36/05/18
تحمیل
الموضوع: الصوم
, المفطرات,
فصل (المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما
توجب بطلان الصوم.....).
الفرع الرابع: صورة الجهل
استدل للقول الاول_ البطلان_ بأطلاق الادلة (ما دل على المفطرية _ وما دل على وجوب القضاء_ بل استدل بعضهم بأطلاق ما دل على وجوب الكفارة), بل ذكروا أنه لا يبعد أن يكون مورد بعض النصوص هو الجاهل, وحينئذ تلك النصوص دالة على حكم الجاهل بالنصوصية لا بالإطلاق.
هذا هو عمدة ما اُستدل به على القول الاول(البطلان).
ونوقش فيه _من قبل القائلين بالصحة_ اولاً : إن المطلقات مختصة بالعالم (غير الجاهل) وذلك لأمرين:-
الاول: دعوى الانصراف أي أن المطلقات منصرفة عن الجاهل.
الثاني: أن اكثر هذه النصوص مقيد بتعمد الافطار, وهو لا يصدق مع الجهل بالحكم, فتعمد الافطار متقوم بالعلم بالحكم (المفطرية), وحينئذ لا اشكال في اختصاص هذه الاخبار المطلقة بالعالم بالحكم.
إذن لأحد هذين الامرين أو لكليهما يُدّعى بأن المطلقات مختصة بغير الجاهل, أما للانصراف وأما بأعتبار أن اكثرها مقيد بتعمد الافطار, والباقي _غير المقيد بتعمد الافطار_ يحمل على تعمد الافطار من باب وجوب حمل المطلق على المقيد.
ثانيا: لو سلمنا الاطلاق _وقلنا بشمولها للجاهل والعالم_ فلابد من تقييدها لقيام الدليل على أن الجاهل بالحكم لا شيء عليه, والدليل عبارة عن موثقة زرارة وأبي بصير قالا جميعا (سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء)[1]
فقوله (وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له) يعني أنه جاهل بالحكم, وقول الامام عليه السلام (ليس عليه شيء) مطلق, أي ليس عليه قضاء ولا كفارة, وهذه الروايات معتضدة بالروايات التي تدل على معذورية الجاهل كما في:-
الرواية الاولى: صحيحة عبد الصمد بن بشير ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجى فاسد، وإن علي بدنة، فقال له : متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل ؟ قال : قبل أن البي، قال : فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعا، وصل ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام )، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس)[2].
ومحل الشاهد فيها قوله(أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه) ففيها من العموم ما يشمل محل الكلام, كما أن قوله عليه السلام (فلا شيء عليه) مطلق يشمل القضاء والكفارة , وهذا يعني صحة الصوم فتكون هذه الصحيحة مؤيدة للموثقة.
والرواية الثانية: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال : لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ؟ أم بجهالته انها في عدة ؟ فقال : احدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : وهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا)[3]
فالسائل سأل الامام عليه السلام عن الجهل بالحكم والجهل بالموضوع وذلك في قوله (بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ؟ _الجهل بالحكم _أم بجهالته انها في عدة ؟_ الجهل بالموضوع) فأجابه عليه السلام (احدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه..) أي إن الجهالة بالحكم اهون, مع أنه معذور في كل منهما, وما يرتبط في محل كلامنا هو الجاهل بالحكم وهو ما يراه الامام عليه السلام اكثر معذورية ,وعليه فتكون هذه الصحيحة مؤيدة ايضا للموثقة المتقدمة.
ومن هنا يظهر ما يدل على القول الثاني(القول بالصحة وعدم وجوب القضاء) وقد استدل له:-
اولاً: بالأصل (الخالي من المعارض بناءً على اختصاص المطلقات بالعالم).
ثانياً: موثقة زرارة وابي بصير المتقدمة حيث تقول (ليس عليه شيء) ويؤيدها الصحيحتان المتقدمتان.
وعمدة الادلة في المقام هي ما ذكرنا والاقوال الاخرى كالرابع والخامس ليس فيها الا المناقشة في هل أن الرواية تشمل القاصر أو تختص بالمقصر؟ وهل تشمل الكفارة أو تختص بالقضاء؟ وامثال ذلك وسيأتي التعرض لهذا الكلام.
