36/02/09
تحمیل
الموضوع:
الصوم : المفطرات, الثامن , البقاء على الجنابة.
يرد على ما تقدم _من ان التيمم رافع للحدث _ اشكال وهو ان يقال بناء على ان التيمم رافع للحدث فلماذا ينتقض التيمم بوجدان الماء ؟؟ فأن انقاضه بوجدان الماء لا ينسجم مع كون التيمم رافعا للحدث , لأن معنى كونه رافعا للحدث هو انه كالغسل بلا فرق بينهما , فالمفروض انه كما ان الذي يغتسل لا يُخاطب برفع الحدث فيما بعد كذلك الذي يتيمم , فالانقاض وامر المكلف بالاغتسال عند وجدان الماء ينسجم مع بقاء الحدث وعدم ارتفاعه بالتيمم ؛ فأن الغسل لابد له من سبب وبما ان الفرض عدم تجدد سبب , ولا يمكن القول بأن وجدان الماء سبب للغسل , فأن هذا لا معنى له لأنه لا يمكن ان يقال بأن مسببات الغسل هي الجماع مثلا والاستمناء ووجدن الماء , وحينئذ يتعين ان يكون سبب الغسل هو الحدث السابق نفسه , فيقال بأنه باق ولم يرتفع ولذا وجب رفعه بالغسل .
وهذا هو اهم ادلة المشهور على ان التيمم ليس رافعا للحدث كما يشيرون اليه في كلمات بعضهم ؛ ولذا نُسب اليهم الالتزام بكون التيمم مجرد مبيح وليس رافعا للحدث .
ويجاب عن هذا الاشكال بما ذكروه من ان هذا الاشكال يكون تاما عندما يكون الكلام عن امر تكويني حيث ان الامر التكويني عندما ينتفي ويرتفع لا يعود الا لسبب, فلابد من فرض تجدده سبب لعودته , فعودته من دون سبب يعني تحقق المعلول من دون علة.
واما في الامور الاعتبارية الشرعية التي هي ليست امورا تكوينية فلا مانع من فرض عود الشيء بعد ارتفاعه من دون تجدد السبب , فيقال بأن الحدث يرتفع حقيقة بالتيمم ولا مانع من فرض عودته بعد ذلك ( أي عند وجدان الماء) لأن الطهارة والحدث وامثالها امور اعتبارية أي اعتبرها الشارع و ليس لها واقع ؛ والامر الاعتباري ليس فيه مانع من فرض عودته بعد ارتفاعه من دون تجدد السبب , لكن من دون ان يقال ان سببه هو الامر السابق ولا ان يقال بأن سببه تجدد , وانما يقال بأن الشارع اوجب الغسل على هذا المكلف _ الذي اوجد الماء بعد التيمم _ بالاعتبار .
وهذا الجواب مرجعه الى ان رافعية التيمم للحدث هي رافعية واقعية لكنها موقتة بوقت خاص (أي مادام المكلف لم يجد الماء فأن الحدث مرتفع عنه حقيقة ولكنه يعود اليه بأعتبار الشارع مرة اخرى بمجرد وجدان الماء).
واذا لم نستفد من الادلة رافعية التيمم للحدث فأن هناك طريق اخر_ لأثبات الرافعية_ وان لم يكن مستفادا من الادلة مباشرة , فأن الادلة وان قلنا بأنها لا تدل على رافعية التيمم للحدث لكنها تدل على المطهرية بلا اشكال ؛ وهذا وحده يكفي لأثبات الرافعية بضميمة ما تقدم سابقا من التضاد بين الطهارة وبين الحدث فلا يمكن ان يكون المتيمم على طهارة ومحدث في نفس الوقت .
وقد يثار اشكال في ثبوت البدلية في الصوم أي في محل كلامنا في المقام الاول بهذا البيان:-
بأن يقال ان هذه البدلية تتوقف على ان يكون في دليل التيمم اطلاق يقتضي ثبوت الطهارة بالتيمم ومشروعية التيمم بقول مطلق , لكي نتمسك بهذا الاطلاق في كل مكان نشك فيه في ان التيمم بدل عن الغسل او لا .
واما على فرض عدم وجود هذا الاطلاق فحينئذ يكون اثبات كون التيمم بدلا عن الغسل في مورد الشك (الصوم ) يتوقف على افتراض وجود دليل خاص .
