38/12/06


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

38/12/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مقدمات الحكمة – الاطلاق ومقدمات الحكمة.

وهناك مثال ثانٍ:- وهو أنه يوجد عندنا في موثقة عبد الله بن بكير المذكورة في أبواب لباس المصلي من كتاب الوسائل[1] ورد فيها عن ابن بكير أنه قال:- ( سأل زرارة أبا عبدالله عليه‌ السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله : أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ........ ) واستند الفقهاء إليها وحكموا بالفساد فمثلاً لو وجد شعر القط أثناء الصلاة على لباس المصلي فهذا محل إشكال وكالحزام المتخذ من جلد النمر أو ما شابه ذلك ، فالصلاة فيه تكون باطلة لا من باب كونه نجساً وإنما نفس ما يحرم أكل لحمه هو مانع من صحة الصلاة ، أما كيف بشعر الانسان أو لو فرض أنه وجد على ثوبي قيء الطفل وأنا أريد الصلاة فهو جزء من اجزاء ما لا يؤكل لحمه فحينئذٍ نقول بذلك أو لا ؟ قال الفقهاء: يوجد انصراف عن ذلك ، وأنت تشعر بالوجدان بوجد هذا الانصراف ، وما هو منشأه ؟ إنه لا يهم ولا نحتاج إلى التفكير به فمادمنا نشعر بالانصراف حقاً نأخذ به وسوف تكون النتيجة هي أن نقول إن الحيوانات التي لا يؤكل لحمها لا تجوز الصلاة في أجزائها كالنمر والأسد وغيرهما وأما الانسان فلا محذور في ذلك لانصراف موثقة ابن بكير عنه ، والأمثلة من هذا القبيل في الفقه كثيرة.

إن قلت:- إنه بناء على هذا سوف نطرح القواعد الأصولية وهذه في الحقيقة محاولة وهو أنه خذ بالظهور ولا تفتش عن المنشأ فهذه عبارة أخرى عن طرح القواعد الأصولية ، فإذن لا حاجة إلى قراءة ودراسة وتعلم علم الأصول ، هكذا سوف تكون النتيجة بالصراحة.

قلت:- كلا ، إنَّ هذه ليست دعوة إلى ترك القواعد الأصولية بل هذا يدل على وجود خطأ في القاعدة الأصولية وأنه يلزم تصحيحها وهذا لا بأس به ، فإنه ليس كل ما ذكر فيعلم الأصول هو صحيح ، كلا بل لابد من التأمل فيه ، فنحن لا نريد أن ندعوا إلى طرح القواعد الأصولية ، بل ندعو إلى تصحيحها إذا كان الدليل يقتضي هذا التصحيح ، فإذن نحن دعوانا إلى تصحيح القاعدة الأصولية لا إلى عدم التقيّد بالقواعد الأصولية وشتّان ما بين المطلبين فالتف إلى ما نقول.

الأمر الثالث:- ذكرنا أنَّ الانصراف الناشئ من غلبة الوجود ليس بحجة على ما قرأنا في الكفاية وذكره كثير من الأعلام ، ولكن بناءً على ما سوف يأتي في مبنانا في باب الاطلاق يمكن أن تؤثر غلبة الوجود على الانصراف فيتحقق حقاً أو تمنع منه وبالتالي لا ينعقد الاطلاق .

وتوضيح ذلك:- إنه سوف يأتي أنا نضيف مقدّمة جديدة على مقدّمات الحكمة وهي أن يكون الاطلاق مستهجناً من المتكلم على تقدير ارادته للمقيَّد واقعاً فإذا كان يستهجن الاطلاق على تقدير ارادته المقيد واقعاً مثل ( أعتق رقبة ) وأطلق وكان مراده واقعاً هو خصوص المؤمنة فهنا يستهجن منه الاطلاق فينعقد الاطلاق ويكون حجة إذا استهجن العرف والعقلاء الاطلاق في حالة ارادة المقيّد واقعاً ، وأما إذا لم يستهجن الاطلاق على تقدير ارادة المقيّد واقعاً فلا ينعقد الاطلاق أو على الأقل قل لا يجوز التمسّك بالاطلاق لأنَّ المفروض عدم استهجان الاطلاق ، يعني أنَّ احتمال الاطلاق واحتمال التقييد كلاهما لا محذور فيه قبحاً فلو صرّح بالمقيّد فهو جائز ولو لم يصرّح وأطلق ولكن كان مراده القيّد واقعاً فأيضاً لا بأس فإنه لا يستهجن وإذا كان لا يستهجن فلا ينعقد الاطلاق ولا يكون حجة ، وهذه قضية قياساتها معها فهي بديهية ، وذلك قلت هذا الذي ذكرته لا يمكن أن يتخلّف عنه أحد بل الكل ينبغي أن يرتضوه ، ولذلك أنا اعتقد أنَّ هذا موجود عندهم ولكنهم لم يبوحوا به ولم يذكروه ، وإذا قبلنا بهذا المقدار فغلبة الوجود أحياناً يمكن أن تصير سبباً لعدم استهجان الاطلاق ، كما إذا قلت ( جئني بماء ) فهذا مطلق ولكن الماء المتعارف عندنا في العراق هو ماء دجلة والفرات فحينئذٍ هل ينعقد الاطلاق بلحاظ ماء النيل على مبنى المشهور ؟ قالوا نعم ينعقد الاطلاق لأنَّ غلبة الوجود ليس بمانع ، بينما على ما ذهبنا إليه تكون غلبة الوجود هنا مانعة من انعقاد الاطلاق إذ للمتكلم أن يقول إنما أطلقت لأنَّ الماء الذي عندنا هو ماء دجلة والفرات بل تضحك الناس لو قيدت ويقولون لماذا تقيد فإنه من الواضح أنه لا يوجد عندنا غير ماء دجلة الفرات حتى تقيّد ؟!! ، فالاطلاق لا يكون مستهجناً فلا ينعقد الاطلاق هنا مادام لا يستهجن الاطلاق على تقدير ارادة المقيد واقعاً.

إذن غلبة الوجود هي التي صارت سبباً لعدم انعقاد الاطلاق ، نعم إذا جاء بماء النيل ربما أقبله لا من باب الاطلاق بل من باب الجزم بعدم الخصوصية وهذه قضية ثانية ، فإذن من ناحية الاطلاق لا يمكن التمسّك به في مورد غلبة الوجود لأنه مع غلبة الوجود لا يستهجن الاطلاق على تقدير ارادة المقيد ، فما ذكره صاحب الكفاية(قده) وغيره من أنَّ غلبة الوجود لا تكفي في تحقق الانصراف هذا مبني على ما يرونه ، أما بناءً على مبنانا الذي نراه فمن المناسب أن تكون غلبة الوجود أيضاً مانعة لا أقل في بعض مصاديقها ، وهذه قضية ينبغي الالتفات إليها.


[1] وسائل الشيعة، العاملي، ج4، ص345، ابواب لباس المصلي، ب2، ح1، ط آل البيت.