36/05/05
تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات,
فصل (المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما
توجب بطلان الصوم.....)
يتضح مما تقدم أن تعمد الافطار يرتفع في حال كونه جاهلاً بالمفطرية, كما لو لم يكن يعلم بأن هذا مفطر فأستعمله, فهو وان كان تعمد الفعل الا انه لا يصدق عليه تعمد الافطار به, لأنه يجهل كونه مفطراً, ويرتفع تعمد الافطار ايضاً فيما لو كان ناسياً لصومه, كما لو كان يقصد الفعل, وملتفتاً اليه, ويصدر عنه عن إرادة واختيار, ويعلم بأن هذا الفعل مفطر, أي كان عالماً بالحكم, لكنه كان ناسياً لصومه فلا يصدق عليه تعمد الافطار.
وحينئذ نقول بأنه اذا كان المعتبر في مفطرية المفطرات ,كلا العمدين (العمد الى الفعل والعمد الى المفطر), فحينئذ لا يبطل الصوم ولا يجب القضاء, في تلك الحالات السابقة:-
الاولى: كما لو صدر منه المفطر قهراً (كما لو تمضمض ودخل الماء في جوفه دون ارادته).
الثانية: حالة عدم الالتفات الى الفعل (كما لو لم يلتف الى ان هذا اكل فأكل).
الثالثة: حالة ما اذا كان جاهلاً بالمفطرية.
الرابعة: حالة ما اذا نسي كونه صائماً.
فجميع هذه الحالات تخرج عن المفطرية اذا قلنا ان المعتبر في مفطرية المفطرات كلا العمدين, وقد تلحق بها حلات اخرى.
أما اذا قلنا أن المعتبر في المفطرية هو تعمد الفعل وإن لم يتعمد الافطار به, فحينئذ لا يبطل الصوم ولا يجب القضاء في الحالة الاولى والثانية, واما في حالة صدور الفعل عمداً سواء كان جاهلاً بالمفطرية كما في الحالة الثالثة او ناسياً للصوم كما في الحالة الرابعة فأنه ينبغي الالتزام بالمفطرية, لأن الميزان بالمفطرية هو تعمد الفعل وهو متحقق في الحالتين.
الظاهر من كلمات الفقهاء, اعتبار تعمد الفعل وقصده, وهو واضح جداً, من اتفاقهم على عدم البطلان في مثال_ كما نصوا على هذه الامثلة _ الذباب يطير فيدخل الحلق, والغبار يدخل من غير قصدٍ ( بناءً على القول بمفطريته), ونحن نضيف مثال, تمضمض فدخل الماء في حلقه, وزلت قدمه فسقط في الماء فأرتمس.
وقد اتفقوا على عدم البطلان في هذه الموارد وفي الجواهر(فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه قولا واحدا ونصوصا)[1] وفي المستند ذكر عدم الخلاف في عدم بطلان الصوم في هذه الموارد ايضاً, واتفاقهم على عدم البطلان في هذه الموارد, يُفهم منه ان تعمد الفعل معتبر في المفطرية, لأن الشيء المفقود في هذه الامثلة هو تعمد الفعل.
ثم الظاهر من كلماتهم ايضاً عدم الخلاف في عدم البطلان في الناسي للصوم, كما عن المنتهى (بلا خلاف بين علمائنا), وكذا في غيره, بل صرح بالإجماع جماعة من المتأخرين, ويُفهم من هذا الاتفاق ان المعتبر في المبطلية تعمد المفطر, لأنه هو المفقود في ناسي الصوم, حيث انه يمكن افتراضه انه تعمد الفعل وصدر عنه بإرادة واختيار, والمفقود فيه انما هو تعمد المفطر , لأنه اذا كان ناسياً للصوم لا يكون متعمداً للإفطار بهذا العفل.
ومن اتفاقهم على عدم البطلان في ناسي الصوم يفهم ان المعتبر في المفطرية اضافةً الى تعمد الفعل تعمد الافطار به.
لكن في المقابل اختلفوا في الجاهل بالمفطرية, وقد يشير هذا الاختلاف الى الاختلاف في اعتبار تعمد المفطر في المفطرية, والا لو كان هناك اتفاق على اعتبار تعمد الافطار في المفطرية, لاتفقوا على عدم البطلان في الجاهل كما اتفقوا على عدمه في الناسي.
وعلى كل حال اذا ثبت بالدليل في المقام الثاني _ الذي سيأتي الكلام فيه_ صحة صوم الناسي, فأنه يكون بنفسه دليلاً على اعتبار قصد الافطار في البطلان مضافاً الى قصد الفعل, وحينئذ نستطيع التعدي الى الجاهل ونثبت صحة صومه ايضاً, لأنه كما ان الناسي لصومه لا يتعمد الافطار, كذلك الجاهل بالمفطرية, اللهم الا ان يقال بأن هذا خروج عن عمومات المفطرية ولابد من الاختصار على مورد النص وهو الناسي لصومه, نعم اذا قام دليل في الجاهل ايضاً فحينئذ تكون المسألة واضحة.
هذا الكلام هو مقتضى كلمات الفقهاء والبحث قبل مراجعة الادلة, والذي يمكن ان يقال قبل الدخول في الادلة والتفاصيل هو أن الصائم اذا كان حين ارتكابه للفعل ذاكراً للصوم عامداً للإفطار في فعله وكان مختاراً فيه (في قبال المكره)وكان عالماً بكونه مفطراً, فإن هذا هو القدر المتيقن من صدق التعمد الموجب للمفطرية, وفي غير هذه الحالة كما لو اختل شرط من هذه الشروط, فحينئذ إما أن يكون غير متعمد بالاتفاق او يكون محل خلاف.
