36/07/17
تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات,
فصل المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة.....)
أما الكلام في رواية المشرقي من حيث الدلالة فقد تقدم أن قيد التعمد المذكور في كلام الامام عليه السلام فهم منه الفقهاء أنه قيد في ترتب الكفارة على الاتيان بالمفطر, وهذا يعني أنه اذا لم يكن متعمداً في تناول المفطر فلا كفارة عليه.
ولا مشكلة في استفادة المفهوم من الرواية _ وقد ذكر السيد الخوئي (قد)[1] أن هذه الرواية الوحيدة التي ورد قيد التعمد فيها في كلام المعصوم عليه السلام وأما بقية الروايات فقد ورد القيد فيها في كلام السائل ولم يناقش (قد) في دلالتها وقد ناقش في سندها_ وهو أن من افطر لا عن عمد فليس عليه عتق رقبة وهذا يعني أن عتق الرقبة يدور مدار العمد والاختيار وهو محل الكلام, وقد استدل غير السيد الخوئي (قد) من المحققين _ كالسيد الحكيم (قد) _في محل الكلام بهذه الرواية على أن ترتب الكفارة مشروط بالعمد والاختيار.
وهناك مشكلة في رواية المشرقي ترتبط بمحث اصولي فأنه يُذكر في مبحث الجملة الشرطية أن الجزاء تارة يكون واحداً واخرى متعدداً, فإذا كان الجزاء واحداً ويتضمن حكماً واحداً فلا اشكال فيه, فأنه ينتفي بأنتفاء الشرط, لكنه عندما يتضمن الجزاء حكمين كما هو الحال في روايتنا (فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم)[2] فما هو المفهوم من الجملة الشرطية ؟
فهل أن المفهوم منها هو أن الشرط بلحاظ كل واحد من الحكمين على نحو الانحلال؟ أو انها شرطية بلحاظ مجموع الحكمين؟
والاستدلال بالرواية يبتني على الاول, وكأنه قال من افطر يوماً من شهر رمضان وكان متعمداً فعليه عتق رقبه هذا اولا ً وثانياً ومن افطر يوماً من شهر رمضان وكان متعمداً فليصم يوماً بدله, فيمكن الاستدلال على هذا المعنى لأننا نأخذ بالشق الاول الذي يقول بأن التعمد قيد وشرط لوجوب الكفارة فإذا انتفى التعمد انتفى وجوبها.
وأما اذا قلنا بعدم الانحلال يعني أن المعلق على الشرط هو مجموع الامرين (الحكمين) فإذا انتفى الشرط ينتفي مجموع الحكمين, أي اذا افطر لا عن عمد لا يجب عليه أن يجمع بين الكفارة والقضاء وهذا لا ينافي وجوب الكفارة عليه.
وحينئذ لا نفهم من هذه العبارة ما ينفعنا في المقام (وهو أن ترتب وجوب الكفارة مشروط بالعمد والاختيار).
لكن السيد الخوئي (قد) انكر ذلك_ عدم الانحلال_ حيث قال:
(وقد ذكرنا في محله في الأصول أن الجزاء إذا كان مشتملا على أمرين - كما في المقام وهما الكفارة والقضاء - فلا يبعد دعوى انصرافه عرفا إلى أن كل واحد منهما مترتب على الشرط مستقلا فمفهومه أن من لم يتعمد فليس عليه كفارة ولا قضاء، لا أن الجزاء هو المجموع المركب منهما ليكون مفهومه نفي المجموع لدى نفي العمد غير المنافي لثبوت القضاء حينئذ حتى لا يدل على تقييد القضاء بالعمد . فالإنصاف أن الدلالة غير قاصرة)[3]
فالذي يبدو أن المسألة استظهارية ولا يبعد أن ما ذكره السيد الخوئي (قد) هو الاظهر كما يفهم عرفاً من قول اذا جاء زيد من الحج فاستقبله واعطه هدية أن كل واحد من هذين الحكمين معلق على الشرط لا أن مجموع الحكمين معلق عليه.
والى هنا تتم دلالة الرواية وعليه فأن تم سندها فأنه يمكن الاعتماد عليها, والا فيمكن الاعتماد على موثقة سماعة بن مهران الاتية.
والرواية الثانية: موثقة سماعة بن مهران (عن أبي عبدالله ( عليه السلام )قال : سألته عن معتكف واقع أهله ؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا)[4]
وهذه الرواية لا بأس بالاستدلال بها في محل الكلام لأن الامام عليه السلام قال في جوابه (عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا) ثم ذكر بعد ذلك الكفارة التي هي (عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا) وهذا يعني أن من افطر متعمداً تجب عليه هذه الكفارة.
وهي تامة سنداً ولم يُذكر فيها القضاء لكي يناقش في دلالتها كرواية المشرقي, وقد ورد قيد التعمد في كلام الامام عليه السلام ايضاً.
ويخرج بقيد التعمد والاختيار حالات ولا تترتب عليها الكفارة
الحالة الاولى: هي حالة النسيان والسهو والغفلة عن الصوم كما لو نسي كونه صائماً وارتكب المفطر, بل قلنا بأن هذه الحالات ينتفي فيها وجوب القضاء وقد دلت الروايات على أنه رزق ساقه الله إليه.
الحالة الثانية: حالة الاجبار والالجاء حيث ينتفي شرط وجوب الكفار فيها وهو التعمد لأنه اجبر والجأ عليه (المفطر), ولا خلاف في استثناء هاتين الحالتين وإنما الكلام يقع في العنوان الاخر الذي ذكره السيد الماتن وهو عنوان الاكراه.
