38/07/04


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/07/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين: بأن عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين شريكين إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا، وربما يقال بالسقوط عنهما، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا)[1] .

الى هنا قد تبين ان المعال اذا كان على أثنين بلا فرق بين ان يكون مملوكا او يكون حرا فعلى الاثنين ان يدفعا صاعا بعنوان الفطرة عن المعال سواء أكان الصاع من حنطة او شعير او تمر او ما شاكل ذلك من الاجناس من الاطعمة ، أما اذا دفع احدهما نصف صاع من شعير والاخر دفع نصف صاع من حنطة فلا دليل على الاجزاء فان الروايات الكثيرة التي تبلغ حد التواتر الاجمالي تدل على ان الفطرة صاع من حنطة او شعير او تمر او زبيب اما اذا كان نصف صاع من حنطة ونصف صاع من شعير فهو غير مشمول لهذه الروايات ، اذن على المعيل اذا كان متعددا ان يدفع صاعا من حنطة غاية الامر يجب على احدهما نصف صاع وعلى الاخر نصف اخر وهكذا ، اما اذا دفع احدهما نصف صاع من حنطة والاخر نصف صاع من شعير فهو ليس بفطرة ولا يجزي.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته سواء كانت أما له أو أجنبية، وإن كان المنفق غيره فعليه وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد، وأما الجنين فلا فطرة له إلا إذا تولد قبل الغروب، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مر)[2] .

ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه) في هذه المسالة صورا.

الصورة الاولى:- ما اذا كان إرتضاع الرضيع بنحو الاجارة سواء أكانت من الام ام كانت من امرأة اخرى لا ترضع الا على وجه الاجارة فحينئذ اذا دفع ابيه ثمن الاجارة فلا شبهة في ان فطرته عليه ، وأما اذا دفع غير أبيه ثمن الاجارة فهل فطرته على الغير او فطرته على ابيه؟

الجواب:- ذكر الماتن (قدس الله نفسه) ان فطرته على الغير فاذا قام غير الاب بدفع ثمن الاجارة ففطرة الرضيع على المنفق الاجنبي الذي قام بدفع ثمن الاجارة.

ولكن ذلك لا يخلو عن اشكال فانه لا شبهة في ان الرضيع عيال لأبيه وان فرض ان المنفق لثمن الاجارة غيره باعتبار ان الاب متكفل لجميع شؤون حياته من المسكن والملبس وكذلك سائر امور ولوازمه من الطبيب والادوية وما شاكل ذلك من شؤون الحياة ، واما الاجنبي فقط دفع ثمن الايجار ، وقد تقدم ان هنا رواية معتبرة وهي انه سأل الامام (‘ليه السلام) ان شخصا ينفق على عائلة فهل زكاة فطرة تلك العائلة على المنفق؟ قال الامام (عليه السلام) : لا ، فالانفاق وحده لا يكفي فلابد من صدق العيلولة فان الزكاة على المعيل انما تجب اذا صدق عليه عنوان العيلولة وعنوان المعال وعنوان العيال واما بمجرد الانفاق فلا يصدق انه عياله وانه معال له وان المنفق معيل فان الرواية صريحة في ذلك وما نحن فيه كذلك فان مجرد انفاق الاجنبي ثمن الاجارة لا يوجب كون الرضيع عيالا له ولا يوجب صدق عنوان العيلولة على الرضيع على المنفق ، اما كونه عيالا لابيه فلا شبهة فيه لان ابيه متكفل لجميه شؤون حياته وهذا موجب لصدق العيلولة ، اذن ما ذكره الماتن لا يمكن المساعدة عليه.

الصورة الثانية:- ما اذا ارضعت امه مجانا ـــ كما هو الغالب ـــ او امرأة اجنبية ارضعته مجانا فحينئذ هل فطرته على ابيه او لا تكون على ابيه؟

الجواب:- الظاهر انه لا شبهة في ان فطرته على ابيه لأمرين.