وبعبارة اوضح
ان اثبات البدلية في مورد الشك كما في محل الكلام يتوقف على احد امرين :-
الاول : دليل خاص يدل على البدلية في ذلك المورد كما هو الحال في الصلاة حيث دلت الآية[1] الشريفة على ان التيمم بدل عن الغسل في الصلاة .
الثاني: وجود اطلاق في دليل البدلية يدل على ان التيمم بدل عن الغسل في جميع الموارد.
اما اذا قلنا بعدم وجود الدليل الخاص _ كما هو الحال في باب الصوم _ ولا يوجد اطلاق في ادلة البدلية لأنها _ مثلا_ لا تنظر الى هذه الجهة, فحينئذ لا يمكن الاستدلال على ان التراب بدل عن الغسل في باب الصوم .
فالمناقشة في الادلة السابقة _ من قبيل التيمم احد الطهورين وجعل الله التراب طهورا _ هي انها ليست في مقام بيان عموم البدلية وانما هي في مقام بيان عموم المطهرية؛ فهي تريد القول بأن التيمم مطهر في كل مورد كان التيمم بدلا عن الغسل ؛ وكلامنا ليس في هذا المقام _مطهرية التيمم مع الفراغ عن مشروعيته في كونه بدلا عن الغسل _ وانما في اصل المشروعية في باب الصوم ( فهل هو مشروع؟ او ليس بمشروع ؟ فهل هو بدل عن الغسل ؟ او لا ؟)
وليس الكلام عن البدلية والمطهرية بعد الفراغ عن المشروعية ؛ فهل يستفاد من لسان هذه الادلة جعل التيمم بدلا عن الغسل في جميع الموارد ؟ او ان لسانها هو القول بأن التيمم مطهر في المورد الذي يكون بدلا عن الغسل ؟
فعلى الثاني _ أي لو كانت تقول بأن التيمم طهور ومطهر عندما يشرع بدلا عن الغسل , أي انه يؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها الغسل بتمام معنى الكلمة فأنه يكون حينئذ رافعا للحدث وموجبا للطهارة لكن ذلك يكون في المقام الذي يشرع فيه التيمم بدلا عن الغسل كما هو الحال في باب الصلاة لدلالة الدليل الخاص وهو الآية الشريفة .
وبناء على هذا الكلام تقف المسألة في باب الصوم لعدم وجود الدليل الخاص الذي يدل على البدلية ولا يوجد اطلاق بحسب الفرض يمكن التمسك به لأثبات البدلية .
وهذا الاشكال اساسي في محل الكلام ولا حل له الا بأن نقول بأن الادلة المتقدمة لسانها لسان عموم البدلية ؛ أي ان التيمم بدل عن الوضوء في جميع الموارد .
ويؤيد التشكيك في بدلية التيمم للغسل في باب الصوم _ ووجود اطلاق في الادلة المتقدمة _ ان كل الروايات الواردة في باب الصوم لا تشير _ لا من بعيد ولا من قريب_ الى مسألة التيمم اطلاقا ؛ فليس هناك رواية واحدة تشير الى من اجنب واستقيظ قبل الصباح مثلا ولم يجد ماء بأن حكمه التيمم ,مع انه لو كان التيمم بدلا عن الغسل في باب الصوم فمن المناسب جدا_ وقد يكون هو المتعين _ ان يُأمر بالتيمم .
قد يستدل على عدم البدلية _ وهي النتيجة التي استقربناها سابقا على اساس التشكيك في وجود اطلاق في ادلة البدلية يدل على عموم البدلية _ بأن ادلة الصوم لا يفهم منها ان المأخوذ فيها شرطية الطهارة بل ولا مانعية الجنابة لكي يقال بأن مقتضى عموم البدلية هو قيام التيمم مقام الغسل في اِحداث الطهارة او في رفع الجنابة , فعندما يكون المأخوذ في الصوم شرطية الطهارة فأن التيمم يفيد الطهارة ويحدثها فيقوم مقام الغسل ويحقق شرط صحة الصوم , وعندما يكون المأخوذ في الصوم هو مانعية الجنابة فيقال ايضا ان التيمم بعموم البدلية يرفع الحدث على ما تقدم فيقوم مقام الغسل فيرفع المانع عن صحة الصوم ؛ بل ان المأخوذ في الادلة هو قادحية تعمد البقاء على الجنابة ( أي ان تعمد البقاء على الجنابة مفطر) وهو يحصل بترك الغسل , وادلة التنزيل والبدلية لا تقتضي _ ولا يستفاد منها_ تنزيل ترك التيمم عند تعذر الغسل منزلة ترك الغسل عند حدوث الجنابة في كونه موجبا للبقاء على الجنابة وكونه تعمدا للبقاء على الجنابة , فأن ادلة التنزيل تقول بأن التيمم منزل منزلة الغسل في رفع الحدث و احداث الطهارة , لكن المعتبر في الصوم هو عدم تعمد البقاء على الجنابة بترك الغسل .