أما الكلام في رواية المشرقي من حيث الدلالة فقد تقدم أن قيد التعمد المذكور في كلام الامام عليه السلام فهم منه الفقهاء أنه قيد في ترتب الكفارة على الاتيان بالمفطر, وهذا يعني أنه اذا لم يكن متعمداً في تناول المفطر فلا كفارة عليه.
ولا مشكلة في استفادة المفهوم من الرواية _ وقد ذكر السيد الخوئي (قد)[1] أن هذه الرواية الوحيدة التي ورد قيد التعمد فيها في كلام المعصوم عليه السلام وأما بقية الروايات فقد ورد القيد فيها في كلام السائل ولم يناقش (قد) في دلالتها وقد ناقش في سندها_ وهو أن من افطر لا عن عمد فليس عليه عتق رقبة وهذا يعني أن عتق الرقبة يدور مدار العمد والاختيار وهو محل الكلام, وقد استدل غير السيد الخوئي (قد) من المحققين _ كالسيد الحكيم (قد) _في محل الكلام بهذه الرواية على أن ترتب الكفارة مشروط بالعمد والاختيار.
وهناك مشكلة في رواية المشرقي ترتبط بمحث اصولي فأنه يُذكر في مبحث الجملة الشرطية أن الجزاء تارة يكون واحداً واخرى متعدداً, فإذا كان الجزاء واحداً ويتضمن حكماً واحداً فلا اشكال فيه, فأنه ينتفي بأنتفاء الشرط, لكنه عندما يتضمن الجزاء حكمين كما هو الحال في روايتنا (فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم)[2] فما هو المفهوم من الجملة الشرطية ؟
فهل أن المفهوم منها هو أن الشرط بلحاظ كل واحد من الحكمين على نحو الانحلال؟ أو انها شرطية بلحاظ مجموع الحكمين؟
والاستدلال بالرواية يبتني على الاول, وكأنه قال من افطر يوماً من شهر رمضان وكان متعمداً فعليه عتق رقبه هذا اولا ً وثانياً ومن افطر يوماً من شهر رمضان وكان متعمداً فليصم يوماً بدله, فيمكن الاستدلال على هذا المعنى لأننا نأخذ بالشق الاول الذي يقول بأن التعمد قيد وشرط لوجوب الكفارة فإذا انتفى التعمد انتفى وجوبها.
وأما اذا قلنا بعدم الانحلال يعني أن المعلق على الشرط هو مجموع الامرين (الحكمين) فإذا انتفى الشرط ينتفي مجموع الحكمين, أي اذا افطر لا عن عمد لا يجب عليه أن يجمع بين الكفارة والقضاء وهذا لا ينافي وجوب الكفارة عليه.
وحينئذ لا نفهم من هذه العبارة ما ينفعنا في المقام (وهو أن ترتب وجوب الكفارة مشروط بالعمد والاختيار).
لكن السيد الخوئي (قد) انكر ذلك_ عدم الانحلال_ حيث قال:
(وقد ذكرنا في محله في الأصول أن الجزاء إذا كان مشتملا على أمرين - كما في المقام وهما الكفارة والقضاء - فلا يبعد دعوى انصرافه عرفا إلى أن كل واحد منهما مترتب على الشرط مستقلا فمفهومه أن من لم يتعمد فليس عليه كفارة ولا قضاء، لا أن الجزاء هو المجموع المركب منهما ليكون مفهومه نفي المجموع لدى نفي العمد غير المنافي لثبوت القضاء حينئذ حتى لا يدل على تقييد القضاء بالعمد . فالإنصاف أن الدلالة غير قاصرة)[3]
فالذي يبدو أن المسألة استظهارية ولا يبعد أن ما ذكره السيد الخوئي (قد) هو الاظهر كما يفهم عرفاً من قول اذا جاء زيد من الحج فاستقبله واعطه هدية أن كل واحد من هذين الحكمين معلق على الشرط لا أن مجموع الحكمين معلق عليه.
والى هنا تتم دلالة الرواية وعليه فأن تم سندها فأنه يمكن الاعتماد عليها, والا فيمكن الاعتماد على موثقة سماعة بن مهران الاتية.
والرواية الثانية: موثقة سماعة بن مهران (عن أبي عبدالله ( عليه السلام )قال : سألته عن معتكف واقع أهله ؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا)[4]
وهذه الرواية لا بأس بالاستدلال بها في محل الكلام لأن الامام عليه السلام قال في جوابه (عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا) ثم ذكر بعد ذلك الكفارة التي هي (عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا) وهذا يعني أن من افطر متعمداً تجب عليه هذه الكفارة.
وهي تامة سنداً ولم يُذكر فيها القضاء لكي يناقش في دلالتها كرواية المشرقي, وقد ورد قيد التعمد في كلام الامام عليه السلام ايضاً.
ويخرج بقيد التعمد والاختيار حالات ولا تترتب عليها الكفارة
الحالة الاولى: هي حالة النسيان والسهو والغفلة عن الصوم كما لو نسي كونه صائماً وارتكب المفطر, بل قلنا بأن هذه الحالات ينتفي فيها وجوب القضاء وقد دلت الروايات على أنه رزق ساقه الله إليه.
الحالة الثانية: حالة الاجبار والالجاء حيث ينتفي شرط وجوب الكفار فيها وهو التعمد لأنه اجبر والجأ عليه (المفطر), ولا خلاف في استثناء هاتين الحالتين وإنما الكلام يقع في العنوان الاخر الذي ذكره السيد الماتن وهو عنوان الاكراه.
[1] وقد
ذكر السيد الخوئي (قد) في المقام ضعف سند الرواية وكأنه بنى على الوحدة بين
المشرقي والعباسي بخلاف ما ذكره في المعجم. .