38/07/21


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/07/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

تحصل مما ذكرنا انه لا تعارض بين الروايات لا بحسب الكيف ولا بحسب الكم , فان الروايات جميعا في مقام بيان ما يجزي ان يدفع عن زكاة الفطرة من الاطعمة بلا فرق بين فرد وفرد اخر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والعدس والدقيق وما شاكل ذلك من الاطعمة من اللبن واللحم فكل ما ذكر في الروايات الكثيرة يكون في مقام بيان انه يجزي عن الفطرة ولا مفهوم لها لان المفهوم منوط باشتمال الرواية على اداة الحصر او على اداة الشرط وليس شيء منها مشتملا على اداة الحصر او اداة الشرط.

ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان هذه الروايات تدل على الحصر او ان الاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان يصلح ان يعارض الاطلاق اللفظي فحينئذ بطبيعة الحال تقع المعارضة.

أولاً:- بين الطائفة الاولى وهي التي تدل على ان زكاة الفطرة لابد ان يكون من الطعام المتعارف والغالب ومن القوة المتعارف والغالب وبين الطائفة الثانية التي تدل على كفاية دفع الفطرة من الاجناس بأسمائها الخاصة وبعناوينها المخصوصة الاولية كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والرز والعدس والدقيق والخبز وما شاكل ذلك فان مفهوم الطائفة الاولى يدل على عدم اجزاء ما هو غير ما هو من الطعام المتعارف وما لا يكون من القوة الغالب للبلد ومفهوم الطائفة الثانية يدل على ان زكاة الفطرة لابد ان من الاجناس المذكورة ولا يكفي ان يكون من الطعام المتعارف اذا لم يكن من الاجناس المذكورة , اذن تقع المعارضة بين اطلاق كل من الطائفتين وبين مفهوم الطائفة الاخر.

ولكن يمكن الجمع بينهما.

أولاً:- بتقييد اطلاق الطائفة الاولى بمفهوم الطائفة الثانية , والنتيجة بعد التقييد ان الفطرة لابد ان تكون من الاجناس المذكورة بشرط ان يكون من الطعام المتعارف والغالب.

ثانياً:- تقييد الطائفة الثانية بمفهوم الطائفة الاولى فنتيجة هذا التقييد ان الفطرة لابد ان تكون من الطعام المتعارف والغالب بشرط ان يكون من الاجناس المذكورة.

ولكن كلا الجمعين جمع تبرعي وليس من الجمع الدلالي العرفي بين الروايات ولا دليل على الجمع التبرعي فان الثابت هو الجمع الدلالي العرفي بحمل الظاهر على الاظهر او على النص او بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد وبحمل المحكوم على الحاكم وهذه الموارد من موارد الجمع الدلالي العرفي الثابت بالسيرة القطعية من العقلاء الممضاة شرعا , واما الجمع التبرعي اذا لم يكن داخلا في أحد هذه الاقسام فالجمع جمع تبرعي لا دليل عليه ، اذن التعارض بين اطلاق كل من الطائفتين ومفهوم الاخر مستقر وبالتعارض يسقط كلا الدليلين معا فلا يكون اطلاق كل من الطائفتين حجة ولا مفهومة ، اذن نأخذ بدلالة كل منهما بنحو القضية المهملة ومقتضى دلالة كل منهما بنحو القضية المهملة أي القدر المتيقن فالقدر المتيقن هو اجزاء الفطرة بالطعام المتعارف والغالب بشرط ان يكون من الاجناس المذكورة فاذا كان الطعام المتعارف من الاجناس المذكورة يجزي عن الفطرة والا فلا يجزي.

ثالثاً:- الجمع بينهما برفع اليد عن مفهوم كل منهما والاخذ بإطلاق كل من الطائفتين ، وهذا الجمع ايضا جمع تبرعي لا قيمة له ولا اصل له.

رابعاً:- الجمع بينهما بحمل الطائفة الاولى على الطائفة الثانية. وهذا ايضا جمع تبرعي لا قيمة له.

اذن كل هذه الجموع المذكورة في كلمات الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين لا اصل لها وكلها جمع تبرعي وليس من الجمع الدلالي العرفي.

النتيجة ان هذه الجموع غير صحيحة على تقدير دلالة هذه الروايات على مفهوم الحصر او ان الاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان يصلح عن يعارض الاطلاق اللفظي فالتعارض مستقر ولا معنى لهذه الجموع التي هي موجودة في كلمات الفقهاء.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): بل الخبز والدقيق والعدس ايضا يجزي عن الفطرة ، وانما الكلام في الخبز فان الخبز طبعا اقل من الدقيق وان الدقيق لابد ان يكون بمقدار صاع حتى يجزي عن الفطرة واما الخبر لابد ان يكون بمقدار صاع واذا كان بمقدار صاع يكون اكثر من صاع من الدقيق ومن اجل ذلك هل يمكن ان يعطي اقل من ذلك او لا؟ نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.