35/08/04


تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, الاستمناء مسألة 15, 16
استدل[1] السيد الخوئي (قد) على عدم وجوب التحفظ في الفرع الثاني من هذه المسألة بأطلاق روايات الاحتلام على غرار ما تقدم في المسألة السابقة ( ما اذا علم انه اذا نام سوف يحتلم حيث استدل على جوازه بأطلاق روايات الاحتلام ) وذكر ان هذه الجنابة في المقام اذا ترك التحفظ وخرج المني بأنها جنابة عمدية ولو بقينا نحن وادلة الجنابة العمدية للزم الحكم بفساد الصوم, لكن ادلة الاحتلام المطلقة الشاملة لهذا الاحتلام تدل على عدم المفسدية و البيان في المقام بنفس البيان السابق , ومقصود السيد الخوئي من الاطلاق في المقام هو الاطلاق اللفظي , ولكن الاطلاق اللفظي غير واضح, نعم يمكن التمسك بالإطلاق المقامي على نحو التمسك به في الفرع الاول في المسألة السابقة[2], ولكن يمكن ان يقال ان الاطلاق المقامي في الفرع الاول واضح , بأعتبار كون حالات الفرع الاول من الحالات الشائعة والغالبة ومع ذلك لم يبين الامام عليه السلام عدم جواز ذلك وكونه مفسدا للصوم ومنه يقال بأنه لو كان مبطلا للصوم لبين الامام عليه السلام ذلك , اما في المقام فأن المسألة تختلف عن الفرع الاول حيث ان المفروض ان الصائم نام ثم احتلم وتحرك المني في المجرى الا انه لم يخرج منه وبعد ان استيقظ كان قادرا على منعه من الخروج ولم يمنعه, فأن هذه الحالة ليست حالة شائعة كما هو الحال في الفرع الاول ومن الصعب جدا ان نستكشف من سكوت الامام عليه السلام في روايات الاحتلام وعدم تنبيهه على وجوب التحفظ في هذه الحالة وعدم السماح لخروج المني في اثناء النهار ان الامام يرى ان خروج المني لا يكون مفسدا للصوم, ومن هنا يكون التمسك بالإطلاق اللفظي كما قال السيد الخوئي او التمسك بالإطلاق المقامي كما تقدم في الفرع الاول لا يخلو من اشكال , وعلى هذا الاساس يبدو ان الحكم بجواز ترك التحفظ في هذا الفرع لا يخلو من اشكال لعدم تمامية شيء من الادلة المطروحة في اثبات ذلك , وعلى هذا فأن هذه الحالة من الجنابة الاختيارية العمدية ومقتضى التمسك بأدلة الجنابة الاختيارية العمدية هو الحكم ببطلان الصوم , ومن هنا يكون التوقف في هذا الفرع (الثاني) في محله .

قال الماتن (خصوصا مع الإضرار أو الحرج)
لا خصوصية للأضرار والحرج لأن الكلام في الحكم الوضعي ( في المبطلية والمفسدية للصوم ) والاضرار والحرج لا علاقة لهما في الحكم الوضعي فهما لا يرفعان الحكم الوضعي وانما لهما علاقة في الحكم التكليفي فعلى تقديرهما يرتفع الحكم التكليفي (الاثم والعقاب) اما في الحكم الوضعي فلا خصوصية لكل منهما فيه, فإذا قلنا بالمفسدية فالقول بها يكون على تقدير وجود الاضرار والحرج او على تقدير عدمهما .

مسألة 16 قال الماتن :( إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم إنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة )
الكلام يقع في انه هل يجب على الصائم الاستبراء قبل الغُسل ؟ او يجوز له الاستبراء بعد الغسل ؟
السيد الماتن احتاط في هذه المسألة بلزوم التقديم والظاهر ان احتياطه وجوبيا , وقد اشار في ذيل كلامه بوجه هذا الاحتياط وهو ان خروج المني بعد الغسل يحتمل اعتباره جنابة جديدة وهذا الاحتمال هو الذي اوجب الاحتياط الوجوبي .
استشكل[3] السيد الحكيم في المقام حيث تعجب من السيد الماتن الذي حكم في الفرع الثاني من المسألة المتقدمة بجواز ترك التحفظ وهذا يقتضي ان يلتزم في محل الكلام بجواز تأخير الاستبراء عن الغسل لأنه اذا اخر الاستبراء بعد الغسل غاية ما يحدث هو خروج ذرات ما بقي في المجرى وقد جوز في المقام السابق خروج المني بتامه, فلماذا الاحتياط في المقام , ثم ذكر بإمكان ان يكون الاحتياط الذي ذكره السيد الماتن في المقام ناظرا الى صورة ما اذا كان الخروج بفعله في مقابل الخروج لا بفعله , فكأن المسألة تكون على هذا الفرض انه لم يستبرئ قبل الغسل وهو يعلم انه اذا استبرئ بعد الغسل سيؤدي ذلك الى خروج المني فيكون خروج هذه البقايا بفعله ولو كان بالبول , فيكون هذا الاحتياط في محله بل ينبغي الحكم بلزوم تقديم الاستبراء على الغسل اذا كان الخروج بفعله لأن هذا يكون من الجنابة الاختيارية بعد الغسل.
وما ذكره السيد الحكيم يجعلنا نفرق بين الفرع الثاني من المسألة المتقدمة وبين هذه المسألة حيث ان المفروض ان خروج المني بفعله في هذه المسألة وخروجه لا بفعله في المسألة المتقدمة في الفرع الثاني , اما الفرق بين هذه المسألة والفرع الاول في المسألة المتقدمة فأن خروج المني فيها كان المفروض انه قبل الغسل وحكمنا بجواز الاستبراء فيها اما في هذه المسألة فأن خروج المني يكون بعد الغسل ومن هنا يحتاط الماتن بعدم الجواز في المقام ويفتي السيد الحكيم بذلك .
اقول لا يبعد ان السيد الماتن ناظر في هذه المسألة الى ما ذكره السيد الحكيم ( أي الى كون خروج المني بفعله ) لأنه يقول فالاحوط تقديم الاستبراء على الغسل والذي يقابل ذلك هو تأخير الاستبراء على الغسل (والاستبراء) يعني فعله أي انه يتكلم عن خروج المني بفعله .
وهل هناك فرق بين ما اذا كان الاستبراء بعد الغسل او قبله ؟
الذي يبدو هو انه لا فرق بينهما بمعنى اننا نلتزم بجواز الاستبراء في كلا الفرضين ولا يجب عليه تقديم الاستبراء على الغسل لأن الدليل _الاطلاق المقامي _ الذي استفدنا منه جواز الاستبراء في الفرض الاول عام لا يفرق بين الاستبراء وخروج بقايا المني قبل الغسل وبعده .


[2] اي حالة استبراء الصائم بعد الاحتلام وخروج المني مع علمه بخروج بقايا المني عند الاستبراء .