36/08/07
تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات,
فصل المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة..... مسألة 1)
الفرع الثاني: ويجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك) [1]
واختاره (كفارة الجمع) الصدوق بصريح العبارة والشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار وممن يقارب القدماء ابن حمزة في الوسيلة اختار هذا الرأي ايضاً, والباقي من المتأخرين من قبيل يحيى بن سعيد في الجامع والعلامة في جملة من كتبه وابن العلامة في الايضاح والشهيد الاول في الدروس والشهيد الثاني في المسالك والروضة وصاحب الحدائق.
وفي المقابل لم يرتضِ المحقق في الشرائع هذا القول ونسبه إلى ال(قيل) (وقيل عليه كفارة الجمع) ونقل عن المعتبر (لم اجد عاملاً يعمل بهذا الخبر) أي الخبر الذي يدل على الجمع ويؤيد ذلك أن القدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة في كتبهم الاستدلالية أو الفتوائية نعم ذكروا ذلك في الكتب الحديثية كما ذكره الشيخ الطوسي في كتابيه وذكره الشيخ الصدوق في الفقيه.
وعلى كل حال فأن ما يمكن أن يستدل به على هذا القول امور:
الأمر الاول: رواية عبدالسلام بن صالح الهروي (قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك ( عليهم السلام ) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه)[2]
والرواية تامة سنداً وقد اثار الشهيد مشكلة سندية فيها في ثلاث جهات:
اولاً : في عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري الذي يروي عنه الشيخ الصدوق مباشرة فقال أنه لم يوثق.
ثانياً: علي بن محمد بن قتيبة وقال ما معناه أنه لم ينص على وثاقته .
ثالثاً: في عبد السلام بن صالح الهروي بأعتبار أن الشيخ الطوسي قال فيه عامي المذهب وان الشهيد يبني على اعتبار العدالة في الراوي.
ويجاب عن ذلك:
اولاً : أن عبد الواحد النيسابوري, من مشايخ الشيخ الصدوق وقد ترضى عنه كثيراً, واكثار الرواية عنه والترضي عليه يكفي في اثبات امكان الاعتماد عليه.
ثانياً: وعلي بن محمد بن قتيبة اعتمد عليه الكشي وهذا يمكن أن يكون دليلاً على وثاقته, فالكشي لم ينقل عنه فقط لكي يقال _كما قيل_ بأنه لم يثبت أن الكشي لا يروي الا عن ثقة.
ثالثاً: عبد السلام الهروي وقد نص النجاشي على وثاقته حيث قال (عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي روى عن الرضا عليه السلام، ثقة، صحيح الحديث. له كتاب وفاة الرضا عليه السلام .)[3]ولا مشكلة في كونه عامي المذهب_ كما نقل الشيخ الطوسي_اذا كان ثقة.
فالظاهر أن هذه الرواية تامة سنداً ودلالة لأثبات هذا القول.
الأمر الثاني: التي استدل بها على كفارة الجمع هي
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي (فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ـ يعني عن المهدي ( عليه السلام ) ـ فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه، أو بطعام محرم عليه، أن عليه ثلاث كفارات )[4]
وفي هذه الرواية كلام في سندها ودلالتها, أما في الدلالة فقد استشكل في دلالتها على كفارة الجمع في محل الكلام بأعتبار أن المذكور فيها هو (أن عليه ثلاث كفارات) وهذا يفهم منه الاكتفاء بتكرار الكفارة ثلاث مرات كما لو اعتق ثلاث مرات مثلاً وهذا غير الجمع بين الخصال, وهو من قبيل من اكره زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان فيكون عليه كفارتان, أي يكفيه في مقام الامتثال أن يعتق مرتين.
وهذا الاشكال تام بحسب الظهور الاولي, وعليه لا يمكن الاستدلال بها على الجمع بين الخصال الثلاث, لكن الظاهر أنه يتعين تفسيرها بالخصال الثلاثة بأعتبار عدم القول ولم يتوهم احد من الفقهاء بأن من اتى اهله في نهار شهر رمضان على حرام تجب عليه ثلاث كفارات, وحينئذ تحمل الثلاث كفارات على ثلاث خصال اي عُبر عن الخصلة بالكفارة.
