35/07/21
تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, الاستمناء
قال الماتن :-(الرابع : من المفطرات الاستمناء، أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله (افترض الماتن في هذه العبارة حصول الانزال)، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده (وهذا واضح وحتى تعميم الماتن بعض الموارد التي لم تُذكر في الروايات كالنظر وتخيّل صورة امرأة فلا يحتاج ذلك الى الاستدلال لأنه قصد الانزال وحصل منه ذلك حسب الفرض وهذا يكون من قبيل تعمد الجنابة بل حتى لو لم يترتب الانزال فأنه يكون مفطرا لأنه من باب نية المفطر كما سيأتي )، وأما لو لم يكن قاصدا للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه لم يكن عليه شيء)وهذا ايضا لا اشكال فيه حتى على رأي صاحب المداركلأنه انما يقول بعدم المبطلية في صورة عدم القصد فيما اذا فعل شيئا يقتضي الانزال اما اذا لم يكن قد صدر منه أي شيء وانزل كما في حال الاحتلام فهو بلا اشكال لا يحكم عليه بالمفطرية .
(مسألة 14 ) قال الماتن : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج .)
السيد الحكيم استدل على جواز النوم في المستمسك فيما لو علم بأنه لو نام يحتلم بأطلاق بعض الروايات الدالة على عدم مبطلة الاحتلام ومقتضى اطلاقها هو عدم مبطلية الاحتلام حتى في محل كلامنا , فالاحتلام تارة يكون ليس للمكلف أي دخل فيه او في مقدماته كما لو نام وهو غافل عن حالة الاحتلام واخرى يكون عالما بأنه اذا نام يحتلم فهذه الحالة تكون مشمولة لما دل على عدم مبطلية الاحتلام وذكر بهذا الصدد رواية عمر بن يزيد( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لان النكاح فعله، والاحتلام مفعول به)[1]
فالسيد الحكيم يقول ان الذي يعلم بأنه اذا نام سوف يحتلم لا يخرج عن كونه مفعول به , أي لا يخرج عن كون هذا الفعل ليس فعله فأن الفعل صار في النوم وهو غير مختار له فهو ليس فعله , فهي شاملة لمحل الكلام بأطلاقها , السيد الخوئي (قد) لم يرتض الاستدلال بهذه الرواية بأعتبار ضعفها السندي كما تقدمت الاشارة اليه وسيأتي ايضا , واستدل بصحيحة القداح , عبد الله بن ميمون، (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء، والاحتلام، والحجامة . الحديث )[2]
فمقتضى اطلاق الاحتلام في الرواية هو شمولها لمحل الكلام .
والذي يقال في المقام انه تقدم سابقا ان ما يوجب الجنابة اذا صدر عمدا يكون موجبا لبطلان الصوم والكلام في المقام يقع _ بقطع النظر عن هذه الروايات والروايات التي ستأتي _ في ان تعمد الجنابة هل يصدق في المقام لكي نلتزم ببطلان الصوم حينئذ ؟ أي بناء على صدق الجنابة العمدية لابد من الالتزام ببطلان الصوم بقطع النظر عن الروايات المتقدمة , ولذا نحتاج لأثبات عدم البطلان والصحة الى التمسك بالروايات السابقة لأثبات ان الروايات تدل على عدم البطلان مطلقا , وحينئذ تكون الروايات مخصصة للجنابة العمدية , فتكون الجنابة العمدية مختصة بصورة الاختيار الواضحة , اما الاختيار بهذا الشكل فلا تشملها تلك الروايات فكل منهما جنابة اختيارية بمعنى من المعاني لكن دلت الادلة على عدم مبطلية هذا النوع من الجنابة , اما اذا شككنا في صدق الجنابة الاختيارية في محل الكلام وقلنا ان هذه الجنابة ليست اختيارية ولم يصدر من الصائم فعلا بأختياره , فحينئذ لا نحتاج الى التمسك بروايات الاحتلام لأثبات الصحة لأنه اساسا لا دليل على المبطلية بهذا الذي حصل , لأن الذي دل على المبطلية بالجنابة الاختيارية لا يشمل مثل هذه الجنابة , لعدم تحقق الجنابة الاختيارية فيها , ومن هنا يظهر ان البحث ينبغي ان يقع في مقامين المقام الاول : في ان هذه الروايات التي ذكرت هل يوجد فيها اطلاق ؟ ام لا ؟
الثاني : على تقدير عدم تمامية الاطلاق في هذه الروايات لمحل الكلام فحينئذ لابد ان نستأنف البحث لمعرفة ان الجنابة الاختيارية هل تشمل محل الكلام ؟ ام لا ؟ بعبارة اكثر وضوحا هل ان ما دل على كون الاجناب الاختياري موجبا لفساد الصوم يشمل محل الكلام ؟ ام لا ؟
فأذا كانت النتيجة انه لا يشمل محل الكلام فلا نحتاج الى الروايات وحتى على فرض عدم اطلاقها نحكم بالصحة .