ومن هنا ينبغي أن يقع الكلام في مقامين :-
المقام الاول: الكلام في تمامية الاطلاق وعدمها_ قبل التعرض لما يقيده_ وفي شمول الروايات للعالم والجاهل.
المقام الثاني: الكلام في تقييد الاطلاق _ على فرض تماميته_ بموثقة زرارة وابي بصير, فهل تكون مقيده للأطلاق أو أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه؟
أما بالنسبة إلى المقام الاول فالظاهر أن الاطلاق في بعض الادلة _التي تدل على المفطرية وبعض التي تدل على وجوب القضاء _ تام, ويشمل العالم والجاهل.
والذي أوجب منع الاطلاق_ على ما ذُكر_ هو الانصراف ودعوى أن اكثر النصوص مقيدة بتعمد الافطار.
أما بالنسبة إلى الانصراف فليس هناك نكتة واضحة تمنع الاطلاق وتوجب الانصراف عن الجاهل في جميع الادلة, فهناك من الادلة ما لا توجد فيه أي نكتة تستوجب الانصراف, وفرض الجهل بالمفطرية ليس فرضاً نادراً فكثير من الناس من يعتقد أن الامساك في الصوم هو عن الاكل والشرب والجماع فقط.
ومن الروايات التي يمكن أن يقال بأنه ليس فيها وجه للانصراف عن الجاهل صحيحة الحلبي (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وأن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه)[4]. فالرواية مطلقة وتشمل الجاهل والعالم.
وصحيحة الحلبي (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه)[5] وهي مطلقة ايضاً ولا موجب لتخصيصها بالعالم.
وصحيحة محمد بن مسلم (قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء .)[6] ومفهومها هو أن عدم اجتناب احد هذه الخصال يضر بصومه ويوجب فساده, وهي مطلقة ولا موجب لتخصيصها بالعالم بأن ما يرتكبه من اكل أو شرب بأنه مفطر.
وموثقة سماعة قال (سألته عن رجل كذب في رمضان ؟ فقال : قد افطر وعليه قضاؤه، فقلت : فما كذبته ؟ قال : يكذب على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم )[7]
وهي من المطلقات الشاملة للجاهل والعالم ايضا.
وصحيحة أبي بصير (قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم (1)، قال : قلت : هلكنا ! قال : ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة ( عليهم السلام )[8]
ولا داعي لتخصيصها بالعالم ايضاً.
وصحيحة يعقوب بن شعيب (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم)[9].
وهي مطلقة ايضاً ولا داعي لتخصيصها, وهكذا روايات اخرى مطلقة لا توجد نكتة توجب انصرافها إلى خصوص العالم بالحكم يستطيع المراجع أن يحصل عليها.
هذا بالنسبة إلى دعوى الانصراف.
أما بالنسبة إلى الأمر الثاني _ وهو دعوى أن اكثر النصوص مقيدة بتعمد الافطار_ وهو لا يصدق الا مع العلم بالمفطرية, وهذا الكلام لو كانت اكثر النصوص كذلك لكان متيناً, لأن تعمد الافطار لا يكون الا مع العلم بالمفطرية.
ولكن يرد على هذا الكلام جملة من الامور:-
الاول: أن التقييد بالعمد لم يرد الا في نصوص يمكن القول بأنها قليلة نسبة إلى النصوص التي لم يرد فيها التقييد بالعمد, كما هو الحال في النصوص التي ذكرناها.
الثاني: أن النصوص المقيدة بالتعمد لا يراد بالتعمد فيها هو تعمد الافطار, وإنما يراد تعمد الفعل, وهو حيادي يتحقق مع العلم بالحكم ومع الجهل به.
الفرع الرابع: صورة الجهل
استدل للقول الاول_ البطلان_ بأطلاق الادلة (ما دل على المفطرية _ وما دل على وجوب القضاء_ بل استدل بعضهم بأطلاق ما دل على وجوب الكفارة), بل ذكروا أنه لا يبعد أن يكون مورد بعض النصوص هو الجاهل, وحينئذ تلك النصوص دالة على حكم الجاهل بالنصوصية لا بالإطلاق.