هذا من حيث الدلالة وأما من حيث السند فقد اشار السيد الخوئي (قد) إلى اشكالين فيها:
الاشكال الاول :(ولا يخفي أن التفسير المزبور أعني قوله - يعني عن المهدي عليه السلام - من كلام صاحب الوسائل، وإلا فعبارة الفقيه خالية من ذلك . ومن هنا قد يناقش في الاستدلال بالرواية بأنها مقطوعة، إذ لم يسندها العمري إلى الحجة ( ع )، ولعله كان فتوى منه، فكيف اعتمد عليه الصدوق. ولكن هذا كما ترى بعيد غايته، إذ لا يحتمل أن يكون ذلك فتوى العمري نفسه الذي هو نائب خاص، وكيف يستند الصدوق إلى هذه الفتوى المجردة، فتفسير الوسائل في محله والأمر كما فهمه لكن عبارته توهم أنه من الصدوق وليس كذلك كما عرفت. وكيفما كان فلا اشكال من هذه الجهة )
ويؤيد هذا الجواب أن الشيخ الطوسي ذكر بعد نقل هذه الرواية (وأما الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي - رضي الله عنه - فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري - قدس الله روحه -)[5]
واحتمال أن الشيخ الصدوق يفتي بهذا اعتماداً على رأي صدر من العمري بعيدٌ
والاشكال الثاني الذي يذكره السيد الخوئي (قد) (وإنما الاشكال في طريق الصدوق إلى الأسدي إذ هما ليسا في طبقة واحدة، فطبعا بينهما واسطة، وبما أنه مجهول فيصبح الطريق مرسلا ولذا عبر عنها بالمرسلة فلا يعتمد عليها، كما لم يعتمد عليها الفقهاء أيضا على ما تقدم، بل سمعت من المعتبر أنه لم يجد عاملا بذلك . وكيفما كان فلو كان معروفا وموردا للاعتماد لنقل الفتوى بمضمونها عن القدماء ولم ينقل عن غير الصدوق كما عرفت)[6]
الفرع الثاني: ويجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك) [1]
واختاره (كفارة الجمع) الصدوق بصريح العبارة والشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار وممن يقارب القدماء ابن حمزة في الوسيلة اختار هذا الرأي ايضاً, والباقي من المتأخرين من قبيل يحيى بن سعيد في الجامع والعلامة في جملة من كتبه وابن العلامة في الايضاح والشهيد الاول في الدروس والشهيد الثاني في المسالك والروضة وصاحب الحدائق.
وفي المقابل لم يرتضِ المحقق في الشرائع هذا القول ونسبه إلى ال(قيل) (وقيل عليه كفارة الجمع) ونقل عن المعتبر (لم اجد عاملاً يعمل بهذا الخبر) أي الخبر الذي يدل على الجمع ويؤيد ذلك أن القدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة في كتبهم الاستدلالية أو الفتوائية نعم ذكروا ذلك في الكتب الحديثية كما ذكره الشيخ الطوسي في كتابيه وذكره الشيخ الصدوق في الفقيه.
وعلى كل حال فأن ما يمكن أن يستدل به على هذا القول امور:
الأمر الاول: رواية عبدالسلام بن صالح الهروي (قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك ( عليهم السلام ) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه)[2]
والرواية تامة سنداً وقد اثار الشهيد مشكلة سندية فيها في ثلاث جهات:
اولاً : في عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري الذي يروي عنه الشيخ الصدوق مباشرة فقال أنه لم يوثق.
ثانياً: علي بن محمد بن قتيبة وقال ما معناه أنه لم ينص على وثاقته .
ثالثاً: في عبد السلام بن صالح الهروي بأعتبار أن الشيخ الطوسي قال فيه عامي المذهب وان الشهيد يبني على اعتبار العدالة في الراوي.
ويجاب عن ذلك:
اولاً : أن عبد الواحد النيسابوري, من مشايخ الشيخ الصدوق وقد ترضى عنه كثيراً, واكثار الرواية عنه والترضي عليه يكفي في اثبات امكان الاعتماد عليه.