الاول:- ان الاب متكفل لجميع شؤون حياته من المسكن والملبس وإن لم يتكفل اكله لان اكله مجاني فان شربه للحليب مجاني فلا شبهة في انه يصدق على الرضيع انه عياله وهو متكفل لتمام شؤون حياته فحينئذ تجب فطرته عليه.

الثاني:- ان فطرة الزوجة على الزوج فلا شبهة في ان الزوجة عيال للزوج فعيلولة بالاصالة واما عيلولة الرضيع فهي بالتبع ، ولا فرق بين ان تكون العيلولة بالأصالة او تكون بالتبع فعلى كلا التقديرين تجب على المعيل دفع زكاة فطرته سواء أكان عيالا بالأصالة ام كان عيالا بالتبع فتجب على المعيل ان يدفع زكاة فطرته.

هذا اذا كانت المرضعة زوجته وامه اما اذا كانت المرضعة اجنبية فالوجه الثاني لا يجري فيه لان المرضعة الاجنبية ليست عيالا للاب حتى يكون الرضيع عيالا له بالتبع ولكن الوجه الاول كافٍ في المقام فلا شبهة في صدق العيلولة على الرضيع بالنسبة الى ابيه لأنه متكفل لجميع شؤون حياته غير شرب الحليب.

وقد تقدم ان الروايات تدل على انه لا فرق في العيال بين الصغير والكبير وبين الحر والعبد فانه اذا صدق عنوان العيال ففطرته على المعيل سواء أكان صغيرا او رضيعا ام كان كبيرا وسواء اكان حرا ام عبدا.

اما اذا كان إرتضاعه بلبن جاف فيظهر الحال فيه ايضا مما تقدم فان ثمن اللبن اذا كان ابوه يدفعه فلا شبهة في انه عياله ، واما اذا فرضنا ان ثمن اللبن يدفعه شخص اخر اجنبي فأيضا لا شبهة ان الرضيع عيال للاب لان الاب متكفل لتمام شؤونه ويصدق عليه عنوان العيال عرفا فتجب على الاب دفع زكاته.

الصورة الثالثة:- ذكر الماتن (قدس الله نفسه) انه اذا كان للرضيع مال ينفق على الرضيع من ماله كما اذا كان يدفع ثمن الايجار من مال الرضيع او يدفع ثمن اللبن الجاف من مال الرضيع فقد ذكر الماتن انه لا تجب الفطرة على شخص لا على الاب ولا على الرضيع فان الرضيع غير مكلف ولا على الاب لأنه انفق من ماله فهو ليس عيالا للاب فلا تجب زكاته عليه.

ولكن مما ذكرنا ظهر مما تقدم ان مجرد الانفاق من الغير او من مال الرضيع لا يمنع من صدق العيال بالنسبة الى الاب فعرفا يصدق عليه انه من جملة عائلته فان الاب متكفل لجميع شؤون حياته غير الاكل والشرب من المسكن والملبس وسائر شؤون حياته وهذا المقدار يكفي في صدق عنوان العيال عليه.

النتيجة ان ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) من انه لا تجب الفطرة في هذا الفرض على الاب لا يمكن المساعدة.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس سره) واما زكاة الجنين فقد تقدم الكلام في ذلك فان الجنين اذا ولد قبل الغروب فزكاته على ابيه اما اذا ولد مقارنا لغروب ليلة الفطرة او بعد الغروب فلا زكاة له ولا تجب على الاب ان يدفع زكاة الفطرة عنه وتدل على ذلك صريحا موثقة معاوية ابن عمار.

وفي كلام السيد الماتن (قدس الله نفسه) تناقض فان الماتن قد ذكر سابقا انه اذا كانت الولادة مقارنة للغروب فزكاة الجنين على الاب ، اما في المقام فقد ذكر ان الولادة اذا كانت مقارنة للغروب فلا زكاة.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم)[3] .

نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.