وقد تقدم منا هذا الكلام سابقا وقلنا بأن المستفاد من الادلة هو ان المانع من صحة الصوم هو قادحية الجنابة وهي التي لا تجتمع مع صحة الصوم وهذا هو الظاهر من الادلة التي ذكرناها سابقا ؛ حتى ادلة البقاء على الجنابة ايضا يستفاد منها عرفا ذلك , فهي وان ذكرت تعمد البقاء على الجنابة الحاصل من تعمد ترك الغسل, لكن لا يفهم منها ان التعمد هو المفطر, وانما يفهم منها ان البقاء على الجنابة هو المفطر وهو القادح والمانع من صحة الصوم وليس ( تعمد البقاء) , نعم يكون البقاء على الجنابة مشروط بالعمد , وحينئذ لا نحتاج الى دليل ينزل تعمد ترك التيمم منزلة تعمد ترك الغسل ؛ وحينئذ اذا آمنا بعموم البدلية _ مع غض النظر عن الاشكال السابق _ فالتيمم يرفع الجنابة فإذا تيمم لا يبقى على الجنابة عامدا , وحينئذ لا مانع من الالتزام بعموم البدلية في محل الكلام .
وليس هناك جزم في هذا المطلب وهو يحتاج الى تأمل اكثر ولذلك نقف عند هذا الحد بالنسبة الى المقام الاول (بدلية التيمم عن الغسل في الصوم عند العجز غير الاختياري).
يرد على ما تقدم _من ان التيمم رافع للحدث _ اشكال وهو ان يقال بناء على ان التيمم رافع للحدث فلماذا ينتقض التيمم بوجدان الماء ؟؟ فأن انقاضه بوجدان الماء لا ينسجم مع كون التيمم رافعا للحدث , لأن معنى كونه رافعا للحدث هو انه كالغسل بلا فرق بينهما , فالمفروض انه كما ان الذي يغتسل لا يُخاطب برفع الحدث فيما بعد كذلك الذي يتيمم , فالانقاض وامر المكلف بالاغتسال عند وجدان الماء ينسجم مع بقاء الحدث وعدم ارتفاعه بالتيمم ؛ فأن الغسل لابد له من سبب وبما ان الفرض عدم تجدد سبب , ولا يمكن القول بأن وجدان الماء سبب للغسل , فأن هذا لا معنى له لأنه لا يمكن ان يقال بأن مسببات الغسل هي الجماع مثلا والاستمناء ووجدن الماء , وحينئذ يتعين ان يكون سبب الغسل هو الحدث السابق نفسه , فيقال بأنه باق ولم يرتفع ولذا وجب رفعه بالغسل .
وهذا هو اهم ادلة المشهور على ان التيمم ليس رافعا للحدث كما يشيرون اليه في كلمات بعضهم ؛ ولذا نُسب اليهم الالتزام بكون التيمم مجرد مبيح وليس رافعا للحدث .
ويجاب عن هذا الاشكال بما ذكروه من ان هذا الاشكال يكون تاما عندما يكون الكلام عن امر تكويني حيث ان الامر التكويني عندما ينتفي ويرتفع لا يعود الا لسبب, فلابد من فرض تجدده سبب لعودته , فعودته من دون سبب يعني تحقق المعلول من دون علة.
