35/11/18
تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, السابع
, الارتماس
الكلام في الارتماس محل خلاف وملخصه في ثلاثة اقوال:
الاول: ان الارتماس مفطر ويوجب القضاء والكفارة كالأكل والشرب , وهذا القول هو المنسوب الى المشهور , بل ادعى عليه الاجماع جماعة كما في الانتصار والغنية على ما حُكي , وهو صريح او ظاهر كل من الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الصدوق في المقنع والهداية والشيخ الطوسي في النهاية مضافا الى السيد في الانتصار والسيد ابن زهرة في الغنية وغير هؤلاء ايضا, نعم حُكي عن ابي الصلاح الحلبي في الكافي كونه مفطرا موجبا للقضاء دون الكفارة .
الثاني: عدم كونه مفطرا لكنه حرام تكليفا, ولذا لا يجب فيه القضاء او الكفارة , وهذا القول هو الظاهر من الشيخ في الاستبصار في مقام الجمع بين الاخبار حيث قال (فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء.)[1] وكذلك رواية
(اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل صائم إرتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن. فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على ضرب من التقية لان موافق للعامة ويجوز أن يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان الفعل محظورا، لانه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوز ارتكابه وإن لم يوجب القضاء والكفارة، ولست أعرف حديثا في ايجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء.)[2] وهذه العبارة الاخيرة هي التي على ضوءها نُسب اليه القول في الاسبتصار بأنه يختار القول الثاني .
واختاره المحقق في الشرائع والمعتبر والعلامة في المختلف وكثير من المتأخرين كما في الرياض والكفاية والحدائق وغيرها.
الثالث: هو عدم كونه مفطرا ولا حراما وانما الحكم فيه مجرد كراهة, وقد حُكي هذا القول عن ابن ابي عقيل العماني نقله عنه في التنقيح الرائع وحُكي عن السيد المرتضى حكاه عنه العلامة في المختلف واختاره ابن ادريس في السرائر .
ويحتمل ان يكون المقصود بالكراهة في هذا القول الكراهة التكليفية فتكون في قبال الحرمة التكليفية الموجودة في القول الثاني , ولعله ظاهر ما ذكره الشيخ في التهذيب .
ويحتمل ان يكون المقصود بها الكراهة الوضعية_ وهذا بناءا على تعقل الكراهة في الاحكام الوضعية خلافا لما يقوله السيد الخوئي (قد) _ بمعنى ان النهي للصائم عن الارتماس يكون ارشادا الى الاخلال في مرتبة الكمال في الصوم لا الاخلال في اصل الصوم , اي ان الصائم الذي يرتمس لا ينال المرتبة الكاملة للصوم , وهذه الكراهة الوضعية في مقابل الحرمة الوضعية التي تعني بطلان الصوم , اي ان الارتماس يضر بأصل الصوم وبصحته .
فيحتمل ان يكون المقصود بالكراهة هو الكراهة الوضعية بالمعنى الذي قلناه .
عبارة الشيخ في التهذيب في ذيل حديثٍ بعد ان عدد جملة من المفطرات قال (فأما ما عدا هذه الاشياء التي عددناها فليس في شيء منها كفارة ولا قضاء لان الاخبار التي وردت فيها انما وردت كلها على طريق الكراهية وعلى ان الاولى تجنبها)[3]
فلا يبعد ان يكون ظاهر عبارته الكراهة التكليفية .
هذه عمدة الاقوال في المسألة اما الكلام في القول الاول فأنه تدل عليه روايات كثيرة ومنها صحيحة السند ولها ظهور في البطلان والمفطرية وان الارتماس ينقض الصوم ويبطله ومن هذه الروايات :-
صحيحة يعقوب بن شعيب ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم)[4] فالمفهوم منها نهي الصائم عن الارتماس في الماء والظهور الاول من النهي هو النهي التحريمي الا ان هناك ظهور ثانوي في النهي في هكذا مقامات كالنهي عن التكلم في الصلاة وعن بيع ما لا يملك وعن بيع السمك في الماء وغير ذلك, فأن النهي حيث انه متعلق بهذه المركبات فأنه ينعقد له ظهور ثانوي في انه ارشاد الى البطلان ,فالنهي عن التكلم في الصلاة فيه ارشاد الى ان التكلم مبطل للصلاة , وقول لا يرتمس الصائم في الماء يكون له ظهور في ان الارتماس مانع من الصوم ومبطلا له .