ثانياً: وعلي بن محمد بن قتيبة اعتمد عليه الكشي وهذا يمكن أن يكون دليلاً على وثاقته, فالكشي لم ينقل عنه فقط لكي يقال _كما قيل_ بأنه لم يثبت أن الكشي لا يروي الا عن ثقة.
ثالثاً: عبد السلام الهروي وقد نص النجاشي على وثاقته حيث قال (عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي روى عن الرضا عليه السلام، ثقة، صحيح الحديث. له كتاب وفاة الرضا عليه السلام .)[3]ولا مشكلة في كونه عامي المذهب_ كما نقل الشيخ الطوسي_اذا كان ثقة.
فالظاهر أن هذه الرواية تامة سنداً ودلالة لأثبات هذا القول.
الأمر الثاني: التي استدل بها على كفارة الجمع هي
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي (فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ـ يعني عن المهدي ( عليه السلام ) ـ فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه، أو بطعام محرم عليه، أن عليه ثلاث كفارات )[4]
وفي هذه الرواية كلام في سندها ودلالتها, أما في الدلالة فقد استشكل في دلالتها على كفارة الجمع في محل الكلام بأعتبار أن المذكور فيها هو (أن عليه ثلاث كفارات) وهذا يفهم منه الاكتفاء بتكرار الكفارة ثلاث مرات كما لو اعتق ثلاث مرات مثلاً وهذا غير الجمع بين الخصال, وهو من قبيل من اكره زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان فيكون عليه كفارتان, أي يكفيه في مقام الامتثال أن يعتق مرتين.
وهذا الاشكال تام بحسب الظهور الاولي, وعليه لا يمكن الاستدلال بها على الجمع بين الخصال الثلاث, لكن الظاهر أنه يتعين تفسيرها بالخصال الثلاثة بأعتبار عدم القول ولم يتوهم احد من الفقهاء بأن من اتى اهله في نهار شهر رمضان على حرام تجب عليه ثلاث كفارات, وحينئذ تحمل الثلاث كفارات على ثلاث خصال اي عُبر عن الخصلة بالكفارة.
هذا من حيث الدلالة وأما من حيث السند فقد اشار السيد الخوئي (قد) إلى اشكالين فيها:
الاشكال الاول :(ولا يخفي أن التفسير المزبور أعني قوله - يعني عن المهدي عليه السلام - من كلام صاحب الوسائل، وإلا فعبارة الفقيه خالية من ذلك . ومن هنا قد يناقش في الاستدلال بالرواية بأنها مقطوعة، إذ لم يسندها العمري إلى الحجة ( ع )، ولعله كان فتوى منه، فكيف اعتمد عليه الصدوق. ولكن هذا كما ترى بعيد غايته، إذ لا يحتمل أن يكون ذلك فتوى العمري نفسه الذي هو نائب خاص، وكيف يستند الصدوق إلى هذه الفتوى المجردة، فتفسير الوسائل في محله والأمر كما فهمه لكن عبارته توهم أنه من الصدوق وليس كذلك كما عرفت. وكيفما كان فلا اشكال من هذه الجهة )
ويؤيد هذا الجواب أن الشيخ الطوسي ذكر بعد نقل هذه الرواية (وأما الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي - رضي الله عنه - فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري - قدس الله روحه -)[5]
واحتمال أن الشيخ الصدوق يفتي بهذا اعتماداً على رأي صدر من العمري بعيدٌ
والاشكال الثاني الذي يذكره السيد الخوئي (قد) (وإنما الاشكال في طريق الصدوق إلى الأسدي إذ هما ليسا في طبقة واحدة، فطبعا بينهما واسطة، وبما أنه مجهول فيصبح الطريق مرسلا ولذا عبر عنها بالمرسلة فلا يعتمد عليها، كما لم يعتمد عليها الفقهاء أيضا على ما تقدم، بل سمعت من المعتبر أنه لم يجد عاملا بذلك . وكيفما كان فلو كان معروفا وموردا للاعتماد لنقل الفتوى بمضمونها عن القدماء ولم ينقل عن غير الصدوق كما عرفت)[6]