واذا كانت النتيجة انه يشمل محل الكلام وانه جنابة اختيارية فحينئذ نحتاج تلك الادلة لكي نرى انها مطلقة تشمل محل الكلام ؟ ام لا ؟
هذه هي منهجية البحث ونقدم الكلام عن الروايات
فالروايات التي ذُكرت واستدل بها على ان الاحتلام مفسد للصوم مطلقا واستدل بأطلاقها هي كما قلنا ان السيد الحكيم استدل برواية عمر بن يزيد وهي غير تامة سندا فالرواية يرويها الشيخ الصدوق في العلل عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عمر بن يزيد , وذكرنا ان المشكلة في حمدان بن الحسين والحسين بن الوليد فكل منهما مجهول ولا يمكن الاعتماد على هذه الرواية ولا نطيل الكلام في دلالتها, والعمدة هي الرواية التي ذكرها السيد الخوئي (قد) وهي صحيحة القداح وهي معتبرة وقد يقال ان مقتضى اطلاقها ان الاحتلام مطلقا لا يفطر الصائم , وهناك روايات اخرى لم يذكروها يمكن الاستدلال بها في محل الكلام .
قال الماتن :-(الرابع : من المفطرات الاستمناء، أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله (افترض الماتن في هذه العبارة حصول الانزال)، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده (وهذا واضح وحتى تعميم الماتن بعض الموارد التي لم تُذكر في الروايات كالنظر وتخيّل صورة امرأة فلا يحتاج ذلك الى الاستدلال لأنه قصد الانزال وحصل منه ذلك حسب الفرض وهذا يكون من قبيل تعمد الجنابة بل حتى لو لم يترتب الانزال فأنه يكون مفطرا لأنه من باب نية المفطر كما سيأتي )، وأما لو لم يكن قاصدا للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه لم يكن عليه شيء)وهذا ايضا لا اشكال فيه حتى على رأي صاحب المداركلأنه انما يقول بعدم المبطلية في صورة عدم القصد فيما اذا فعل شيئا يقتضي الانزال اما اذا لم يكن قد صدر منه أي شيء وانزل كما في حال الاحتلام فهو بلا اشكال لا يحكم عليه بالمفطرية .
(مسألة 14 ) قال الماتن : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج .)
السيد الحكيم استدل على جواز النوم في المستمسك فيما لو علم بأنه لو نام يحتلم بأطلاق بعض الروايات الدالة على عدم مبطلة الاحتلام ومقتضى اطلاقها هو عدم مبطلية الاحتلام حتى في محل كلامنا , فالاحتلام تارة يكون ليس للمكلف أي دخل فيه او في مقدماته كما لو نام وهو غافل عن حالة الاحتلام واخرى يكون عالما بأنه اذا نام يحتلم فهذه الحالة تكون مشمولة لما دل على عدم مبطلية الاحتلام وذكر بهذا الصدد رواية عمر بن يزيد( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لان النكاح فعله، والاحتلام مفعول به)[1]
فالسيد الحكيم يقول ان الذي يعلم بأنه اذا نام سوف يحتلم لا يخرج عن كونه مفعول به , أي لا يخرج عن كون هذا الفعل ليس فعله فأن الفعل صار في النوم وهو غير مختار له فهو ليس فعله , فهي شاملة لمحل الكلام بأطلاقها , السيد الخوئي (قد) لم يرتض الاستدلال بهذه الرواية بأعتبار ضعفها السندي كما تقدمت الاشارة اليه وسيأتي ايضا , واستدل بصحيحة القداح , عبد الله بن ميمون، (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء، والاحتلام، والحجامة . الحديث )[2]
فمقتضى اطلاق الاحتلام في الرواية هو شمولها لمحل الكلام .
