليل عليها هو هذه الروايات حيث أن كل رواية من هذه الروايات كما تدل على تحديد نوع الكفارة تدل ضمناً على وجوبها والالتزام بها.
وحينئذ يقال بالالتزام بعدم الكفارة لا لموثقة عمار المتقدمة التي تدل على عدم وجوب الكفارة وإنما لعدم الدليل على وجوبها.
لكن هذا الكلام يمكن رده:
اولاً: للاتفاق على وجوب الكفارة ولا خلاف في ذلك الا ما نسب إلى ابن ابي عقيل العماني.
ثانياً : أن سقوط الروايتين للتعارض في تحديد نوع الكفارة لا يوجب سقوطهما عن الحجية بلحاظ ما تتفقان عليه, وهناك وجه اصولي مذكور في محله لتخريج بقاء حجية الروايات في مورد الاتفاق عندما تتعارض في امر آخر.
أي حتى لو فرضنا بأن دلالة كل واحدة من الروايات على اصل وجوب الكفارة دلالة التزامية وان مدلولها المطابقي هو تحديد نوع الكفارة, فأنه يمكن تخريج وجوب اصل الكفارة على اساس عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقة في الحجية.
وحينئذ نلتزم بهذا المقدار _وجوب اصل الكفارة_ ونرفع اليد عن المقدار الذي يقع فيه التعارض لأجل التعارض.
وعند العلم بوجوب اصل الكفارة مع الجهل بنوعها ومقدارها لعدم الدليل على ذلك لابد من الاقتصار على القدر المتيقن, وهي بحسب الفرض مرددة بين هذه الامرين, ولا يبعد أن يكون القدر المتيقن في المقام هو اطعام عشرة مساكين, لكن الظاهر أن النوبة لا تصل إلى مرحلة التعارض والتساقط لما اشرنا إليه من أن الصحيحة ترجح على الموثقة بأعتبار ذهاب المشهور إلى العمل بها واعراضهم عن الموثقة .
والظاهر _والله العالم_ أن ما عليه المشهور هو الصحيحوان الكفارة هي اطعام عشرة مساكين والا فصيام ثلاثة ايام.
وقد نقلنا اقوال اخرى منها أنه يتخير بين اطعام عشرة مساكين وبين الصيام ثلاثة ايام كما هو منسوب إلى الحلبي ومنقول عن الغنية للسيد ابن زهرة وهناك قول آخر منسوب لأبن ادريس وابن البراج وهو أن الكفارة كفارة يمين وهذه الاقوال لا دليل عليها, وقد ذكروا أن لا دليل عليها سوى تأويلات لا تنهض لأثباتها.