هذا هو عمدة ما اُستدل به على القول الاول(البطلان).
ونوقش فيه _من قبل القائلين بالصحة_ اولاً : إن المطلقات مختصة بالعالم (غير الجاهل) وذلك لأمرين:-
الاول: دعوى الانصراف أي أن المطلقات منصرفة عن الجاهل.
الثاني: أن اكثر هذه النصوص مقيد بتعمد الافطار, وهو لا يصدق مع الجهل بالحكم, فتعمد الافطار متقوم بالعلم بالحكم (المفطرية), وحينئذ لا اشكال في اختصاص هذه الاخبار المطلقة بالعالم بالحكم.
إذن لأحد هذين الامرين أو لكليهما يُدّعى بأن المطلقات مختصة بغير الجاهل, أما للانصراف وأما بأعتبار أن اكثرها مقيد بتعمد الافطار, والباقي _غير المقيد بتعمد الافطار_ يحمل على تعمد الافطار من باب وجوب حمل المطلق على المقيد.
ثانيا: لو سلمنا الاطلاق _وقلنا بشمولها للجاهل والعالم_ فلابد من تقييدها لقيام الدليل على أن الجاهل بالحكم لا شيء عليه, والدليل عبارة عن موثقة زرارة وأبي بصير قالا جميعا (سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء)[1]
فقوله (وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له) يعني أنه جاهل بالحكم, وقول الامام عليه السلام (ليس عليه شيء) مطلق, أي ليس عليه قضاء ولا كفارة, وهذه الروايات معتضدة بالروايات التي تدل على معذورية الجاهل كما في:-
الرواية الاولى: صحيحة عبد الصمد بن بشير ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجى فاسد، وإن علي بدنة، فقال له : متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل ؟ قال : قبل أن البي، قال : فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعا، وصل ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام )، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس)[2].
ومحل الشاهد فيها قوله(أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه) ففيها من العموم ما يشمل محل الكلام, كما أن قوله عليه السلام (فلا شيء عليه) مطلق يشمل القضاء والكفارة , وهذا يعني صحة الصوم فتكون هذه الصحيحة مؤيدة للموثقة.
والرواية الثانية: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال : لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ؟ أم بجهالته انها في عدة ؟ فقال : احدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : وهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا)[3]
فالسائل سأل الامام عليه السلام عن الجهل بالحكم والجهل بالموضوع وذلك في قوله (بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ؟ _الجهل بالحكم _أم بجهالته انها في عدة ؟_ الجهل بالموضوع) فأجابه عليه السلام (احدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه..) أي إن الجهالة بالحكم اهون, مع أنه معذور في كل منهما, وما يرتبط في محل كلامنا هو الجاهل بالحكم وهو ما يراه الامام عليه السلام اكثر معذورية ,وعليه فتكون هذه الصحيحة مؤيدة ايضا للموثقة المتقدمة.
ومن هنا يظهر ما يدل على القول الثاني(القول بالصحة وعدم وجوب القضاء) وقد استدل له:-
اولاً: بالأصل (الخالي من المعارض بناءً على اختصاص المطلقات بالعالم).
ثانياً: موثقة زرارة وابي بصير المتقدمة حيث تقول (ليس عليه شيء) ويؤيدها الصحيحتان المتقدمتان.
وعمدة الادلة في المقام هي ما ذكرنا والاقوال الاخرى كالرابع والخامس ليس فيها الا المناقشة في هل أن الرواية تشمل القاصر أو تختص بالمقصر؟ وهل تشمل الكفارة أو تختص بالقضاء؟ وامثال ذلك وسيأتي التعرض لهذا الكلام.
ومن هنا ينبغي أن يقع الكلام في مقامين :-
المقام الاول: الكلام في تمامية الاطلاق وعدمها_ قبل التعرض لما يقيده_ وفي شمول الروايات للعالم والجاهل.