يتضح مما تقدم أن تعمد الافطار يرتفع في حال كونه جاهلاً بالمفطرية, كما لو لم يكن يعلم بأن هذا مفطر فأستعمله, فهو وان كان تعمد الفعل الا انه لا يصدق عليه تعمد الافطار به, لأنه يجهل كونه مفطراً, ويرتفع تعمد الافطار ايضاً فيما لو كان ناسياً لصومه, كما لو كان يقصد الفعل, وملتفتاً اليه, ويصدر عنه عن إرادة واختيار, ويعلم بأن هذا الفعل مفطر, أي كان عالماً بالحكم, لكنه كان ناسياً لصومه فلا يصدق عليه تعمد الافطار.
وحينئذ نقول بأنه اذا كان المعتبر في مفطرية المفطرات ,كلا العمدين (العمد الى الفعل والعمد الى المفطر), فحينئذ لا يبطل الصوم ولا يجب القضاء, في تلك الحالات السابقة:-
الاولى: كما لو صدر منه المفطر قهراً (كما لو تمضمض ودخل الماء في جوفه دون ارادته).
الثانية: حالة عدم الالتفات الى الفعل (كما لو لم يلتف الى ان هذا اكل فأكل).
الثالثة: حالة ما اذا كان جاهلاً بالمفطرية.
الرابعة: حالة ما اذا نسي كونه صائماً.
فجميع هذه الحالات تخرج عن المفطرية اذا قلنا ان المعتبر في مفطرية المفطرات كلا العمدين, وقد تلحق بها حلات اخرى.
أما اذا قلنا أن المعتبر في المفطرية هو تعمد الفعل وإن لم يتعمد الافطار به, فحينئذ لا يبطل الصوم ولا يجب القضاء في الحالة الاولى والثانية, واما في حالة صدور الفعل عمداً سواء كان جاهلاً بالمفطرية كما في الحالة الثالثة او ناسياً للصوم كما في الحالة الرابعة فأنه ينبغي الالتزام بالمفطرية, لأن الميزان بالمفطرية هو تعمد الفعل وهو متحقق في الحالتين.
الظاهر من كلمات الفقهاء, اعتبار تعمد الفعل وقصده, وهو واضح جداً, من اتفاقهم على عدم البطلان في مثال_ كما نصوا على هذه الامثلة _ الذباب يطير فيدخل الحلق, والغبار يدخل من غير قصدٍ ( بناءً على القول بمفطريته), ونحن نضيف مثال, تمضمض فدخل الماء في حلقه, وزلت قدمه فسقط في الماء فأرتمس.
وقد اتفقوا على عدم البطلان في هذه الموارد وفي الجواهر(فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه قولا واحدا ونصوصا)[1] وفي المستند ذكر عدم الخلاف في عدم بطلان الصوم في هذه الموارد ايضاً, واتفاقهم على عدم البطلان في هذه الموارد, يُفهم منه ان تعمد الفعل معتبر في المفطرية, لأن الشيء المفقود في هذه الامثلة هو تعمد الفعل.
ثم الظاهر من كلماتهم ايضاً عدم الخلاف في عدم البطلان في الناسي للصوم, كما عن المنتهى (بلا خلاف بين علمائنا), وكذا في غيره, بل صرح بالإجماع جماعة من المتأخرين, ويُفهم من هذا الاتفاق ان المعتبر في المبطلية تعمد المفطر, لأنه هو المفقود في ناسي الصوم, حيث انه يمكن افتراضه انه تعمد الفعل وصدر عنه بإرادة واختيار, والمفقود فيه انما هو تعمد المفطر , لأنه اذا كان ناسياً للصوم لا يكون متعمداً للإفطار بهذا العفل.
ومن اتفاقهم على عدم البطلان في ناسي الصوم يفهم ان المعتبر في المفطرية اضافةً الى تعمد الفعل تعمد الافطار به.
لكن في المقابل اختلفوا في الجاهل بالمفطرية, وقد يشير هذا الاختلاف الى الاختلاف في اعتبار تعمد المفطر في المفطرية, والا لو كان هناك اتفاق على اعتبار تعمد الافطار في المفطرية, لاتفقوا على عدم البطلان في الجاهل كما اتفقوا على عدمه في الناسي.
وعلى كل حال اذا ثبت بالدليل في المقام الثاني _ الذي سيأتي الكلام فيه_ صحة صوم الناسي, فأنه يكون بنفسه دليلاً على اعتبار قصد الافطار في البطلان مضافاً الى قصد الفعل, وحينئذ نستطيع التعدي الى الجاهل ونثبت صحة صومه ايضاً, لأنه كما ان الناسي لصومه لا يتعمد الافطار, كذلك الجاهل بالمفطرية, اللهم الا ان يقال بأن هذا خروج عن عمومات المفطرية ولابد من الاختصار على مورد النص وهو الناسي لصومه, نعم اذا قام دليل في الجاهل ايضاً فحينئذ تكون المسألة واضحة.
هذا الكلام هو مقتضى كلمات الفقهاء والبحث قبل مراجعة الادلة, والذي يمكن ان يقال قبل الدخول في الادلة والتفاصيل هو أن الصائم اذا كان حين ارتكابه للفعل ذاكراً للصوم عامداً للإفطار في فعله وكان مختاراً فيه (في قبال المكره)وكان عالماً بكونه مفطراً, فإن هذا هو القدر المتيقن من صدق التعمد الموجب للمفطرية, وفي غير هذه الحالة كما لو اختل شرط من هذه الشروط, فحينئذ إما أن يكون غير متعمد بالاتفاق او يكون محل خلاف.