صحيحة محمد بن مسلم (عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء)[5]
حنان بن سدير ( أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم، يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس، ولكن لا ينغمس)[6]
واظهر من ذلك صحيحة محمد بن مسلم المعروفة ( لا يضر الصائم اذا امتنع من .....الارتماس ) فهي واضحة في ان الارتماس يضر الصائم أي انه يضر الصائم بما هو صائم يعني انه يضر صومه وهذا هو معنى البطلان والمانعية وهكذا روايات اخرى كراوية الحلبي (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه)[7]
و رواية حريز ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء)[8]
وفي الخصال أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه( إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة ( عليهم السلام))[9] وهي صريحة في المفطرية .
وبالرغم من هذه الروايات الكثيرة والظاهرة ظهورا واضحا كما قلنا في المفطرية ذهب جماعة الى عدم المفطرية فألتزم بعضهم بالحرمة التكليفية وبعضهم بالكراهة فقط , نقل الشيخ في المبسوط عن بعض اصحابنا ذلك, واختاره او مال اليه في التهذيب والاستبصار وهو مختار جماعة اخرين كما تقدم وما يدل على عدم المفطرية رواية إسحاق بن عمار( قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن)[10]
فالرواية صريحة في عدم وجوب القضاء ومن الواضح ان عدم وجوب القضاء يعني عدم المبطلية, والا فلو كان صومه فاسدا وباطلا لوجب عليه قضاءه , نعم يحمل ورد في ذيل الرواية قوله عليه السلام ( ولا يعودن ) ولكنه يحمل على الحرمة التكليفية .
وهذه الرواية تامة سندا اذ لا يوجد فيها من يُغمز فيه الا عمران بن موسى , وباقي رجال السند كلهم من الثقات .
اما التشكيك في عمران بن موسى فأنه كما قيل من جهة كونه مشتركا بين عمران بن موسى الزيتوني القمي وبين عمران بن موسى الخشاب والاول ثقة والثاني مجهول , ولا معين لأرادة الاول الثقة فتكون الرواية فيها خدشة من هذه الجهة .
لكن الظاهر امكان تصحيح السند بالرغم من وجود عمران بن موسى وذلك بأن الموجود في الكتب الاعم من كتب الرجال وكتب الاخبار ثلاث عناوين.
الاول: عمران بن موسى وهو موجود في كثير من الروايات ومنها هذه الرواية وفي كتب الرجال لم يرد بهذا العنوان .
الثاني: عمران بن موسى الاشعري وقد ورد في طريق النجاشي الى الحسن بن موسى الخشاب , حيث ان الشيخ النجاشي تحت عنوان الحسن بن موسى الخشاب قال له كتب واخبرنا محمد بن علي القزويني قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا ابي قال حدثنا عمران بن موسى الاشعري عن الحسن بن موسى اي عن الحسن بن موسى الخشاب الذي هو صاحب العنوان عند النجاشي .
الثالث: هو عمران بن موسى الزيتوني وقد عنونه النجاشي_ بخلاف السابق حيث ذكره في طريق لعنوان الحسن بن موسى الخشاب _ وقال قمي ثقة له كتاب نوادر كبير اخبرنا ابن شاذان (ابن شاذان هو نفس محمد بن علي القزويني المذكور في ذلك الطريق ) قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا ابي عنه بكتابه ( المقصود بأحمد بن محمد هو احمد بن محمد بن يحيى العطار وقال حدثنا ابي اي محمد بن يحيى العطار الذي هو موجود في السند السابق ايضا)
واما عمران بن موسى الخشاب فلم يرد الا في رواية في التهذيب .
