39/03/22
الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم
بحث الفقه
39/03/22
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الايلاج في دبر الغلام وفرج البهيمة.
الاولى: ان يكون مع الانزال فلا ينبغي التردد حينئذٍ في الافطار لان المفطرية لو لم تستند للوطيء فهي مستندة للجنابة نفسها.
ومن ثم يمكن الاستدلال على تحقق الافطار بما ورد في مفطرية الجنابة.
وهذا بالنسبة للواطئ واضح لإنزاله، واما بالنسبة للموطوءة فلو لم نقل ان الوطء موجب للجنابة كفى الإجماع الذي نقلناه عن الجواهر لان الظاهر شموله للموطوءة، كما يظهر من كلامهم، خصوصا مع اعراضهم عن النصوص الآتية والدالة على عدم جنابتها مع موافقتها لإصالة عدم وجوب الغسل.
الكلام في الايلاج في دبر الغلام وفرج البهيمة
والكلام فيهما يبتني على مبنيين
الاول: ان نقول ان الادخال فيهما يوجب الجنابة، وعليه لا اشكال في مفطريتهما لان تعمد الجنابة باي سبب كان موجب للإفطار كما يستفاد من النصوص.
ويعضدها اجماع الغنية المتقدم وهو الاجماع على فساد الصوم بتعمد الجنابة.
الثاني: ان نقول بان الادخال فيهما لا يوجب الجنابة، وحينئذ يمكن ان يستدل له اولا: بالإجماع الذي ادعاه في المبسوط على مفطريتهما، او يستدل بالإجماع الذي ادعاه في الخلاف على مفطرية الايلاج في دبر الغلام.
لكن من الظاهر ان المحقق في الشرائع والعلامة في المختلف ترددا في دعوى الاجماع هذه وجعلا الحكم تابعا لوجوب الغسل فان وجب افطر والا فلا، ومعه كيف يعتمد على دعوى الاجماع هذين.
ويمكن ان يستدل له ثانيا: بإطلاق الجماع فانه شامل لهما بعين شموله لدبر المرأة.
وفيه اولا: ان صدق الجماع على الكل ليس بذلك الوضوح خصوصا في البهيمة
وثانيا: لو سلم الشمول والاطلاق فانه مقيد بصحيح محمد بن مسلم المتقدم قال: "سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث [أربع] خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء"[1] .
فانه حصر المفطرية بالنساء فيخرج وطء الغلام والبهيمة دون المرأة
والمتحصل: انا ان بنينا على تحقق الجنابة بوطئهما افطر والا فلا.