والذي يقال في المقام انه تقدم سابقا ان ما يوجب الجنابة اذا صدر عمدا يكون موجبا لبطلان الصوم والكلام في المقام يقع _ بقطع النظر عن هذه الروايات والروايات التي ستأتي _ في ان تعمد الجنابة هل يصدق في المقام لكي نلتزم ببطلان الصوم حينئذ ؟ أي بناء على صدق الجنابة العمدية لابد من الالتزام ببطلان الصوم بقطع النظر عن الروايات المتقدمة , ولذا نحتاج لأثبات عدم البطلان والصحة الى التمسك بالروايات السابقة لأثبات ان الروايات تدل على عدم البطلان مطلقا , وحينئذ تكون الروايات مخصصة للجنابة العمدية , فتكون الجنابة العمدية مختصة بصورة الاختيار الواضحة , اما الاختيار بهذا الشكل فلا تشملها تلك الروايات فكل منهما جنابة اختيارية بمعنى من المعاني لكن دلت الادلة على عدم مبطلية هذا النوع من الجنابة , اما اذا شككنا في صدق الجنابة الاختيارية في محل الكلام وقلنا ان هذه الجنابة ليست اختيارية ولم يصدر من الصائم فعلا بأختياره , فحينئذ لا نحتاج الى التمسك بروايات الاحتلام لأثبات الصحة لأنه اساسا لا دليل على المبطلية بهذا الذي حصل , لأن الذي دل على المبطلية بالجنابة الاختيارية لا يشمل مثل هذه الجنابة , لعدم تحقق الجنابة الاختيارية فيها , ومن هنا يظهر ان البحث ينبغي ان يقع في مقامين المقام الاول : في ان هذه الروايات التي ذكرت هل يوجد فيها اطلاق ؟ ام لا ؟
الثاني : على تقدير عدم تمامية الاطلاق في هذه الروايات لمحل الكلام فحينئذ لابد ان نستأنف البحث لمعرفة ان الجنابة الاختيارية هل تشمل محل الكلام ؟ ام لا ؟ بعبارة اكثر وضوحا هل ان ما دل على كون الاجناب الاختياري موجبا لفساد الصوم يشمل محل الكلام ؟ ام لا ؟
فأذا كانت النتيجة انه لا يشمل محل الكلام فلا نحتاج الى الروايات وحتى على فرض عدم اطلاقها نحكم بالصحة .
واذا كانت النتيجة انه يشمل محل الكلام وانه جنابة اختيارية فحينئذ نحتاج تلك الادلة لكي نرى انها مطلقة تشمل محل الكلام ؟ ام لا ؟
هذه هي منهجية البحث ونقدم الكلام عن الروايات
فالروايات التي ذُكرت واستدل بها على ان الاحتلام مفسد للصوم مطلقا واستدل بأطلاقها هي كما قلنا ان السيد الحكيم استدل برواية عمر بن يزيد وهي غير تامة سندا فالرواية يرويها الشيخ الصدوق في العلل عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عمر بن يزيد , وذكرنا ان المشكلة في حمدان بن الحسين والحسين بن الوليد فكل منهما مجهول ولا يمكن الاعتماد على هذه الرواية ولا نطيل الكلام في دلالتها, والعمدة هي الرواية التي ذكرها السيد الخوئي (قد) وهي صحيحة القداح وهي معتبرة وقد يقال ان مقتضى اطلاقها ان الاحتلام مطلقا لا يفطر الصائم , وهناك روايات اخرى لم يذكروها يمكن الاستدلال بها في محل الكلام .