الكلام في الارتماس محل خلاف وملخصه في ثلاثة اقوال:
الاول: ان الارتماس مفطر ويوجب القضاء والكفارة كالأكل والشرب , وهذا القول هو المنسوب الى المشهور , بل ادعى عليه الاجماع جماعة كما في الانتصار والغنية على ما حُكي , وهو صريح او ظاهر كل من الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الصدوق في المقنع والهداية والشيخ الطوسي في النهاية مضافا الى السيد في الانتصار والسيد ابن زهرة في الغنية وغير هؤلاء ايضا, نعم حُكي عن ابي الصلاح الحلبي في الكافي كونه مفطرا موجبا للقضاء دون الكفارة .
الثاني: عدم كونه مفطرا لكنه حرام تكليفا, ولذا لا يجب فيه القضاء او الكفارة , وهذا القول هو الظاهر من الشيخ في الاستبصار في مقام الجمع بين الاخبار حيث قال (فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء.)[1] وكذلك رواية
(اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل صائم إرتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن. فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على ضرب من التقية لان موافق للعامة ويجوز أن يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان الفعل محظورا، لانه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوز ارتكابه وإن لم يوجب القضاء والكفارة، ولست أعرف حديثا في ايجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء.)[2] وهذه العبارة الاخيرة هي التي على ضوءها نُسب اليه القول في الاسبتصار بأنه يختار القول الثاني .
واختاره المحقق في الشرائع والمعتبر والعلامة في المختلف وكثير من المتأخرين كما في الرياض والكفاية والحدائق وغيرها.
الثالث: هو عدم كونه مفطرا ولا حراما وانما الحكم فيه مجرد كراهة, وقد حُكي هذا القول عن ابن ابي عقيل العماني نقله عنه في التنقيح الرائع وحُكي عن السيد المرتضى حكاه عنه العلامة في المختلف واختاره ابن ادريس في السرائر .
ويحتمل ان يكون المقصود بالكراهة في هذا القول الكراهة التكليفية فتكون في قبال الحرمة التكليفية الموجودة في القول الثاني , ولعله ظاهر ما ذكره الشيخ في التهذيب .
ويحتمل ان يكون المقصود بها الكراهة الوضعية_ وهذا بناءا على تعقل الكراهة في الاحكام الوضعية خلافا لما يقوله السيد الخوئي (قد) _ بمعنى ان النهي للصائم عن الارتماس يكون ارشادا الى الاخلال في مرتبة الكمال في الصوم لا الاخلال في اصل الصوم , اي ان الصائم الذي يرتمس لا ينال المرتبة الكاملة للصوم , وهذه الكراهة الوضعية في مقابل الحرمة الوضعية التي تعني بطلان الصوم , اي ان الارتماس يضر بأصل الصوم وبصحته .
فيحتمل ان يكون المقصود بالكراهة هو الكراهة الوضعية بالمعنى الذي قلناه .
عبارة الشيخ في التهذيب في ذيل حديثٍ بعد ان عدد جملة من المفطرات قال (فأما ما عدا هذه الاشياء التي عددناها فليس في شيء منها كفارة ولا قضاء لان الاخبار التي وردت فيها انما وردت كلها على طريق الكراهية وعلى ان الاولى تجنبها)[3]
فلا يبعد ان يكون ظاهر عبارته الكراهة التكليفية .
هذه عمدة الاقوال في المسألة اما الكلام في القول الاول فأنه تدل عليه روايات كثيرة ومنها صحيحة السند ولها ظهور في البطلان والمفطرية وان الارتماس ينقض الصوم ويبطله ومن هذه الروايات :-
صحيحة يعقوب بن شعيب ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم)[4] فالمفهوم منها نهي الصائم عن الارتماس في الماء والظهور الاول من النهي هو النهي التحريمي الا ان هناك ظهور ثانوي في النهي في هكذا مقامات كالنهي عن التكلم في الصلاة وعن بيع ما لا يملك وعن بيع السمك في الماء وغير ذلك, فأن النهي حيث انه متعلق بهذه المركبات فأنه ينعقد له ظهور ثانوي في انه ارشاد الى البطلان ,فالنهي عن التكلم في الصلاة فيه ارشاد الى ان التكلم مبطل للصلاة , وقول لا يرتمس الصائم في الماء يكون له ظهور في ان الارتماس مانع من الصوم ومبطلا له .