واما في الامور الاعتبارية الشرعية التي هي ليست امورا تكوينية فلا مانع من فرض عود الشيء بعد ارتفاعه من دون تجدد السبب , فيقال بأن الحدث يرتفع حقيقة بالتيمم ولا مانع من فرض عودته بعد ذلك ( أي عند وجدان الماء) لأن الطهارة والحدث وامثالها امور اعتبارية أي اعتبرها الشارع و ليس لها واقع ؛ والامر الاعتباري ليس فيه مانع من فرض عودته بعد ارتفاعه من دون تجدد السبب , لكن من دون ان يقال ان سببه هو الامر السابق ولا ان يقال بأن سببه تجدد , وانما يقال بأن الشارع اوجب الغسل على هذا المكلف _ الذي اوجد الماء بعد التيمم _ بالاعتبار .
وهذا الجواب مرجعه الى ان رافعية التيمم للحدث هي رافعية واقعية لكنها موقتة بوقت خاص (أي مادام المكلف لم يجد الماء فأن الحدث مرتفع عنه حقيقة ولكنه يعود اليه بأعتبار الشارع مرة اخرى بمجرد وجدان الماء).
واذا لم نستفد من الادلة رافعية التيمم للحدث فأن هناك طريق اخر_ لأثبات الرافعية_ وان لم يكن مستفادا من الادلة مباشرة , فأن الادلة وان قلنا بأنها لا تدل على رافعية التيمم للحدث لكنها تدل على المطهرية بلا اشكال ؛ وهذا وحده يكفي لأثبات الرافعية بضميمة ما تقدم سابقا من التضاد بين الطهارة وبين الحدث فلا يمكن ان يكون المتيمم على طهارة ومحدث في نفس الوقت .
وقد يثار اشكال في ثبوت البدلية في الصوم أي في محل كلامنا في المقام الاول بهذا البيان:-
بأن يقال ان هذه البدلية تتوقف على ان يكون في دليل التيمم اطلاق يقتضي ثبوت الطهارة بالتيمم ومشروعية التيمم بقول مطلق , لكي نتمسك بهذا الاطلاق في كل مكان نشك فيه في ان التيمم بدل عن الغسل او لا .
واما على فرض عدم وجود هذا الاطلاق فحينئذ يكون اثبات كون التيمم بدلا عن الغسل في مورد الشك (الصوم ) يتوقف على افتراض وجود دليل خاص .
وبعبارة اوضح
ان اثبات البدلية في مورد الشك كما في محل الكلام يتوقف على احد امرين :-
الاول : دليل خاص يدل على البدلية في ذلك المورد كما هو الحال في الصلاة حيث دلت الآية[1] الشريفة على ان التيمم بدل عن الغسل في الصلاة .
الثاني: وجود اطلاق في دليل البدلية يدل على ان التيمم بدل عن الغسل في جميع الموارد.
اما اذا قلنا بعدم وجود الدليل الخاص _ كما هو الحال في باب الصوم _ ولا يوجد اطلاق في ادلة البدلية لأنها _ مثلا_ لا تنظر الى هذه الجهة, فحينئذ لا يمكن الاستدلال على ان التراب بدل عن الغسل في باب الصوم .
فالمناقشة في الادلة السابقة _ من قبيل التيمم احد الطهورين وجعل الله التراب طهورا _ هي انها ليست في مقام بيان عموم البدلية وانما هي في مقام بيان عموم المطهرية؛ فهي تريد القول بأن التيمم مطهر في كل مورد كان التيمم بدلا عن الغسل ؛ وكلامنا ليس في هذا المقام _مطهرية التيمم مع الفراغ عن مشروعيته في كونه بدلا عن الغسل _ وانما في اصل المشروعية في باب الصوم ( فهل هو مشروع؟ او ليس بمشروع ؟ فهل هو بدل عن الغسل ؟ او لا ؟)
وليس الكلام عن البدلية والمطهرية بعد الفراغ عن المشروعية ؛ فهل يستفاد من لسان هذه الادلة جعل التيمم بدلا عن الغسل في جميع الموارد ؟ او ان لسانها هو القول بأن التيمم مطهر في المورد الذي يكون بدلا عن الغسل ؟
فعلى الثاني _ أي لو كانت تقول بأن التيمم طهور ومطهر عندما يشرع بدلا عن الغسل , أي انه يؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها الغسل بتمام معنى الكلمة فأنه يكون حينئذ رافعا للحدث وموجبا للطهارة لكن ذلك يكون في المقام الذي يشرع فيه التيمم بدلا عن الغسل كما هو الحال في باب الصلاة لدلالة الدليل الخاص وهو الآية الشريفة .
