38/08/27


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

38/08/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ حكم ما لو انتقلت الارض من الذمّي بعد شرائها من مسلم اخر الذمّي/خمس الارض/ كتاب الخمس

مسألة41: لا فرق في ثبوت الخمس في الارض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم اخر كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت الى وارثه المسلم, أو ردّها الى البائع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك بل الظاهر ثبوته ايضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره(1).

1)اقول: ان اصل هذه المسألة مبنيّة على فرض تعلّق الخمس برقبة الأرض.

امّا على المبنى الآخر (المختار) من ان الخمس هنا هو خمس المحصول بعنوان الجزية والأجرة أو حرمان المسلمين من الزكاة أو الخمس والجزية, فحينئذٍ يكون هذا الخمس هو بعد استثمار الذمّي للأرض وبقائها في يده الى حين الزرع والحصاد, وهذا واضح.

امّا على مبنى القوم «من ان الخمس متعلّق برقبة الارض المشتراة» فيقال: اذا حصل شراء الذمّي للأرض من المسلم فيجب فيها الخمس, ولا فرق بين ان تثبت عنده وتبقى عنده بعد الشراء ام تخرج عن ملكه بل حتى لو لم يحدث المالك له زماناً بل لو كان قد حكم بملكه وان لم يحدث المالك زماناً كما لو فرض ان الارض بيعت من مسلم على الذمّي فضولاً ثم بيعت من الذمّي الى المسلم فضولاً فعلم الذمّي بكلا البيعين الأوّل والثاني فأمضى الذمّي كلا البيعين وقلنا بصحّتهما, فهنا يتعلّق الخمس بالأرض مع ان اجازته كاشفة حكماً وهو يعني عدم تحقّق ملكية الذمّي للأرض زماناً مّا, لأنّ الاجازة الكاشفة تعني انه حين الاجازة حصلت الملكية الاّ انه يرتّب آثارها من الأوّل فهو الآن ليس بمالك وترتب آثار الملكية من الأوّل.

وكذا لو كان البيع قد وقع للذمّي واشترط البائع له حقّ الفسخ وفسخ بعد البيع, فقالوا بوجوب خمس الارض على الذمّي, بناءً على ان المسلم الشيعي حلّ له كل الارض بمقتضى اخبار التحليل التي تقول: اذا اشتريت ممن لم يخمّس فالمهنا اليك وعليه الوزر, فهو قد انتقل الخمس الى ذمّته عندما لم يخمّس وخرجت العين عن مالكه.

وحينئذٍ ينتقل الخمس الى ذمّة الذمّي الذي وجب عليه خمس الارض ولم يدفعه وخرجت عن ملكه.

هذا هو مراد صاحب العروة قدس سره.

ويرد عليه: ان روايات الخمس الواجب على الذمّي عند شراء الارض من مسلم منصرفة عن الشراء الذي حصل فيه فسخ من البائع أو من المشتري أو حصل في المجلس الذي حدث فيه العقد أو حصل تقايل بعد البيع مباشرة, لأن موضوع الخمس هو استيلاء الذمّي على الارض عرفاً وانتقال الارض العرفي, وهو لا يصدق على الفسخ بعد البيع أو التقايل.

وكذا وجوب الخمس في الارض منصرف عمّا اذا حصل عقد فضولي من جانب الذمّي وحصل عقد فضوليّ آخر بالبيع من جانب الذمّي أيضاً واجاز الذمّي كلا البيعين, فلا خمس في الأرض هنا وذلك لعدم استيلاء الذمّي على الارض عرفاً وانتقال الأرض الى الذمّي الذي هو ظاهر من موضوع خمس الارض.

بالاضافة الى ان ادلّة تحليل الخمس للشيعي مختصة بمّن لا يعتقد بالخمس والعاصي بالدفع أمّا هنا فان هذا الخمس يؤخذ من الذمّي سواء اعتقد به ام لم يعتقد فهو خارج عن ادلّة التحليل وكذا نقول: اذا مات الذمّي بعد الشراء مباشرة وانتقلت الارض الى الوارث المسلم, أو حصل بيع بعد الشراء مباشرة الى مسلم فلا خمس على الذمّي وذلك لأن هذا الحكم ليس تعبدّياً صرفاً, بل هو من أجل استيلاء الذمّي على الارض وفي هذه الصور لا إستيلاء على الارض فكما تعدّينا من الشراء الى مطلق الاستيلاء يقيّد الشراء بالاستيلاء, فلاحظ.

مسألة42: اذا اشترى الذمّي الارض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع. نعم لو اشترط على البائع المسلم ان يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه(1).

1)الفتوى صحيحة على مبنى صاحب العروة قدس سره والمشهور بين المتأخرين لأن المورد الأوّل والمورد الثاني يكون

فيهما الشرط مخالفاً للشرع فلا يصح, أمّا المورد الثالث: فانّه صحيح لأنه شرط على البائع ان يفعل بإعطاء مقدار الخمس عن الذمّي, وهذا صحيح, الاّ ان هذا الشرط يوُجدِ تكليفاً على المسلم المشترط عليه, وهذا التكليف على المسلم لا يسقط التكليف على الذمّي, فاذا لم يدفع المسلم المشترط عليه مقدار الخمس, يجوز للحاكم الشرعي اخذ خمس الارض من الذمّي أو مقدار ذلك.

نعم اذا لم يفِ المسلم البائع بالشرط يجوز للذمّي خيار تخلّف الشرط, ويجوز له اجبار البائع على الوفاء بالشرط.

واذا فسخ الذمّي, دخل هذا الامر في المسألة السابقة القائلة بعدم سقوط الخمس عن الذمّي بذلك.

ويأتي كلامنا السابق في انصراف الخمس عن هذه الأرض التي لم تبق عند الذمّي عرفاً ولم يسلّط عليها عرفاً لأنّ ادلّة الخمس في الأرض ظاهرها تسلّط الذمّي على الارض عرفاً بواسطة الشراء, فلاحظ.

أمّا بناءً على المختار من اعطاء خمس الحاصل: فأيضاً الشرط الثالث صحيح ويُوجِد تكليفاً على المسلم بإعطاء مقداره لبيت المال, ولا يسقط العشران عن ذمّة الذمّي الاّ بالدفع.