صحيحة محمد بن مسلم (عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء)[5]
حنان بن سدير ( أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم، يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس، ولكن لا ينغمس)[6]
واظهر من ذلك صحيحة محمد بن مسلم المعروفة ( لا يضر الصائم اذا امتنع من .....الارتماس ) فهي واضحة في ان الارتماس يضر الصائم أي انه يضر الصائم بما هو صائم يعني انه يضر صومه وهذا هو معنى البطلان والمانعية وهكذا روايات اخرى كراوية الحلبي (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه)[7]
و رواية حريز ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء)[8]
وفي الخصال أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه( إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة ( عليهم السلام))[9] وهي صريحة في المفطرية .
وبالرغم من هذه الروايات الكثيرة والظاهرة ظهورا واضحا كما قلنا في المفطرية ذهب جماعة الى عدم المفطرية فألتزم بعضهم بالحرمة التكليفية وبعضهم بالكراهة فقط , نقل الشيخ في المبسوط عن بعض اصحابنا ذلك, واختاره او مال اليه في التهذيب والاستبصار وهو مختار جماعة اخرين كما تقدم وما يدل على عدم المفطرية رواية إسحاق بن عمار( قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن)[10]
فالرواية صريحة في عدم وجوب القضاء ومن الواضح ان عدم وجوب القضاء يعني عدم المبطلية, والا فلو كان صومه فاسدا وباطلا لوجب عليه قضاءه , نعم يحمل ورد في ذيل الرواية قوله عليه السلام ( ولا يعودن ) ولكنه يحمل على الحرمة التكليفية .
وهذه الرواية تامة سندا اذ لا يوجد فيها من يُغمز فيه الا عمران بن موسى , وباقي رجال السند كلهم من الثقات .
اما التشكيك في عمران بن موسى فأنه كما قيل من جهة كونه مشتركا بين عمران بن موسى الزيتوني القمي وبين عمران بن موسى الخشاب والاول ثقة والثاني مجهول , ولا معين لأرادة الاول الثقة فتكون الرواية فيها خدشة من هذه الجهة .
لكن الظاهر امكان تصحيح السند بالرغم من وجود عمران بن موسى وذلك بأن الموجود في الكتب الاعم من كتب الرجال وكتب الاخبار ثلاث عناوين.
الاول: عمران بن موسى وهو موجود في كثير من الروايات ومنها هذه الرواية وفي كتب الرجال لم يرد بهذا العنوان .
الثاني: عمران بن موسى الاشعري وقد ورد في طريق النجاشي الى الحسن بن موسى الخشاب , حيث ان الشيخ النجاشي تحت عنوان الحسن بن موسى الخشاب قال له كتب واخبرنا محمد بن علي القزويني قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا ابي قال حدثنا عمران بن موسى الاشعري عن الحسن بن موسى اي عن الحسن بن موسى الخشاب الذي هو صاحب العنوان عند النجاشي .
الثالث: هو عمران بن موسى الزيتوني وقد عنونه النجاشي_ بخلاف السابق حيث ذكره في طريق لعنوان الحسن بن موسى الخشاب _ وقال قمي ثقة له كتاب نوادر كبير اخبرنا ابن شاذان (ابن شاذان هو نفس محمد بن علي القزويني المذكور في ذلك الطريق ) قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا ابي عنه بكتابه ( المقصود بأحمد بن محمد هو احمد بن محمد بن يحيى العطار وقال حدثنا ابي اي محمد بن يحيى العطار الذي هو موجود في السند السابق ايضا)
واما عمران بن موسى الخشاب فلم يرد الا في رواية في التهذيب .
[4]وسائل الشيعة, الحر
العاملي, ج10, ص36,
ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, باب3,
ح1,
ط آل البيت.
[5]وسائل الشيعة, الحر
العاملي, ج10, ص36,
ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, باب3,
ح2,
ط آل البيت.
[6]وسائل الشيعة, الحر
العاملي, ج10, ص37,
ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, باب3,
ح6,
ط آل البيت.
[7]وسائل الشيعة, الحر
العاملي, ج10, ص38,
ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, باب3,
ح7,
ط آل البيت.
[8]وسائل الشيعة, الحر
العاملي, ج10, ص38,
ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, باب3,
ح8,
ط آل البيت.