وبناء على هذا الكلام تقف المسألة في باب الصوم لعدم وجود الدليل الخاص الذي يدل على البدلية ولا يوجد اطلاق بحسب الفرض يمكن التمسك به لأثبات البدلية .
وهذا الاشكال اساسي في محل الكلام ولا حل له الا بأن نقول بأن الادلة المتقدمة لسانها لسان عموم البدلية ؛ أي ان التيمم بدل عن الوضوء في جميع الموارد .
ويؤيد التشكيك في بدلية التيمم للغسل في باب الصوم _ ووجود اطلاق في الادلة المتقدمة _ ان كل الروايات الواردة في باب الصوم لا تشير _ لا من بعيد ولا من قريب_ الى مسألة التيمم اطلاقا ؛ فليس هناك رواية واحدة تشير الى من اجنب واستقيظ قبل الصباح مثلا ولم يجد ماء بأن حكمه التيمم ,مع انه لو كان التيمم بدلا عن الغسل في باب الصوم فمن المناسب جدا_ وقد يكون هو المتعين _ ان يُأمر بالتيمم .
قد يستدل على عدم البدلية _ وهي النتيجة التي استقربناها سابقا على اساس التشكيك في وجود اطلاق في ادلة البدلية يدل على عموم البدلية _ بأن ادلة الصوم لا يفهم منها ان المأخوذ فيها شرطية الطهارة بل ولا مانعية الجنابة لكي يقال بأن مقتضى عموم البدلية هو قيام التيمم مقام الغسل في اِحداث الطهارة او في رفع الجنابة , فعندما يكون المأخوذ في الصوم شرطية الطهارة فأن التيمم يفيد الطهارة ويحدثها فيقوم مقام الغسل ويحقق شرط صحة الصوم , وعندما يكون المأخوذ في الصوم هو مانعية الجنابة فيقال ايضا ان التيمم بعموم البدلية يرفع الحدث على ما تقدم فيقوم مقام الغسل فيرفع المانع عن صحة الصوم ؛ بل ان المأخوذ في الادلة هو قادحية تعمد البقاء على الجنابة ( أي ان تعمد البقاء على الجنابة مفطر) وهو يحصل بترك الغسل , وادلة التنزيل والبدلية لا تقتضي _ ولا يستفاد منها_ تنزيل ترك التيمم عند تعذر الغسل منزلة ترك الغسل عند حدوث الجنابة في كونه موجبا للبقاء على الجنابة وكونه تعمدا للبقاء على الجنابة , فأن ادلة التنزيل تقول بأن التيمم منزل منزلة الغسل في رفع الحدث و احداث الطهارة , لكن المعتبر في الصوم هو عدم تعمد البقاء على الجنابة بترك الغسل .
وقد تقدم منا هذا الكلام سابقا وقلنا بأن المستفاد من الادلة هو ان المانع من صحة الصوم هو قادحية الجنابة وهي التي لا تجتمع مع صحة الصوم وهذا هو الظاهر من الادلة التي ذكرناها سابقا ؛ حتى ادلة البقاء على الجنابة ايضا يستفاد منها عرفا ذلك , فهي وان ذكرت تعمد البقاء على الجنابة الحاصل من تعمد ترك الغسل, لكن لا يفهم منها ان التعمد هو المفطر, وانما يفهم منها ان البقاء على الجنابة هو المفطر وهو القادح والمانع من صحة الصوم وليس ( تعمد البقاء) , نعم يكون البقاء على الجنابة مشروط بالعمد , وحينئذ لا نحتاج الى دليل ينزل تعمد ترك التيمم منزلة تعمد ترك الغسل ؛ وحينئذ اذا آمنا بعموم البدلية _ مع غض النظر عن الاشكال السابق _ فالتيمم يرفع الجنابة فإذا تيمم لا يبقى على الجنابة عامدا , وحينئذ لا مانع من الالتزام بعموم البدلية في محل الكلام .
وليس هناك جزم في هذا المطلب وهو يحتاج الى تأمل اكثر ولذلك نقف عند هذا الحد بالنسبة الى المقام الاول (بدلية التيمم عن الغسل في الصوم عند العجز غير الاختياري).