المقام الثاني: الكلام في تقييد الاطلاق _ على فرض تماميته_ بموثقة زرارة وابي بصير, فهل تكون مقيده للأطلاق أو أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه؟
أما بالنسبة إلى المقام الاول فالظاهر أن الاطلاق في بعض الادلة _التي تدل على المفطرية وبعض التي تدل على وجوب القضاء _ تام, ويشمل العالم والجاهل.
والذي أوجب منع الاطلاق_ على ما ذُكر_ هو الانصراف ودعوى أن اكثر النصوص مقيدة بتعمد الافطار.
أما بالنسبة إلى الانصراف فليس هناك نكتة واضحة تمنع الاطلاق وتوجب الانصراف عن الجاهل في جميع الادلة, فهناك من الادلة ما لا توجد فيه أي نكتة تستوجب الانصراف, وفرض الجهل بالمفطرية ليس فرضاً نادراً فكثير من الناس من يعتقد أن الامساك في الصوم هو عن الاكل والشرب والجماع فقط.
ومن الروايات التي يمكن أن يقال بأنه ليس فيها وجه للانصراف عن الجاهل صحيحة الحلبي (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وأن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه)[4]. فالرواية مطلقة وتشمل الجاهل والعالم.
وصحيحة الحلبي (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه)[5] وهي مطلقة ايضاً ولا موجب لتخصيصها بالعالم.
وصحيحة محمد بن مسلم (قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء .)[6] ومفهومها هو أن عدم اجتناب احد هذه الخصال يضر بصومه ويوجب فساده, وهي مطلقة ولا موجب لتخصيصها بالعالم بأن ما يرتكبه من اكل أو شرب بأنه مفطر.
وموثقة سماعة قال (سألته عن رجل كذب في رمضان ؟ فقال : قد افطر وعليه قضاؤه، فقلت : فما كذبته ؟ قال : يكذب على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم )[7]
وهي من المطلقات الشاملة للجاهل والعالم ايضا.
وصحيحة أبي بصير (قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم (1)، قال : قلت : هلكنا ! قال : ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة ( عليهم السلام )[8]
ولا داعي لتخصيصها بالعالم ايضاً.
وصحيحة يعقوب بن شعيب (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم)[9].
وهي مطلقة ايضاً ولا داعي لتخصيصها, وهكذا روايات اخرى مطلقة لا توجد نكتة توجب انصرافها إلى خصوص العالم بالحكم يستطيع المراجع أن يحصل عليها.
هذا بالنسبة إلى دعوى الانصراف.
أما بالنسبة إلى الأمر الثاني _ وهو دعوى أن اكثر النصوص مقيدة بتعمد الافطار_ وهو لا يصدق الا مع العلم بالمفطرية, وهذا الكلام لو كانت اكثر النصوص كذلك لكان متيناً, لأن تعمد الافطار لا يكون الا مع العلم بالمفطرية.
ولكن يرد على هذا الكلام جملة من الامور:-
الاول: أن التقييد بالعمد لم يرد الا في نصوص يمكن القول بأنها قليلة نسبة إلى النصوص التي لم يرد فيها التقييد بالعمد, كما هو الحال في النصوص التي ذكرناها.
الثاني: أن النصوص المقيدة بالتعمد لا يراد بالتعمد فيها هو تعمد الافطار, وإنما يراد تعمد الفعل, وهو حيادي يتحقق مع العلم بالحكم ومع الجهل به.
[1]وسائل
الشيعة, الحر العاملي, ج10, ص53, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, باب9, ح12, ط آل البيت.
[4]وسائل
الشيعة, الحر العاملي, ج10, ص86, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, باب29, ح1, ط آل البيت.
[5]وسائل
الشيعة, الحر العاملي, ج10, ص87, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, باب29, ح3, ط آل البيت.
[6]وسائل
الشيعة, الحر العاملي, ج10, ص31, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, باب1, ح1, ط آل البيت.
[7]وسائل
الشيعة, الحر العاملي, ج10, ص33, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, باب2, ح1, ط آل البيت.